تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 المحاكم الإدارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

المحاكم الإدارية  Empty
مُساهمةموضوع: المحاكم الإدارية    المحاكم الإدارية  Empty12/3/2014, 2:00 am

استجابة للرغبة الملكية السامية ، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 (الظهير الشريف رقم 225 .91. 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ـ 10 شتنبر 1993 ) ، كما صدر المرسوم رقم 59. 92. 2 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414( 3 نونبر 1993) محددا عدد المحاكم الإدارية في سبعة بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش ، أكاد ير، وجدة.
اختصاص المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :

النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
فحص شرعية القرارات الإدارية.
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.

اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :

في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.

اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :

المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية

تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :

الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :

تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.

بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.

يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.

آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:

في حالة عدم التظلم داخل أجل:

60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .

في حالة التظلم داخل أجل:

60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.

الطعن بالاستئناف

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المحاكم الإدارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  الصُّلح في المحاكم.. و(العُرف) في المجتمع
»  مهام و خدمات دائرة كاتب العدل في المحاكم الأردنية
»  استثمار أموال القصر والمحجور عليهم وودائع المحاكم الأهلية والشرعية
» اللوائح الإدارية
» نموذج طلب الحالة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-