تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 أحكام تمهيديــة في القانون اليمني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

أحكام تمهيديــة في القانون اليمني Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تمهيديــة في القانون اليمني   أحكام تمهيديــة في القانون اليمني Empty23/1/2014, 8:38 pm


البــاب الأول
أحكام تمهيديــــــــــــــــة

مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلــــي :

1- استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة .

2- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية .

3- الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحـــة .

4- أعمال المصارف والبنوك .

5- تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئــــة .

مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :



1- الجمهوريـــــة :


الجمهورية اليمنية.

2- الحكومــــــة :


حكومة الجمهورية اليمنية.

3- الوزيـــــــر:


الوزير المختص.

4- الهيئـــــــة:


الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .

5- مجلـــس الإدارة:


مجلس إدارة الهيئة .

6- رئيس المجلــس:


رئيس مجلس إدارة الهيئة .

7- الجهاز التنفيـــذي:


الجهاز التنفيذي للهيئة .

8- رئيس الهيئــــة:


رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .

9- المدير العـــــام:


مدير عام الهيئة .

10- الجهة المختصــة:


الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع .

11- اللائحة التنفيذيــة:


اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

12- المشــــــروع:


كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقاً للمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

13- التسجيـــــــل:


تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها .

14- المستثمـــــر:


كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون .

15- الشركة الاستثماريـة:


الشركة التي يؤسسها المستثمر أو المستثمرون لإقامة المشروع أو المشروعات الاستثمارية .

16- الموجودات الثابتــة:


الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا .

17- المال المستثمـــر:


يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:

أولاً : رأس المال الأجنـبــــــــــــي :

‌أ- النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع .

‌ب- الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع.

‌ج- الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها.

‌د- أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

‌ه- التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشـــروع .

ثانيا: رأس المال المحلـــــــــــــي :

‌أ- النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .

‌ب- الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.

‌ج- أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع

‌د- يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

18- رسوم الخدمـــات:


الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها.

19- التوسيـــــــع:


إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

20- التطويـــــــر:


إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال .

21- مستلزمات الإنتــاج :


جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع .

22- نقل التكنولوجيــــا:


أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى .

ب- تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .

ج - الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .

23-أ- رأس المال المصرح به:





ب-رأس المال المدفـوع:

ج- رأس المال المصدر:


إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه .



هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة .

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة.

24- القانــــــــون:


قانون الاستثمــــار هذا .

25- يـــــــــوم:


يوم عمل رسمــــــي .

26- نظام الكــادر الخاص:


نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة (3) : أ - تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .

‌ب- لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

أحكام تمهيديــة في القانون اليمني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  ضوابط إبرام العقد الإداري في المناقصة العامة - دراسة مقارنه في القانونين اليمني والسوداني
»  التعليق على مقترح القانون الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير
» الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان
» حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي وتداعيات النظام الدولي الجديد
» أحكام الشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-