تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 من قانون الوساطة الأردني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

من قانون الوساطة الأردني Empty
مُساهمةموضوع: من قانون الوساطة الأردني   من قانون الوساطة الأردني Empty4/1/2012, 7:57 pm

مدى امكانية تطبيق نظام الرد وعدم الصلاحية على الوسطاء المعينين في
ظل قانون الوساطة الأردني
مقدمة

لقد ازداد التوجه في زمننا هذا
إلى حل النزاعات بالطرق الخارجة عن نطاق القضاء ، لما توفره هذه الطرق من
مميزات يفضلها المتخاصمون لحل مشكلاتهم على ما نراه في النظام القضائي من
بعض السلبيات التي لا توجد في تلك الطرق. ومن هذه الطرق التي ازداد
استخدامها بشطل كبير في الآونة الأخيرة طريق الوساطة.

ومع أن
الوساطة نظام قديم ، إلا أنها اكتسبت خصائص مختلفة في المجتمعات المعاصرة.
فلقد خاضت العدالة تجربة طويلة في مضمار قضاء الدولة ، فخرجت منها بأسس
ثابتة ومبادئ عامة لا غنى عنها لتحقيق العدالة في أي قانون ، منها ما يتعلق
باجراءات التقاضي كمبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهه بينهم ، ومبدأ
كفالة حق الدفاع لهم ، ومنها ما يتعلق بالموضوع كمبدأ ربط قيام الإلتزام
الإرادي بتوافر الإرادة الحرة الواعية ، ومبدأ التعويض عن الفعل غير
المشروع. وعليه لم يكن من المتصور أن تتجاوز الوساطة مثل هذه الأسس
والمبادئ التي ترتبط بتحقيق العدالة، ولكن تلك العدالة التي تقوم على إرادة
أطراف النزاع، والمتمثلة باتفاقهم على هذا الطريق لحل النزاع وتحكيم
رغباتهم ومنظورهم الخاص بالعدالة.

وإذا كانت الوساطة في جوهرها أداة
اتفاقية خاصة لحسم النزاع ، فإنها تضع سلطان إرادة الأطراف في مواجهة
سلطان القانون . فسلطان الإرادة يفترض تخويل طرفي النزاع حرية وضع أو
اختيار الضوابط التي يسوى على أساسها النزاع القائم بينهم . والنظام
القانوني للمجتمع يفرض الإنصياع لأحكام القانون من كافة المخاطبين به.

ولهذا
عنيت النظم القانونية الوطنية المعاصرة بوضع تنظيم قانوني للوساطة يوفق
بين هذين الإعتبارين ، بحيث يتناول الإتفاق عليه ، والإحالة إليه ، ويحدد
المنازعات التي يجوز طرحها أمامه ، ويبسط الاجراءات التي يسري عليها. لذلك
فلقد أفرد النظام القانوني الأردني قانوناً خاصاً للوساطة من خلال القانون
رقم 12 لسنة 2006.

و لما لشخص الوسيط من تأثير كبير على عملية
الوساطة ، وللطابع الشخصي للوسيط أهمية كبيرة في عملية الوساطة ، فإن لثقة
أطراف النزاع بشخص الوسيط دور كبير بانجاح الوساطة. وبدوره لابد أن يكون
الوسيط محل ثقة الفرقاء ، مما يدعم بدوره عملية الوساطة وبالنتيجة ازدياد
اللجوء إليها لحل النزاعات المختلفة.

ووفقاً لقانون الوساطة رقم 12
لعام 2006 فقد تم تقسيم الوساطة إلى ثلاثة أنواع رئيسية تبعاً للقائمين
بعملية الوساطة ، وهي الوساطة القضائية والوساطة الخاصة(1) والوساطة
الإتفاقية(2).

وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على الجانب الخاص بمدى
امكانية الأطراف رد الوسيط أو القول بعدم صلاحيته ، وهذا على الوسطاء
المعينين من قبل المحكمة وهم إما الوسيط القاضي أو الوسيط الخاص.

وللإجابة
على هذا التساؤل فإن تقسيم الدراسة سيكون على مبحثين: أتناول في الأول
الحديث عن نظام الرد ونظام عدم الصلاحية في نطاق قانون أصول المحامكات
المدنية ونطاق التحكيم وبشكل موجز ، أما المبحث الثاني فسيكون للحديث عن
هذا النظام في نطاق نظام الوساطة.





المبحث الأول

نظام
الرد ونظام عدم الصلاحية في نطاق قانون أصول المحامكات المدنية ونطاق
التحكيم

إن القول بعدم الصلاحية للقاضي والمحكم هو القول بأن هذا
القاضي أو المحكم لا يستطيع أن ينظر في القضية المعروضة أمامه بكل نزاهة
وحيادية ، أي أن لديه بعض الظروف التي تضعه في موضع يخشى عليه من أن تضعف
نفسه البشرية فيتأثر بها مما قد يدفعه إلى الخروج عن موقفه الحيادي في
الدعوى.(1)

وللبحث في هذا الموضوع سأقسم هذا المبحث إلى فصلين الأول
للحديث عن تطبيق نظامي الرد وعدم الصلاحية على القضاه والثاني للبحيث في
مدى تطبيقهما على المحكمين .



الفصل الأول

عدم
صلاحية القضاة وردهم :

أولاً : حالات عدم صلاحية القاضي

نص
المشرع الأردني على حالات عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى حتى لو لم
يرده أحد الخصوم وذلك في المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

فإذا
أقدم على الرغم من ذلك بالفصل في الدعوى كان تصرفه باطلاً . وهذه الحالات
هي : (2)

1- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهراً إلى
الدرجة الرابعة . والعلة هنا يمكن أن تكون المحبة والمودة بحيث يخشى أن
يصدر حكماً لصالح أقاربه ، أو الكراهية .

2- إذا كان له أو لزوجه
خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه . وهنا عدم الصلاحية مشروطة بقيام
الخصومة وقت رفع الدعوى .

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله
الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد
الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا
الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها
وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4- إذا كان له
أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا
عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

5- إذا كان
بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه
وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .

6-
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل
اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً أو محكما أو
كان قد أدى شهادة فيها .

7- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو
قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص .



ثانياً : رد القضاة

وهي
على خلاف حالات عدم الصلاحية فلا يكفي توافرها لكف يد القاضي عن النظر في
الدعوى ، بل لابد أن يطلب الخصوم ذلك صراحة ، فإن لم يطلبوا ذلك فإن حكم
القاضي في الدعوى يكون صحيحاً . وقد نصت المادة 134 من قانون أصول
المحاماكت المدنية على أسباب الرد وهي :(1)

1- إذا كان له أو لزوجه
دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو
مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد
أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .

2- إذا كان لمطلقته
التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة
أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد
أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

3- إذا كان
أحد الخصوم يعمل عنده .

4- إذ كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو
كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .

5- إذا كان بينه
وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

وفي
حالات رد القضاة السابق ذكرها لابد من أن يقدم طالب الرد استدعاء إلى رئيس
المحكمة بحسب ما ورد في نص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية
الأردني(1) ، وعليه أن يبين باستدعائه الأسباب ووسائل اثباته كما نصت
المادة 137 من نفس القانون(2) ، وبعدها يبلغ القاضي صورة عن مصدقة استدعاء
طلب الرد المادة 138 من القانون(3) ، وبهذا تقرر المحكمة إما رد القاضي أو
لا كما نصت المادة 139 من القانون(4) .



الفصل الثاني

عدم
صلاحية المحكم ورده

مع أنه يمكن ، وفقاً للنظرية العقدية ، تفسير
العلاقة بين الأطراف بينهم وبين المحكمين على أساس عقدي إلا أن العلاقة
فيما بين الأطراف والمحكمين لا تتقيد تماماً بهذا الطابع العقدي فقد أتاح
المشرع امكانية عزل المحكمين أو ردهم(1) .

فقد نصت المادة 17 من
قانون التحكيم الأردني على أنه :(2)

أ- لا يجوز رد المحكم إلا إذا
قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.

ب- و لا يجوز لأي من
طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد
أن تم هذا التعيين .

في ضوء هذا النص نجد أن المشرع الأردني قد
احترم مبدأ سلطان الإرادة ، فالعقد الذي تم بارادة الأطراف السليمة لا يجوز
فسخه بارادة واحدة إلا إذا ثبت سوء النية لدى المحكم بأن كان غير محايد
ومستقل وكذلك يتضح من نص الفقرة (ب) من المادة أن الأمر غير متعلق بالنظام
العام والمصالح العليا ، وإنما مصالح الأفراد بحيث يجوز للمحتكم أن يتنازل
عن ذلك .(2)

وعلى هذا فإن صلة المحكم بأحد الخصوم أو بهما معاً في
بعض الظروف لا تمس حياد المحكم أو استقلاله طالما كان الطرفان على علم بها
وقت الإختيار .

ومن جانب آخر فقد نصت المادة 19 من نفس القانون على
أن :(4)

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن
أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق
الطرفان على عزله ، يجوز للمحكمة المختصة ، الأمر بإنهاء مهمته بناء على
طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .

وفي ضوء
هذا النص نجد أن المشرع أعطى الحرية المطلقة للأطراف بعزل المحكم إذا أخل
بالإلتزامات المترتبة عليه ، والأساس القانوني لذلك هو الرابطة التعاقدية
بين المحكم والمحتكم إذ إنه عقد ملزم للجانبين ، فإذا أخل أحد الطرفين
بالتزاماته جاز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد .(1)



المبحث
الثاني

نظام الرد ونظام عدم الصلاحية في نطاق الوساطة

في
هذا المكان يرد التساؤل حول ما إذا كان يمكن لأي من الأطراف طلب رد الوسيط
أو القول بعدم صلاحيته .

لقد خلا قانون الوساطة لتسوية النزاعات
المدنية الأردني من نص يجيب على التساؤل المذكور ، بعكس قانون التحكيم الذي
جاء بنصوص تبين أسباب رد المحكم وكيفية تقديم طلب الرد .

وفي هذا
المجال التساؤل لا يطرح إلا في حالة أن أحيل النزاع إلى الوساطة عن طريق
القضاء وإلى قاضي وسيط أو وسيط خاص ، لأن النوع الثالث من الوسطاء هو
الوسيط المختار والذي لا يوجد إلا باتفاق بين الأطراف .

ولكن يمكننا
القول بأنه لا يوجد ما يمنع قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح -
وهما المختصان باحالة النزاع إلى الوساطة - من استبدال الوسيط ، وذلك بناء
على طلب أحد الخصوم باعتبار أن القاضي هو صاحب السلطة في اختيار الوسيط ،
وبناء على أن الوساطة نظام قائم على الإتفاق بين أطراف النزاع ولذك لابد من
موافقتهم على شخص الوسيط .(1)

ويمكن الإستناد بهذا القول إلى نص
المادة 3/أ من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والقائلة بـ :(2)

أ‌-
لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم
القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى
قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الأحوال يراعي
القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن .

فيمكن أن يستفاد
من عبارة " وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين
ما أمكن" أن للطرفين الحق بالاعتراض على الوسيط المعين وطلب رده أو تغييره ،
ولكن هذا القول لا يعدو عن كونه اجتهاداً قضائياً محتاجاً لتأييد من نص
قانوني أو قرار قضائي .

ولكن وبارغم من اقتراحنا لهذا الخيار فان
التساؤل الذي سيثور أمامنا هو متى يمكن للأطراف التقدم بالاعتراض على
الوسيط المعين هل مباشرة ؟ أم بعد البت النهائي في القضية ؟ وهل يقدم
الإعتراض مع الإستئناف للقرار الصادر في القضية - بعد فشل الوساطة بالطبع -
؟ أم يمكن تقديم هذا الإعتراض للقاضي المحيل وهو هنا إما قاضي إدارة
الدعوى المدنية أو قاضي الصلح ؟

هذه التساؤلات التي لابد من المشرع
الأردني التطرق لها وتوضيحها بنصوص القانون . ولكن من الظاهر وتطبيقاً
لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية فلا يمكننا القول إلا بأن الإعتراض على
الوسيط المعين لا يمكن إلا لدى التقدم باستئناف القرار النهائي الصادر عن
المحكمة لدى محكمة الإستئناف ، بالرغم مما يؤدي إليه هذا الفعل من تأخر
وتمديد في أمد النزاع وهذا بالتالي يخالف المزايا الرئيسية التي استحدث من
أجلها قانون الوساطة ، وقولنا في هذا لا يعدو كونه اجتهادا فقهياً قابلاً
لمخالفته في التطبيق القضائي .



المراجع

أ . الكتب
والأبحاث

1 . المصري ، محمد وليد . شرح قانون أصول المحاكمات
المدنية . دار قنديل للنشر 2003 .

2 . الخزاعلة ، شمس الدين . نطاق
سلطان الإرادة في قانون التحكيم الأردني . دار الكتاب الثقافي 2005 .

3
. الجداوي ، أحمد قسمت . المحكم وكيفية اعداده . ورقة قدمت في مركز عين
شمس للتحكيم . دورة عامة لاعداد المحكم 2001 .

4 . عبد العال ،
عكاشة ، والجمال ، مصطفى ، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ،
ج1 ط1 1998 .

5 . مساعدة ، أيمن خالد . الوساطة كوسيلة لتسوية
النزاعات المدنية في القانون الأردني . أبحاث اليرموك ، المجلد 20 العدد
4/أ 2004 .



ب . القوانين

1 . قانون أصول المحاكمات
المدنية الأردني المعدل رقم (26) لسنة 2002 .

2 . قانون التحكيم
الأردني رقم 31 لسنة 2001 .

3 . قانون الوساطة لتسوية النزاعات
المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006 .


(1) المادة 3/أ من قانون
الوساطة لتسوية النزاعات المدنية " لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد
الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب أطراف
الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع
وديا" .

(2) المادة 3/ب من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية "
لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الإتفاق على حل
النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا" .

(1)
المصري ، محمد وليد . شرح قانون أصول المحاكمات المدنية . دار قنديل للنشر
2003 .

(2) المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .

(1)
المادة 134 من قانون أصول المحاماكت المدنية الأردني .

(1) المادة
136 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني " يطلب رد القاضي باستدعاء
يقدم إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة
المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو
رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضيا فيها أو رئيسا
لمحكمة استئناف ، ولا يقبل الطلب الرد إذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى أن
كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي
وقبل الدخول في المحاكمة أن كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب
الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ
لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذه الحادث" .

(2) المادة
137 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني " يجب أن يشتمل استدعاء طلب
الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة
له ووصل يثبت أن طالبه أودع المحكمة خمسين ديناراً" .

(3) المادة
138 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني " يبلغ الرئيس القاضي المطلوب
رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة
بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب" .

(4)
المادة 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني "إذا ظهر للمحكمة
المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو
لم يوجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر
في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه
وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن
النظر في الدعوى وإلا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي
الذي طلب رده في المحاكمة والحكم" .

(1) الخزاعلة ، شمس الدين .
نطاق سلطان الإرادة في قانون التحكيم الأردني . دار الكتاب الثقافي 2005 .

(2)
المادة 17 من قانون التحكيم الأردني .

(2) الجداوي ، أحمد قسمت .
المحكم وكيفية اعداده . ورقة قدمت في مركز عين شمس للتحكيم . دورة عامة
لاعداد المحكم 2001 . عبد العال ، عكاشة ، والجمال ، مصطفى ، التحكيم في
العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ، ج1 ط1 1998 .

(4) المادة 19 من
قانون التحكيم الأردني .

(1) الخزاعلة ، شمس الدين . نطاق سلطان
الإرادة في قانون التحكيم الأردني . دار الكتاب الثقافي 2005 .

(1)
مساعدة ، أيمن خالد . الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات المدنية في القانون
الأردني . أبحاث اليرموك ، المجلد 20 العدد 4/أ 2004 .

(2) المادة
3/أ من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .
المصدر
ask-shinigami
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
الخبير في مجال الحاسب
عضو متالق
عضو متالق
avatar

الجنس ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 336
السٌّمعَة السٌّمعَة : 1
الإنتساب الإنتساب : 01/11/2011
sms : الخبرا في مجال الحاسب

من قانون الوساطة الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: من قانون الوساطة الأردني   من قانون الوساطة الأردني Empty24/10/2015, 7:14 pm

good thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

من قانون الوساطة الأردني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الوساطة القضائية في التشريع الجزائري
»  لماذا يسود قانون؟ ويسقط قانون آخر؟
» قانون رقم 13-06
» قانون الإعـلام.
» قانون العقوبـات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-