تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه Empty
مُساهمةموضوع: مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه    مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه Empty23/1/2014, 8:42 pm

مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه
الجمعيات عموماً: الباب الأول
م3- لا يجب حرمان الشخص المحروم من حقوقه السياسية من ممارسة نشاطه في العمل لدى الجمعيات كون غالبيتها ذات هدف ومضمون إنساني.
م6- تمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية، ويحق لها أن تمتلك من الأشياء المنقولة وغير المنقولة ما تحتاج لتحقيق أهدافها، وأن تبرم العقود وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها حسب غرض الجمعية وأن تستثمر أموالها بما لا يتنافي مع القوانين والأنظمة النافذة ومع خطة الدولة وأهدافها.
*- إضافة مادة: لا يجوز الحجز على دار الجمعية ودور النوادي والمكتبات وما ماثل ذلك من الدور التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الاجتماعية والثقافية وغيرها، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات الأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
م10- تعديل المدة إلى شهر فقط مع إضافة عبارة أنه لا يحق للوزارة رفض الطلب إلا إذا كان غرضها طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.
م11- تعديل المدة إلى شهر فقط.
م15- للجمعية تسمية محاسب قانوني معتمد رسمياً أو أكثر لمتابعة أمورها المالية وإعداد تقاريرها والحسابات والميزانيات وغيرها مع عرض التقارير وغيرها في مقر الجمعية قبل انعقاد الهيئة العامة بثمانية أيام ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
م16- إضافة: لا تمنع من ممارسة كل ما يتطلبه نشاطها من عمل ومتابعات لضمان نجاحها.
م17- على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو أي جهة أخرى، ويتم إعلام الجهة المختصة باسم المصرف أو الجهة، وكذلك عند تبديله.
م20- التعديل يكون بإلغاء الأذن وإبداله بإعلام الوزارة بالأموال التي ترسلها أو التي تأخذها وهذه الموارد أو النفقات تلحظ وتدقق في الحسابات الختامية التي تصادق عليها الجمعية العمومية لتقرها بما يتوافق مع النظام المالي المقرر عند تشكيل الجمعية.
م22- إلغاء دور الوزارة في فرض الشروط وإطلاق الحرية للجمعية للقيام بهذا العمل.
م23- إلغاء..
م24- أ- إعطاء هذا الحق للجمعيات أنفسها في حال رأت في ذلك مصلحة لتحقيق أغراضها وسبيل أوسع وأنجع للعمل المشترك.
ب- إلغاء..
الفصل الثاني- مجلس الإدارة
م26- 2+3- ترك الحق للجمعية نفسها بما يتلاءم مع عددها وعملها دون رقيب من الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية).
م27- أن يتمتع بكامل الأهلية القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً.
*- ملاحظة:
الفصل الثالث- الهيئة العامة
م35- إلغاء المادة بالكامل لأنها يمكن أن تحجم عمل الجمعية وتلغي الكثير من القرارات الضرورية لمتابعة عمل الجمعية، حيث أن المادة 34 حلت هذه القضية بإمكانية الادعاء من كل صاحب مصلحة ببطلان القرار أمام القضاء.
في حل الجمعية
م36- أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية إذا مارست نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.
ب- يقبل قرار الحل الاعتراض والتظلم أمام القضاء وطلب إلغائه بالطرق القانونية أصولاً أمام المحاكم المختصة في حال عدم ثبوت قانونيته.
*- ملاحظة: إضافة مادة: يجوز حل الجمعية بقرار من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي، ويجب إبلاغ الوزارة أو المديرية قرار الحل خلال /15/ يوماً من تاريخ صدوره.
الباب الثاني
في الجمعيات ذات النفع العام
م47- إلغاء حق الجهة الإدارية المختصة بالاستبعاد وحصر التعيين بالانتخاب.
م48- لمجلس الإدارة الحق في تعيين مدير مؤقت إن خالف السابق الأنظمة والقوانين بما يضر بمصلحة الجمعية، وإن كان الفاعل هو مجلس الإدارة فيكون الحق لثلثي أعضاء الهيئة العامة بعد عقد اجتماع طارئ.
م51- يحرم كل من تثبت مسؤوليته عن الإضرار بالجمعية إثر ارتكاب مخالفات من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
م73- إلغاء هذه المادة- لا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه سواه.
الباب الثالث
أحكام خاصة ببعض الجمعيات
م63- للجهة الإدارية المختصة الاطلاع حين تقديم شكوى على أوجه المخالفة والتأكد من وقوعها، ليتسنى لها إن أرادت الادعاء أمام القضاء لإبطال الإجراء المخالف. (للقضاء فقط).
م67- لا يتم عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتهم أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيماً آخر، إلا بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
م68- إلغاء هذه المادة- لا ضرورة لفرض قيود.
م73- لا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه سواه.
قرار رئيس الجمهورية /1330/ لسنة 1958:
م8- على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال تقديم طلبات الشهر إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات، وخلال شهر من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية، أن تعلن موافقتها على الشهر وتبت بالموضوع أصولاً، وإلا وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء مدة الشهر على تقديم الطلب إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.
م11- تقدم طلبات التظلم وإلغاء قرار رفض الشهر إلى المحاكم المختصة ويبت فيها بصفة الاستعجال (المحاكم البدائية المدنية).
م12- نفس التعديلات السابقة تنطبق على إجراءات طلب شهر نظام الجمعية.
أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية
م16- ترك الشروط دون هذه القيود، فللجمعية استغلال أموالها الفائضة بما لا يخالف أغراضها ويحقق كسب للجمعية وفق نظام مالي تعتمده هيئتها العامة.
الباب السابع- أحوال الاعتراض على المؤسسات والرقابة
م26- بمجرد الشهر وإعلانه إدارياً أو قضائياً يحق للجمعية مباشرة عمليها المحدد بنظامها.
م27- إلغاء هذه المادة.
م29- تبلغ الوزارة القرارات المذكورة في هذه المادة للاطلاع وليس للموافقة.
فيما يخص التعليمات
- لا ضرورة لإبلاغ الشرطة عن موعد الاجتماع.
- يتم تعديل كافة التعليمات بما يتلاءم مع التعديلات التي ستتم على القانون، ومع اللائحة التنفيذية والقرارات ذات الشأن. لاسيما ما يتعلق بموضوع إرسال أسماء المؤسسين لدوائر الأمن وإلى وزارة الداخلية.
- ورفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات (لا مانع من العمل على نفس الأهداف من عدة جهات). وإمكانية الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر لتحسين الأداء والمتابعة.
- إعفاء عقارات الجمعيات من رسم مقابل التخمين.
- اقتراح بإعطاء قروض مصرفية للجمعيات مع تسهيلات في الإجراءات وطريقة التسديد والأقساط، مع فائدة مخفضة، مما يؤمن موارد محلية للجمعية ويدعم العملية المصرفية في سوريا.
- اقتراح بالنص على حق الجمعيات بإصدار النشرات و الكتب والإصدارات التي تخدم غرضها وتحقق مصلحة الأعضاء وغير الأعضاء (عامة).
- اقتراح بالنص على حق الجمعية بالحصول على الاحصاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بطبيعة عملها، والتي تساعدها على تحقيق غرضها. وعلى الدوائر المختصة بذلك تلبية طلباتها بهذا الخصوص ومساعدتها على ذلك.
- اقتراح بإلغاء حصر أو منع العمل في المنظمات النسائية؟
وفي النتيجة، نلمس أن ضمور النطاق التطبيقي للقانون أصبح حقيقة واقعة ولو حصل التعديل المرجو. فالعقبة الأولى عدم وجود إرادة حقيقية للتطبيق وتوسيع نطاق العمل الأهلي المتعدد الأهداف الذي، برأيي، يساعد الدولة في تحقيق خطتها وأهدافها ويبلور سيادة القانون ويشيع جو الديمقراطية والحرية في البلد.
11/1/2005
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

مقترحات حول تعديل قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون الجمعيات الجزائرى رقم 6 لسنة 2012
» قانون يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
» القانون رقم (1) الصادر في 4/1/2010 حول تعديل أصول المحاكمات السوري
»  التعليق على مقترح القانون الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير
» مقترحات لشهادة التعليم المتوسط من الفرن لعام 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-