تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 (مفهوم الحريات) في القانون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

(مفهوم الحريات)  في القانون  Empty
مُساهمةموضوع: (مفهوم الحريات) في القانون    (مفهوم الحريات)  في القانون  Empty27/6/2012, 2:05 am

(مفهوم الحريات) في القانون
لتحديد مفهوم الحريات ينبغي التعريف بها وبيان تقسيماتها وطبيعتها ولبيان لذلك نخصص لكل مطلبا .


[center] المطلب الاول : تعريف الحريات
تناول كثير من الفلاسفة وفقهاء القانون تعريف الحرية ، الا انهم لم يتفقوا
على تعريف واحد على الرغم من اتفاقهم في بعض التعاريف على عناصر معينة .
وعدم الاتفاق هذا لم يكن نابعا من اختلافاتهم الفكرية في تحليل معنى الحرية
بقدر اختلاف مدلول كلمة الحرية باختلاف الزمان والمكان الذي تطلق فيهما ،
فالحرية ليس لها معنى مطلق لايتغير([1]) ولهذا نبين تعريف الحرية في الفقه
الغربي ونتبعه بتعريفها في الفقه العربي . ثم نتبع ذلك ببيان التعريف الذي
نختاره .


الفــرع الاول : الفقـــه الغربـــي
كان للفلاسفة وفقهاء القانون تعاريف مختلفة للحرية .
فعرّفها (لوك)([2]) بانها (الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين)
ويقول
: (ان الناس جميعا قد ولدوا احرارا )([3]) ويفسر هذه العبارة بقوله
(الانسان يولد حرا كما يولد مزودا بالارادة )([4]) وهذا يعني ان الحرية لدى
لوك طبيعية لدى الانسان تميز وجوده كانسان بصفة عامة .
وعرفها
(روسو)([5]) بانها طاعة الارادة العامة التي هي خير المجموع ، والارادة
العامة عند روسو انما هي ارادة مستقيمة باستمرار ولا تهدف الاّ المصلحة
العامة ، اما القانون فهو صوت نفسي للاخلاقية السامية الصادقة وليس امراً
يفرض علينا من الخارج ويصان بالقوة ، بل هو مجرد تعبير عن هذه الارادة
العامة . ويرى روسو ان تقرر النظرية السياسية الحدود بين مقتضيات الحرية
وماتريده السلطة ، وان الاكراه القانوني هو ثمن يدفع مقابل الحريات فنحن
نتنازل عن القليل فقط لنستفيد الكثير([6]) .
وعرفها (ليبنتز)([7])
بانها : ( قدرة المرء على فعل مايريد ومن عنده وسائل اكثر عادة ما يكون
اكثر حرية لعمل ما يريد )([8]) وهذا يعني ان الانسان عندما يقدر على
ما يريد فتلك هي حريته .
وعرفها (كانت)([9]) بانها : حالة لايتقيد فيها استعمال الارادة الاّ
بالقدر الضروري لكفالة الارادة الحرة للجميع فهي حرية لايقيدها سوى حرية
الاخرين([10]) .
وعرفها (مِلْ)([11]) بانها التي تؤكد بمقتضاها مصلحتنا
بالطريقة التي نؤثرها طالما لانستلب الاخرين مصالحهم أو نحاول الوقوف مجرد
عثرة في طريق حصولهم على ما يؤثرون من مصالح او ان نعرقل مايبذلون من جهود
ابتغاء تحقيقها . فالحرية في نظره
(هي ذلك الجزء من السلوك الذي
لايؤثر فيه المرء على أحد ولايعني احداً غيره) ([12]) . ويقرر ملْ ان من حق
المجتمع ان يضع قوانين تتحكم في سلوك الانسان الذي يؤثر على مصالح الاخرين
، ويتساءل في هذا المجال عما ان كان لقاعدة بعينها ما يبررها ام لا ؟ بيد
انه لا محل للتفكير في مثل هذا السؤال حيث لايؤثر سلوك شخص ما على مصالح
الاخرين بل على مصلحته ، او انه لايتحتم لذلك السلوك ان يؤثر على غير صاحبه
الاّ اذا اراد ذلك ([13]) .
وعرفها (مونتسكيو) ([14]) بانها ( الحق
فيما يسمح به القانون والمواطن الذي يبيح لنفسه مالا يبيحه القانون لن
يتمتع بحريته لان باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوة ) ([15]).
وعرفها
(لاسكي) بانها ( انعدام أي قيود على وجود تلك الظروف الاجتماعية التي تمثل
في المدنية الحديثة الضمانات الضرورية للسعادة الفردية ) ([16]) ومقتضى ذلك
ان الحرية اساساً انعدام القيود والقدرة على الاتساع وان يختار الفرد طريق
حياته الخاصة دون أي قيود تفرض عليه من الخارج .
وعرفها (روسكو باوند)
بانها : ( الاحتفاظ للفرد ببعض الآمال الاساسية المعقولة اللازمة للحياة في
مجتمع متمدن وحمايته من تحكم اصحاب السلطان الذين عهد اليهم في مجتمع
سياسي بتنظيم العلاقات وتوجيه السلوك مما وفرّ لهم امكان ممارسة قوة ذلك
المجتمع تجاه الافراد ، فالحرية وفقاً للقانون هي تنظيم استعمال هذه القوة
استعمالاً موحداً ومعلوماً مقدماً ينبع عن العقل ويقوم على اسس مقبولة
ولايصدر عن الاهواء والنزعات او عن تجاهل للوقائع والاحداث المؤثرة في
اتخاذ القرارات السليمة ) ([17]) .
وعرفها (اندريه هوريو) بانها : (
سلطة ولكن قبل ان تكون سلطة على الاخرين انها سلطة على الذات ، ان الانسان
حرّ لانه بفضل عقله سيد نفسه ) ([18]) .
وعرفها ( اوستن رنى ) بانها (
في الاصل ان لاتكون عبداً أي ان تكون هناك ضمانة قانونية للشخص ، ولايزال
هذا هو معناها الاساس ) ومقتضى ذلك انه لكي تكون حراً فيجب ان لاتمنع من
عمل ماتريد وان لاتجبر على القيام بما لاتريد وكل قيد على ذلك يعد تدخلا في
الحرية أياً كان الدافع اليه او الضرورة التي دعت اليه . ثم يحدد الحرية
التي تعد حقا مدنيا بانها منطقة من مناطق حرية الافراد يحددها الدستور
ويحميها ([19]) .
وعرفها (دكي) بانها ( واجب لانها وظيفة يلزم كل عضو في
الهيئة الاجتماعية بالقيام بها . اذ يفرض على كل واحد ، بسبب كونه كائنا
اجتماعيا ، الالتزام بان يطور تماماً نشاطه المادي والفكري والاخلاقي ، في
الميدان الذي يجد نفسه فيه ) ([20]) .


الفـرع الثــاني : الفقــه العربــي
اقتبس
بعض الفقهاء العرب تعريف الحرية كما ورد في اعلان حقوق الانسان عام 1789
فقالوا بان الحرية هي : ( حق الفرد ان يفعل كل مالا يضر بالاخرين وان
الحدود المفروضة على هذه الحرية لايجوز فرضها الاّ بقانون ) ([21]) .
الا
ان آخرين بادروا الى وضع تعريف للحرية فقال بعضهم : هي (الملكة الخاصة
التي تميز الانسان من حيث هو موجود عاقل يصدر في افعاله عن ارادته هو لا عن
أي ارادة اخرى غريبة عنه ) ([22]). فالحرية هنا تعني عدم وجود قسر خارجي
لانها نابعة من نفس الانسان وذاته .
وعرفها اخر بانها : ( تأكيد كيان
الفرد تجاه سلطة الجماعة ) ([23]) ومقتضى هذا التعريف الاعتراف للفرد
بارادة ذاتية والاتجاه الى تدعيمها وتقويتها حتى يحقق الانسان السيطرة على
مصيره ([24]) .
وقيل في تعريفها ( هي ذلك الخير الذي يمكننا من التمتع
بجميع الخيرات الاخرى وهي تعني قدرة الانسان على اختيار سلوكه بنفسه )
([25]) .
وعرفها اخر بقوله : ( انها مكنات من نوع معين مختلفة العدد
والمدى يقلدها المشرع تحت ضغط مجريات افكار معينة للفرد من خلال تنظيمه
لممارستها تنظيماً
وضعياً ) ([26]) . ويقتضي ذلك ان كل نشاط انساني
محدود بالقانون الوضعي لايعدّ (حرية) الا بشرطين : اولهما : ان يتم تنظيم
نشاط الفرد تنظيماً فعالاً يهدف الى ضمان حريته وذلك بوجود تنظيم تشريعي
ينظم ذلك النشاط ، وان يكفل تنظيم المشرع حرية ممارستها ، والثاني : وجود
ضمانات تحول دون الاعتداء عليها ([27])
وعرفها اخر بانها ( حق طبيعي
يكتسبه الفرد لمجرد آدميته ، فهي لصيقة به ولايمكن فصلها عنه او المساس بها
ويتعين على الدولة احترامها وعدم التعرض لها ) ([28]) .
وعرفها اخر
بانها ( مركز للفرد يمنحه مكنة اقتضاء منع السلطة من اتيان عمل معين وهذا
يعني ان جوهر الحرية التزام الدولة بغلّ يدها عن التعرض للفرد في بعض نواحي
نشاطه المادية والمعنوية ) ([29]) . ومقتضى هذا التعريف ورود تقييدات على
السلطة العامة ، وتدخل في النظام القانوني للدولة عن طريق التشريعات
المقيدة لسلطانها ، ولان هذه التقييدات تختلف في مداها وصراحة النص المعبر
عنها من حالة لاخرى ، فان مدى الحريات ونطاقها يختلف تبعاً لذلك .
وعرفها
اخر بانها ( القدرة على عمل كل شيء لايضرّ بالاخرين ولا تحد ممارسة الحقوق
الطبيعية لكل انسان الا بالحقوق التي تؤمن للاعضاء الاخرين في المجتمع ولا
يجوز ان تحدد هذه الحدود الا بقانون ) ([30]) . ومقتضى هذا التعريف الاّ
يجبر احد على عمل شيء دون رغبته او عمل شيء لم يأمر به القانون .
وعرفها
اخر بانها ( مجموعة الكفاءات المعترف بها قانونا للاشخاص والجماعات وهذه
الحريات اساسها طبيعة الانسان ومتطلبات الحياة الاجتماعية ) ([31]) .
وعرفها
اخر بانها ( رخص واباحات وهي مكنات يعترف بها القانون للناس كافة دون ان
تكون محلاً للاختصاص الحاجز الا انها تولد حقاً قانونياُ اذا اعتدي عليها )
([32]) .


الفرع الثالث : رأينـا فـي الموضـــوع
ان الملاحظ على التعاريف التي ذكرت انها لاتتفق على معنى واحد للحرية ،
فمن قال بان الحرية حق لانتفق معه في ذلك ، لان الحق يختلف عن الحرية فالحق
كل مصلحة يعترف بها القانون ويحميها ([33]) وهو اما حق عيني يتمثل بسلطة
يعطيها القانون لشخص على شيء معين ، واما حق شخصي يتمثل برابطة مابين
شخصين مدين ودائن ، يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بعمل او بالامتناع
عن عمل ([34]) وبهذا يتضح ان الحق يختلف عن الحرية ، فالحق يرد على محل
محدد او قابل للتحديد وتكون غايته محددة تبعاً لذلك ، اما الحرية فتمثل
اوضاعاً عامة غير منضبطة ولا واضحة الحدود والغاية منها غير محددة تبعاً
لذلك ، فحرية التنقل مثلاً تمكن الشخص من الانتقال بالوسيلة التي يختارها
وفي الوقت الذي يشاء ، اما حق الانتقال الناشئ بموجب عقد النقل فهو يخول
الشخص الانتقال من مكان محدد الى مكان اخر معين في وقت محدد وبشروط معينة
لايجوز الخروج عليها . ونتيجة لذلك لانستطيع مساءلة شخص استعمل حريته في
الانتقال بالوسيلة والوقت اللذين اختارهما الا بالحدود التي يتجاوز فيها
حريته الى اعتراض حدود وحريات الاخرين بينما يمكن مساءلة الشخص الذي اساء
استعمال حقه في الانتقال وخالف عقد النقل ([35]) .
والحق يتصف
بالخصوصية ، فصاحب الحق له مركز يمتاز به عن غيره من الناس بما له من حق
التسلط او الاقتضاء على سبيل الانفراد بينما لاتمنح الحرية للفرد أي امتياز
على الاخرين لانها تضع الناس في مركز واحد للتمتع بحرياتهم على قدم
المساواة ([36]). والحق يحتاج الى نص محدود وشروط معينة لابد من تحققها عند
تطبيق النص بينما تستند الحرية الى مباءى عامة تعبر عن فلسفة المجتمع التي
تسيطر على القواعد القانونية المحددة وهي تثبت لكل شخص دون التوقف على
وجود قاعدة خاصة تنشأ عنها ([37]) .
وعلى الرغم من هذه الفروق بين الحق
والحرية الا ان الحق يعدّ ثمرة الحرية ونتيجتها ونقطة الربط هذه بين
الحرية والحق هي التي ادت بقسم من الفقهاء الى استعمال الحق والحرية
كمترادفين بل الى تعريف الحرية بانها حق بينما هو ثمرة الحرية فيكون تعريف
الحرية بانها حق انما هو تعريف الشيء بنتيجته لابماهيته المقتضية لهذا
الشيء .
واما من عرف الحرية بانها طبيعية فاننا نعترف معه بان الحرية
طبيعية في الانسان الا ان تعريف الحرية بانها طبيعية انما هو تعريف بالوصف
لايؤدي الى بيان ماهية المعرّف ([38]) فهو يعرف الحرية بوصفها لابماهيتها
فهو تعريف ناقص ، واما من قال بانها ماتسمح به القوانين او انه لايقيدها
الا حرية الاخرين فهو تعريف باثار الشيء لابماهيته وهو تعريف غير جامع
لمعنى الحرية لانه قاصر على وضع قيد على افعال الافراد دون بيان أي دور
للدولة في معاونة الافراد وتمكينهم للتمتع بحرياتهم .
واما من عرف
الحرية بانها فعل الفرد مايريد فهو تعريف ناقص وغير جامع لمعنى الحرية فقد
قرن الحرية بالارادة والارادة في اوضح معانيها انما هي قوة نفسية يخصص بها
الانسان وجود افعاله التي يميل اليها ويرغب بها ولايحول بينه وبين القيام
بها أي حائل ([39]). ولايمكن تخصيص انسان ما لافعاله وان يقوم بها بدون أي
حائل دون ان يكون على علم تام بما يستحقه سلوكه هذا وان يكون قادراً على
ذلك . فالتكوين الخلقي عند الانسان يمر بمراحل اولها : الخاطر وهو اول
مايرد على تفكير الانسان وروداً سريعاً ويمثله حديث النفس . ثم يلي الخاطر
الميل وهو توجه الانسان لشيء يتصوره ويدرك الغرض منه والغاية المترتبة عليه
ثم تأتي الرغبة وهي تغلّب احد الميول لدى الانسان على الميول الاخرى
فاختاره دون سواه . ثم تأتي الارادة وهي صفة توجب امراً ما لحصوله ووجوده
فهي قوة نفسية يخصص بها الانسان وجود افعاله التي يميل اليها ويرغب بها
ولايحول بينه وبين القيام بها أي حائل . ثم تلي ذلك القدرة وهي مايستطيعه
الانسان ويتمكن من فعل ما اراده وتحقيقه وهنا تقترن الارادة بالفعل فتكون
النية . وبذلك يتضح ان سلوك الانسان يمر بمراحل وان الانسان لايكفيه لتحقيق
افعاله ان يتوجه الى شيء يتصوره ويدرك الغرض منه والغاية المترتبة عليه
ويرغب بفعله والقيام به واتصال هذا الميل والرغبة بالارادة بل لابد من وجود
القدرة لدى الانسان لتحقيق ارادته فالارادة لايحدها سوى قدرة الانسان على
مايستطيع تحقيقه لذلك يكون تعريف الحرية بالارادة انما هو تعريف ناقص لانه
يحتاج الى القدرة ([40]) .
والقدرة هي الاستطاعة التي يوفر بها الانسان
كل قوته النفسية لتحقيق مايريد أي ان القدرة تحقق للانسان ارادته في فعل
مايريد . ولكن لو تهيأت للانسان قدرته فهل يستطيع تحقيق ارادته في فعل
مايريد ؟.
ان الارادة هي اوسع مجالاً من القدرة فالانسان يريد في حياته
ان يحقق اشياء كثيرة الا ان قدرته على التحقيق اضيق مجالاً من ارادته فلا
تستوعبها . وبهذا لايكون الانسان حراً تماماً عند من عرّف الحرية بانها فعل
الانسان مايريد لان الانسان لايستطيع دائماً تحقيق مايريد لمحدودية قدرته
ازاء ارادته . ولكي يحقق الانسان ارادته لابد له من قدرة اكبر من قدرته
المحدودة تعاونه في تحقيق مايريد وهذه القدرة هي الدولة التي يجب ان تتدخل
بقدرتها لتعاون الافراد لتحقيق مايريدون فتعاونهم بذلك على تحقيق حرياتهم
ويجب ان يتم ذلك في حدود القانون دون تجاوز فرد على اخر وان يكون تدخل
الدولة في حدود مايسمح به القانون وعلى تحقيق المساواة بين الافراد . وكذلك
دون ان تتعرض الدولة – ممثلة بموظفيها ومن في حكمهم – للافراد وهم يمارسون
حرياتهم . بمعنى ان الدولة اذا كان عليها معاونة الافراد لتحقيق حرياتهم
فان عليها من جهة اخرى التزاماً بغلّ يدها عن التعرض للافراد وهم يمارسون
هذه الحريات فالحرية لاتكون الا بما تقيد به الدولة موظفيها ومن في حكمهم
بواسطة ماتسنه من قوانين وما تضعه من تشريعات لتمنع التعرض للافراد في
حرياتهم او تقلل من هذا التعرض قدر الامكان – فان فعلت ذلك وحصل منها
التعرض كان للافراد مكنة اقتضاء منع الدولة من فعل ذلك التعرض حتى يحققوا
حرياتهم .وبناء على ماسبق فاننا نعرف الحرية بانها (مفهوم الحريات)  في القانون  Icon_sadقدرة طبعية في الفرد على فعل مايريد بمعاونة الدولة واقتضاء منها ، في حدود القانون) .


المطلب الثاني : تقسيم الحريات
لم
يتفق الفقه على تقسيم واحد للحرية بل اختلف في التقسيم فلا توجد حرية
واحدة بل حريات عديدة مختلفة حتى صار للحرية تقسيمات كثيرة ولبيان هذا
التقسيم فقد صنفناها الى تقسيمات ثنائية وثلاثية ورباعية في الفقه الغربي
ثم في الفقه العربي ([41]) . ثم نتبع ذلك بالتقسيم الذي نختاره .


الفــرع الاول : الفقــه الغربــي
اولا : التقسيم الثنائي : قال بالتقسيم الثنائي كل من الفقهاء اسمان ودكي واندريه هوريو .
فالفقيه
اسمان Esmein قسم الحريات الى قسمين رئيسين هما الحريات ذات المحتوى
المادي والحريات ذات المحتوى المعنوي . اما الحريات ذات المحتوى المادي
فتشمل الحريات التي تتعلق بمصالح الافراد المادية وهي حريات الامن والتنقل
والملكية والمسكن والتجارة والعمل والصناعة ([42]) . واما الحريات ذات
المضمون المعنوي فتشمل الحريات المتعلقة بمصالح الافراد المعنوية وهي
العقيدة والعبادة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية
التعليم ([43]) .
وقد انتقد هذا التقسيم على اساس ان التمييز بين
المضمون المادي والمعنوي للحريات ليس له أية نتائج قانونية او عملية ، وان
بعضاً من الحريات التي ذكرها اسمان لها جانبان مادي ومعنوي في نفس الوقت
كحق الامن وان هذا التقسيم قد تجاهل الحقوق الاجتماعية واخرجها من دائرة
الحقوق والحريات ([44]) .
واما العميد دكي L. DUGUIT فقسم الحريات الى
قسمين جعل الاول يشمل الحريات السلبية وهي التي تعد قيوداً على سلطة الدولة
والقسم الثاني الحريات الايجابية التي مضمونها تقديم السلطة للافراد خدمات
ايجابية ([45]) .
واما الفقيه اندريه هوريو A.HAURIOU فقسم الحريات الى
قسمين يشمل القسم الاول حريات الحياة المدنية ويتضمن حرية التنقل وحق
الامن والحريات العائلية وحق الملكية وحق التعاقد وحرية التجارة والصناعة .
والقسم الثاني يحتوي حريات الحياة العامة ويشمل الحق في تولي الوظائف
العامة والقبول لاداء الشهادة واداء الخدمة العسكرية والحقوق السياسية مثل
حق التصويت في الاتنخابات والاستفتاءات العامة وحق الترشيح للانتخابات
ولعضوية المجالس النيابية ([46]) .
والملاحظ على هذا التقسيم انه لايعطي
حدوداً فاصلة بين مايعد حرية ضمن الحياة المدنية والحريات ضمن الحياة
العامة وذلك للتداخل الحاصل بين الحياتين .
ثانيا : التقسيم الثلاثي : قال بالتقسيم الثلاثي للحريات كل من الفقهاء موريس هوريو ولاسكي وكوليار .
فالعميد
موريس هوريو M.HAURIOU قسم الحريات الى ثلاثة اقسام يشمل القسم الاول
الحريات الشخصية وتتضمن الحرية الفردية والحرية العائلية وحرية التعاقد
وحرية العمل . ويشمل القسم الثاني الحريات المعنوية ( او الروحية ) وتتضمن
حرية العقيدة والتدين وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع . ويشمل
القسم الثالث
الحريات المنشئة لمؤسسات الاجتماع وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وحرية تكوين الجمعيات ([47]) .
والملاحظ
على هذا التقسيم انه يمكن رده الى تقسيمين اثنين رئيسين الى حريات متعلقة
بالشخصية ( الحريات الفردية ) وتقسم الى مادية ومعنوية او روحية ، وحريات
اجتماعية .
اما الفقيه لاسكي H.J.Laski فقسم الحريات الى ثلاثة اقسام :
القسم الاول يحوي الحريات الشخصية وهي ماكان لصيقاً بالفرد ونتيجة لجهوده
الشخصية لذاته مثل حرية العبادة والامن الشخصي . والقسم الثاني الحرية
السياسية وهي مشاركة الافراد في الحياة العامة من خلال حرية الحديث
والصحافة والاجتماع وحق التصويت وحق
الترشيح للانتخابات . والقسم
الثالث الحرية الاقتصادية وهي الفرصة التي يكسب بها المرء قوت يومه وتتحقق
له من خلال حقه في العمل والحصول على اجر مناسب ([48]) .
اما الاستاذ
كوليار C.A.COLLIARD فقسم الحريات الى ثلاثة اقسام : القسم الاول يتضمن
الحريات الاساسية او الحريات الشخصية وتشمل حق الامن وحرية الغدو والرواح
(التنقل) وحرمة المسكن والمراسلات وحرية الحياة الخاصة للفرد . القسم
الثاني الحريات الفكرية وتشمل حرية الرأي وحرية الدين والتعليم والصحافة
والمسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وحرية الاجتماع وحرية الاشتراك في
الجمعيات . القسم الثالث الحريات الاقتصادية والاجتماعية وتشمل حق العمل
والحرية النقابية وحق الملكية وحرية التجارة والصناعة ([49]) .
ثالثا : التقسيم الرباعي
:قال بالتقسيم الرباعي الاستاذ بيرو وشمل القسم الاول الحريات الشخصية
البدنية وهي حرية الذهاب والاياب (التنقل) وحق الامن وحرية الحياة الخاصة
بما فيها حرمة المسكن والمراسلات . وشمل القسم الثاني الحريات الجماعية وهي
حرية المظاهرات وحرية الاشتراك في الجمعيات وحرية الاجتماع . وشمل القسم
الثالث الحريات الفكرية وهي حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية المسرح
والسينما والاذاعة والتلفزيون وحرية التعليم والحرية الدينية والعقائدية .
وشمل القسم الرابع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحق في العمل وحرية
العمل وحق الملكية وحرية التجارة والصناعة ([50]) .


الفـرع الثــاني : الفقــه العربــي
لم تخرج التقسيم في الفقه العربي عن دائرة تقسيمات الحرية في الفقه الغربي فكانت كذلك تقسيمات ثنائية وثلاثية .
اولا : التقسيم الثنائي: قسم الحريات الى قسمين جانب من الفقه :
فقسم
احدهم الحريات الى قسمين الاول يتضمن الحريات المتعلقة بمصالح الفرد
المادية وهي الحرية الشخصية وحرمة المسكن وحرية التملك وحرية العمل
والتجارة والصناعة . والقسم الثاني الحريات المتعلقة بمصالح الفرد المعنوية
وتشمل حرية العقيدة والعبادة وحرية الاجتماع والرأي وتأليف الجمعيات وحرية
الصحافة وحرية التعليم والتعلم وحق تقديم العرائض ([51]) .
وقال اخر
بتقسيم الحريات الى قسمين الاول يشمل الحقوق والحريات التقليدية وهي
المساواة المدنية والحرية التي قسمها الى حريات مادية تشمل الحرية الشخصية
وحق التملك وحرمة المسكن وحرية العمل والتجارة والصناعة وحريات معنوية تشمل
حرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية
التعليم وحق تقديم العرائض
والقسم الثاني يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ([52]) .
في
حين قسم اخر الحريات الى قسمين شمل القسم الاول الحقوق والحريات الفردية
وهي الحريات الشخصية وتحوي حرية التنقل وحق الامن وحرمة المسكن وسرية
المراسلات . والحريات الفكرية وتشمل حرية العقيدة والديانة وحرية التعليم
وحرية الصحافة وحرية المسرح والسينما والاذاعة وحرية الرأي . وحريات التجمع
وتشمل حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع والحريات الاقتصادية وتشمل حق
الملكية وحرية التجارة والصناعة والقسم الثاني يشمل الحقوق الاجتماعية وهي
حق العمل وما يتفرع عنه من حقوق اخرى ([53]) .
وقسم اخر الحريات الى قسمين الاول سماه الحريات المانعة لانها تمنع الدولة من التدخل فيها وتضم هذه الفئة :
1 – الحريات الاقتصادية وهي حرية التملك : وحرية اقامة المشاريع وادارتها وحرية التجارة والصناعة وحرية انتقال المنتوجات ( حرية التبادل )
2 – والحريات الشخصية او المدنية : وهي حرية شخص الفرد أي سلامته وامنه وحرية المساكن ( حرمة المسكن ) وحرية المراسلات وحرية التنقل
(حرية الذهاب والاياب ) وحرية العائلة ( أي تكوين العائلة )
3 – وحرية الفكر .
والقسم الثاني الحريات الصادة وهي وسائل بيد الافراد لصد او مقاومة تصرفات
الحكام وسلطاتهم وتضم هذه الفئة : حرية النشر وحرية الاجتماع وحرية تكوين
الجمعيات وحرية التظاهر ([54]).
وقسم اخر الحريات الى قسمين الاول يشمل
الحريات الفردية او التقليدية وهي الحرية الشخصية وحرية الملكية ( او
التملك ) وحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية
الاجتماع وحرية عقد الاجتماعات ثم قسم الحرية الشخصية الى حرية التنقل
(الغدو والرواح ) وحق الامن وحق المسكن . والقسم الثاني يتضمن الحقوق
والحريات السياسية وتشمل حق الانتخاب والتصويت في الاستفتاء والترشيح
لعضوية الهيئات النيابية وحق التوظف ([55]) .
وقال اخر بان الحريات تقسم
إلى قسمين جعل القسم الاول للحريات الاساسية وهي الحريات المتعلقة بمصالح
الافراد المادية وتتضمن الحرية الشخصية وحرية التملك وحرية السكن وحرية
العمل والتجارة والصناعة والحريات المتعلقة بمصالح الافراد المعنوية وتتضمن
حرية العقيدة وحرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم وحق
تقديم العرائض . والقسم الثاني جعله للحريات والحقوق الجديدة وتشمل الحقوق
الاجتماعية كحق الرعاية الصحية والاجتماعية وحق الثقافة والتعليم والتنمية
الذهنية وحق الانضمام الى النقابات والحقوق الاقتصادية ([56]) .
ثانيا : التقسيم الثلاثي : ان جانبا اخر من الفقه ذهب إلى تقسيم الحريات إلى ثلاثة اقسام .
فقد قسم احدهم الحريات الى ثلاثة اقسام : القسم الاول يشمل الحرية الشخصية
وهي حق الامن وحرية ( حرمة المسكن ) وحرية التنقل وسرية المراسلات واحترام
السلامة الذهنية للافراد . والقسم الثاني يشمل الحرية السياسية وهي حرية
الرأي وحرية العقيدة وحرية مزاولة الشعائر الدينية وحرية الاجتماع وحرية
الصحافة .والقسم الثالث يشمل الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية
([57]) .
وقسم اخر الحريات الى ثلاثة اقسام : يشمل القسم الاول الحريات
الشخصية وهي حرية التنقل وحق الامن وحرية المسكن وسرية المراسلات . والقسم
الثاني يشمل الحريات الذهنية وهي حرية الرأي وحرية الاجتماع وحرية تكوين
الجمعيات والحرية الدينية وحرية التعليم وحرية الصحافة . والقسم الثالث
يشمل الحريات الاقتصادية وهي حرية التملك وحرية التجارة والصناعة ([58]) .
وقسم
اخر الحريات الى ثلاثة اقسام : القسم الاول يتضمن الحقوق والحريات
المتعلقة بشخصية الفرد وهي حق الحياة وحق الامن وحرية الانتقال وسرية
المراسلات . والقسم الثاني يشمل الحقوق والحريات الخاصة بفكر الفرد وهي
حرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي وحرية التعليم وحرية الاجتماع وحرية
تكوين الجمعيات والانضمام اليها .والقسم الثالث يشمل الحقوق والحريات
المتصلة بنشاط الفرد وتشمل حق العمل وحرية التجارة والصناعة وحق الملكية
([59]) .
وقسم اخر الحريات الى ثلاثة اقسام : يشكل القسم الاول مجموعة
الحريات الاساسية او الاصلية او الشخصية او ذات الطابع الفردي البحت وتشمل
الحق في الامن الشخصي والحق في السلامة البدنية والذهنية والحق في حماية
حرمة المسكن والحق في حماية حرمة الحياة الخاصة . والقسمان الثاني والثالث
يشكلان معاً طائفة الحريات المشتقة او الفرعية … اما المشتقة او الفرعية
فتشمل الحريات الاقتصادية او ذات المضمون الاقتصادي وتشمل الحريات الفكرية
او ذات المضمون الذهني وهي بحكم طبيعتها تقتضي دخول الفرد في روابط مع غيره
من الافراد ([60]) .
وقسم اخر الحريات الى ثلاثة اقسام : يشمل القسم
الاول الحريات الشخصية او المدنية وهي حرية السكن وحرمته وحرية المراسلات
والحريات العائلية وهي حق الزواج بدون تدخل الدولة وحرية تعليم الانسان .
ويشمل القسم الثاني الحريات الاقتصادية وهي حق الملكية وحرية العمل لاقامة
المشروعات وادارتها وحرية التجارة والصناعة (حرية المنافسة) وحرية تداول
السلع على المستويين الوطني – حرية التداول – والدولي وحرية تحديد الاسعار
والاجور وفق ظروف السوق . والقسم الثالث الحرية الفكرية بما فيها الدينية
وتدخل في هذه الطائفة كل الحريات التي لا علاقة لها مباشرة بالفكر السياسي
(الفلسفية والدينية والفنية والادبية) وكذلك يدخل معها حريات للمعارضة وهي
حرية الراي وحرية الصحافة والطباعة وحق الاجتماع والتظاهر وحق تاليف
الجمعيات ([61]) .


الفــرع الثـالث : رأينــا في الموضــوع
نستطيع
تقسيم الحريات الى قسمين الحريات الفردية والحريات الاجتماعية والاقتصادية
، القسم الاول يشمل الحريات الفردية وهي الحريات الشخصية ذات الطابع
الفردي اللصيقة بطبيعة الانسان وتؤكد وجوده وشخصيته واستقلاله وتسمى كذلك
بالحريات الاصلية اوالاساسية لان الحريات الاخرى تشتق منها وتتفرع عنها
وتؤسس عليها وتقوم بها .
وتسمى الحريات الشخصية نظراً لمدى قربها من
الانسان بصفته فرداً وقد اخترنا تسميتها بـ (الحريات الفردية) نظراً للطابع
الفردي الذي يميزها . وهذا القسم من الحريات
هو المقصود بهذه الدراسة
.. وتتضمن الحريات الفردية (أو الشخصية) : حرية التنقل والحق في الامن .
والحق في السلامة الذهنية والبدنية . والحق في حرمة المسكن .
والحق في
حرمة الحياة الخاصة . اما القسم الثاني فيشمل الحريات الاجتماعية
والاقتصادية وناظمها مايتعلق بمصالح الافراد بعضهم بالبعض الآخر وتقتضي
دخول الفرد في روابط مع غيره من الافراد . وعلى العموم تندرج تحت القسم
الثاني جميع الحريات ماعدا الحريات الفردية المذكورة في القسم الاول .


المطلب الثالث : طبيعة الحريات
تعد
الحريات من اكثر الافكار صعوبة في تحديد طبيعتها اذ لابد من النظر في
الحريات من حيث ثبوتها او نسبيتها والنظر في طبيعتها من الناحية النظرية
والعملية وتعد طبيعتها ذات وجهين سلبي وايجابي ولهذا كان لابد ان ترتبط
الحريات بتصور معين لما يجب ان تكون عليه الحياة الاجتماعية في زمن معين
ومكان معين ونص قانوني معين يضع حدودا لهذا التصور وبغير ذلك لا يمكن ضبط
الحرية ([62]) . ونبين طبيعة الحرية في النقاط الاتية :


الفـرع الاول : نسبيــة الحريـــات
ان
استقراء التاريخ يدلنا بوضوح على ان الحريات فكرة نسبية وليست مطلقة
([63]) فالاختلافات فيها قديماً وحديثاً مازالت قائمة بين النظريات
والعقائد السياسية والقانونية والاجتماعية ، وان مفهوم الحرية غير ثابت في
الزمان والمكان حيث يلاحظ وجود اختلافات في مضمونه من زمان لآخر ومن مجتمع
لآخر بل في المجتمع الواحد في زمان عنه في زمان آخر . فكل فترة في التاريخ
لها في الحرية معنى يختلف عن الفترات السابقة او اللاحقة عليها ، وكل مجتمع
في مكان ما على الارض يعطي للحرية معنى يختلف عن المجتمعات الاخرى ولذلك
لم يكن للحرية مدلول واحد مطلق ثابت بل نرى للحرية طبيعة نسبية ذات مدلولات
متعددة ومتنوعة ([64]) . ومن مدلولات طبيعة الحرية التي تدل على نسبيتها :
اولا : التحرر من الرقابة :
والرقابة هنا تعني اية رقابة سواءً أكانت رقابة انسان على انسان كما في
نظام العبيد والتحرر من رقابة الاسياد ، ام رقابة الدولة على مواطنيها
كالتحرر من الحكام المستبدين ، أم رقابة دولة على دولة اخرى كالتحرر من
دولة مستعمَرة الى دولة مستقلة ، أم رقابة القوانين . ان في كل معنى من
المعاني المذكورة للحرية
مدلول للتحرر من الرقابة ([65]) .
ثانيا : حريات الافراد يقابلها حق الدولة
: ان الحرية لو فرضناها مطلقة فلا يمكن ان تجد لها مكاناً في المجتمع
ولكن بعدّها قيمة نسبية فانها تحقق الانسجام بين متطلباتها وبين المجتمع
([66]) . وذلك لان الفرد يعيش في مجتمع له فيه حقوق وحريات يقابلها حقوق
للمجتمع عليه ، وهذه الحريات يجب ان تكون متوازنة ومنسجمة مع ما يقابلها من
حقوق فلا يمكن ان تكون مطلقة ، لانها ستكون قد طغت على حقوق المجتمع وتحصل
بذلك الفوضى ، كما ان السلطة لايمكن ان تكون مطلقة لانها ستكون قد طغت على
حريات الافراد وصارت سلطة مستبدة ([67]) .
ثالثا : ترتيب أهمية الحريات :
ان للحريات تقسيمات كثيرة ومتعددة ويعدّ ترتيبها وتقديم بعض الحريات على
بعض من مدلولات نسبيتها ، فهناك حرية الرأي وحرية العمل وحرية التجارة
وحرية المسكن وحرية التنقل وغيرها الا انها لا تعد جميعها بمقام واحد بل
يتقدم بعضها على بعض من حيث ترتيبها حسب اهميتها وفق المنظور الفكري الذي
ينظر به اليها مما يدل على نسبية الحريات لانها لو كانت مطلقة لما كان
لترتيبها حسب اهميتها أي معنى لانها ستكون بمرتبة واحدة ([68]) .
رابعا : نظرة الافراد للحياة
: ان نظرة الافراد للحياة واهتمامهم ببعض المجالات فيها دون البعض الآخر
يدل على نسبية الحريات فلا توجد مساواة اجتماعية في الواقع الفعلي لان
الناس ليسوا على مستوى واحد فهم درجات متفاوتة في الاستعداد الجسماني من
حيث الجسم والنفس والعقل ، والمالي من حيث الغنى والفقر ، والاعتبار من حيث
الجاه والنسب ، اضافة الى انهم مختلفون في تحصيلهم واعمالهم وكسبهم
واسلوب حياتهم ، لذلك جاءت اهتماماتهم
متفاوتة ([69]) فهناك من يضع
حرية التجارة في المقام الاول وهناك من يضع حرية الفكر في المقام الاول
يعدّها من اهم الحريات وكذلك اختلاف نظرة المذاهب الى الحريات يدل على
طبيعة الحريات النسبية فنظرة المذهب الفردي الى الحرية تختلف عن نظرة
المذهب الاشتراكي ([70]). وبذلك تبقى طبيعة الحريات نسبية يتفاوت معناها
بتفاوت الزاوية التي ينظر منها اليها فهي ليست مطلقة او ثابتة .


الفـرع الثـاني : طبيعة الحريــة من الناحيـة النظريـة والعمليــة
لكل
فكرة معنى قد يكون وصفياً او ملموساً الا ان فكرة الحرية من الصعب ادراكها
او وصفها فالحرية والتحرر اذا كانا يدخلان ضمن دائرة الفعل والارادة فانما
يدخلان في نطاق غير محدود نظراً لتنوع الحياة الانسانية ذاتها ([71]) .
هذا
من الناحية النظرية اما من الناحية العملية فان الافراد يرغبون دائماً في
التعبير عن انفسهم بالكلمة والفكرة والفعل ، والفرد يسعى دائماً الى التحلل
من القيود المفروضة عليه التي تحدد حريته او تقلل منها ، ومن جهة اخرى فان
الحرية تمارس في نطاق الرابطة التي تربط الفرد بالاخرين فالحرية توجد
لتمارس في مجموع فهي لاتفصل الفرد عن الجماعة بل تضع عليه بعض القيود بقصد
ضمان الحرية المتساوية للجميع حتى يتمكن الجميع من العيش فيها والاسهام في
تحقيق الغايات الاجتماعية ([72]) . كما ان الحرية بطبيعتها لها جانب سلبي
مثلما لها جانب ايجابي وهذا ليس من التناقض الذي يقصد منه الشيء وضدّه بل
هو من طبيعة الحرية ذاتها . فالجانب السلبي فيها يشمل الانسان ذاته بنفسه
ومشاعره ومصالحه وهناك ميدان واسع للاختيار الفردي والمبادرة بما ينسجم
والمصلحة العامة . اما الجانب الايجابي فمضمونه اعطاء الفرد الحد الاقصى من
الفرصة لتحقيق الذات والمساهمة في ازدهار الحياة الاجتماعية فالحرية
الايجابية تحقيق للذات من خلال نشاط الفرد لصالح نفسه ومشاعره وان يتجه
الفرد بنشاطه الى تحقيق الاهداف الاجتماعية التي يحقق بها ذاته ويستمد منها
انسانيته ويطور بتحقيقها نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه ([73]) .



مبحث أول من الفصل الاول من أطروحة بعنوان " الحماية الجنائية للحريــات الفرديــة " تقدم بها الطالب عبد الحكيم ذنون يونس يوسف الغزال إلــى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل_ 1424 هـ - 2003 م
-------------
([1]) انظر : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص25.
([2])(جون
لوك Locke , John) فيلسوف انكليزي ولد عام 1632 وتوفي في 1704 ، في ترجمة
حياته انظر : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، ترجمة فؤاد كامل واخرون ، مكتبة
النهضة ، بغداد ب ت ، ص ص 366 – 373.
([3]) زكريا ابراهيم ، المصدر السابق ، ص262 . وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص25.
([4]) زكريا ابراهيم ، المصدر السابق ، ص262 ، وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ،ص25.
([5])
(جان جاك روسو Rousseau , Jean Jacques) فيلسوف الماني ولد عام 1712 وتوفي
عام 1778 . صاحب نظرية العقد الاجتماعي . في ترجمة حياته انظر : الموسوعة
الفلسفية المختصرة ، المصدر السابق ، ص ص 227-228 .
([6]) انظر : ليون
دكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة رشدي خالد ، منشورات مركز البحوث
القانونية ، بغداد 1981 ، ص 63 . والموسوعة الفلسفية المختصرة ، المصدر
السابق ، ص 228 . ودينيس لويد ، فكرة القانون ، ترجمة سليم الصويص ،
منشورات عالم المعرفة ، الكويت 1981 ، ص 168 .
([7]) (جوتفريد فلهلم
ليبنتز Leibniz , Gottfried Wilhelm ) فيلسوف الماني ولد عام 1646 وتوفي
عام 1716 . في ترجمته انظر : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، المصدر السابق ،
ص ص 374 – 382 .
([8])Bertland De jouvenel , De la souverainetea la recherchedu bien politique , Paris 1955 , P.315 .
نقلا عن : نعيم عطيه ، في النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية ، القاهرة 1965 ، ص23 .
([9])
(عمانوئيل كانت Kant , Immanuel ) فيلسوف الماني . ولد عام 1724 وتوفي عام
1804 . في ترجمته انظر : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، المصدر السابق ، ص ص
329 – 339 .
([10]) انظر : روسكو باوند ، ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ، ترجمة محمد لبيب شنب ، دار المعرفة، القاهرة ب ت ، ص6 .
([11])
( جون ستيوارت ملْ Mill , John Stuart ) فيلسوف انكليزي ولد عام 1806
وتوفي عام 1873 . في ترجمته انظر : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، المصدر
السابق ، ص ص 441 – 448 .
([12])انظر: John , S. Mill : on liberty ,
edited by David spitz , w. w . Norton & company , First ed ., New
york 1975 , p. 213نقلا عن : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص
ص26 –27 . ونعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص 26 .
([13])انظر:الموسوعة الفلسفية المختصرة ، المصدر السابق ، ص444 . ونعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص29 .
([14])
(شارل لوي دي سيكوندا بارون دي مونتسكيو Baron de Montesquieu – Charles –
Louis De Secondt فيلسوف فرنسي له كتاب (روح القوانين) . ولد عام 1688
وتوفي عام 1755 . في ترجمته
انظر : احمد محمد غنيم ، تطور الفكر القانوني ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1972 ، ص 76 .
([15])
انظر : D . J . Manning : Liberalism , Durham , London , 1976 , P 68
نقلا عن : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص 25 .
([16])
هارولدج . لاسكي ، الحرية في الدولة الحديثة ، ترجمة احمد رضوان عز الدين
،ط1 ، دار الطليعة ، بيروت 1966 ، ص 41 . ويعد لاسكي مفكرا سياسيا
واقتصاديا بريطانيا من ذوي المبادئ الاشتراكية توفي عام 1950 في ترجمته
انظر : احمد عطية الله ، القاموس السياسي ، ط5 ، دار النهضة العربية ،
القاهرة 1974 ، ص 1037 .
([17]) روسكو باوند ، ضمانات الحرية في الدستور الامريكي ، المصدر السابق ، ص 1 .
([18])
اندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد
واخرون ، الجزء الاول ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت 1974 ، ص 174 .
([19]) انظر : اوستن رنى ، سياسة الحكم ، ترجمة حسن علي الذنون ، الجزء الثاني ، المكتبة الاهلية ، بغداد 1966 ، ص ص 144 – 145 .
([20]) ليون دكي ، المصدر السابق ، ص 138 .
([21]) انظر : محمود حلمي ، المبادىء الدستورية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1964 ، ص 342 .
وعبد
الحميد متولي ، الحريات العامة – المصدر السابق ، ص 9 . ولنفس المؤلف انظر
: القانون الدستوري والانظمة السياسية ، المصدر السابق ، ص 218 . وكرر
التزامه بهذا التعريف في كتابه : الاسلام ومبادئ نظام الحكم ، منشاة
المعارف ، الاسكندرية 1976 ، ص 86 . وعثمان خليل ، المصدر السابق ،
ص 142 .
([22]) زكريا ابراهيم ، المصدر السابق ، ص 147 .
([23]) طعيمة الجرف ، نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي ، طبعة القاهرة 1964 ، ص 470 .
([24]) انظر : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص 28 .
([25]) سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1982 ، ص273 .
([26]) نعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص 147 .
([27]) انظر : نعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص ص 147 – 148 .
([28]) محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السسياسية ، ب . م 1987 ، ص 345 .
([29]) محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1979 ، ص 3 .
([30]) عبدالغني بسيوني عبدالله ، النظم السياسية ، الدار المعاصرة ، الاسكندرية 1985 ، ص 6 .
([31]) غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، مكتبة دار الثقافة ، ط2 ، عمان 1997 ، ص 21 .
([32]) عبدالحكيم حسن العيلي ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1974 ، ص 177 .
([33])
انظر : محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط 5 ، دار
النهضة العربية ، مصر 1982 ، ص 163 . وحميد السعدي ، شرح قانون العقوبات ،
القسم العام ،بغداد 1976 ، ص241 .
([34]) انظر : عبدالرزاق احمد
السنهوري ، نظرية العقد ، دار الفكر ، القاهرة 1934 ، ص2 . وكذلك لنفس
المؤلف ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، الجزء الاول ، المجمع العلمي
العربي الاسلامي ، بيروت ب ت ، ص 5 و 9 .
([35]) انظر : رمضان ابو
السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني / النظرية العامة للحق ،
الدار الجامعية ،بيروت 1985 ، ص ص 48 – 52 .
([36]) انظر : رمضان ابو
السعود ، المصدر السابق ، ص ص 50 – 51 . وحسن علي الذنون ، فلسفة القانون ،
مطبعة العاني ، بغداد 1975 ، ص 227 .
([37]) انظر : عبد الرزاق احمد
السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، المصدر السابق ، ص5 و9 . وقد
وردت تعاريف كثيرة للحق انظر في استعراضها ونقدها وعلاقة الحق بالمصلحة
والحرية : محمد مردان علي محمد البياتي ، المصلحة المعتبرة في التجريم ،
رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ،2002 ، ص ص 16 - 22 .
([38])
حول موضوع المعرف والتعريف واقسامه انظر : مصطفى ابراهيم الزلمي ، المنطق
القانوني ، قسم التصورات ، ب م ، ب ت ، ص ص ، 113-118 . وبخصوص التعريف
الجامع المانع انظر : ص 117.
([39]) انظر : منصور علي رجب ، تأملات في
فلسفة الاخلاق ، ط3 ، مكتبة الانجلو المصرية ، مصر 1961 ، ص88 . وقد وردت
تعاريف كثيرة للارادة وفي استعراضها انظر : عبد الحكيم ذنون الغزال ،
القرائن القضائية ودورها في الاثبات الجنائي ، رسالة ماجستير ، كلية
القانون ، جامعة الموصل 1998 ، ص79 .
([40]) انظر : منصور علي رجب ، المصدر السابق ، ص ص88–91 و عبد الحكيم ذنون الغزال ، المصدر السابق ، ص ص 79 –80 .
([41])
انظر في التصنيفات المختلفة للحريات : سعاد الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص
ص307-319 . حيث صنفت الحريات الى ستة تصانيف الاول تصنيفات الحريات من حيث
مدى التصاقها بالانسان الى حريات لصيقة بالانسان (الحريات الفردية او
الشخصية) وحريات اجتماعية واقتصادية والثاني تصنيفها الى حقوق سلبية وحقوق
ايجابية والثالث تصنيفها الى مساواة وحرية فردية والرابع تصنيفها من حيث
طبيعة المصلحة التي تحققها والخامس تصنيفها من حيث اثرها على نشاط الحكام
والسادس تصنيفها من واقع التطور الى حريات تقليدية وحريات جديدة .
([42])
انظر A. Esmain : Elements De Droit constitutionnel , 8 ed , Revue part 1
. Nezard 1927, P. 582 et . s. نقلا عن : كريم يوسف احمد كشاكش ، مصدر
سابق ، ص ص 59-60 .و سعاد الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص ص 308-309 . وثروت
بدوي ، النظم السياسية ، الكتاب الاول ، تطور الفكر السياسي والنظرية
العامة للنظم السياسية ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، مصر 1961 ، ص515 .
([43]) انظر : عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص383 .
([44]) انظر : ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص ص 516-517 . ، المصدر السابق ، ص60
([45])
انظر : ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص515 وحسب رأيه ان العميد دكي لم
يجعل التقسيم المذكور اساساً عاماً لتقسيم الحقوق والحريات .
([46]) انظر : اندريه هوريو ، المصدر السابق ، ص74 .
([47]) انظر : Maurice Hauriou : precis de Droit constitutionnel , 3ed ., paris 1929 , PP. 450 , et . s.
نقلا عن : عبد الغني بسيوني عبد الله ، المصدر السابق ، ص383 .
([48]) انظر : H. J . Laski : AGrammar of politics , Alleng & Uniwn , 5 th ed ., 1952 , PP.152 – 165.
نقلا عن : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص61 – 62.
([49]) انظر : عبد الغني بسيوني عبد الله ، المصدر السابق ، ص ص385- 386 .
([50]) انظر : عبد الغني بسيوني عبد الله ، المصدر السابق ، ص ص 384- 385 .
([51]) انظر : محمود حلمي ، المصدر السابق ، ص343 .
([52]) انظر : عثمان خليل عثمان ، المصدر السابق ، ص ص 138-157 .
([53]) انظر : ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص ص 521-529 .
([54]) انظر منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، نظرية الدولة ، منشورات مركز البحوث القانونية ع3 ، بغداد 1981 ، ص ص 310-313 .
([55]) انظر : عبدالحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، المصدر السابق ، ص ص 238-239 .
([56]) انظر : عبد الحكيم حسن العيلي ، المصدر السابق ، ص ص 87-145 .
([57])وهو د. مصطفى زيد ابو فهمي ، انظر في ذلك :كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص64 .
([58]) انظر : محسن خليل ، المصدر السابق ، ص ص 345-348 .
([59]) انظر : عبد الغني بسيوني عبدالله ، المصدر السابق ، ص ص 388-395 .
([60]) انظر محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص 5-6 .
([61]) انظر : كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، جامعة دمشق 1991 ، ص 317 .
([62]) انظر V.A fanassiev : Les Principes de la phililiosphie imprime en union sovietique , P.236.
([63]) انظر : عبد الحميد متولي ، الحريات العامة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1975 ، ص9 .
نعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص191 .
([64])
انظر : ضاري خليل محمود ، الاجتهاد وحقوق الانسان في الاسلام ، مصدر سابق ،
ص9 . ولنفس المؤلف انظر : بحث الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان
وقيمتها القانونية في التشريع العراقي ، بيت الحكمة ، سلسلة المائدة الحرة
(23) ، حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، مطبعة الاديب ،
بغداد 1998 ، ص65 .
([65]) كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص29 .
([66]) انظر : نعيم عطيه ، المصدر السابق ، ص139 .
([67]) انظر : منير حميد البياتي ، مصدر سابق ، ص157 . وروسكوباوند ، ضمانات الحرية ، المصدر السابق ، ص10 .
([68]) انظر : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص 29-30 .
([69]) انظر : G . A. Coutts : The Accused , slevens and sons , London 1966 , P.1-2 .
([70])
انظر : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص30 . و : Gille
spellissier : Le principe d’ egatite en
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

(مفهوم الحريات) في القانون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مفهوم القانون
» مفهوم القانون
»  مفهوم التوثيق في القانون الجزائري
»  مفهوم المقاصة في القانون السوري
» مفهوم الجزاء في القانون الدولي العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-