تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  نظام رقم (34) لسنه 1998 نظام ادلاء السياح \\ حصريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

 نظام رقم (34) لسنه 1998 نظام ادلاء السياح \\ حصريا Empty
مُساهمةموضوع: نظام رقم (34) لسنه 1998 نظام ادلاء السياح \ حصريا    نظام رقم (34) لسنه 1998 نظام ادلاء السياح \\ حصريا Empty12/3/2014, 1:57 am



صادر بمقتضى الماده (16) من قانون السياحه رقم (20) لسنه 1998

الماده 1: يسمى هذا النظام ( نظام ادلاء السياح لسنه 1998 ) ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره في الجريده الرسميه

الماده 2: يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك

الوزاره : وزاره السياحه والاثار

الوزير : وزير السياحه والاثار

اللجنه: لجنه السياحه المنصوص عليها في قانون السياحه

الدليل السياحي : الشخص الذي يمارس اعمال ارشاد السياح ومرافتهم لمختلف الاماكن السياحيه والاثريه في المملكه وتزويدهم بالمعلومات عنها

الماده 3: ا- يشترط في طالب الترخيص لممارسه مهنه الدليل ان يكون :

اردني الجنسيه واكمل العشرين سنه من عمره

- غير محكوم بحنايه او جنحه مخله بالشرف والاخلاق العامه

- حاصلا على الدرجة الجامعيه الاولى او ما يعادلها او دبلوم في خدمات ادلاء السياح من كليه معتمده كحد ادنى

- اجتاز امتحان اللغه الاجنبيه التي يتقنها والمامه بالمعلومات السياحيه

- اجتاز امتحان الدوره التي تنظمها الوزاره

- متفرغا للمارسه مهنه الدليل ولا يجوز له مزاوله اي وظيفه او مهنه اخرى بما في ذلك التجاره والسمسره

ب- يمنح الوزي بناء على تنسيب اللجنه لطالب الترخيص تصريحا لمده مؤقته بترتب عليه خلالها حضور الدوره التي تعقدها الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعينه واحتياز الامتحانات المقرره

ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنه ان يستثنى اي شخص من احكام البند (3) من الفقره (أ) من هذه الماده

الماده (4) تقسم الرخصه الممنوحه للدليل السياحي الي الفئتين التاليتين : - دليل عام ويشمل عمله جميع انحاء المملكه - دليل موقع عمله في موقع سياحي اثري محدد

الماده 5 : - تستوفي الوزراه الرسوم السنويه والبديلات التاليه : - (40) دينارا رسم ترخيص للدليل السياحي العام 2- (20) دينار رسم ترخيص دليل موقع 3- (5) دنانير بدل تغير بيانات رخصه او بدل فاقد او تالف

ب- يعنبر الجزء من السنه سنه كامله لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمره الاولى .

الماده 6 : أ- يقدم طلب تجديد الرخصه خلال شهر كانون الثاني من كل سنه وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المده يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي , واذا لم يقم تجديد الترخيص حتى نهايه شباط من تلك السنه يمنع من مزاوله المهنه الي حين نجديد الرخصه خلال سته اشهر , وتعتبر الرخصه ملغاه حكما اذا لم يتم تجديدها خلال تلك المده

ب- لا تجدد الرخصه للدليل اذا تبين للجنه انه فقد اي من شروط الترحيص المنصوص عليها في هذا النظام

الماده 7: أ- ينظم في الوزاره سجل خاص باسماء الادلا المزاولين وسجل اخر باسماء الادلاء غير المزاولين ب- يرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاوله المهنه وفقا لاحكام قانون السياحه المعمول به بقرار من الوزير الي ان يزول المانع ج- يجوز للدليل بناء على طلب مبرر يقدم الي الوزير رفع اسمه من سجل الادلاء المزاولين الي سجل الادلاء غير المزاولين على ان لا تزيد هذه المده على سنتين ويترتب عليه دفع الرسوم المقرره بموجب هذا النظام اذ ا طلب اعاده تسجيله وان يجتاز بنجاح الدورات والامتحانات المقرره لذلك

الماده 8 : للوزير بناء على تنسيب لجنه السياحه تحديد اجور الدليل

الماده 9 : أ - يتوجب على الدليل ان لا يقصر في اداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او اصحاب المهن السياحيه الاخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي :1- التخلي بالاخلاق والمواطنه الصادقه لابراز الاردن بالصوره الجيده

2- ارتداء الزي المقرر

3- وضع رخصه على صدره اثناء العمل واتاحه الاطلاع عليها للسياح وموظفي الوزاره المعيين لغايات الرقابه واي موظف اخر يفوضه الوزاره خطيا بذلك

4- تسليم رخصته الي الوزاره عند الغائها او وقف العمل بها

5- القيام بالمهام الموكله له اثنا مرافقته للافواج السياحيه من شرح واعطاء معلومات وافيه ودقيقه والالتزام بالمواعيد المحدده للبرنامح السياحي.

ب- يحظر على الدليل القيام بالاعمال التاليه :-

1- استغلال مهنته لاغراض غير اخلافيه او تجاريه والاعلان عن نفسه بصوره تخالف الحقيقه او تنطوى على التغرير بالزوار والسياح .

2- مرافقه كل من السائح والزائر في الاماكن السياحيه الاثريه الا بناء على طلبه

3- القيام بالدلاله اثناء قياده السياره

4- اشتراط طلب العموله او المكافاه من اصحاب المهن السياحيه والتجاريه وغيرها

5-طلب الاكراميات من الافواج السياحيه والزوار

6- تعاطي المشروبات الر وحيه اثناء العمل

ج- للوزير او من يفوضه خطيا اجرا المراقبه والتفتيش على اداء الدليل للتاكيد مدى التزامه باحكام هذه الماده

ماده 10: يخضع الدليل كلما دعت الحاجه وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغايه الي

أ- دورات سياحيه تعقد للتاكد من مدى المامه بالمعلومات السياحيه والاثريه والعامه

ب- امتحانات للتاكد من محافظه الدليل على اللغه التي يتقنها او اذا طلب نقله من موقع ال اخر او من فئه الي اخرى او اضافه لغه جديده

الماده 11: أ-يعفى الدليل من دفع رسوم الدخول للمواقع السياحيه

ب- يتوجب على مكاتب السياحه والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقه الافواج في السياحيه في المملكه وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حده توضح فيه التزامات الفرقين بشكل تفصيلي

الماده 12 : كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادره بمقتضاه يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في القانون السياحه المعمول به

الماده 13 : للوزير بناء على تنسيب اللجنه اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :

ا- تحديد الاختصاصات الجامعيه الطلوبه لترخيص مزاوله المهنه

ب- اس امتحانات اللغه الاجنبيه والمعلومات السياحيه والاثريه وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزاره للادلاء

ج- تنظيم اعمال الدليل واجراءات الرقابه والتفتيش

د- اي شروط اخرى يتوجب توافرها في الدليل

الماده 14: يلغي ( نطام ادلاء السياح ومراقبتهم ) رقم (48) لسنه 1966 وتعديلاته على ان يعتبر الادلاء المرخصصون بموجبه وكانهم مرخصون بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقومو بتوفيق اوضاعهم خلال مده لا تزيد على(90) تسعين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام فيما يتعلق بشرط التفرغ للمهنه

23\5\1998

الحسن بن طلال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نظام رقم (34) لسنه 1998 نظام ادلاء السياح \\ حصريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون الجنائي السودانى لسنه 1991
» القانون رقم 47 لسنه 78 الخاص العملين المدنين بالدوله
» نظام الجنسية في الدولة الفرنسية
»  في نظام التسجيلات العقارية
» نظام الوقف في التشريع الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-