تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف   القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف Empty22/3/2014, 12:47 am

الاوقاف

يعدّل ويتمّم القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما الموادّ 2 و9 (الفقرة 3) و52 (الفقرة 3) و119 و120 و122 – 125 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 –154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 –155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 –156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاريّ، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 84 – 11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، لاسيما المواد 213 إلى 220 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 -17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –10 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنّقد والقرض المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسّجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتّهيئة والتّعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90 –30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التّشريعّي رقم 93 –12 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الدّولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصّه:
المادّة الأولى: يعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91 –10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف.

المادّة 2: تتمّم المادّة الأولى من القانون رقم 91 –10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في أخرها كما يأتي:
"...والشّروط والكيفيات المتعلّقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها".

المادّة 3: يتمّم الفصل الأوّل من القانون رقم 91 –10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادّة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي:
"المادّة 8 مكرّر: تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشّروط والكيفيات والأشكال القانونيّة والتّنظيميّة المعمول بها.
يحدث لدى المصالح المعنيّة لأملاك الدّولة سجّل عقاري خاص بالأملاك الوقفيّة تسجّل فيه العقارات الوقفيّة وتشعر السّلطة المكلّفة بالأوقاف بذلك.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم".

المادّة 4: تتمّم أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمواد من 26 مكرّر إلى 26 مكرّر 11 تحرّر كما يأتي:
"المادّة 26 مكرّر: يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمّى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطنيّ أو خارجيّ مع مراعاة القوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادّة 26 مكرّر 1: يمكن أن تستغلّ وتستثمر وتنمّى الأملاك الوقفيّة إذا كانت أرضا زراعيّة أو شجرا بأحد العقود الآتية:
1– عقد المزارعة: ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصّة من المحصول يتّفق عليها عند إبرام العقد،
2– عقد المساقاة: ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معيّن من ثمره.
المادّة 26 مكرّر 2: يمكن أن تستثمر، عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذّي يخصّص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/أو للغرس لمدّة معيّنة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدّد في العقد، مقابل حقّه في الانتفاع بالبناء و/أو الغرس وتوريثه خلال مدّة العقد، مع مراعاة أحكام المادّة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّة 26 مكرّر 3: مع مراعاة الأحكام القانونيّة والتّنظيميّة المعمول بها وأحكام المادّتين 24 و25 من القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن إدماج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمّعات السّكنيّة ضمن الأراضي العمرانيّة، طبقا لأحكام القانون رقم 90 –29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتّهيئة والتّعمير.
المادّة 26 مكرّر 4: يصحّ تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الواقف، وفي حالة وجود مانع يلجأ إلى القاضي الذّي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المادّة 26 مكرّر 5: يمكن أن تستغلّ وتستثمر وتنمّى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذّي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حقّ التّنازل عنه باتّفاق مسبق طيلة مدّة استهلاك قيمة الاستثمار، مع مراعاة أحكام المادّة 25 من القانون رقم 91 –10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّة 26 مكرّر 6: يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمّى الأملاك الوقفية حسب ما يأتي:

1– بعقد المقاولة، سواء كان الثّمن حاضرا كلية أو مجزّءا في إطار أحكام المادّة 549 وما بعدها من الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني.
2- بعقد المقايضة الذّي يتمّ بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة أحكام المادّة 24 من القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّة 26 مكرّر 7: يمكن أن تستغلّ وتستثمر وتنمّى العقارات الوقفية المبنيّة المعرّضة للخراب والاندثار بعقد التّرميم أو التّعمير الذّي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة التّرميم أو التّعمير، مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا.
المادّة 26 مكرّر 8: مع مراعاة أحكام المادّة 2 من القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تخضع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدّة للسّكن والمحلاّت التجاريّة لأحكام القانون المدني والقانون التّجاري.
المادّة 26 مكرّر 9: مع مراعاة أحكام المادّة 14 من القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، للسّلطة المكلّفة بالأوقاف حقّ إيجار الأراضي الوقفيّة المخصّصة للفلاحة.

تحدّد شروط تطبيق هذه المادّة وكيفياتها عن طريق التّنظيم.
By :Ferhati Miloud
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون الجزائرى رقم 10 / 2002 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف
» قانون الجمعيات الجزائرى رقم 6 لسنة 2012
» المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
» قراءة قانونية في القانون الليبي رقم 5 / 2014 بتعديل المادة 195 عقوبات
»  ثلاثة قوانين: القانون التجاري/القانون المدني/قانون الأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-