تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  جريمة الضرب و الجرح العمدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 جريمة الضرب و الجرح العمدية Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الضرب و الجرح العمدية    جريمة الضرب و الجرح العمدية Empty23/1/2014, 8:37 pm

جريمة الضرب و الجرح العمدية
اولا - جريمة الضرب و الجرح المؤدية للوفاة :


نصت عليها المادة 264 من انون العقوبات الجزائري و التي جاء فيها :* إذا أفضى الضرب و الجرح الذي أرتكب عمدا الى الوفاة دون
قصد إحداثها يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة *


و هذه الجريمة تفترض الحالة التي يسبب فيها الضرب او الجرح العمدي الوفاة للضحية و هذا بخلاف القتل العمدي إذ يكمن
الفرق بينهما في كون الفاعل في جناية القتل العمدي كان يقصد إحداث الوفاة بينما الضرب و الجرح كان الفاعل يقصد الضرب
او الجرح و لم يكن يقصد النتيجة الجسيمة لفعلته و هي الوفة المأكدة للضحية . و تتمثل عناصر هذه الجناية في 4 عناصر
إثنان مشتركان بين كل جرائم الضرب و الجرح العمديين و هنا الفعل المادي و العنصر المعنوي و إثنان آخران خاصان و هما وفاة
المجني عليه ضحية العنف و صلة السببية المؤثرة بين وفاة الضحية و العنف .


ثانيا- جريمة الضرب و الجرح المؤدية إلى عاهة مستدامة :


عرف الفقهاء العاهة المستدامة بأنها فقدان منفعة عضو من أعضاء الجسم و قد يكون الفقد كلي أو جزئي على نحو دائم
كفقد احد الأصابع و عدم انطباق الفك العلوي مع الفك السفلي و عدم تحريك الكتف و التشوهات و أهم عنصر في العاهة
المستدامة هو عدم قابليتها للشفاء و قت ارتكاب الجريمة بالنظر الى القواعد العلمية المقررة وقت إرتكاب الجريمة ثم صارت
قابلة للشفاء وقت النظر في الدعوى لم تكن يذلك عاهة مستدامة و لكن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة و تمكين الجسم
من الإستعانة بعضو جديد اصطناعي بديل عن العضو الذي فقد وظيفته تماما و هذا الامر لا ينفي قيام العاهة المستدامة فهي
واقع لا يمكن إنكاره حتى و لو تم تعويضها و تخفيف أضرارها علميا .


نص المشرع الجزائري على العاهة المستدامة في المادة 264 فقرة 3 بقوله :* .... و إذا ترتب عن أعمال العنف فقد أو بتر
احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقدان البصر او فقد ابصار احد العينين او اية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني
بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات *


و يجب على القاضي الذي ينظر في الدعوى العمومية ان يبين في حكمه الطابع الدائم للعاهة استنادا إلى جميع وسائل
الإثبات خاصة الخبرة الطبية الشرعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

جريمة الضرب و الجرح العمدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» جريمة الرشوة
» جريمة إستئجار الأرحام
» جريمة التعذيب
»  جريمة إصدار شيك بدون رصيد
» جريمة الانتحار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-