تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994   قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 Empty14/3/2014, 1:56 am

ببسم الله الرحمن الرحيم
قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ الإلغاء.
3ـ تفسير.
4ـ سيادة أحكام هذا القانون.
5ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
6ـ التعامل بالأوراق المالية.
7ـ تداول الأوراق المالية.
الفصل الثانى
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها
8ـ إنشاء السوق.
9ـ أغراض السوق.
10ـ عضوية السوق.
11ـ تكوين الجمعية العمومية.
12ـ اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها.
13ـ حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
14ـ دعوى الجمعية العمومية.
15ـ هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها.
الفصل الثالث
إدارة السوق
16ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.
17ـ مدة العضوية.
18ـ اختصاصات المجلس.
19ـ سقوط العضوية.
20ـ اجتماعات المجلس.
21ـ تعيين المدير العام واختصاصاته.
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
22ـ دفع الرسوم.
23ـ الموارد المالية.
24ـ رسم الدمغة.
25ـ عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات.
26ـ استيفاء العمولات.
27ـ موازنة السوق.
28ـ السنة المالية.
29ـ استخدام موارد السوق.
30ـ الفائض العام.
31ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الاموال.
32ـ المراجعة.
33ـ تحصيل أموال السوق.
الفصل الخامس
الوكلاء وأعمالهم
34ـ أعمال الوكالة.
25ـ أعمال الوكلاء.
36ـ حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل.
37ـ تقويم المعلومات والبيانات.
38ـ تعيين الممثل.
39ـ اجر الوكيل.
40ـ إيقاف الوكيل.
الفصل السادس
إدراج الأوراق المالية وطرحها
للاكتتاب العام
41ـ طلبات الأوراق.
42ـ الامتناع عن الإدراج.
43ـ تسجيل عمليات انتقال ملكية الأوراق المالية.
44ـ التزام السرية.
45ـ طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام.
الفصل السابع
المراقبة والإفصاح
46ـ تقديم الإحصاء والبيانات.
47ـ إعداد نشرة الإصدار.
48ـ تقديم كشف بالاسهم.
49ـ المراجعة والتفتيش.
50ـ التعامل فى معلومات غير معلنة.
51ـ حظر التعامل فى السوق الثانوية.
52ـ إبلاغ السوق بالمعلومات.
الفصل الثامن
لجنة المحاسبة
53ـ تشكيل لجنة المحاسبة.
54ـ مباشرة الصلاحيات.
55ـ اختصاصات اللجنة.
56ـ الجزاءات.
57ـ حق الاستئناف.
الفصل التاسع
أحكام عامة
58ـ استثمارات غير السودانيين.
59ـ تحديد نسب المساهمة.
60ـ تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية.
61ـ إرسال التقارير للوزير.
62ـ إنشاء الحقوق والالتزامات.
63ـ تسجيل ملكية الأوراق المالية.
64ـ وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية.
65ـ سجل الأوراق المالية.
66ـ إجراءات التحقيقات الإدارية.
67ـ فتح الحسابات بالأسهم.
68ـ إتشاء جمعية الوكلاء.
69ـ حصر التعامل فى الأوراق المالية.
70ـ الاطلاع على سجل شركات المساهمة وكيفية التعامل فى أسهمها واستيفاء الارباح.
71ـ تحديد سريان بدء العمل فى السوق.
72ـ تصفية السوق.
73ـ العقوبات.
74ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994
(25/6/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994".
إلغاء . 2ـ يلغى قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1982.
تفسير 3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأوراق المالية" يقصد بها صكوك القرض والمقارضه وأى صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التى تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامـة وشركات المساهمة العامة والأسهم التى تصدرها شركات المساهمة العامة وما فى حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية،
"التعامل بالأوراق المالية" يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية فى سجلات السوق وفقاً لاحكام هذا القانون،
"الجمعية العمومية" يقصد بها الجمعية التى تضم جميع اعضاء السوق المنصوص عليهم فى المادة 10،
"الرئيس" يقصد به رئيس المجلس،
"السوق" يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8، التى تنظم وتحكم الأوراق المالية والتى تتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية)، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية)،
"السوق الأولية" يقصد بها السوق التى تجرى فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام فى إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة،
"السوق الثانوية "
(اولا) السوق النظامية :
التى تتم من خلالها تنظيم التعامل فى قاعة تداول الأوراق المالية باسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها،
(ثانياً) السوق الموازية :
التى يتم من خلالها تنظيم التعامل فى قاعة تداول الأوراق المالية باسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها،
(ثالثاً) السوق الثالثة :
التى يتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية باسهم الشركات التى لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد،
"شركات الوكالة المتخصصة" يقصد بها الشركات التى تنحصر أغراضها فى القيام بالأعمال التى رخصها لها المجلس والوارد ذكرها فى المادة 34،
"العضو" يقصد به أى من الأعضاء المنصوص عليهم فى المادة 10،
"قاعة تداول الأوراق المالية " يقصد بها المكان المخصص فى مبنى السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه،
"المجلس" يقصد به مجلس إدارة السوق،
"ممثل الوكيل" يقصد به الشخص الذى يمثل الوكيل فى تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشرا ف الوكيل ومسئوليته،
"المدير العام" يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،1

"الوكيل" يقصد به الشركة المرخص لها القيام باعمال الوكالة فى السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون. 4ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما.

الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية. 5ـ تلزم السوق فى كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك.

التعامل بالأوراق المالية. 6ـ يخضع لأحكام هذا القانون إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور فى السودان وعمليات تداول الأوراق المالية.
تداول الأوراق المالية. 7ـ (1) الأوراق المالية التى تطرح للاكتتاب العام فى السودان أو التى يتم التعامل بها فى السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام فى السودان أو التعامل بها فى السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية.

الفصل الثانى
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها
إنشاء السوق. 8ـ (1) تنشأ فى السودان سوق للأوراق المالية تسمى، "سوق الخرطوم للأوراق المالية "، وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق فى التقاضى باسمها.
(2)
يكون المقر الرئيسى للسوق فى مدينة الخرطوم ويحـق لها فتـح فروع فى ولايات السودان الأخرى.


أغراض السوق. 9ـ تكون للسوق الأغراض الآتية :
(أ) تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء،
(ب) تشجيع الادخار وتنمية الوعى الاستثمارى بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات فى الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطنى،
(ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية فى الاقتصاد الوطنى وعلى نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة الى أوسع الفئات الوطنية،
(د) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها فى نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور،
(هـ) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لها،
(و) توفير كافة العوامل التى تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة فى الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين،
(ز) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين فى الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين،
(ح) جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك،
(ط) دراسـة التشريعات ذات العـلاقة بالسوق وإقتراح تعديلها بما يتناسـب والتطورات التى تتطلبها السـوق،
(ى) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط وطويل الاجل فى السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالى والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية،
(ك) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها،
(ل) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الاوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز أو الاشراف والرقابة عليه،
(م) ترسيخ قواعد السلوك المهنى والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين فى مجال التعامل بالأوراق المالية،
(ن) تأهيل موظفى الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التى تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
عضوية السوق. 10ـ (1) تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من :
(أ) بنك السودان،
(ب) المصارف المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التى تنشأ فى المستقبل،2
(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التى تنشأ فى المستقبل،
(د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون،
(هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية فى السوق،
(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام.
(2) تسقط العضوية فى السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

تكوين الجمعية العمومية. 11ـ تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين فى المادة 10.
اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها. 12ـ تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوى السابق للجمعية العمومية،
(ب) مناقشة التقرير السنوى للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية،
(ج) إختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية،
(د) إختيار المراجع القانونى للسوق،
(هـ) دراسة إقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبنى المناسب منها،
(و) أية إمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها فى جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاتها.

حضور إجتماعات الجمعية العمومية. 13ـ يكون للأعضـاء الذين سـددوا الإلتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق الحق فى حضور إجتماعات الجمعية العمومية.

دعوة الجمعية العمومية. 14ـ تتم دعـوة الجمعية العمومية لأول مـرة بوساطة الوزير وتحـدداللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان إنعقاده ونصابه وكيفية إتخاذ قراراته وما فى حكم ذلك من موضوعات.

هيئة الرقابة الشــرعية وإختصاصاتها. 15ـ (1) تكون للسـوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشـكل من ثلاثةأعضاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية.
(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السـوق والتأكد مـن إلتزامها بأحكام الشريعة الاسلامية.
الفصل الثالث
إدارة السوق
إنشاء المجلس وتشكيله
ومسئوليته. 16ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها.
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتى:3
(أ) رئيس غير متفرغ من رئيساً،
ذوى المؤهلات العالية
والخبرة فى الاقتصاد
والمسائل المالية،
(ب) محافظ بنك السودان نائباً للرئيس،
(ج) المدير العام عضواً ومقرراً،
(د) وكيل وزارة المالية عضواً،
والاقتصاد الوطنى
(هـ) المسجل التجارى العام عضواَ،
(و) ممثل للبنوك المرخصة عضواً،
(ز) ممثل شركات التأمين عضواً،
(ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية عضواً،
(ط) ممثل لاتحاد أصحاب عضواً،
الصناعات
(ى) ممثل لشركات الوكالة العامة عضواً
(ك) أربعة أعضاء من القطاع الخـاص من ذوى الخبرة من العاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.


(3) يكون ممثلو الجهات المذكورة فى الفقرات (و)، (ز)، (ح)، (ط) و (ى) من البند (2) من ذوى الخبرة والدراية بالمسائل المالية.

مدة العضوية. 17ـ تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب.

إختصاصات المجلس وسلطاته. 18ـ (1) يكـون المجـلس مسـئولاً مسـئولية كامـلة عـن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها فى إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات التالية:
(أ) إجراء الدراسات عن السوق فى ظل الظروف السـياسية والمالية والاقتصادية السائدة، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التى تساعـد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين،
(ب) تحديد متطلبات نشرة الإصدار فى السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام،
(ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التى يراها مناسبة،
(د) إيقاف نشاط السوق، لمدة محدده لا تتجاوز ثلاثة أيـام عمل، يحظر خلالها التعامل، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير ولأى مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء،
(هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر،
(و) وضع شروط تداول الأوراق المالية فى السوق الثانوية،
(ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء، وفيما بين الوكلاء والسوق،
(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الموازنة السنوية،
(ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية فى السوق الثانوية،
(ى) وضع شروط خدمة العاملين بالسوق،
(ك) وضع الهيكل التنظيمى للسوق وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة،
(ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم،
(م) تعيين المستشارين والخبراء فى السوق وتحديد شروط إستخدامهم،
(ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر،
(س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وإنتقال الأوراق المالية،
(ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات،
(ف) فرض جزاء الشطب النهائى على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح،
(ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه،
(ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها،
(ر) إمتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق،
(ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتة،
(ت) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق.
(2) يجـوز للمجلس أن يفوض بعض سـلطاته المنصوص عليها فى البند (1)إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه.

سقوط العضوية. 19ـ تسقط العضوية فى المجلس فى الحالات التالية :
(أ) عدم اللياقة الطبية،
(ب) الغياب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس،
(ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة أو إذا تم إعلان إفلاسه،
(د) الاستقالة إذا تم قبولها بوساطة المجلس،
(هـ) فقدان ثقة الجهة التى يمثلها،
(و) فقدان الأهلية،
(ز) الوفاة.
إجتماعات
المجلس. 20ـ (1) يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً.
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع.
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.
(4) تتـخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
تعيين المدير العام وإختصاصاته. 21ـ (1) يكون للسوق مدير عام من ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على أن يحـدد ذلك القرار شروط خدمته.
(2) المدير العام هو المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى :-
(أ) ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.
(ب) تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها فى حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون، ولا يرتب على ذلك أية مسئولية مالية على السوق،
(ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للإعتمادات المرصودة فى الموازنة التقديرية التى يوافق عليها المجلس،
(د) الاسـتعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخـل مبنى السوق.
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق الا وفقاً للأوامر التى يصدرها المجلس بما فى ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.
(4) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو إختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التى يراها.

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
دفع الرسوم. 22ـ يجب دفع الرسوم التالية حسبما تحددها اللوائح :
(ا) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء فى السوق،
(ب) رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة،
(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق،
(د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء،
(هـ) رسوم دراسة وتوثيق وإعتماد نشرات الإصدار.
الموارد المالية. 23ـ تتكون موارد السوق المالية من الآتى :
(أ) رسوم العضوية السنوية،
(ب) الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية،
(ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمال الوكالة،
(د) العمولات التى تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26،
(هـ) أجور الخدمات التى تقدمها السوق للوكلاء،
(و) الجزاءات التى يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون،
(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق،
(ح) المنح والهبات من أى جهة يوافق عليها المجلس،
(ط) العائـد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة،
(ى) القروض التى يتحصل عليها السوق بموافقة المجلس،
(ك) رسوم دراسة ومراجعة وإعتماد نشرات الإصدار.
رسم الدمغة. 24ـ على الرغم من أحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986:
(أ) تستوفى رسوم دمغة عن عقود تحويل الأوراق المالية حسبما تحدده اللوائح،
(ب) إعفاء عقود البيع المبرمة فى قاعة التداول بمبنى السوق،
(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء التى يبرمها الوكلاء مع العملاء،
(د) إعفاء شهادات تملك الأوراق المالية.
عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات. 25ـ على الرغم مما ورد فى قانون الشركات لسنة 1925 أو فى عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فانه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول إستيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها، أو أى بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القروض والمقارضة.
إستيفاء العمولات. 26ـ تستوفى السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية فى قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول فى القاعة عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير على الا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره(1%) واحد فى المائة من هذه القيمة وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشترى مناصفة وذلك وفق الترتيبات التى يحددها المجلس.
موازنة السوق. 27ـ يقوم المجلس بإعداد الموازنة التقديرية وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة تتضمن الإيرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق. 4

السنة المالية. 28ـ تبدأ السنة المالية للسوق فى اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى فى الحـادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
إستخدام موارد السوق. 29ـ تستخدم موارد السوق فى الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى نفقات التأسيس.
الفائض العام. 30ـ (1) فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها الجارية والرأسمالية يسمى الفائض العام.
(2) يؤول للخزينة العام (25%) من صافى فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والرأسمالية ويسدد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية.
(3) إذا تجاوز الفائض التراكمى أربعين مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى الخزينة العامة.
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال. 31ـ (1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) تودع السوق أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إستثمار على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس. 5

المراجعة. 32ـ يقوم المراجع القانونى للسوق بمراجعة حساباتها فى نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية للمجلس.6

تحصيل أموال السوق. 33ـ تطبق فى تحصيل أموال السوق عند النزاع، القوانين التى يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة. 7

الفصل الخامس
الوكلاء وأعمالهم
أعمال الوكالة. 34ـ تشمل أعمال الوكالة ما يلى :
(أ) الوكالة بالعمولة، وهى شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء،
(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل،
(ج) الوكالة فى تغطية إصدارات الأوراق المالية،
(د) الوكالة فى تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية،
(هـ) العمل كمستشار مالى وإدارة محافظ الغير وإستثماراتها فى الأوراق المالية.
أعمال الوكلاء. 35ـ (1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التى تقوم بالمهام المنصوص عليها فى المادة 34.
(2) تنحصر أعمال الوكالة فى السوق فى الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التى حصلت على ترخيص بذلك من المجلس، ولا يجوز أن تدرج أعمال الوكالة فى السوق بين أغراض أو ضمن أعمال أى شركة سودانية أو بنك استثمار الا بموافقة المجلس، كما لا يجوز للبنوك التجارية أن تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة فى السوق.
(3) لا يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك الاستثمار أو شركات توظيف الأموال أن تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 34.
(4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على أساس التسليم الفورى للأوراق المالية، كما يتم تسوية قيمتها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الأوراق على أساس نقدى فورى، وذلك مالم يوجد إتفاق بخلاف ذلك يوافق عليه المجلس.
(5) (أ) التصرفات التى يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية يجب أن تكون وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتملاً على كل الوثائق الرسمية التى تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والأوامر المعمول بها،
(ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التى تعمل وكيلاً فى السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الأوراق المالية بيعاً أو شراء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة يقبلها السوق،
(ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وتحدد اللوائح الأمور الواجب مراعاتها فى هذا التفويض.
(6) يجب على الوكيل أن يحفظ سجلات بأوامر عملائه وأن يقيد فيها الأوامر حسب أسبقية ورودها وعليه تقييد هذه الأوامر وفق أولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التى يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
(7) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر تحمله كافة المسئولية عن أى ضرر يصيب المستثمر العميل.
(8) (أ) لا يجوز لأى شخص أن يبيع :
(أولاً) ما لا يملكه من الأوراق المالية،
(ثانياً) ما لا يملكه كله فى وقت البيع،
(ثالثاً) الأوراق المالية المشتراه عن طريق وكيل آخر الا بعد تسجيلها فى سـجلات المسـاهمين بالشركة
(ب) يتحمل الوكيل البائع للأوراق المالية فروقات الأسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الأوراق المالية الذى لا يمتلكه الشخص البائع لها، ويحق للوكيل أن يعـود على عميله بمجموع هذه القيم بإستثناء الجزاءات،
(ج‌) تعامل بيوعات الأوراق المالية المحجوزة والتى لم ترفع إشارة الحجز عنها بناء على أمـر صادر من الجهة التى أصدرت الحجز، معاملة بيوعات الأوراق المالية غير المملوكة،
(د) تعامل بيوعات الأوراق المالية المرهونة معاملة بيـوع الأوراق المالية غير المملوكة، ويجوز لمن دفع المديونية أن يأمر وكيله ببيع هذه الأوراق المالية شريطة القيام بإجراء فك الرهن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد.
(9) (أ) يجوز للوكيل المشترى أن يطلب من المدير العام تغيير اسم المشترى للأوراق المالية إذا لم يتمكن الوكيل من إستيفاء قيمة الأوراق المالية المشتراه لعميله فوراً وقبل تسليم عقد التحويل المعنى للشركة أو مركز التحويل الموحد،
(ب) يجوز للوكيل طلب حجز الأوراق المالية وأرباحها والتى قام بشرائها لصالح عميله إذا لم يسدد العميل قيمتها له فى غضون أربعة أيام من تاريخ الشراء، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار إلى ذلك فى سجل المساهمين لدى الشركة بناء على تبليغ صادر عن السوق،
(ج‌) إذا لم يسدد العميل قيمة الأوراق المالية فى غضون شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها، يحق للوكيل بيع هذه الأوراق واستيفاء قيمتها بعد إعلام المدير العام وإشرافه وفق الأصول المتبعة،
(د) يتحـمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع للأوراق المالية تكفى مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصـاريف أخـرى، كما يحـق له إسترداد الفرق إذا زادت قيمة البيـع للأوراق الماليةعن مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف اخرى.
(10) (أ) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وموازنة عمومية مصادقاً عليها من قبل مراجع قانونى مرخص، وتقريراً نصف سـنوى يظهران فيه مراكزهم المالى ونتائج اعمالهم مصدقة من قبل مراجـع قانونى مرخص،
(ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من إنتهاء السنة المالية، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر واحد من إنتهاء نصف السنة المالية.

حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل. 36ـ (أ) يجب على الوكـيل أن يحتفظ بدفاتر وسـجلات منظمة ومعدة حسـب الأوامر الصـادرة عـن المجلس ويتـم الاحتفاظ بها خمسة أعوام ابتداءاً من تاريخ أقفالها.
(ب) تخضع جميع دفاتر الوكلاء لمراقبة السوق وتفتيشها فى جمـيع الأوقات ولا يجوز له الإعتراض على ذلك،
(ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانونى آخر للوكيل إضافة للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة.

تقديم المعلومات والبيانات. 37ـ على الوكيل تقـديم المعلومات والبيانات والإحـصائيات التى تطلبـها السوق وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وضـمن المهلة التى يحـددها لذلك.
تعيين الممثل. 38ـ يجوز للوكيل تعيين ممثل له أو أكثر فى داخـل السـودان أو خارجه شريطة الحصول على موافقة المجلس بذلك وطبقاً للتعليمات والشروط الخاصة بترخيص الممثلين التى يصدرها المجلس.
اجر الوكيل. 39ـ يتقاضى الوكيل من عملائه أجوراً لقاء قيامه بعمليات التداول فى السوق حسب تعريفة يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير.


إيقاف الوكيل. 40ـ (1) يتم إيقاف الوكيل عن العمل فى السوق فى أى من الحالات التالية :-
(أ) اذا فقد شرطاً من شروط ترخيصه،
(ب) إذا فقد أحـد الشروط اللازمة لممارسة عمله كوكيل فى السوق،
(ج) العجز عـن تقـديم الكفالة المصرفية المقـررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس.
(2) يتم إيقاف الوكيل المخالف لأى من الحالات الواردة فى البند (1) عن ممارسة أعمال الوكالة فى السوق بموجب قرار من المجلس يحدد بموجبه الفترة التى يتم إيقافه خلالها.
(3) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل فى السوق فى اى من الحالتين الآتيتين :
(أ) إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقاً لأحكام البند (2)،
(ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر.

الفصل السادس
إدارة الأوراق المالية وطرحها للإكتتاب العام
طلبات الإدراج. 41ـ (1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية للتداول فى السوق وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها.
(2) على الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسلطات المحلية التى طرحت أوراقاً مالية من خلال إصدارات جديدة، أن تقدم طلباً للمجلس لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إستكمال إجراءات هذا الإصدار.
(3) تخضع طلبات الادراج المقـدمة وفقاً لأحـكام البندين (1) و (2) لموافقة المجلس على أن يتم البت فيها خـلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
الامتناع عن الإدراج. 42ـ يحق للمجلس فرض جزاء مالى على أى عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية فى السوق دون سبب مشروع على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء، وفى حالة الإستمرار فى الإمتناع عن الإدراج يفرض المجلس الجزاء المالى حسبما يراه مناسباً كل ستة شهور.

تسجيل عمليات إنتقال ملكية الأوراق المالية. 43ـ يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية التى يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق المالية فى سجلات منتظمة وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها فى أى وقت وفق الأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
إلتزام السرية. 44ـ لا يجوز لإدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية أو أى من موظفيها إفشاء أسماء المتعاملين وأحكام تعاملهم بأوراقها المالية أو الإدلاء بأى معلومات حول تعاملهم بها.

طرح الأوراق المالية للإكتتاب العام. 45ـ (1) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الأوراق المالية بطريقة تكفى سرعة إنسياب وكفاية الأموال المتاحة لتغطية هذه الإصدارات وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال.
(2) يكون إصدار وطرح الأوراق المالية للإكتتاب العام طبقاً لهذا القانون من الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل الا بإكتماله، كما يعتبر الإصدار والطرح جزءاً لا يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الإجراءات بدونه.

(3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة فى الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات.
(4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الإصدار التى تصدر عن السوق عند طرحها أوراقاً مالية للإكتتاب العام.
(5) (أ) يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للإكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التى يحددها المجلس،
(ب) يطرح المؤسسون أسهم الشركة للإكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التى تم إعدادها وفقاً لأحكام البند (1) وذلك بإعلان يوافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التى يتضمنها على أن ينشر ثلاث مرات متتالية فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الإكتتاب شريطة أن تتم الإعلانات فى غير أيام العطلات الرسمية.
(6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة الجدوى الأقتصادية للأعمال التى ستمارسها وذلك كشرط لطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام.
(7) (أ) يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس عند طرحها أسهماً فى إكتتاب عام، تحديد القيمة الإسمية للورقة المالية بدينار واحد ومضاعفاته،
(ب) يجب تحديد القيمة الإسمية للأسهم الجديدة التى تصدرها الشركة فى حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام بالقيمة الإسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تأسيسها،
(ج) يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة فى ذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس،
(د) تقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الإسمية وسعر الإصدار للسهم فى حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (إحتياطي علاوة الإصدار)،
(هـ) لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كارباح وتسرى عليها الأحكام الخاصة بالإحتياطى القانونى.
(8) يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلى، وكيفية تحصيل قيم هذه الأسهم طبقاً لذلك :
(أ) أسهم نقدية، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع سنوات على ان يتم تحصيل القسط الاول منها حين الإكتتاب وبواقع 25% من القيمة الإسمية للسهم على الأقل،
(ب) أسهم عينية، ويتم تحصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد أسهم مقابلها.
(9) (أ) يجب على مؤسسى الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة فى نظامها على أن لا تقل هذه النسبة عن 25% وأن لا تزيد عن 75% من رأس مال الشركة،
(ب) لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقاً لما هو وارد فى الفقرة (أ) عن 10% من مجموع رأس مال الشركة بإستثناء الحكومة والمؤسسات العامة،
(ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوى عما هو محدد فى الفقرة (ب) بقرار من الوزير.
(10) (أ) يحظر على مؤسسى شركات المساهمة العامة الإكتتاب بالأسهم المطروحة للإكتتاب العام،
(ب) يجوز للمذكورين فى الفقرة (أ) تغطية ما تبقى من الأسهم خلال أسبوع بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب العام.
(11) يحق للمؤسسين أن يعهدوا بتغطية أسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب إتفاقية يوافق عليها المجلس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها فى نشرة الإصدار.
(12) يتم الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب العام لدى المصارف المرخصة بقبول الإكتتاب فى الأوراق المالية على أن لا يقل عددها عن خمسة مصارف.
(13) تستمر عملية الإكتتاب فى أسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاثة اشهر.
(14) (أ) لا يجوز لأكثر من شخص الإشتراك فى طلب إكتتاب واحد فى ورقة مالية واحدة،
(ب) لا يجوز الإكتتاب بأسماء وهمية،
(ج) تعتبر الإكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و (ب) باطلة.
(15) (أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به وذلك إذا زاد الاكتتاب فى أسهم الشركة على عدد الأسهم المطروحة فى الاكتتاب العام،
(ب) مجلس ادارة الشركة مسؤول عن إعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بعد إجراء عملية التخصيص كما هى واردة فى الفقرة (أ) وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إغلاق الإكتتاب العام فى أسهم الشركة،
(ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلال الفترة المحددة فى الفقرة (ب)، يترتب عليه دفع الجزاءات المالية التى يقررها المجلس بذلك.
(16) يحق للمساهمين فى شركات المساهمة العامة المسجلين فى سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة رأس المال حق الأولوية فى تغطية (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للإكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.

الفصل السابع
المراقبة والإفصاح
تقديم الإحصاءات والبيانات. 46ـ يجب على شركات المساهمة العامة الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التى تطلبها السوق وفق نماذج خاصة تعدها لذلك وفى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحـصر تقـديم الوثائق والمستندات التالية :
(أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى،
(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع،
(ج) الموازنة العمومية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانونى،
(د) نسخة من شهادة تسجيل الشركة،
(هـ) كشفاً سنوياً بأسماء المساهمين،
(و) أي بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لأداء عملها.
إعداد نشرة الإصدار. 47ـ (1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عنـد طرحها أوراقاً مالية فى إكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التى ترى السوق ضرورة نشرها والذى يتم إعدادها وفق الأنموذج المقرر من قبل السوق.
(2) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التى تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين، وأن الجهة المصدرة للأوراق المالية مسؤولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديم معلومات مضلله.
(3) يحق للسوق أن تطلب من الشركات المساهمة العامة الأعضاء نشر أى معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة.
(4) يحق للسوق ان تنشرأية معلومات عن الأوراق المالية لاى شـركة ترى ضـرورة نشرها فى إحدى وسائل الإعلام.
(5) على الشركة العضو إعلام السوق بأية معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها، وللإدارة التنفيذية الحق فى إعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التى تحددها ووفق الصيغة التى تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة الشركة.
تقديم كشف بالأسهم. 48ـ على رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العضو وأي عضو من أعضائها أو مديرها العام أن يقدم للسوق عند اختياره أو تعيينه كشفاً بما يملكه من أسهم بهذه الشركة وأى تغيير فى عدد هذه الأسهم التى يمتلكها وذلك خلال العشرة أيام التى تلى التغيير ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته فى هذه الأسهم.
المراجـعة والتفتيش. 49ـ (1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم.
(2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم المساهمين فى شركات المساهمة العامة الأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التى يريدها أى عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التى يطلبها.
(3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التى تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها.
(4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على المصارف المرخصة التى تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التى لها علاقة بأعمال الوكالة ومحافظ الأوراق المالية.
(5) يحق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً تعيين مراجع قانونى للتدقيق على الوكلاء بالإضافة إلى المراجع المعين من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق، وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
(6) يحظرعلى الوكلاء التعامل بالأوراق المالية المصدرة عن شركاتهم أو التى يكونون فيها أعضاء بمجالس إدارتها.

التعامل فى معلومات غير معلنة. 50ـ (1) لا يجوز لاى شخص أن يتعامل بالأوراق المالية فى السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه، وإذا أدى مثل هذا التعامل الى جنى منفعة أو تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلاً.
(2) (أ) لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شـراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع،
(ب) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أى شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أى من موظفيها إستغلال معلومات داخلية عن الشركة فى شراء الأسهم وبيعها ويؤدى مثل هذا التصرف إلي بطلان التعامل والملاحقة الجنائية.
(3) على رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العضو وأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمة أبنائه القصر (15%) من أسهم الشركة فعليه قبل الشروع فى أى عملية شراء للأسهم تؤدى الى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.
(4) (أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أى شركة مساهمة عامة ويرغبون فى رفع هذه النسبة الى 50% الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك،
(ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسـهم الشركة، فعليهم إخطار السوق كتابياً، وتحول السوق هذا الكتاب الى المجلس مع توصيتها عليه، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطنى يأمرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكلاء بهذا التوقف.
(5) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل أى شخص أو عدة أشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها وكانت تمارس أعمالاً مصرفية فيجب الحصول على موافقة بنك السودان الخطية المسبقة لذلك.

حظر التعامل فى السوق الثانوية. 51ـ (1) يحظر التعامل بالأسهم فى سوقها الثانوية شراء وبيعاً على موظفى شركات الوكالة العاملة بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلى :
(أ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين،
(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفى مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة،
(ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة.
(2) يحظر على موظفى السوق التعامل بالأسهم فى سوقها الثانوى شراء وبيعاً.

ابلاغ السوق بالمعلومات. 52ـ يجب على شركات المساهمة العامة إبلاغ السوق بأية معلومات هامة عن القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها والتى تؤثر على أسـعار الأوراق المالية عند أو فور اتخاذها، ومن هذه المعلومات ما يلى :
(أ) كلة رأس المال،
(ب) لاندماج،
(ج) وزيع أسهم مجانية،
(د) غيير الشـكل القانونى للشركة وإكتساب غايات جديدة،
(هـ) التوسع فى الخطوط الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة،
(و) إبرام الصفقات وتوقيع عقودها سواءً كانت صفقات داخلية أو خارجية، وذلك فى وقت الموافقة عليها،
(ز) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، إنتهاء مدتهم، إستقالاتهم وتعيين المدراء العامين وإستقالاتهم،
(ح) التصفية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994   قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 Empty14/3/2014, 1:57 am

الفصل الثامن
لجنة المحاسبة
تشكيل لجنة المحاسبة.
53ـ (1) يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة محاسبة على الوجه الآتى :
(أ) أحد أعضاء المجلس يعينه رئيس رئيساً
المجلس،
(ب) المدير العام، عضواً
(ج) المسجل التجارى العام، عضواً
(د) عضوين آخرين ينتخبهما المجلس
من بين أعضائه
(2) تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات.
(3) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته فى المجلس أو تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
مباشرة الصلاحيات. 54ـ تباشر لجنة المحاسبة صلاحياتها بناءً على شكوى من المجلس أو من المدير العام أومن أى شخص آخر ذى مصلحة.
إختصاصات
اللجنة. 55ـ تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للأعضاء والوكلاء وممثليهم من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
الجزاءات. 56ـ (1) للجنة المحاسبة فـرض أى مـن الجزاءات التالية :
(أ) التنبيه،
(ب) الإنذار،
(ج) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح،
(د) ايقاف الوكيل عـن العمل من يوم الى شهر،
(هـ) التوصية لدى المجلس بالشطب النهائى من عضوية السوق.
(2) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه فى حالة إرتكاب المخالفات البسيطة دون عرض الأمر على لجنة المحاسبة.
حق الاستئناف. 57ـ يجوز إستئناف قرارات لجنة المحاسبة لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائياً.
الفصل التاسع
أحكام عامة
إستثمارات غير السودانيين.7
58ـ (1) يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية المصدرة من خلال الإكتتاب بها فى السوق الأولية.
(2) يجوز لغير السودانيين التعامل بالأوراق المالية السودانية المدرجة فى السوق الثانوية.

تحديد نسب المساهمة. 59ـ يجوز للوزير بأمر منه أن يحدد نسب مساهمات الرعايا الأجانب فى رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية وبالطريقة التى يراها مناسبة. 8

تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية. 60ـ (1) يجوز للرعايا العرب والأجانب تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها الى الخارج وفقاً لأسعار الصرف السائدة فى تاريخ التحويل شريطة إثبات ان عملية شراء الأوراق المالية تمت بعملة صعبة وتم تحويلها إلى السودان عن طريق الجهاز المصرفى.
(2) لأغراض تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج يجب تقديم المستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من إدارة السوق.
إرسال التقارير للوزير. 61ـ تقوم إدارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن إستثمار الرعايا العرب والأجانب إلى الوزير على أن تشمل هذه التقارير أسماء العرب والأجانب المتعاملين بالأوراق المالية شراء فى السوق الثانوية.
إنشاء الحقوق والالتزامات. 62ـ (1) تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشترى للأوراق المالية التى يتم تداولها فى السوق بتاريخ عقد البيع الموثق لدى الإدارة التنفيذية وتنشأ ملكية الأوراق المالية تجاه الشركة أو الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل فى سجلات الشركة أو هذه الجهات.
(2) على إدارة السوق أن تبلغ الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلى تاريخ إبرام العقد وعلى الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية تثبيت نقل الملكية فى سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمـل على إستلامها لعقود نقل الملكية.
تسجيل ملكية الأوراق المالية. 63ـ (1) على شركات المساهمة العامة أو أى جهة مصدرة للأوراق المالية أو وكلائها تسجيل ملكية الأوراق المالية القابلة للتداول التى يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها فى السوق دون قيد أو شرط بالرغم مما ورد فى قانونها أو عقد تأسيسها أو نظامها، أو فى قانون الشركات النافذ المفعول أو فى أى قانون أو لوائح أخرى باستثناء الحالات التالية :
(أ) إذا كانت الأوراق المالية محجوزة أو مرهونة،
(ب) إذا كانت شهادة الملكية مفقودة،
(ج) إذا كان بيع الأوراق المالية مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التى تحدد النسب المسموح بها لإستثمار العرب والأجانب فى الأوراق المالية.
(2) تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها فى وضع إشارة الحجز أو الرهن فى سجلاتها أو نقل ملكية الأوراق المالية إذا كانت شهاداتها مفقودة.
وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية. 64ـ (1) يضع المجلس الشروط والأسس التى يتم بمقتضاها تداول الأوراق المالية وتحويل وإنتقال ملكيتها وذلك فى السوق الثانوية، بما فى ذلك شروط إدراجها وإيقاف التعامل بأوراقها وشطبها من لوائح السوق.
(2) لا يجوز للشركات الأعضاء المدرجة أسهمها بالسوق أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية الأوراق المالية لأى شخص كان دون علم إدارة السوق وموافقتها وبالطرق التى يحددها المجلس.
(3) يتم التعامل بالأوراق المالية العربية والدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وفى حالة المعاملة بالمثل.
(4)
يتم تحويل أسهم الشركات الأعضاء غير المدرجة بموافقة السوق ووفقاً للتعليمات التى يضعها المجلس بهذا الخصوص.
سجل الأوراق المالية.
65ـ تسجل عمليات بيع الأوراق المالية والتى يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة فى سجل خاص يبين أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ البيع ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن أياً من المعلومات الواردة فى هذا السجل الا من الناحية الاحصائية.
إجراء التحقيقات الإدارية. 66ـ (1) للسوق صلاحية إجراء التحقيقات الإدارية كلما رأت ذلك ضرورياً وحال حصول أى مخـالفة من قبل أى شخص، أو حال توقع حصول أى مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التى تصدرها السوق وفقاً لقانونها ولوائحها وتعليماتها، وللسوق الحق فى أن تطلب من أى شخص تقديم بيان خطى بعد أدائه القسم القانوني وفقا للصيغة التى تقررها السوق حول الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفة.
(2) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفى السوق تكون مهمتها إجراء التحقيقات الإدارية فى موضوع المخالفات المحالة إليها ولها الحق فى توجيه مذكرات دعوة للاستماع إلي الشهود من أجل إثبات المخالفة ولها الحق فى طلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات التى ترى ضرورة الإطلاع عليها وترفع اللجنة تقريرها الى المدير العام لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

فتح حسابات بالأسهم. 67ـ (1) يجوز للمصارف والشركات المالية وأية شركة مساهمة عامة لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار توافق عليها السوق أن تقوم بفتح حسابات بإسمها لصالح عملائها المستثمرين بالأوراق المالية تسمى ( حسابات العهدة) ولها أن تتصرف بهذه الحسابات حسب القواعد المحددة لها والصادرة عن المجلس ضمن حدود الإتفاقيات التى تحكم هذه العمليات الخاصة بهذه الحسابات.
(2) تلتزم المصارف والشركات المالية بالمحافظة على سرية هـذه الحسابات ولا تدخلها ضمن موجوداتها أو التزاماتها، ولا تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها ولا تنطبق عليها أحكام التصفية فى حالة إفلاسها.
(3) يحدد المجلس العلاقة التى تحكم أطراف الحسابات طبقاً للوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان إذا كان أحد أطراف العهدة خاضعاً لترخيصه.

إنشاء جمعية الوكلاء. 68ـ تنشأ فى السوق جمعية للوكلاء، وعلى الوكلاء الإنتساب لها والتقيد بأحكام لوائحها الذى تقره الجمعية العمومية للوكلاء بموافقة المجلس.

حصر التعامل فى الأوراق المالية. 69ـ (1) ينحصر التعامل بالأوراق المالية المقبولة فى السوق داخل قاعة تداول الأوراق المالية.
(2) ينحصر حق التعامل فى السودان بالأوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية فى السودان فى الوكلاء المرخصين للعمل فى السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
(3) يقع باطلاً كل تعامل يجرى خارج قاعة تداول الأوراق المالية ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها بموجب اللوائح أو الأوامر التى تصدر بهذا الخصوص بموجب أحكام هذا القانون.
(4) إستثناء من أحكام البنود (1)، (2) و (3) يتم التعاقد على بيع وشراء الأوراق المالية خارج السودان إذا كان طرفا العقد البائع والمشترى من السودانيين غير المقيمين فى السودان ومتواجدين فى بلد الإقامة خارج السودان لحظة إبرام العقد، ولا يعتبر هذا التعاقد نافذاً الا إذا إقترن بتسجيل التعامل فى السوق خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التعاقد.
(5) (أ) ينحصر حق تغطية إصدار الأوراق المالية ببنوك الاستثمار والشركات المالية والوكلاء،
(ب) ينحصر حق إدارة محافظ العملاء والعمل كمستشار مالى فى الأوراق المالية فى شركات المساهمة العامة المتخصصة فى أعمال الوكالة وشركات توظيف الأموال وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة التى يرخـص لها بممارسة أعمال الوكالة.

الإطلاع على سجل شركات المساهمة العامة وكيفية التعامل فى أسهمها وإستيفاء الارباح. 70ـ (1) يجب على شركات المساهمة العامة إطلاع أى مساهم على سجل المساهمين وعلى الجزء الخاص به فقط.
(2) تصبح أسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلال قاعة التداول فى السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من القيمة الإسمية للأسهم.
(3) (أ) يحظر على المؤسسين فى شركات المساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية قبل مرور سنتين على الاقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف ذلك،
(ب) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) إنتقال السهم التأسيسى للورثة والموصى لهم وبين الزوجين والأصول والفروع وبين مؤسسى الشركة ومن مؤسس الى آخر.


(4) يكون المساهم فى شركات المساهمة العامة الذى سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها وكان مسجلاً فى سجلات الشركة قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية الحق فى الاشتراك ومناقشة بنود جدول أعمالها والتصويت على قراراتها.
(5) (أ) ينشأ الحق فى إستيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل فى سجلاتها فى تاريخ إجتماع الجمعية العمومية الذى توافق فيه على توزيع الأرباح، وتلتزم الشركة بالإعلان عن ذلك بالصحف المحلية فى اليوم التالى لإجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد على الأقل وإعلام السوق بذلك القرار،
(ب) تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلال شهرين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
(6) يجب على شركة المساهمة العامة دعوة السوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

تحديد سريان بدء العمل فى السوق.
71ـ يحدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل بالأوراق المالية فى السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
تصفية السوق. 72ـ لا تجوز تصفية السوق الا بقانون وفى هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها إلى الخزينة العامة.

العقوبات. 73ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار سودانى أو بالعقوبتين معا أى شخص يقدم عن علم أى بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وموظفى الشركات والمراجعين القانونيين.9
(2) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى القانون الجنائى لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألف دينار سـودانى أو العقوبتين معاً، كل شخص يثبت تعامله فى السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بحكم منصبه، أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أى شركة والتأثير على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أى شركة أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 74ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر المسائل الآتية :
(أ) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى،1.

(ب) تنظيم المشتروات،
(ج) الشؤون المالية،
(د) شروط قبول الوكلاء فى السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة الوكالة عنهم،
(هـ) شروط إدراج الأوراق المالية وإيقاف التعامل بها وشطبها إدارياً،
(و) شروط تداول الأوراق المالية من خلال قاعة تداول الأوراق المالية،
(ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلاء بعضهم بالبعض الآخـر، الوكلاء وعملائهم، الوكلاء والإدارة التنفيذية،
(ح) شروط بيع الأوراق المالية بالمزاد العلنى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994
» نص قانون المالية لسنة 2014
» كتب في قانون المالية العامة
» نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية . على هيئة قانون
» قانون الكمبيالات لسنة 1917

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-