تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف   القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف Empty22/3/2014, 12:48 am



الوقف

يعدّل ويتمّم القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم

إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و9 (الفقرة 3) و52 (الفقرة 3) و119 و120 و122- 125 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل، والمتمّم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75–74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السّجل العقاري، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، لاسيّما المواد من 213 إلى 220 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90–08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية.
- وبمقتضى القانون رقم 90–09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية.
- وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: يعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91 – 10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.

المادة 2: تعدّل وتتمّم المادة الأولى من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة الأولى: يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامّة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".

المادّة 3: تعدّل المادّة 6 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة 6: الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سُبُلِ الخيرات وهو قسمان:
- وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه فيسمّى وقفا عاما محدد الجهة، و لا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ.
- وقف لا يُعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمّى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سُبُلِ الخيرات".

المادة 4: تتمّم أحكام الفصل الأوّل من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي:
"المــادّة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها".

المادة 5: تعدّل المادّة 13 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"المادّة 13: الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".

المادة 6: تلغى المواد 7 و19 و22 و47 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.

المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
By :Ferhati Miloud
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف
» قانون الجمعيات الجزائرى رقم 6 لسنة 2012
» المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
» قراءة قانونية في القانون الليبي رقم 5 / 2014 بتعديل المادة 195 عقوبات
»  ثلاثة قوانين: القانون التجاري/القانون المدني/قانون الأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-