تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس    قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس Empty23/1/2014, 8:43 pm

قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس
الباب الرابع

في الفاعل

الفصل الأول

المسئولية الجنائية

( مادة 79 ) قوة الشعور والإرادة

لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة.

ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.

( مادة 80 ) الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة

لا يكون مسئولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره

وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.

( مادة 81 ) الصغير ما بين الرابعة عشرة

والثامنة عشرة

يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار

ثلثيها.

وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم

عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.

وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.

( مادة 82 ) مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً

على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه،

وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع.

ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائ

م بشئون تربية القاصر.

فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته.

ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبـة.

( مادة 83 ) العيب الكلي في العقل

لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده الشعور والإرادة.

( مادة 84 ) العيب الجزئي في العقل

يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.

إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.

( مادة 85 ) عدم تعيين الحد الأقصى في

العقوبة المفروضة.

اذا وجـد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقـاص المسئولية وفقـاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم

الأبكم، ويقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم.

وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع.

وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.

( مادة 86 ) الصم البكم

لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل.

واذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.

( مادة 87 ) السكر الناتج عن حادث طارئ

أو قوة قاهرة

لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها.

وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون

مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.

( مادة 88 ) السكر المدبر

لا يبرئ مـن المسئولية الجنـائية ولا ينقص منـها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.

( مادة 89 ) ملغاة ( )

( مادة 90 ) السكر الاختياري

لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها.

( مادة 91 ) ارتكاب الفعل تحت تأثير

المواد المخدرة

تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 90، أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.

( مادة 92 ) التسمم المزمن لتعاطي

الكحول أوالمخدرات

تطبق أحكام المواد 83 و 84 و 85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.

( مادة 93 ) افقاد الغير الشعور

لاقتراف الجريمة

من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.

( مادة 94 ) تدبير فقدان الشعور والإرادة

لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والارادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.

( مادة 95 ) حالات الانفعال أو الهوى

لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها.

الفصل الثاني

العود

( مادة 96 ) العائد

يعتبر عائداً :-

أولاً : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.

ثانياً : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

ثالثاً : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من

تاريخ الحكم المذكور.

وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن

لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.

( مادة 97 ) زيادة عقوبة العائد

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.



وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة.

( مادة 98 ) العود والصغار

لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.

الفصل الثالث

اشتراك عدة أشخاص في جريمة

( مادة 99 ) الفاعل وعقوبته

يعد فاعلاً للجريمة :

أولاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانياً : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة.

ومع ذلك إذا وجدت أحـوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك

الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

( مادة 100 ) الشريك

يعد شريكاً في الجريمة :

أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال

المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ثالثاً : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

( مادة 101 ) عقوبة الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.

ومع هذا :

أولاً : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانياً : إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها

كقصد الشريك منها أو علمه بها.

( مادة 102 ) معاقبة الشريك دون الفاعل

اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوب

ة المنصوص عليها قانوناً.

( مادة 103 ) الجريمة المعاقب عليها الشريك

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق

أو المساعدة التي حصلت.

( مادة 103 ) مكررة ( )

في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.

( مادة 103 ) مكررة ( )

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون

متضامنين في الالتزام بها.

( مادة 104 ) التعاون في الجرائم الخطئية

في الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.

الباب الخامس

سقوط الجريمة وانقضاء العقوبة

الفصل الأول

سقوط الجريمة

( مادة 105 ) وفاة المتهم قبل الإدانة

تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.

( مادة 106 ) العفو العام

تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها.

وإذا تعددت الجرائم إقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها.

كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر.

ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العف

و العام على غير ذلك.

( مادة 107 ) سقوط الجريمة بمضي المدة

تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان.

( مادة 108 ) انقطاع المدة

تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا

أخطربها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

( مادة 109 ) أثر انقطاع المدة بالنسبة

للمتهمين الآخرين

اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

( مادة 110 ) الصلح

يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.

ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.

( مادة 111 ) أركان الصلح القانونية

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرش

اً في الحالات التي لايعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.

وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.

( مادة 112 ) تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه

الحكم نهائياً.

ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على

سنتين.

ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.

( مادة 113 ) متى يوقف التنفيذ

لا يصـدر الأمر بايقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمـة من أخـلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد

بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ.

ويترتب على الأمر بالايقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على

عدم وقفها.

( مادة 114 ) إلغاء ايقاف التنفيذ

يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112 :-

1 – إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.

2 – أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالايقاف.

( مادة 115 ) اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ

يأمر بالغاء ايقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

( مادة 116 ) آثار الإلغاء

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

( مادة 117 ) سقوط الجريمة



إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.

( مادة 118 ) العفو القضائي عن الصغار

إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عنها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز

للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً.

ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لايجوز منحه أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثاني

انقضاء العقوبة

( مادة 119 ) وفاة الجاني

تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.

( مادة 120 ) سقوط العقوبة بمضي المدة

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

( مادة 121 ) بدء سريان المدة

تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.

( مادة 122 ) انقطاع المدة

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً.

وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

( مادة 123 ) ايقاف سريان المدة

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.

( مادة 124 ) العفو الخاص

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية

الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

( مادة 125 ) الآثار الطبيعية للعفو الخاص

ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك :-

1 – يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد.

2 – تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها.

الفصل الثالث

أحكام مشتركة بشأن انقضاء

العقوبات والجرائم

( مادة 133 ) آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة

لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

( مادة 134 ) تجمع أسباب الانقضاء

تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.

وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة.

واذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن

قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.

واذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا ل

م تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

قانون العقوبات الجرائم العامة االباب الرابع والخامس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  شرح قانون العقوبات الجزائري
» نظريةالغلط في قانون العقوبات اطروحة
» جرائم الاجهاض فى قانون العقوبات اللبنانى
»  العنف ضد المرأة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
» الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-