تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 تنفيذ الأحكام الجزائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

تنفيذ الأحكام الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: تنفيذ الأحكام الجزائية   تنفيذ الأحكام الجزائية Empty5/1/2012, 1:18 am

المبحث الأول




.تبليــغ
الأحكــــام الجزائيـــــة
.





المطلب
الأول

.إجـــــراءات
التبليــــغ
.



الفـرع الأول:

عـن طريق المصلحة

يتم تبليغ الحكم الجزائي ( جنح أو مخالفات )
الصادر ضد المتهم المحكوم
عليه حضوريا اعتباريا أو حضوريا غير وجاهي
أو غيابي عن طريق تحرير مطبوعة
رسمية رقم 14 ك ض من طرف أمين الضبط
المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات ، والتي
تشمل البيانات التالية :-
-
تحديد وصف الحكم حضوري أو غيابي.
- تحديد إسم المبلغ له
- تاريخ
صدور الحكم والجهة ورقم الفهرس
- ويخطر بأن له أجل 10 أيام من تاريخ
التبليغ، ومن ثمة يسقط حقه في
المعارضة أو الاستئناف حسب طبيعة الحكم.



وفي
الجزء الثاني يحرر فيه :-

- اسم و لقب وعنوان المرسل إليه.
-
تاريـــخ التسليـــم.
- صفــة المبلــغ لــه .
- توقيـــع
المبلــــغ.

وهـــذا الجــــزء خــــاص بمصالــــح البريـــد.
وهذا
ما نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على
أنه
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في
التبليغ
على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ

تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم .
وتمدد هذه المهلة إلى
شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب
الوطني، كما نصت المادة
412 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا لم
يحصل التبليغ لشخص
المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها
آنفا ، والتي
يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي
البلدي أو
النيابة .
غيــر أنه لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء
تنفيذ بما أن
المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون
جائزة القبول حتى
بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد
العقوبة بالتقادم.
و تسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في
الفقرة السابقة اعتبارا من
اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
أما
بالنسبة للأحكام الحضورية الاعتبارية أو الحضورية الغير وجاهية ، فإن
مهلة
عشرة أيام المقررة لاستئنافها ، فإنها لا تسري إلا اعتبارا من
التبليغ
للشخص أو للموطن ، و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو عن طريق
التعليق
بالمحكمة.




الفرع الثاني:
عن طريق الضبطية القضائية

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية
باسم المجتمع و تطالب بتطبيق
القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ،
ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهة
القضائية المختصة بالحكم ،و يتعين
أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى
العمل على تنفيذ أحكام القضاء ،
ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى
القوة العمومية كما تستعين
بضباط و أعوان الشرطة القضائية ( 29 من قانون
الإجراءات الجزائية )
يتم تحرير صورة حكم نهائي للحبس و تملأ البيانات
بتمعن ، و أخيرا بشطب
على عبارة نظر للتنفيذ ، و توضع عبارة نظرا للتبليغ ،
وتوقع من طرف
السيد وكيل الجمهورية ، ثم ترسل الى الضبطية القضائية
المختصة إقليميا
، حسب عنوان المحكوم عليه ، إذا كان هذا الأخير يقيم
بدائرة اختصاص
المحكمة .

أما إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج اختصاص المحكمة ،
فيتم إرسالها إلى
النيابة المختصة ، وتحدد أيضا في الإرسالية عبارة
للتبليغ حتى لا يقع لبس
للجهة المبلغة ، وأنه في هذه الحالة يرسلها
السيد وكيل الجمهورية إلى
الضبطية القضائية المختصة إقليميا لتبليغ
المعني على محضر ويشير فيه أنه
له 10 أيام للمعارضة أو الاستئناف حسب
صورة الحكم ابتداء من تاريخ تحرير
محضر التبليغ ، كما يمكن للسيد وكيل
الجمهورية تبليغ المحكوم عليه و
المقيم بدائرة اختصاصه ، استدعائه
ببرقية رسمية إلى مكتبه ، وتبليغه شخصيا
على محضر رسمي ، وينوه فيه
على أنه تبدأ المعارضة أو الاستئناف في 10
أيام من تاريخ تحرير محضر
التبليغ.

ثم يعاد إرسال محاضر التبليغ مرفقة بالملف إلى مصلحة
تنفيذ العقوبات عن
طريق النيابة، سواء تم التبليغ عن طريق الضبطية
القضائية التابعة لاختصاص
المحلي أو عن طريق النيابة المقيم بدائرة
اختصاصها المحكوم عليه.
يقوم أمين الضبط بمصلحة تنفيذ العقوبات، بإدراج
تلك المحاضر المرفقة بصورة
الحكم النهائي للحبس و الإرسالية، ضمن
الملف الأصلي، ويرتب ضمن الملفات
الأصلية للتنفيذ، ومباشرة بعد انتهاء
المهلة القانونية المقررة للمعارضة و
الاستئناف يحرر أمين الضبط
ثانية صورة الحكم النهائي للحبس للتنفيذ.

الفرع
الثاني
: عن طريق التعليق


يتــم تبليــغ المحكوم عليه
عن طريق التعليق ببهو المحكمة على لوحة
الإعلانات أو بمقر المجلس
الشعبي البلدي للبلدية التي يقيم بها المحكوم
عليه لمدة شهر كاملة ،
وهذا بعدما يؤشر السيد وكيل الجمهورية على هامش
المطبوعة الخاصة
بالتبليغات مع الختم قبل أي تعليق ، و أن الطريقة المعمول
بها هي تعليق
التبليغات في لوحة الإعلانات بمقر المحكمة .

وهذا عملا بنص المادة
408 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه :
يبلغ الحكم
الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 و ما يليها من نفس
القانون ،
والتي تحيلنا إلى تبيطق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد
التكليف
بالحضور و التبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو
اللوائح
.
و بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية ، وخاصة منها المادة
98 التي
تنص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة
ضمن مهلة 10
أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22-23-24-26 ،
تنص المادة 22 من
قانون الإجراءات المدنية على أنه يسلم التكليف
بالحضور إما بواسطة كاتب
الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى
عليه أو بالطريق الإداري .
وإذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف
بالجزار فيوجه التكليف بالحضور
إلى محل إقامته المعتاد ، فإذا لم يكن
هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة
إعلانات المحكمة المرفوع أمامها
الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة
التي تؤشر على الأصل
بالاستلام.
وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة
النسخة إلى وزارة
الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا
للاتفاقيات الدبلوماسية


المطلب الثاني




.الآثــار
القانونيــة التــي تترتـب
علـى كـل إجـراء
.




الفرع الأول:في
حالة
التبليغ عن طريق المصلحة

بعد تبليغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف
المتخلف عن الحضور، وينوه في
التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول
في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ
تبليغ الحكم ، إذا كان هذا
التبليغ لشخص المتهم ، فيحضر المحكوم عليه
شخصيا إلى مصلحة تنفيذ
العقوبات ، ويتم تبليغه رسميا بموجب مطبوعة أعدت
لهذا الغرض يوقع
عليها المعني و القائم بالتبليغ ووكيل الجمهورية ، ثم
يوجه المحكوم
عليه إلى مصلحة المعارضات و الإستئنافات من أجل تسجيل
معارضته ضد الحكم
الغيابي أو الاستئناف في حالة صدور حكم حضوريا غير
وجاهيا أو حضوريا
إعتبارايا ، و أنه إذا تقاعس المحكوم عليه في تسجيل
معارضته أو
استئنافه بعد فوات الآجال المشار إليها أعلاه ، فإن الحكم
الغيابي أو
الحضوري الغير وجاهي أو الاعتباري يصبح حكم بات ، حائز لقوة
الشيء
المقضي فيه ، وقابل للتنفيذ . وهذا بعد ذكر العبارة التالية في
المطبوعة
: وكيل الجمهورية تيبازة يخطر المتهم المبين اسمه و لقبه وعنوانه
في
الخانة أعلاه أن الحكم الذي أعلن به أعلاه و الذي سلمت اليه نسخة منه
يجوز
أن يكون محلا للمعارضة في أجل عشرة أيام في حالة الحكم الغيابي أو
محلا
للاستئناف أمام المجلــــس

القضائي في أجل عشرة أيام في حالة
الحكم الحضوري الغير وجاهي أو حضوري
الاعتباري ، و أنه إذا فات الأجل
المشار إليه يسقط الطعن لفوات الآجال أو
يحكم بعدم قبوله شكلا.

يقوم
المكلف بالمصلحة بتحرير صورة حكم نهائي للحبس و يرسله إلى الضبطية
القضائية
من اجل التنفيذ بعد تأشيرة السيد وكيل الجمهورية، أين يتم اقتياد

المحكوم عليه إلا المؤسسة العقابية لجلسة.

كما يتم تحرير المستخرج
المالي ويرسل إلى مصلحة الضرائب المتنوعة محل إقامة
المحكوم عليه من
اجل تحصيل الغرامة المالية.

كما يتم تحرير البطاقة رقم 1 على
نسختين: الأولى ترسل إلى المجلس القضائي
محل ازدياد المحكوم عليه
والثانية ترسل إلى مصلحة السوابق القضائية بمقر
المحكمة المولود
بدائرة اختصاصها المحكوم عليه.


الفرع
الثاني
:في حالة
التبليغ عن الضبطية
القضائية


.dc.











المبحث
الثاني


.المعارضة و
الاستئناف
في الأحكام المدنية
.
الطملب الأول



.المعارضة في
ألأحكام المدينة
.


المعارضة
طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة عن القسم
المدني بكافة
فروعه المدني، العقاري الأحوال الشخصية...الخ و قد تضمنتها
المواد 98
إلى 101 من قانون الإجراءات المدنية باستثناء الأوامر
الإستعجالية
التي لا يجوز المعارضة فيها وفقا لنص المادة 188 من قانون
الإجراءات
المدنية ، و ترفع المعارضة أمام نفس الجهة المصدرة للحكم في
ميعاد 10
أيام من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لنص المادة 98 من قانون
الإجراءات
المدنية

الفرع الأول:إجراءات رفع الاستئناف

إذا ما أصدر حكم
في غياب المدعى عليه إذ لم يحضر الجلسات و لم يتمكن من
إبداء رأيه في
القضية فإن الحكم يعد غيابيا في حقه.
و بذلك يتولى المدعى تبلغيه وفق
إجراءات التبليغ و الآجال المنوه عنها في
المواد 22-23-24-26 من قانون
الإجراءات المدنية و ذلك عن طريق محضر قضائي ،
و يذكر في سند التبليغ
تحت طائلة البطلان أن المبلغ له مهلة 10 أيام من
تاريخ التبليغ لرفع
معارضة ، و بانقضاء هذه المهلة يسقط هذا الحق ، كما
يجوز للمعني رفع
معارضة حتى قبل إجراء تبليغ الحكم .

يرفع المدعي عليه المعارضة في
أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أمام نفس
الجهة القضائية مصدرة الحكم
الغيابي وفق الإجراءات و الأشكال الواردة في
نص المواد 12-13-22 الى
27 من قانون الإجراءات المدنية ووفقا لنص المادة
99 من قانون
الإجراءات المدنية ، ويبلغ المدعى الأصلي بالحضور لجلسة
بإعتبار أن
المعارضة تلغي الحكم الأول و يعتبر كأن لم يكن ، إلا أنه إذا
ما تخلف
الخصم المعارض مرة ثانية بعد رفع فإن معارضته تعتبر كأن لم تكن و
لا
يجوز له رفع معارضة جديدة وفقا لنص المادة 101 من قانون الإجراءات
المدنية
و إنما يكون له الحق في الاستئناف ، ويترتب على رفع المعارضة
إيقاف
تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا حكم بالنفاذ المعجل طبقا للمادة
100
من قانون الإجراءات المدنية .

الفرع الثاني: تشكيل ملف الاستئناف

-
يحضر المعني أي مدعى عليه مع عريضته افتتاحية لرفع معارضة أمام أمين
الضبط
المكلف بتسجيل المعارضة ، يسدد لدى نفس أمين الضبط مصاريف رفع
الدعوى
يمنح بموجبها وصل تسديد المصاريف ( نسخة ثانية )
- تسجيل المعارضة في
سجل المعارضات الذي يحتوى على الرقم التسلسلي، رقم
القضية، تاريخ قيد
المعارضة، اسم ولقب المدعي اسم ولقب المدعي عليه، تاريخ
الحكم
المعارض فيه و القسم المعني أي الذي صدر عنه الحكم و كذا تاريخ
الجلسة
و الملاحظات.
- ثم يسجل أيضا في سجل قيد الجلسة على حسب نوع القضية و
كذا سجل القيد
العام.
- أمين الضبط الذي سجل المعارضة يسلم العريضة
الافتتاحية للمعارضة ووصل
التسديد الى أمين ضبط القسم الذي أصدر
الحكم الغيابي هذا الأخير يمضي في
سجل القيد العام ، ثم يشكل الملف
الذي يحتوي على
1- الملف الأصلي للحكم المعارض فيه
2- عريضة
افتتاحية للمعارضة
3- وصل التسديد المصاريف القضائية



.dc.


المطلب
الثاني


الاستئناف في الأحكام المدنية

يعتبر الاستئناف طريق طعن عادي للأحكام المدينة
بصفة
عامة، كما يعد المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي لأنه يرمي إلى عرض
النزاع
مجددا على جهة قضائية من الدرجة الثانية ( المجلس القضائي) لإعادة
النظر
فيه في حدود ما طرح على القاضي الأول و بذلك فلا يجوز لمحكمة
الاستئناف
النظر في طلب جديد إلا في حالات استثنائية تضمنتها المادة 107
من
قانون الإجراءات المدنية كالمقاصة أو الطلب الذي هو بمثابة الدفع في
الدعوى
الأصلية أو الطلبات المتعلقة بملحقات الدعوى الأصلية ، وقد تضمنته
المواد
من 102 إلى 109 من قانون الإجراءات المدنية ، و يرفع الاستئناف في
كافة
الأحكام المدنية الحضورية بكل أنواعها التهديدية و القطعية ما عدا
الأحكام
التحضيرية التي يجوز استئنافها إلا مع الأحكام القطعية وفقا لنص
المادة
106 من قانون الإجراءات المدنية كما يجوز أيضا رفع الاستئناف في
الأوامر
الإستعجالية وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.



الفرع
الأول :إجراءات رفع الاستئناف

يرفع الاستئناف في مهلة شهرمن
تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا أو من
تاريخ انقضاء مهلة المعارضة
إذا كان الحكم غيابيا طبقا للمادة 102 من
قانون العقوبات ، و تمدد هذه
المهلة إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى
يقيم في المغرب و تونس و
تمدد الى شهرين إذا كانوا يقيمون في بلاد أجنبية
وفقا لنص المادة 104
من قانون الإجراءات المدنية .أما بالنسبة للأوامر
الإستعجالية فإن مدة
الإستناف هي 15 يوم وفقا لنص المادة 190 من قانون
الإجراءات المدنية.
-
بالنسبة للحكم التمهيدي فإن ميعاد استئنافه يسري من يوم تبليغ الحكم
القطعي
و يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم التمهيدي قد نفذ دون إبداء
تحفظات.

*
إلا أنه إذا ما توفي الخصم المحكوم عليه أي الذي صدر حكم من المحكمة في
غير
صالحه فغن مواعيد الاستئناف تتوقف و لا يبدأ سريانها من جديد إلا بعد
تبليغ
الورثة تبليغا صحيحا في موطن المتوفى بالحكم مع نسخة منه وفقا لنص
المادة
42 من قانون الإجراءات المدنية.
و يترب عن رفع الاستئناف إيقاف
التنفيذ إلا إذا كان الحكم المستأنف فيه
مشمولا بالنفاذ المعجل، و
يكون حكم الجهة القضائية في الدرجة الثانية إما
بتأييد
الحكم
المستأنف في جميع مقتضياته و إما بتأييده جزئيا و إما بإلغائه و
التصدي
للدعوى.


الفرع الثاني: تشكيل ملف الإستئناف

- يتم تسجيل
الاستئناف على مستوى المجلس من طرف أحد أطراف القضية ثم يرسل
من
المجلس إخطار باستئناف على نسختين

- يشكل أمين ضبط القسم المدني
بالمحكمة ملف يجرد فيه كل محتويات الملف
العريضة الافتتاحية و صل
المصاريف و العرائض الجوابية و كل الوثائق
المتعلقة بالنزاع و يرسل
إلى المجلس مع نسخة من الإخطار
- يحتفظ أمي الضبط بنسخة من إخطار
بالاستئناف مع الملف فارغ يسجل عليه رقم
الفهرس.
- أما بالنسبة
لاستئناف الأوامر الإستعجالية أو الإشكالات في التنفيذ التي
تتم على
مستوى رئاسة المحكمة فإنه يتم أيضا الاستئناف على مستوى المجلس
وتتبع
نفس الإجراءات في القضايا المدنية.



.dc.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
sara24000
عضو جديد
عضو جديد
sara24000

البلد : algerie
الجنس انثى
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 27/07/1988
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 19/02/2012

تنفيذ الأحكام الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ الأحكام الجزائية   تنفيذ الأحكام الجزائية Empty19/2/2012, 8:56 pm

Miloud كتب:
المبحث الأول




.تبليــغ
الأحكــــام الجزائيـــــة
.





المطلب
الأول

.إجـــــراءات
التبليــــغ
.



الفـرع الأول:

عـن طريق المصلحة

يتم تبليغ الحكم الجزائي ( جنح أو مخالفات )
الصادر ضد المتهم المحكوم
عليه حضوريا اعتباريا أو حضوريا غير وجاهي
أو غيابي عن طريق تحرير مطبوعة
رسمية رقم 14 ك ض من طرف أمين الضبط
المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات ، والتي
تشمل البيانات التالية :-
-
تحديد وصف الحكم حضوري أو غيابي.
- تحديد إسم المبلغ له
- تاريخ
صدور الحكم والجهة ورقم الفهرس
- ويخطر بأن له أجل 10 أيام من تاريخ
التبليغ، ومن ثمة يسقط حقه في
المعارضة أو الاستئناف حسب طبيعة الحكم.



وفي
الجزء الثاني يحرر فيه :-

- اسم و لقب وعنوان المرسل إليه.
-
تاريـــخ التسليـــم.
- صفــة المبلــغ لــه .
- توقيـــع
المبلــــغ.

وهـــذا الجــــزء خــــاص بمصالــــح البريـــد.
وهذا
ما نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على
أنه
يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في
التبليغ
على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ

تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم .
وتمدد هذه المهلة إلى
شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب
الوطني، كما نصت المادة
412 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا لم
يحصل التبليغ لشخص
المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها
آنفا ، والتي
يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي
البلدي أو
النيابة .
غيــر أنه لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء
تنفيذ بما أن
المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون
جائزة القبول حتى
بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد
العقوبة بالتقادم.
و تسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في
الفقرة السابقة اعتبارا من
اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
أما
بالنسبة للأحكام الحضورية الاعتبارية أو الحضورية الغير وجاهية ، فإن
مهلة
عشرة أيام المقررة لاستئنافها ، فإنها لا تسري إلا اعتبارا من
التبليغ
للشخص أو للموطن ، و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو عن طريق
التعليق
بالمحكمة.




الفرع الثاني:
عن طريق الضبطية القضائية

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية
باسم المجتمع و تطالب بتطبيق
القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ،
ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهة
القضائية المختصة بالحكم ،و يتعين
أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى
العمل على تنفيذ أحكام القضاء ،
ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى
القوة العمومية كما تستعين
بضباط و أعوان الشرطة القضائية ( 29 من قانون
الإجراءات الجزائية )
يتم تحرير صورة حكم نهائي للحبس و تملأ البيانات
بتمعن ، و أخيرا بشطب
على عبارة نظر للتنفيذ ، و توضع عبارة نظرا للتبليغ ،
وتوقع من طرف
السيد وكيل الجمهورية ، ثم ترسل الى الضبطية القضائية
المختصة إقليميا
، حسب عنوان المحكوم عليه ، إذا كان هذا الأخير يقيم
بدائرة اختصاص
المحكمة .

أما إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج اختصاص المحكمة ،
فيتم إرسالها إلى
النيابة المختصة ، وتحدد أيضا في الإرسالية عبارة
للتبليغ حتى لا يقع لبس
للجهة المبلغة ، وأنه في هذه الحالة يرسلها
السيد وكيل الجمهورية إلى
الضبطية القضائية المختصة إقليميا لتبليغ
المعني على محضر ويشير فيه أنه
له 10 أيام للمعارضة أو الاستئناف حسب
صورة الحكم ابتداء من تاريخ تحرير
محضر التبليغ ، كما يمكن للسيد وكيل
الجمهورية تبليغ المحكوم عليه و
المقيم بدائرة اختصاصه ، استدعائه
ببرقية رسمية إلى مكتبه ، وتبليغه شخصيا
على محضر رسمي ، وينوه فيه
على أنه تبدأ المعارضة أو الاستئناف في 10
أيام من تاريخ تحرير محضر
التبليغ.

ثم يعاد إرسال محاضر التبليغ مرفقة بالملف إلى مصلحة
تنفيذ العقوبات عن
طريق النيابة، سواء تم التبليغ عن طريق الضبطية
القضائية التابعة لاختصاص
المحلي أو عن طريق النيابة المقيم بدائرة
اختصاصها المحكوم عليه.
يقوم أمين الضبط بمصلحة تنفيذ العقوبات، بإدراج
تلك المحاضر المرفقة بصورة
الحكم النهائي للحبس و الإرسالية، ضمن
الملف الأصلي، ويرتب ضمن الملفات
الأصلية للتنفيذ، ومباشرة بعد انتهاء
المهلة القانونية المقررة للمعارضة و
الاستئناف يحرر أمين الضبط
ثانية صورة الحكم النهائي للحبس للتنفيذ.

الفرع
الثاني
: عن طريق التعليق


يتــم تبليــغ المحكوم عليه
عن طريق التعليق ببهو المحكمة على لوحة
الإعلانات أو بمقر المجلس
الشعبي البلدي للبلدية التي يقيم بها المحكوم
عليه لمدة شهر كاملة ،
وهذا بعدما يؤشر السيد وكيل الجمهورية على هامش
المطبوعة الخاصة
بالتبليغات مع الختم قبل أي تعليق ، و أن الطريقة المعمول
بها هي تعليق
التبليغات في لوحة الإعلانات بمقر المحكمة .

وهذا عملا بنص المادة
408 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه :
يبلغ الحكم
الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 و ما يليها من نفس
القانون ،
والتي تحيلنا إلى تبيطق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد
التكليف
بالحضور و التبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو
اللوائح
.
و بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية ، وخاصة منها المادة
98 التي
تنص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة
ضمن مهلة 10
أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22-23-24-26 ،
تنص المادة 22 من
قانون الإجراءات المدنية على أنه يسلم التكليف
بالحضور إما بواسطة كاتب
الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى
عليه أو بالطريق الإداري .
وإذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف
بالجزار فيوجه التكليف بالحضور
إلى محل إقامته المعتاد ، فإذا لم يكن
هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة
إعلانات المحكمة المرفوع أمامها
الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة
التي تؤشر على الأصل
بالاستلام.
وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة
النسخة إلى وزارة
الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا
للاتفاقيات الدبلوماسية


المطلب الثاني




.الآثــار
القانونيــة التــي تترتـب
علـى كـل إجـراء
.




الفرع الأول:في
حالة
التبليغ عن طريق المصلحة

بعد تبليغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف
المتخلف عن الحضور، وينوه في
التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول
في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ
تبليغ الحكم ، إذا كان هذا
التبليغ لشخص المتهم ، فيحضر المحكوم عليه
شخصيا إلى مصلحة تنفيذ
العقوبات ، ويتم تبليغه رسميا بموجب مطبوعة أعدت
لهذا الغرض يوقع
عليها المعني و القائم بالتبليغ ووكيل الجمهورية ، ثم
يوجه المحكوم
عليه إلى مصلحة المعارضات و الإستئنافات من أجل تسجيل
معارضته ضد الحكم
الغيابي أو الاستئناف في حالة صدور حكم حضوريا غير
وجاهيا أو حضوريا
إعتبارايا ، و أنه إذا تقاعس المحكوم عليه في تسجيل
معارضته أو
استئنافه بعد فوات الآجال المشار إليها أعلاه ، فإن الحكم
الغيابي أو
الحضوري الغير وجاهي أو الاعتباري يصبح حكم بات ، حائز لقوة
الشيء
المقضي فيه ، وقابل للتنفيذ . وهذا بعد ذكر العبارة التالية في
المطبوعة
: وكيل الجمهورية تيبازة يخطر المتهم المبين اسمه و لقبه وعنوانه
في
الخانة أعلاه أن الحكم الذي أعلن به أعلاه و الذي سلمت اليه نسخة منه
يجوز
أن يكون محلا للمعارضة في أجل عشرة أيام في حالة الحكم الغيابي أو
محلا
للاستئناف أمام المجلــــس

القضائي في أجل عشرة أيام في حالة
الحكم الحضوري الغير وجاهي أو حضوري
الاعتباري ، و أنه إذا فات الأجل
المشار إليه يسقط الطعن لفوات الآجال أو
يحكم بعدم قبوله شكلا.

يقوم
المكلف بالمصلحة بتحرير صورة حكم نهائي للحبس و يرسله إلى الضبطية
القضائية
من اجل التنفيذ بعد تأشيرة السيد وكيل الجمهورية، أين يتم اقتياد

المحكوم عليه إلا المؤسسة العقابية لجلسة.

كما يتم تحرير المستخرج
المالي ويرسل إلى مصلحة الضرائب المتنوعة محل إقامة
المحكوم عليه من
اجل تحصيل الغرامة المالية.

كما يتم تحرير البطاقة رقم 1 على
نسختين: الأولى ترسل إلى المجلس القضائي
محل ازدياد المحكوم عليه
والثانية ترسل إلى مصلحة السوابق القضائية بمقر
المحكمة المولود
بدائرة اختصاصها المحكوم عليه.


الفرع
الثاني
:في حالة
التبليغ عن الضبطية
القضائية


.dc.











المبحث
الثاني


.المعارضة و
الاستئناف
في الأحكام المدنية
.
الطملب الأول



.المعارضة في
ألأحكام المدينة
.


المعارضة
طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة عن القسم
المدني بكافة
فروعه المدني، العقاري الأحوال الشخصية...الخ و قد تضمنتها
المواد 98
إلى 101 من قانون الإجراءات المدنية باستثناء الأوامر
الإستعجالية
التي لا يجوز المعارضة فيها وفقا لنص المادة 188 من قانون
الإجراءات
المدنية ، و ترفع المعارضة أمام نفس الجهة المصدرة للحكم في
ميعاد 10
أيام من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لنص المادة 98 من قانون
الإجراءات
المدنية

الفرع الأول:إجراءات رفع الاستئناف

إذا ما أصدر حكم
في غياب المدعى عليه إذ لم يحضر الجلسات و لم يتمكن من
إبداء رأيه في
القضية فإن الحكم يعد غيابيا في حقه.
و بذلك يتولى المدعى تبلغيه وفق
إجراءات التبليغ و الآجال المنوه عنها في
المواد 22-23-24-26 من قانون
الإجراءات المدنية و ذلك عن طريق محضر قضائي ،
و يذكر في سند التبليغ
تحت طائلة البطلان أن المبلغ له مهلة 10 أيام من
تاريخ التبليغ لرفع
معارضة ، و بانقضاء هذه المهلة يسقط هذا الحق ، كما
يجوز للمعني رفع
معارضة حتى قبل إجراء تبليغ الحكم .

يرفع المدعي عليه المعارضة في
أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أمام نفس
الجهة القضائية مصدرة الحكم
الغيابي وفق الإجراءات و الأشكال الواردة في
نص المواد 12-13-22 الى
27 من قانون الإجراءات المدنية ووفقا لنص المادة
99 من قانون
الإجراءات المدنية ، ويبلغ المدعى الأصلي بالحضور لجلسة
بإعتبار أن
المعارضة تلغي الحكم الأول و يعتبر كأن لم يكن ، إلا أنه إذا
ما تخلف
الخصم المعارض مرة ثانية بعد رفع فإن معارضته تعتبر كأن لم تكن و
لا
يجوز له رفع معارضة جديدة وفقا لنص المادة 101 من قانون الإجراءات
المدنية
و إنما يكون له الحق في الاستئناف ، ويترتب على رفع المعارضة
إيقاف
تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا حكم بالنفاذ المعجل طبقا للمادة
100
من قانون الإجراءات المدنية .

الفرع الثاني: تشكيل ملف الاستئناف

-
يحضر المعني أي مدعى عليه مع عريضته افتتاحية لرفع معارضة أمام أمين
الضبط
المكلف بتسجيل المعارضة ، يسدد لدى نفس أمين الضبط مصاريف رفع
الدعوى
يمنح بموجبها وصل تسديد المصاريف ( نسخة ثانية )
- تسجيل المعارضة في
سجل المعارضات الذي يحتوى على الرقم التسلسلي، رقم
القضية، تاريخ قيد
المعارضة، اسم ولقب المدعي اسم ولقب المدعي عليه، تاريخ
الحكم
المعارض فيه و القسم المعني أي الذي صدر عنه الحكم و كذا تاريخ
الجلسة
و الملاحظات.
- ثم يسجل أيضا في سجل قيد الجلسة على حسب نوع القضية و
كذا سجل القيد
العام.
- أمين الضبط الذي سجل المعارضة يسلم العريضة
الافتتاحية للمعارضة ووصل
التسديد الى أمين ضبط القسم الذي أصدر
الحكم الغيابي هذا الأخير يمضي في
سجل القيد العام ، ثم يشكل الملف
الذي يحتوي على
1- الملف الأصلي للحكم المعارض فيه
2- عريضة
افتتاحية للمعارضة
3- وصل التسديد المصاريف القضائية



.dc.


المطلب
الثاني


الاستئناف في الأحكام المدنية

يعتبر الاستئناف طريق طعن عادي للأحكام المدينة
بصفة
عامة، كما يعد المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي لأنه يرمي إلى عرض
النزاع
مجددا على جهة قضائية من الدرجة الثانية ( المجلس القضائي) لإعادة
النظر
فيه في حدود ما طرح على القاضي الأول و بذلك فلا يجوز لمحكمة
الاستئناف
النظر في طلب جديد إلا في حالات استثنائية تضمنتها المادة 107
من
قانون الإجراءات المدنية كالمقاصة أو الطلب الذي هو بمثابة الدفع في
الدعوى
الأصلية أو الطلبات المتعلقة بملحقات الدعوى الأصلية ، وقد تضمنته
المواد
من 102 إلى 109 من قانون الإجراءات المدنية ، و يرفع الاستئناف في
كافة
الأحكام المدنية الحضورية بكل أنواعها التهديدية و القطعية ما عدا
الأحكام
التحضيرية التي يجوز استئنافها إلا مع الأحكام القطعية وفقا لنص
المادة
106 من قانون الإجراءات المدنية كما يجوز أيضا رفع الاستئناف في
الأوامر
الإستعجالية وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.



الفرع
الأول :إجراءات رفع الاستئناف

يرفع الاستئناف في مهلة شهرمن
تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا أو من
تاريخ انقضاء مهلة المعارضة
إذا كان الحكم غيابيا طبقا للمادة 102 من
قانون العقوبات ، و تمدد هذه
المهلة إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى
يقيم في المغرب و تونس و
تمدد الى شهرين إذا كانوا يقيمون في بلاد أجنبية
وفقا لنص المادة 104
من قانون الإجراءات المدنية .أما بالنسبة للأوامر
الإستعجالية فإن مدة
الإستناف هي 15 يوم وفقا لنص المادة 190 من قانون
الإجراءات المدنية.
-
بالنسبة للحكم التمهيدي فإن ميعاد استئنافه يسري من يوم تبليغ الحكم
القطعي
و يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم التمهيدي قد نفذ دون إبداء
تحفظات.

*
إلا أنه إذا ما توفي الخصم المحكوم عليه أي الذي صدر حكم من المحكمة في
غير
صالحه فغن مواعيد الاستئناف تتوقف و لا يبدأ سريانها من جديد إلا بعد
تبليغ
الورثة تبليغا صحيحا في موطن المتوفى بالحكم مع نسخة منه وفقا لنص
المادة
42 من قانون الإجراءات المدنية.
و يترب عن رفع الاستئناف إيقاف
التنفيذ إلا إذا كان الحكم المستأنف فيه
مشمولا بالنفاذ المعجل، و
يكون حكم الجهة القضائية في الدرجة الثانية إما
بتأييد
الحكم
المستأنف في جميع مقتضياته و إما بتأييده جزئيا و إما بإلغائه و
التصدي
للدعوى.


الفرع الثاني: تشكيل ملف الإستئناف

- يتم تسجيل
الاستئناف على مستوى المجلس من طرف أحد أطراف القضية ثم يرسل
من
المجلس إخطار باستئناف على نسختين

- يشكل أمين ضبط القسم المدني
بالمحكمة ملف يجرد فيه كل محتويات الملف
العريضة الافتتاحية و صل
المصاريف و العرائض الجوابية و كل الوثائق
المتعلقة بالنزاع و يرسل
إلى المجلس مع نسخة من الإخطار
- يحتفظ أمي الضبط بنسخة من إخطار
بالاستئناف مع الملف فارغ يسجل عليه رقم
الفهرس.
- أما بالنسبة
لاستئناف الأوامر الإستعجالية أو الإشكالات في التنفيذ التي
تتم على
مستوى رئاسة المحكمة فإنه يتم أيضا الاستئناف على مستوى المجلس
وتتبع
نفس الإجراءات في القضايا المدنية.



.dc.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

تنفيذ الأحكام الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ الأحكام الجزائية   تنفيذ الأحكام الجزائية Empty27/6/2012, 12:36 am

العفو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

تنفيذ الأحكام الجزائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  التأثير المحدود للقانون رقم 99/64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية على الأحكام العامة المتعلقة
»  مسئولية الدولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية – دراسة مقارنة
»  ما هو نظام وقف تنفيذ العقوبة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001؟؟
»  تنفيذ القرارات الإدارية
» شروط تنفيذ الحكم الأجنبي أمام القاضي الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-