نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري 3/1/2012, 11:08 pm | |
| ..أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395..
..الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن
القانون التجاري..
.تخضع الشريكات المشكلة عند تاريخ
هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام هذا المرسوم
التشريعي في أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
.وفي حالة عدم تجانس بنود القوانين
الأساسية للشركات مع أحكام هذا النص، تعتبر
هذه البنود كأن لم تكن ابتداء من هذا التاريخ..
.ويعاقب كل من الرؤساء أو القائمين
بالإدارة أو مسيري الشركات الذين لم يطابقوا
قوانينهم الأساسية أو لم يجعلوها مطابقة
لأحكام هذا المرسوم التشريعي قبل هذا
التاريخ، بغرامة تتراوح بين 20.000 دج إلى 200.000
دج..
.يمكن القاضي عند الاقتضاء أن يحدد،
تحت طائلة غرامة تهديديه,أجلا لمطابقة هذه
القوانين الأساسية ..
.المادة 13 للمرسوم التشريعي رقم 93-08
مؤرخ في 25 أبريل 1993..
.أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون
التجاري..
.معدل ومتمم بالنصوص القانونية
التالية:.
.-..القانون
87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأول عام 1408 الموافق 23
ديسمبر 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 (الجريدة
الرسمية عدد 02 لسنة 1988).
.-..القانون
رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408
الموافق 12 يناير 1988 (الجريدة الرسمية عدد 02
لسنة 1988).
.-..المرسوم
التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413
الموافق 25 أبريل 1993 (الجريدة الرسمية عدد 27
سنة 1993). وعدد 43 لسنة 1993 لاستدراك..
.-..الأمر
رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 09 ديسمبر
سنة 1996، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
والمتضمن القانون التجاري..
..
الكتاب الأول
التجارة عموما
..
الباب الأول
التجارة
...
المادة الأولى: يعد تاجرا كلّ شخص
طبيعي أو معنويّ يباشر عملا تجارياّ ويتخذه
مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
المادة الأولى مكرّر: يسري القانون
التجاري على العلاقات بين التّجار، وفي حالة
عدم وجود نصّ فيه يطبّق القانون المدني
وأعراف المهنة عند الاقتضاء.
المادة 2: يعد عملا تجاريا بحسب
موضوعه:
.
.-..كل شراء
للمنقولات لإعادة بيعها أو بعينها أو تحويلها
و شغلها..
.-..كل شراء
للعقارات لإعادة بيعها..
.-..كل
مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات..
.-..كل
مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح..
.-..كل
مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض..
.-..كل
مقاولة للتوريد أو الخدمات..
.-..كل
مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية
أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى..
.-..كل
مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال..
.-..كل
مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو
الإنتاج الفكري ..
.-..كل
مقاولة للتأمينات..
.-..كل
مقاولة لاستغلال المخازن العمومية..
.-..كل
مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني
بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة..
.-..كل
عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة
بالعمولة..
.-..كل
عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات
التجارية والقيم العقارية ..
.-..كل
مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن
للملاحة البحرية..
.-..كل شراء
وبيع لعتاد أو مؤن للسفن ..
.-..كل
تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة..
.-..كل عقود
التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة
البحرية..
.-..كل
الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور
الطاقم و إيجارهم..
.-..كل
الرحلات البحرية..
.المادة 3: يعد عملا تجاريا بحسب شكله..
.-..التعامل
بالسفتجة بين كل الأشخاص..
.-..الشريكات
التجارية..
.-..وكالات
ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها ..
.-..العمليات
المتعلقة بالمحلات التجارية..
.-..كل عقد
تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية..
.المادة 4: يعد عملا تجاريا بالتبعية..
.-..الأعمال
التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة
تجارته أو حاجات متجره..
.-..الالتزامات
بين التجار..
.المادة 5: لا يجوز للقاصر المرشد،
ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة
كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في
العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره
راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال
تجارية..
.-..إذا لم
يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على
قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة،
فيما إذا كان ولده متوفيا أو غائبا أو سقطت
عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها
أو في حال انعدام الأب والأم..
.-..ويجب أن
يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في
السجل التجاري..
.المادة 6: يجوز للتجار القصر المرخص
لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 5، أن
يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم..
.غير أن التصرف في هذه الأموال سواء
كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلا
باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال
القصر أو عديمي الأهلية..
.المادة 7: لا يعتبر زوج التاجر تاجرا
إذا كان يمارس نشاط تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
ولا يعتبر تاجرا إلاّ إذا كان يمارس نشاطا
تجارياّ منفصلا..
.المادة 8: تلتزم المرأة التاجرة
شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها..
.ويكون للعقود بعوض التي تتصرف
بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات
تجارتها، كعامل الأثر بالنسبة للغير..
|
|
أناقتي عضو متالق
تاريخ الميلاد : 14/10/1979 الْمَشِارَكِات : 1343 السٌّمعَة : 4 الإنتساب : 22/12/2011 sms : Healthy Recipes,Cookbooks: Recipes, Cookbooks, and Culinary Adventures
| موضوع: رد: الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري 2/3/2014, 9:27 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك وثبتك على كلمة الحق وجعل هذا في ميزان حسناتك
اللهم يادليل الحائرين ويارجاء القاصدين ياكاشف الهم ويافارج الغم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يالله ياكريم يارب العرش المجيد أرحمنا برحمتك ياأرحم الراحمين اللهم أني أسألك بأسمك العليم أنك عالم باحوالنا فبرحمتك يا رب يارب يارب يا رب يا رب يا رب اللهم انا نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سالك به احد اجبتة واذا أستغاثك به احد اغثتة وأذا أستنصرك به احد أستنصرته ان وفقنا لطاعتك وحسن عبادتك يا رب يا رب يارب |
|