تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري    المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري  Empty4/1/2012, 9:06 pm

<tr></tr>
+
----
-

تحليل المادة 11 و 13 و 33
من الأمر :
02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري




الطريقة المعتمدة
لتحليل نص قانوني أو مادة قانونية

أولا /
التحليل الشكلي

1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف
المحيطة به :
أ/ موقع المـادة :
ب/ الظروف المحيطة بها :
2/
البنـاء المطبعي :
3/ البناء اللغوي والنحوي :
ثانيا /
التحليل الموضوعي

1/ تحليل المضمون :
2/ الاِشكاليـة
القانونيـة :



-------------------------------------------
تحليل المادة 11 من الأمر : 02/05 المؤرخ في
27/02/2005

و المتعلق ب قانون
الأسرة الجزائري

-----




تنص المادة 11 من قانون
الاسرة على: ( تعقد المراة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو ابوها
أو احد اقاربها أو أي شخص اخر تختاره .
دون
الاِخلال بأحكام المادة
7 من هذا القانون ، يتولى زواج القصر أولياؤهم و
هم الأب ، فأحد
الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له . )

أولا
/ التحليل الشكلي

1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف
المحيطة به :
أ/ موقع المـادة :
جاءت هذه المادة
11 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و
العدل للأمر
رقم : 11/84 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب
الأول : الزواج
و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة
و الزواج ،
القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها :
عند
مناقشة هدا القانون طرح موضوع الولي كمادة ثار حولها نقاش كبير اتهمت
فيه
الجزائر و كانها دولة تتجه نحو العلمانية بابتعادها عن الشرع الاسلامي
و
خاصة فيما يتعلق بهذه المادة و من ثمة طرحت التساؤلات التالية:
ـ هل
فعلا ترى ان هذه المادة تتناقض و الشرع الإسلامي ؟
ـ ماذا يقصد المشرع
بلفظ أي شخص تختاره ؟
ـ هل يعني دلك انه بامكان المراة الراشدة ان تزوج
نفسها و تختار وليها ؟
و
للاِجابة عن السؤال الأول فنرى أن المادة 11
لم تناقض الشرع الاِسلامي
لأنها ذكرت المرأة الراشدة و لم تذكر البنت
القاصر و الأصل أن تطلب المرأة
من وليها و كاِستثناء يجوز أن ُتخطب
المرأة الراشدة إلى نفسها .
أما عن
السؤال الثاني فالمشرع يقصد بلفظ
أي شخص تختاره أي شخص ترغب أن يمثلها و
يكون وليا لها في الزواج حتى و
لو لم يكن من محارمها مع وجودهم على قيد
الحياة .
و أما عن السؤال
الثالث ففي هذه المادة 11 يمكن أن تختار المرأة الراشدة أن تزوج نفسها و
تختار وليها بكل حرية و وفقا لرغباتها .
2/ البنـاء المطبعي :
النص
عبارة على فقرتين منفصلتين بنقطة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " تعقد
المرأة ... " وتنتهي عند " ... آخر تختاره ".
الفقرة الثانية : تبدأ من
" دون الاِخلال ... " وتنتهي عند " ... من لا ولي له ".
3/
البناء اللغوي والنحوي :

نص
المادة 11 قصير حيث أنه لا
يتجاوز السطر الواحد ، عباراته سهلة ، بسيطة و
واضحة يفهمها عامة الناس و
غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية
مثل *المرأة الراشدة* و قانونية مثل * دون الاِخلال * .
ثانيا
/ التحليل الموضوعي

1/ تحليل المضمون :
جاء
في مضمون المادة 11 أن المرأة الراشدة تعقد قرانها بحضور الولي حيث أن
لها
الخيار في اِختيار وليها سواء كان الأب أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر
تختاره
و اِستثنى المشرع في الفقرة .
الثانية القصر حيث ذكر بالترتيب من يتولى
ولاية القاصر و بدأ بالأب ثم أحد الأقارب الأولين ثم القاضي للذي لا ولي
له .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل
في
مدى مطابقة المادة 11 مع ما جاءت به الشريعة الاِسلامية التي تعتبر
المصدر
الرسمي و الوحيد لقانون الأسرة الجزائري أو قانون الأحوال الشخصية
في
يخص مسالة تزويج المرأة الراشد لنفسها و ذلك لأن تختار من تشاء ليكون
وليا
لها .
و الأصل أن ولي المرأة أبوها أو أخوها أو أحد محارمها .


---------------------------
تحليل المادة 13 من الأمر : 02/05 المؤرخ في
27/02/2005

و المتعلق ب قانون
الأسرة الجزائري

-----




تنص المادة 13 من قانون
الاسرة على: ( لا يجوز للولي ، أبا كان أو غيره ، أن يجبر القاصرة
التي هي في ولايته على الزواج ، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. )

أولا/
التحليل الشكلي

1/ موقع النص القانوني المعروض
والظروف المحيطة به :

أ/ موقع المـادة :
جاءت
هذه المادة 13 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و
العدل
للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة
الجزائري
في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ،
الفصل
الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف
المحيطة بها :
جاءت
هذه المادة لتحمي حق الفتاة القاصر في
اِختيار الشخص الذي ترتبط به و
الأخذ بمشورتها في ذلك ، بعد أن كانت
الفتاة تعاني من الاِضطهاد و
الاِكراه على الزواج من شخص لا ترغب في
الاِرتباط به مهما اِختلفت أسباب
الرفض .
و من الناحية الشرعية
نستطيع أن نقول أن المادة 13 من الأمر
02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة
الاِسلامية التي تحرم على الأولياء
تزويج بناتهم بدون موافقتهم الطوعية
.
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرة
واحدة و قد فصل بثلاث فواصل .
تبدأ الفقرة من " لا يجوز للولي ... "
وتنتهي عند " ... بدون موافقتها ".
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه
الناشر حيث وضع الفاصلة الثالثة قبل حرف الواو و هذا الأخير بدوره يعوض
الفاصلة .
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة
13 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها
عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل
المشرع
الجزائري مصطلحات شرعية * لا يجوز * و * في ولايته * بما في ذلك من
دليل
على أنه اِستمد أحكام هذا القانون من الشريعة الاِسلامية و لأنه أيضا
يستطيع
أن يعوض عبارة *لا يجوز* بكلمة * يمنع * التي تعتبر مصطلحا قانوني
.
ثانيا
/ التحليل الموضوعي

1/ تحليل المضمون :
جاء
في
مضمون المادة 13 أنه لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبر البنت
القاصر
التي هي في ولايته على الزواج و لا يجوز له أيضا بأن يزوجها بدون
موافقتها
الطوعية و بدون اِكراه .
نلاحظ أن محتوى المادة 13 جاء مطبقا لأحكام
الشريعة الاِسلامية فيما يخص تحريم اِكراه البنت القاصر على الزواج دون أخد
موافقتها .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في
مدى قانونية زواج القاصر أصلا ، أي هل يجوز أو يسمح بتزويج القاصر مهما
كانت اِرادتها ؟


------------------------------------
تحليل المادة 33 من
الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005

و المتعلق ب قانون
الأسرة الجزائري

-----



تنص المادة 33 من قانون
الاسرة على: ( يبطل الزواج اِذا اِختل ركن الرضا .
اِذا تم الزواج بدون
شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و
يثبت بعد الدخول بصداق المثل ) .
أولا/ التحليل الشكلي
1/
موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :

أ/
موقع المـادة :

جاءت هذه المادة 33 من الأمر رقم : 02/05
الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و
العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة
1984 و المتعلق بقانون الأسرة
الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و
اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ،
الفصل الثالث : النكاح الفاسد و
الباطل .
ب/ الظروف المحيطة بها :
كثرت في الآونة
الأخيرة قضايا مختلف أنواع الزواج الباطلة في مجتمعنا ،
هدا الزواج الذي
عادة ما يخل بالشروط الأساسية لقيامه ، لذا وجب عليه
الاِهتمام بها
الجانب في التشريع للقضاء على هذه الظاهرة .
و من
الناحية الشرعية
نستطيع أن نقول أن المادة 33 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم
تناقض الشريعة
الاِسلامية التي تعتبر ركن الرضا من الأركان الأساسية
لاِتمام عقد
الزواج .
3 / البنـاء المطبعي :
النص عبارة على
فقرتين , و قد فصل الفقرة الثانية منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ
من " يبطل ... " وتنتهي عند " ... الرضا ".
الفقرة الثانية : تبدأ من "
اِذا تم الزواج ..." وتنتهي عند … " بصداق المثل . "
3/
البناء اللغوي والنحوي :

نص المادة 33 قصير حيث أنه لا يتجاوز
السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة
على أصحاب القانون .
ثانيا / التحليل الموضوعي
5/
تحليل المضمون :

الفقرة الأولى من المادة جاء فيها أنه يبطل
عقد الزواج اِذا اِختل فيه ركن الرضا .
أما
الفقرة الثانية جاء في
مضمونها : اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو
ولي في حالة وجوبه يفسخ
قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت الزواج بعد
الدخول بصداق المثل .
و
صداق المثل هو القدر الذي يعطى في العادة
لمثيلات هذه المرأة بحسب
حالها وجمالها ونسبها ... ، ففي المذهب المالكي
الذي تتبعه الجزائر :
صداق المثل معتبر بحال البنت أي الزوجة وما هي عليه
من جمال وحال وأبوة ،
فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن
ومن كان في مثل
حالها ...
6/ الاِشكاليـة القانونيـة :
ما مدى
شرعية الزواج الذي تم عقده بدون شاهدين أو صداق أو ولي ؟ و ما مصيره ؟ و
كيفية تسويته سواء باعطائه الشرعية أو اِبطاله ؟


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
الخبير في مجال الحاسب
عضو متالق
عضو متالق
avatar

الجنس ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 336
السٌّمعَة السٌّمعَة : 1
الإنتساب الإنتساب : 01/11/2011
sms : الخبرا في مجال الحاسب

المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري    المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري  Empty24/10/2015, 7:21 pm

good thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تحميل قانون الأسرة الجزائري.doc - بحجم : 42 KB
» قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي
» الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري
» × / التطليق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجتهاد المحكمة العليا / ×
» القانون الجزائرى رقم 7 / 2001 المتعلق بتعديل قانون الاوقاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-