تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty4/1/2012, 7:54 pm

كل الاحترام و التقدير
لعمــــــار
منتدانا الحبيب


الذين قدموا و مازالوا يقدموا أحسن ما
يملكون

لإكمال
مسيـــرة النور،
مسيــــرة الخيــــــر
و البـــــركة.

الحمد الله وحد
نحمده ونشكره
ونستعين به
ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا
من
يهدي الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادية له

أشهد
أن
لا إله إل
ا الله
وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله
صلى
الله
عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم
بالإحسان إلى يوم الدين
ربنا
لا
علم
لنا إلا ما عمتنا إنك أنت العليم الخبير
ربنا
لا
فهم لنا إلى ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريــم
ربي
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي
عقدة لساني يفقه قولي...

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم 844520

بدون إطالة
  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم 2483454842

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty4/1/2012, 7:55 pm

المقدمـــة :
إن التتبع الدقيق لأحكام قانون العمران
يبرز قواعد ردعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و
المصلحة العامة العمرانية بكل مقتضياتها وذلك من خلال تدخل الإدارة بفرض
تراخيص إدارية تحترم قواعد قانون العمران.
كما أن الإدارة ملزمة
باحترام الإجراءات و المواعيد الخاصة بإصدار القرارات وأن لا تكون انتهكت
مبدأ المشروعية ويحق الأفراد المنازعة على ذلك بالطعن ضد هذه القرارات ثم
مطالبتها بالتعويض .
ويثير موضوع منازعات العمران إشكالات عديدة ذلك
بسبب التشوه الذي أصبح المميز للمدن الجزائرية نتيجة مخالفة قوانين
العمران و الشروط التقنية للبناءات وانتشار البناءات بدون تراخيص واستعمال
مواد مغشوشة وغير مطابقة ، وعدم الالتزام بالشروط الفنية وهو ما أدى إلى
انهيار العديد من المباني ، و إلى جانب انتشار البناء في الأراضي الفلاحية
وبمحاذاة الأودية وهذا إلى جانب اختفاء المساحات الخضراء بسبب التوسع
العمراني على حسابها ، وهذا إلى جانب إقامة منشآت صناعية ذات تأثير خطير
على البيئة و المحيط وفي الأماكن العمرانية . وهذا في ظل التجاهل الأفراد
أحيانا و الإدارة أحيانا أخرى دون احترام القوانين والنصوص التنظيمية و
لاسيما القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير و الذي أخضع الأراضي
القابلة للتعمير لمخطط شغل الأراضي و وفقا للمرسوم 91-176 تسلم رخصة
التجزئة ورخصة البناء ورخصة الهدم ويلعب القضاء دورا بارزا في مادة التعمير
ويظهر ذلك من خلال الفصل في المنازعات التي تطرح عليه سواء من قبل الأفراد
أو الغدارة أو النيابة العامة.
ومادة التعمير نجدها موزعة بين
ثلاثة قضاة هم : القاضي المدني بالنسبة لخلافات الجوار الواقعة بين الأفراد
بشأن البناء بدون رخصة أو خلافا لرخصة ، و القاضي الجزائي بشأن جنحة
القيام بأشغال دون رخصة أو مخالفة لرخصة البناء و أخير القاضي الإداري له
سلطة رقابية على أعمال الإدارة التي تمارسها في مجال الضبط الإداري وذلك من
خلال إجبار هذه الأخيرة على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية و الرخص
التي سبق و أن سلمتها للغير و تظهر رقابة القاضي في مادة التعمير و في مجال
رخصة البناء على وجه الخصوص من خلال 03 دعاوى يمكن أن ترفع أمامه و هي إما
دعوى مراقبة المشروعية ( دعوى الإلغاء ) بالنسبة للقرارات الإدارية
العديدة الصادرة في مجال البناء ( قرار رخصة البناء ، قرار رفض طلب رخصة
البناء ، قرار تأجيل الفصل في طلب رخصة البناء ، وقرار سحب رخصة البناء ) و
أما دعوى المسؤولية وما يترتب عنها من تعويض عن الأضرار الناتجة عن خرق
الإدارة لمبدأ المشروعية أو عن تعديها المتمثل في الأضرار المادية ، كما أن
هناك دعوى خاصة تتمثلن في طلب توقيف القرار المطعون فيه لمل لهذا القرار
من ضرر أو خطورة عند الإقبال على تنفيذه وما يترتب عن هذا التنفيذ من أوضاع
يصعب تداركها وتؤدي النصوص التشريعية و التنظيمية إلى انعكاسات في
ميدان العمران ولو بصفة غير مباشرة على عدة مجالات مثل قطاع الغابات ،
التراث الثقافي ، البيئة ، الساحل .
ويثار التساؤل حول ماهية
منازعات العمران وما هي الجهة المختصة للفصل في النزاع ؟ وما هي شروط و
إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟ وما هو الدور المنوط بالقضاء لضمان تحقيق
النظام العام في مجال العمران و النظام العام الجمالي ( جمال الرونق
والرواء ) وحول مدى رقابة القضاء لاحترام مبدأ الشرعية و قواعد التعمير ؟
وهو ما سنتطرق إليه في مبحثين حيث سنتاول في المبحث الأول المنازعات التي
تختص بها الجهات القضائية الإدارية، وفي المبحث الثاني المنازعات القضائية
التي تختص بها الجهات القضائية العادية .
المبحث الأول : المنازعات
التي تختص بها الجهات القضائية الإدارية
تتعلق منازعات العمران
برخصة البناء أو شهادة التقسيم أو شهادة التجزئة أو شهــادة المطابقة أو
برخصة الهدم ، ويتم الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بها إما بدعوى
تجاوز السلطة أو بدعوى المسؤولية ، ويــلعب القاضي دور فعال في حل ومواجهة
ما تطرحه أغلب منازعات تراخيص البناء و الهدم على أساس أنها قرارات إدارية ،
ويجب التمييز بين منازعات المشروعية الموجهة ضد رخصة البناء و التي تتمثل
في دعوى تجاوز السلطة وذلك بتوفر شروط وحالات معينة لرفع هذه الدعوى
ومنازعات يترتب عليها تعويض الإدارة للفرد إذا كان العيب الذي يشوب قرار
رخصة البناء يعود لخطئها ، و بالتالي تقوم مسؤوليتها على تعويض الضرر
اللاحق بالفرد من ضرر تسليم رخصة بناء غير مشروعة وهذا عن طريق منازعة
التعويض التي يطلق عليها دعوى المسؤولية .
المطلب الأول : شروط و
إجراءات قبول الدعوى الإدارية :
الفرع الأول: شروط قبول الدعوى
الصفة
: ويقصد بهذا الشرط أن يكون الطاعن أو المدعي في الدعوى في وضعية ملائمة
تسمح بمباشرة الدعوى ، أي أن يكون في مركز قانوني سليم يخول له إمكانية
التوجه للقاضي الإداري كان يكون مضرورا من عدم منحه رخصة البناء التي هي من
حقه أو يكون مضرور من منح رخصة البناء لغيره وفي هذا الصدد لا تقبل دعاوى
الفئات الغير محددة من المتقاضين من شريحة معينة من المواطنين أو جيران أو
سكان الحي ، دافعي الضرائب ما لم يكن هؤلاء مهيكلين في جمعية معتمدة
للدفاع عن حقوقهم مثل جمعيات سكان الحي و حماية البيئة و المحافظة على إطار
المعيشة
وقـد نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية " لا
يجوز لشخص التقاضي ما لم تكن له صفة" .وقد نص قانون التهيئة و التعمير على
الشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء سواء كان مالكا أو وكيلا أ مستأجرا مرخص
له أو الهيئة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية أو الحائز أو صاحب حق
الامتياز.
المصلحة :فلتكون المصلحة حالة في دعوى البطلان يجب أن تقدر
وقت وقف الدعوى ذاتها بحيث لا يقبل الطعن القضائي بالإلغاء متى كان مؤسسا
،مثلا على حقوق كان معترفا بها بالسابق ثم انتهت وقت رفع دعوى السلطة
وبالعكس من ذلك يمكن الأخذ بوجود مصلحة في دعوى إلغاء رخصة البناء المسلمة
إلى الجار حتى ولو غادر هذا جاره المدعي سكنه الأول بعد رفع طعنه القضائي،
ولكي تكون المصلحة شخصية ينبغي أن يعني النزاع الطاعن بصفة ذاتية ، وظهر
ذلك على وجه الخصوص في دعوى البطلان المتعلقة بالقرار الإداري السلبي
المتمثل في رفض طلب رخصة البناء من قبل الإدارة ،فهنا لا يمكن لغير طالب
رخصة البناء أن يطعن في قرار الرفض مثل الوكيل و المهندس المعماري الذي
كلفه صاحب المشروع بالمتابعة التقنية أو المقاول الذي كلفه بإنجاز أشغال
البناء لأن مصلحة هؤلاء الأشخاص ليست شخصية في دعوى الإلغاء .
أما
بالنسبة للغير فلا تقبل دعواهم إلا أثبتوا مصلحتهم المباشرة و الشخصية عن
طريق إثبات أن القرار الإداري مس بمراكز خاصة يحميها القانون ، ونذكر في
هذا الصدد قرار مجلس الدولة المؤرخ في 10 جويلية 2000 وتتمثل وقائعه في أن
السيد قادري مصطفى استفاد في إطار تشغيل الشباب وهذا في إطار بناء كشك بعيد
عن السكان وعن الرصيف وأنه حصل على رخصة البناء وبدأ في الإنجاز ، فرفعت
دعــوى قضائية ضده من الجيران ، ومن بين الدفوع التي أثارها المستأنف أن
المستأنف عليهم ( الجيران) غير منظمين تحت لواء الجمعية أو شخصية معنوية
تخولهم التقاضي في إطار التمثيل الجماعي . وأجاب مجلس الدولة أن هذا الدفع
غير مسبب بما أن المدعين تضرروا من بناء كشك مشيد على رصيف من سكنهم مما
يتعين القول أن لهم الصفة في رفع الدعوى ، كما أن الكشك يحتل جزء من الرصيف
للراجلين مخالفا قواعد التعمير .
وقد سمح المشرع الجزائري في
قانون 90-31 للجمعيات التقاضي للدفاع عن حقوق تتماشى مع أهدافها كجمعيات
حماية البيئة ولها الحق أن تقاضي الأشخاص المعنوية و الطبيعية في حالة
الاعتداء على البيئة وأن تؤسس نفسها كطرف مدني .
الأهلية : تعرف
الأهلية بأنها الخاصية التي تخول للشخص الطبيعي أو المعنوي سلطة التصرف
أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه وقد قسم الفقه و القضاء الأهلية إلى
أهلية الأداء و أهلية الوجوب .
وفي ظل قانون 90-29 قد خول رئيس
البلدية التصرف باسم بلديته ومجلس الدولة مستندا في ذلك الرأي المطابق
لوالي الولاية ، ويمثل الوالي الولاية كما يمثل الوزير المكلف بالتعمير
الدولة أمام القضاء .
الفرع الثاني : إجراءات رفع الدعوى والجهة
القضائية المختصة
أ- إجراءات رفع الدعوى :
1- التظلم : هو الإجراء
الذي يقوم به المتظلم أمام جهة إدارية لمطالبتها بمراجعة قرارها محل
التظلم
، وقد نصت المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " يجوز للشخص
المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في
الآجال المنصوص عليه في المادة 829 .ويعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم
أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ
تبليغ التظلم ، وفي حالة سكوت الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين
لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين المشار إليه في
الفقرة أعلاه
في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح
لها يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض ، يثبت إيداع التظلم أمام
الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة "
من
خلال المادة 830 أعلاه أراد المشرع تكريس التوجه الساند المسبق عملا
بأحكام قانون الإجراءات المدنية الذي لم يعد يأخذ بالتظلم المسبق كشرط
لقبول الدعوى أمـــام المحاكم الإدارية ، فالشخص المعني بالقرار الإداري ،
له تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في
المادة 829 من القانون الجديد ، كما له أن يباشر دعواه دون تقديم أي تظلم
ماعدا الحالات المحددة بموجب قانون خاص والتي سيأتي ذكر بعض منها .

ولقد كرس القانون الجديد مرحلة الإصلاح حيث تم التخلي عن شرط التظلم
بالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها الغرف الإدارية المحلية و الجهوية ،
وألغى حتى على الشرط المتبقي بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة
فلم يعد التظلم شرطا لقبول الدعوى الإدارية كما هو وارد في المادة 275 من
قانون الإجراءات المدنية إنما جوازيا عملا بالمادة 907 من القانون الجديد
التي تقضي بإعمال المواد من 829 إلى 832 من نفس القانون .

القاعدة العامة إذن عدم لزوم التظلم في المنازعات الإدارية وذلك لتخفيف
العبء على المتقاضين وتبسيط إجراءات الدعوى الإدارية التي يشكل التظلم أحد
مظاهر تعقيدها حيث كان التظلم المسبق شرطا جوهريا لقبول الدعوى.

إلا أنه بعد صدور القانون 90-29 يكون له الخيار إما القيام به أو رفع
الدعوى مباشرة أمام القضاء المختص حيث تنص المادة 63 منه على أنه" يمكن
طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا
سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة
السلمية أو رفضها له " ، وبالتالي فإن التظلم أصبح اختياري بموجب المادة
63 .
2- ميعاد الطعن القضائي:
طبقا للمادة 829 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة
أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ومن
تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي ، ولا يحتج بأجل الطعن
المنصوص عليه في المادة 829 من القانون الجديد إلا إذا أشير إليه في تبليغ
القرار المطعون فيه ، وقد نصت المادة 907 "عندما يفصل مجلس الدولة " كدرجة
أولى و أخيرة تطبق أحكام المتعلق بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829
إلى 832 المنصوص عليها أعلاه .
ب: الجهة المختصة :
1- المحكمة
الإدارية :إن قانون التهيئة و التعمير لم يتضمن نصوصا خاصة بالاختصاص

القضائي للنظر في الطعون بالإلغاء أو غيرها في القرارات المتعلقة برخصة
البناء و بذلك فإن للمدعي أن يرفع دعواه حسب قواعد الاختصاص المبنية في
قانون الإجراءات المدنية والإدارية طبقا لنصوص المواد 800 و 801 منه وعليه
فسواء كان الطاعن هو طالب الرخصة أو من الغير فإن الاختصاص النوعي يؤول
إلى الجهات القضائية الآتية:
إذا كـــان الطعن موجها ضد رئيس
اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو الوالي فإن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية .و
تنص المادة 800 " أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في
المنازعات الإدارية ، تختص في الفصل في أول درجة بحكم قابــل للاستئناف في
جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات
الصبغة الإدارية طرفا فيها.
و تنص المادة 801 " تخص المحاكم
الإدارية كذلك بالفصل في :
1. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى
التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عــن :
الولاية و
المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية .
البلدية و المصالح
الإدارية الأخرى للبلدية
المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة
الإدارية
2. دعاوى القضاء الكامل
3. القضايا المخولة بموجب نصوص
خاصة
2- مجلس الدولة :
إذا كان الطعن موجها ضد الوزير
المكلف بالتعمير ،فإن الاختصاص يعود إلى مجلس الدولة وفقا للقانون العضوي
98-01 الذي يحدد اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، و وفقا للمادة 901 " يختص
مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير وتقدير
المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزي ، كما يختص
بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة والمادة 902 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص " يختص مجلس الدولة بالفصل في
استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص أيضا كجهة
استئناف بالقضايا المخولة له وبموجب نصوص خاصة.
3. القضاء الاستعجالي:
ويتدخل قاضي الاستعجال في الحالات الآتية:وقف تنفيذ قرار إداري، مادة
الحريات العامة،حالة الاستعجال القصوى،حالة التعدي ، حالة الاستيلاء،حالة
الغلق الإداري.
وقف تنفيذ قرار إداري: يشترط المشرع لوقف التنفيذ ما
يشترط في الاستعجال العادي بمعنى توفر ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس
بأصل الحق لكن المشرع لم يقف عند حد منع الضرر،إنما أضاف شرطا لا نجده في
وقف التنفيذ العادي ،هو متى ظهر للقاضي من التحقيق في وجود وجه خاص من شأنه
إحداث شك جدي حول مشروعية القرار مسايرا في ذلك المستقر عليه أمام مجلس
الدولة الفرنسي منذ سنة 1938.
تنص المادة 917 على أنه " يفصل في
مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع "
كما تنص المادة 918 أنه " يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة
.ولا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال "
و تنص المادة 919 على "
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو
جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار
معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ، ومتى ظهر له من التحقيق
وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما
يقضى بوقف التنفيذ ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال .و ينتهي أثر
وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب. "
إن ما يميز
القرارات الإدارية عامة بما فيها تلك التي صادرة في مادة التعمير أنها تكون
قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ، غير أن ترك هذه الميزة على إطلاقها يمكنه
أن يلحق ضررا يصعب أو حتى يستحيل أحيانا تداركه، كما أن دعوى الإلغاء التي
ترفع ضد القرارات الإدارية تتطلب وقتا طويلا لصدور قرار قضائي وجاهي فيها
مما يجعل بعض الوضعيات تفلت من الرقابة القضائية الآنية عليها مثل القيام
بأشغال التهيئة أو البناء التي يصدر قرار إداري بالترخيص بها فمن أجل تلافي
مثل هذه الوضعيات المحرجة وضع المشرع بدعوى أمام القاضي الاستعجالي طالبا
منه وقف القرار المطعون فيه ، وهي التدابير العامة التي يمكن تكييفها على
مادة التعمير وعلى مادة رخصة البناء على وجه الخصوص مــع الأخذ في الحسبان
بعض الاعتبارات التي تميز شروط رفع الدعوى في هذه المادة الأخيرة وما ترتبه
هذه الدعوى من آثــــار.
ولقد رسم قانون الإجراءات المدنية
تدابير تتبع من أجل التصدي إلى خطر تنفيذ القرارات الصادرة عن الإدارة ،
كما أضاف التطبيق القضائي لمجلس الدولة إلى هذه الإجراءات تدبير يتمــثل في
توقيف القرار القضائي الصادر في المادة الإدارية هو ما يدعونا إلى التفرقة
بين دعوى وقف تنفيذ القرارات الصادرة في مادة رخصة البناء التي ترفع أمام
الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والدعاوى التي يمكن رفعها أمام مجلس
الدولة .
المطلب الثاني: دعــــوى الإلغاء
إن القاضي الإداري
يختص أساسا في رقابة مشروعية رخصــة البناء في إطار دعوى تجاوز السلطة ،
فرخصة البناء هي بمثابة قرار إداري يتم مراقبة مشروعيته ويتدخل القاضي في
مجال رخصة البناء سواء كان مدنيا أو جزائيا أو إداريا ، وتثار النزاعات في
حالة رفض الإدارة تسليم رخصة البناء أو سحبها أو بصدور قضاء إداري يتضمن
توقيف الأشغال وقد تثار النزاعات بين الأفراد فيما بينهم أثناء تنفيذ
الأشغال المرخص بها وما قد تنتج عنه من أضرار قد تلحق بالغير وتختص جهات
القضاء الإداري في المنازعات التي تثيرها رخصة البناء باعتبارها قرار إداري
صادرا عن جهة إدارية مختصة مشوبا بعيب عدم مشروعية وعليه يثار التساؤل حول
أسس رفع الدعم وحالاتها و الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الإدارية
المختصة .
الفرع الأول:القرارات الإدارية محل الطعن في منازعات العمران
خول قانون التعمير الجزائري الجهات الإدارية المعنية النظر في طلب
رخصة بناء في حق إصدار أنواع من القرارات وهي قرار قبول رخصة البناء، قرار
رفض رخصة البناء وقرار تأجيل الفصل في طلب رخصة البناء وقرار سحب رخصة
البناء.
1- قرار رخصة البناء: إن رخصة البناء باعتبارها قرار إداري
ﺗﻬدف الإدارة من خلال منحها
أو رفض منحها تحقيق الرقابة القبلية
المسبقة على أعمال التشييد البناء و ضمان النظام العام العمراني فيما يخص
الجهة الإدارية و من ناحية أخرى فإنه للفرد الحق في الحصول عليها لكوﻧﻬا
أحد أوجه حق الملكية ،ومتى كان طلبه مستوفيا لكافة الوثائق و المستندات
المطلوبة و أن الأشغال المراد القيام ﺑﻬا مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة
للتهــيئة و التعمير لاسيما أدواﺗﻬا فإن النزاعات من هذا المنظور بين طالب
الرخصة و الإدارة ستكون كما يلي:
إنه من الثابت قانونا أن
الإدارة لا يمكنها رفض تسليم رخصة البناء إلا للأسباب المستخلصة من أحكام
القانون90-29 و المراسيم التنفيذية المطبقة له . و كذا القوانين الخاصة
المتعلقة بالمناطق المحمية،و في حالة الرفض ألزم المشرع الإدارة بتسبيب
القرار.
أ‌- قرار قبول رخصة البناء:
أما بالنسبة لتبليغ
القرار فقد نصت المادتين 48 ،49 من المرسوم 91-176 " على رئيس البلدية
إلصاق نسخة من فرار الرخصة على لوحة إعلانات البلدية لتكون تحت تصرف
الجمهور (الغير ) طيلة مدة سنة وشهر من تاريخ تعليقها"ويمكن الطعن في قرار
رخصة البناء من الغير مثل الجيران صاحب الرخصة ، الجمعيات التي تدافع عن
البيئة وصاحب حق الشفعة .
ب‌- قرار رفض طلب رخصة البناء:

يمكن للجهة الإدارية أن تقرر بعد دراسة الملف رفض طلب رخصة البناء وهو ما
نصت عليه المادة 62 من قانون 90-29 ، كما تجدر الملاحظة أن سكوت الإدارة عن
الفصل في طلب رخصة البناء لا يعد قبولا ضمني للرخصة خلافا لما كانت عليه
الوقت في السابق ،ولا يعتبر السكوت بمثابة رفض .
ج - قرار تأجيل الفصل
في طلب رخصة البناء
أجازت المادة 45 من المرسوم التنفيذي 91-176
للجهة الإدارية المختصة في النظر في طلب رخصة البناء أن تقرر تأخير الفصل
فيه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وعليه متى رأى طالب رخصة البناء أن القرار
الإداري المتضمن تأجيل الفصل في طلبه قد تجاوز سنة من إيداعه أو أنه مسبب
تسبيب غير مقنع فيمكن رفع الطعن القضائي لإلغائه.
د- قرار سحب رخصة
البناء:
حيث نصت المادة 49 من مرسوم 191-176 " تعد رخصة البناء
لاغيه إذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة
البناء حيث يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف
الأشغال بعد آجال الصلاحية المحددة ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة بناء
تعد دون إجراء دراسة بسيطة شريطة أن لا تتطور إجراءات التهيئة و التعمير
وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد. وتسلم رخصة البناء من رئيس
البلدية ومن الوالي ومن الوزير المكلف بالتعمير .


2- قرار شهادة
التعمير : هي عبارة عن قرار إداري يهدف إلى إعلان الغير صاحب الطلب
حول
قابلية الأرض للبناء من عدمها ، والاتفاقات القانونية أو الاتفاقية التي
يمكن أن تخضع لها الأرض أو الوعاء العقاري ، وتسلم من قبل رئيس البلدية
وفقا للمرسوم التنفيذي وتحدد مدة صلاحيتها بسنة واحدة ابتداء من تاريخ
تبليغها ، وتخضع المنازعة المتعلقة بشهادة التعمير للقواعد المتعلقة
بالمنازعات الإدارية فيمكن لصاحب شهادة التعمير عند عدم اقتناعه بالرد أو
في حالة سكوت الإدارة أن يرفع بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة .
3-
قرار رخصة التجزئة : هي قرار إداري يتضمن تجزئة ملكية عقارية إلى جزئين أو
عدة
أجزاء وتعتبر إجبارية في هذه الحالة لتشييد بناءات جديدة ،وقد عرف
المشرع في المادة 7 من المرسوم 91-176 " تشترط رخصة التجزئة لكل عملية
تقسيم لقطعـتين أو عدة قطع لملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان
موقعها إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناتجة عن هذا التقسيم من شأنها أن
تستعمل في تشييد بناية" وعليه إن عملية التجزئة مطلوبة لكل تقسيم إلى
تجزئتين أو أكثر لملكية عقارية أو عدة ملكيات عقاريـة بحيث ينتج عن هذه
التجزئة عــدة تجزئات أخرى تكون قابلة للبناء فوقها.
وتسلم
رخصة التجزئة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من الوالي إذا تعلق
الأمر ببلديات مختلفة أو من الوزير المكلف بالتعمير إذا تعلق الأمر
بالتجزئات الكبرى التي تمس المنشآت القاعدية ذات المصلحة الوطنية.وعلى
الهيئة الإدارية المسلمة لرخصة التجزئة أن تنشر قرار القاضي بالموافقة على
التجزئة . وتنظر المنازعة المتعلقة برخصة التجزئة في كل القرارات الإدارية
المتعلقة بطلب أو رفض التأجيل وسكوت الغدارة عن الرد بخصوص رخصة التجزئة
أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة
4- شهادة التقسيم:
نص
قانون التهيئة و التعمير على شهادة التقسيم في المادة 59 وفي المادة 26 من
المرسوم 91-176 "تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية
عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام دون تغيير في حقوق البناء و
الاتفاقات وهي لا تصلح أن تكون كشهادة للتعمير فتعتبر شهادة تقسيم قرار
إداري منشأ لحق التقسيم في الملكية العقارية المبنية ، وتحدد صلاحيتها لسنة
واحدة كما يمكن للمتضرر برفض الطلب أو عدم الرد أن يتقدم برفع دعوى أمام
القضاء .

5- شهادة المطابقة :
يمكن القول بأنها
عبارة عن قرار إداري يتضمن إقرار من جانب الإدارة بصحة ما أنجز من أعمال
البناء ، وفي ذات الوقت إذنا وترخيصا في استعمال البناء فيما شيد له، ونصت
المادة 56 من المرسوم التنفيذي 91-176 " تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة
السكن و الترخيص باستقبال الجمهور و المستخدمين إذا كان البناء مخصصا
لوظائف اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة.."
وبعبارة
أخرى هي تلك الشهادة أو الوثيقة الإدارية التي تتوج بها العلاقة بين الجهة
الإدارية مانحة رخصة البناء و المستفيد منها تشهد فيها الإدارة بموجب
سلطتها الرقابية السابقة و الآنية و البعدية أو اللاحقة، وهي الرقابة التي
نصت عليها المواد من 73 إلى 79 من قانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير
تحت عنوان المراقبة و المخالفات .
ولذلك خول المشرع الإدارة سلطة
رقابية واسعة وردعية قبل منح الطالب شهادة المطابقة لمواجهة المخالفات
التي يمكن أن ترتكب في حق قانون البناء و التهيئة والتعمير ولرخصة البناء
الممنوحة ، تتراوح بين أمر الباني بوقف الأعمال المخالفة للقانون ولرخصة
البناء و الأمر بتحقيق مطابقة أعمال البناء المنجزة لهذا الأخير قبل منح
الطالب شهادة المطابقة المنشودة ، وقد نصت المادة 15 فقرة 1" وجدير بالذكر
أن القرار المتضمن الأمر بوقف الأعمال المخالفة هو قرار مؤقت وليس قرار
نهائي" بما له من خصائص القرار الإداري الآمر من حيث أنه يجب الخضوع
لأوامره ونواهيه المتمثلة في التوقف عن الاستمرار في تنفيذ أعمال البناء
المخالفة .
وتجد صفة التأقيت هذه علة وجوده في أن قرار توقيف
البناء المخالف ينتهي انتهاء طبيعي بل وآليا بمجرد تصحيح مظهر المخالف و
إزالتها وهي التي كانت السبب في صدوره ابتداء ، وكذلك هو الأمر في حالة
صدور قرار قضائي بإلغائه إثر دعوى قضائية يرفعها ذو المصلحة و الصفة ضد
قرار توقيف الأشغال الصادر مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية عندما يقدر
قاضي الإلغاء جدية طلب الباني صاحب المشروع وتأسيس طلبه قانونا ، كما أن
أمر التصحيح و المطابقة لا يعد قرارا إداريا عقابيا بل يعد تدبير إداريا
وقائيا ويتحول إلى تدبير ردعي للقاضي عندما لا يمتثل صاحب البناء للأوامر
الموجه إليه من الإدارة أو يتقاعس عن واجب التصحيح واستكمال الأعمال
المعنية في الوقت و الشكل المناسبين بعد انقضاء المدة المحددة له نهائيا ،
الأمر الذي يمنح الإدارة باعتبارها سلطة ضبط إداري الحق باللجوء إلى أسلوب
التنفيذ الإداري المباشر الذي يتخذ صورة هدم وإزالة البناء أو الجزء
المخالف منه للقانون ولمضمون رخصة البناء المسلمة.
وتقوم
المنازعة الإدارية في مادة العمران وشهادة المطابقة على وجه التحديد
بكونها رخصة إدارية تؤثر عل حقوق الغير ومصلحته ومركزه القانوني ، وقد
تكون شهادة المطابقة في شكل قرار إداري صحيح كما قد تكون في شكل القرار
الإداري الضمني المستنتج من سكوت السلطة المختصة وعدم ردها على طلب
المستفيد من رخصة البناء طالب شهادة المطابقة ، وهذا على خلاف رخصة البناء
التي لم تعد تصدر منذ 1990 لا في شكل قرار إداري صريح لا ضمني .

وقد خول المشرع سلطة الحلول محل الباني المستفيد من رخصة البناء بدل
استصدار القرار الإداري المتضمن شهادة المطابقة بغرض التحقق من الاستخدام
الفعلي للعقار المبني واستغلاله فيما بني وشيد له وهذا بالنظر لعلاقة هذا
الاستغلال بحقوق الغير وبالنظر لأن السلطة المانحة تسهر على إقامة و حماية
النظام العام الجمالي وجمال الرونق والرواء.
6- قرار رخصة الهدم :

هي عبارة عن قرار إداري يجيز للمالك أو من يملك السيطرة القانونية
القيام بعملية الهدم الجزئي أو الكلي للبناية عندما تكون هذه البناية تقع
في مكان مصنف أو في طريقه للتصنيف أو واقع في قائمة الأملاك التاريخية أو
المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية أو كلما اقتضت الشروط
التقنية الأمنية ، ولرئيس المجلس الشعبي البدي منح رخصة الهدم ، غير أنه في
حالته رفضه تسليم الرخصة يمكن لطالبها اللجوء إلى القضاء برفع دعوى أمام
المحكمة الإدارية .
الفرع الثاني: أوجه الإلغاء في منازعات العمران
يمكن أن تؤسس دعوى إلغاء رخصة البناء أو الهدم على إحدى الأوجه
التالية:
1- عيب عدم الاختصاص: وهو يعني قدرة الموظف قانونا على اتخاذ
القرارات التي تدخل في
نطاق صلاحياته ، وبالتالي يكون القرار معيبا من
حيث الاختصاص سواء كان عدم الاختصاص موضوعي أو مكاني أو زماني.
عيب عدم
الاختصاص الموضوعي : يتمثل في حالة صدور قرار إداري عن جهة إدارية في موضوع
يخرج عن مجال اختصاصها الذي منحه لها المشرع ، وقد منح المشرع الجزائري
صلاحية إصدار القرار المتعلق برخصة إصدار البناء طبقا للمادة 65 من قانون
90-29 التي تنص على أنه تسلم رخصة التجزئة ورخصة البناء من قبل رئيس المجلس
الشعبي البلدي و المادة 66 منه التي تنص تسلم رخصة البناء و التجزئة من
قبل الوالي في حالة البناءات و المنشئات المنجزة لحساب الدولة و الولاية
وهياكلها العمومية وفي حالة منشآت الإنتاج و النقل و التوزيع وتخزين الطاقة
وكذا المواد الإستراتجية ، و المادة 67 منه تسلم رخصة التجزئة و البناء من
قبل الوزير المكلف بالتعمير و المادة 68 تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس
المجلس الشعبي البلدي و الذي منح حصري الاختصاص دون غيره، ومن خلال هذا
فكلما اتخذت قرارات إدارية من غير الجهات المختصة شكل ذلك عيب عدم الاختصاص
الموضوعي ويكون أساس إلغاء القرار الإداري وفي هذا الصدد صدر قرار عن
مجلس الدولة بتاريخ 07 جانفي 2003 فحواه أن الطاعن استأنف قرار بإبطال رخصة
بناء صادرة عن ديوان الترقية و التسيير العقاري لعدم الاختصاص وقد صادق
مجلس الدولة على ذلك تأسيسا على أن الديوان غير مختص بمنح و إصدار القرارات
المتعلقة برخصة البناء
عيب عدم الاختصاص المكاني: ونكون بصدده إذا صدر
قرار إداري عن جهة إدارية خارج إقليم لا يخضع لسلطتها كأن يصدر رئيس بلدية
قرار هدم بناية تصدر في إقليم بلدية أخرى .
عيب عدم الاختصاص الزماني :
ويكون ذلك في حالة أن الموظف تعتريه قطع لعلاقات العمل لأي سبب كالعزل
الاستقالة و التقاعد مما يؤدي إلى عدم مشروعية هذا القرار لمخالفته
الضوابط المتعلقة الاختصاص .
2- عيب الشكل و الإجراءات : لا يكفي أن
تصدر الجهة المختصة قراراتها الفردية المتعلقة
بالعمران في حدود
اختصاصها بل أوجب القانون أن تصدر في شكل معين وقد ألزمها المشرع بإصدار
جميع قراراتها المتعلق بالموافقة أو الرفض أو التأجيل على أن تكون معللة
قانونا وذلك طبقا للمادة 62 من قانون 90-29 التي تنص لا يمكن رفض طلب رخصة
البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون وفي
حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على
أن يكون معلنا قانونا ، إذا فمتى صدر قرار بالرفض أو التحفظ يتعلق برخصة
البناء والهدم وجب أن يكون معللا وإلا كان معيبا معيب الشكل ، فذكر السبب
كإجراء شكلي يمثل ضمانا للأفراد تسمح لهم وللقضاء بمراقبة مدى مشروعية
القرارات الإدارية من حيث السبب.
أما عيب مخالفة الإجراءات
فهو يستلزم إتباع إجراءات معينة ينص عليها القانون كإرسال ملف الطلب إلى
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير للتحقيق فيه قبل اتخاذ القرار المتعلق
برخصة البناء وفقا للمادة 40 من المرسوم التنفيذي 91-176 ولذلك ألزم
المشرع قبل إصدار القرار استشارة المصالح المعنية عندما تكون الاستشارة
ملزمة ، كما أن عدم احترام الآجال القانونية للرد على طالب رخصة البناء يعد
خطأ جوهري في الشكل يعيب القرار ويعرضه للإلغاء ومن ثم تقوم مسؤولية
الإدارة عن ذلك .

3- عيب مخالفة القانون : يتعلق عيب مخالفة القرار
بمحل قرار وبالتالي يكون القرار الإداري
مشوبا بعيب مخالفة القانون
إذا كان موضوعه غير مطابق للمشروعية و بالتحديد القواعد القانونية التي صدر
القرار استنادا إليها ، وفي مجال العمران فإن مخالفة القانون يشمل قوانين
النصوص التنظيمية التي تنظم النشاط العمراني ، ومثال ذلك حالة التقدير
الخاطئ في منح الرخصة وذلك كان تمنح السلطة المختصة رخصة بناء مسكن بجوار
مصنع خطير يلحق ضرر بالبيئة و السكان لذلك ألزم المشرع أن تحدد بالتفصيل
حقوق استخدام أراضي و البناء وذلك في المادة 31 من القانون 90-29 ،كما منعت
المادة 44 من المرسوم التنفيذي 91-71 الإدارة المختصة من الترخيص ببناء لا
يوافق أحكام مخطط شغل الأراضي ،أو إذا كان مشروع البناء غير مطابق
لتوجيهات مخطط التهيئة و التعمير .كما يعد عيب مخالفة القانون في حالة
مخالفة اللوائح و التنظيمات المعمول بها كأن ترخص الإدارة ببناء يفوق العلو
المسموح به تنظيميا ولاسيما المادة 28 من المرسوم التنفيذي 91-175 التي
تنص على أنه" يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات
المجاورة أو إيقافا على أحكام خاصة تحددها القوانين و التنظيمات المعمول
بها في المناطق المبنية بعد جزئيا و التي تمثل وحدة في المظهر وتقع في
مناطق حضرية يكون فيها المخطط العمراني قيد الموافقة "
4- عيب انعدام
السبب : سبقت الإشارة أن الإدارة ملزمة باحترام شكلية التسبيب في إصدار
مختلف
القرارات في مجال العمران فيعتبر السبب في القرار الفردي الصادر في مادة
العمران ركن من أركانه ، فإذا أصدرت هذه القرارات معللة ، فإن رقابة القضاء
الإداري ستنصب حول ملائمة هذا السبب مع الحالتين المادية و القانونية ،
ويعرف السبب بوجه عام بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تتم بعيد عن
رصد الإدارة فتوحي إليه باتخاذ القرار، والقاعدة أن الإدارة ليست ملزمة
بتسبيب قراراتها إلا عندما يحتم عليها القانون ذلك فيصبح السبب عنصر من
عناصر القرار وهذا ما ينطبق على القرارات الفردية الصادرة في مجالات
العمران.حيث أوجب القانون في المادة 62 من قانون 90-29 أن تصدر الإدارة
قراراتها معللة سواء كانت رفض أو موافقة أو تحفظ، وتتركز رقابة القضاء
الإداري على مدى مشروعية هـــذه القرارات من حيث السبب في مراقبة مدى
ملائمــة الدوافع مع الحالتين الواقعية و القانونية.
5- عيب انحراف
السلطة : يرتبط هذا العيب ويمس ركن الغاية في القرار الإداري ، وصور
الانحراف
في مجال العمران هي:
أ‌- استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة
العمرانية لأن الهدف هو المصلحة العامة العمرانية ولا يجب إصدار قرارات
تتعلق بالبناء أو الهدم أو التجزئة تمس بهذا الهدف العام.
ب‌- مخالفة
تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران فللإدارة حق رفض منح رخصة إذا
كان هناك مساس بالموقع و بالترصيف أو بالجوار
ت‌- إساءة استعمال
الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمران مثل قــرار سحب رخصة بناء و القرار
دون احترام القانون وقرار هدم البناية دون احترام القانون كذلك .
المطلب
الثالث : دعوى التعويض ( المسؤولية)
تعد دعوى المسؤولية المظهر
الثاني من مظاهر تدخل القاضي الإداري الجزائري في مجال ممارسة رقابته على
أعمال الإدارة وتخضع مسؤولية السلطات العمومية في مادة التعمير في مجملها
للقواعد العامة للمسؤولية وتبنى المسؤولية في مادة التعمير على أساس الخطأ
كما تبنى في حالات معينة على أساس المسؤولية بدون خطأ وهنا يراعى مبدأ
مساواة المواطنين أمام أعباء عامة ويظهر تطبيق ذلك في نزع الملكية من أجل
منفعة عامة ، كما تقوم المسؤولية الإدارية بدون خطأ على أساس فكرة المخاطر .
الفرع
الأول : أساس المسؤولية
أ- المسؤولية على أساس الخطأ :
1- الخطأ :
تقوم المسؤولية على أساس الخطأ على 3 أركان هي ركن الخطأ ، ركن الضرر، ركن
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر أي أن يكون هذا الضرر نتج مباشرة عن
خطأ الإدارة ، إن المقصود بركن الخطأ في مسؤولية الإدارة هو أن تقوم هذه
الأخيرة بعمل مادي أو قرار إداري ويكون هذا العمل أو القرار مخالفا لنصوص
القوانين أو اللوائح التي كان على الإدارة مراعاتها في نشاطها الإداري
فالخطأ يتمثل إذن في مخالفة قانونية في عل مادي أو قرار إداري صدر عن جهة
إدارية ، فعدم مشروعية قرار رخصة البناء يعتبر دائما خطا وقد ينتج هذا
الأخير إما عن التقدير الخاطئ أو تصرف غير مشروع للإدارة ، كأن تكون السلطة
الإدارية التي وجه لها طلب رخصة البناء قد تأخرت في اتخاذ قرارها وتجاوزت
الميعاد القانوني المحدد لها أو إصدارها لقرار معيب بتأجيل البث في الطلب
وكذلك يمكن للإدارة أن تعطي وعودا لا تلتزم بها أو معلومات خاطئة ، كما
يمكن استبعاد مسؤولية الإدارة كليا أو جزئيا بسبب خطا طالب رخصة البناء أو
بسبب قوة قاهرة وقد تكون المسؤولية مخففة مثلا عندما يقوم المستفيد من رخصة
البناء بمواصلة الأشغال رغم أن مشروعية رخصة البناء متنازع فيها أمام
القاضي.و المسؤولية المبنية على الخطأ تأخذ إما صورة المسؤولية العقدية (
صفات انجاز الأشغال العمومية المتعلقة بالتهيئة العمرانية من قبل إحدى
المقاولات لفائدة الإدارة ) أو صورة المسؤولية التقصيرية. فالمسؤولية
التقصيرية تؤسس على مجمل الأخطاء التي ترتب مسؤولية الجماعات العمومية وهذه
الأخطاء يمكن حصرها في إحدى المجموعتين: أعمال عدم المشروعية و أفعال
التعدي. وتظهر الأعمال الإدارية غير المشروعة في العيوب التي تصيب قرارات
الإدارة مثل رخصة البناء المؤسسة على معلومات خاطئة أو منحرفة .و الخطأ
الإداري الذي يأخذ به القاضي في مادة التعمير عامة وفي مجال البناء خاصة هو
الخطأ البسيط الذي يرتب مسؤولية الإدارة العامة .
غير أنه متى
غم الأمر على القاضي فهو كثيرا ما يستعين بأهل الخبرة لتحديد مدى وجود
انحراف بالسلطة أو تعدي ناتج عن الأعمال الإدارية غير المشروعة للإدارة
إضرار بحقوق الغير .
2: الضرر: إذا ارتكبت الإدارة خطأ في حق احد
الأفراد سواء تمثل الخطأ في عمل مادي أو قرار إداري غير مشروع فغن الخطأ
وحده لا يكفي لكي يفتح الحق في التعويض للفرد ، بل يجب أيضا أ يصيب هذا
الخطأ صاحب الشأن بضرر أو أضرار محددة ، وحتى يترتب عن مسؤولية الإدارة
تعويضا يجب أن يكون الضرر الذي يتمسك به طالب الرخصة ناتج مباشرة من الخطأ
الإداري وهذا ما لا ينطبق مثلا في حالة تمسك طالب الرخصة بالضرر الناتج عن
فشل العملية المزمع القيام بها ، والتي لا تعود إلى عدم مشروعية الرخصة
التي سحبت ولكن يعود فشلها إلى وجود ارتفاق القانون الخاص على قطعة الأرض ،
كما أن المقاول الذي يشكو من عدم إمكانية مواصلة الأشغال المتوقعة بسبب
قرار توقيف الأشغال المشروعة ، لا يمكن أن يتحصل هذا المقاول على التعويض
عن الضرر الذي لحقه لأن هذا الأخير غير ناتج مباشرة من عدم مشروعية قرار
توقيف الأشغال.
وكما هو الحال بالنسبة للميادين الأخرى التي ترتب
مسؤولية الإدارة لا تقبل دعوى مسؤولية المجموعات العمومية في مادة التعمير
إلا إذا كان هناك ضرر محقق ومباشر .
الضرر المحقق:
يتم تحقق
الضرر بوقوعه و إثباته ، وبالتالي لا يأخذ قاضي التعمير بالضرر الاحتمالي
مثل الإدعاء بضياع حق الإيجار بسبب عدم منحه رخصة البناء لصاحب المشروع في
وقتها أو الزعم بضياع مصلحة اقتصادية تتمثل في تفويت الفرصة في بيع
البناية لو أنجزت في وقتها بسبب تجميد الفصل في طلب رخصة البناء أو سحبها
تعسفيا من قبل الإدارة ، ذلك أن الضرر لا يؤخذ به في هاتين الفرضيتين لأن
له طابعا احتماليا ومع ذلك تبقى مسألة ثبوت تحقق الضرر تدرس من قبل القاضي
الإداري حالة بحالة دون أن يكون مصدر للإثراء بدون سبب .
الضرر المباشر :
تقدر علاقة السببية المباشرة في مادة التعمير بين التصرف الإداري والضرر
اللاحق بالمدعي تقدير صارما من قبل القاضي الإداري فلا يأخذ هذا الأخير إلا
بالضرر اللاحق بصاحب البناء و بالتالي لا يقبل دعوى المهندس المعماري
المشرف على الإنجاز أو دعوى المقاول المكلف بالأشغال المؤسسة على رفض طلب
رخصة البناء أو سحبها لأن الضرر الحاصل في هذين المثالين متى وجد يظل غير
مباشر عن تصرف الإدارة باعتباره ناتج مباشرة عن العلاقة العقدية التي تربط
أولئك المهنيين المذكورين بصاحب المشروع المعطل .
3 - العلاقة
السببية:بجانب ركن الخطأ وركن الضرر وقد سبق الكلام عنهما يشترط أخيرا
لتحقق مسؤولية الإدارة توافر الركن الثالث و هو العلاقة السببية بين الخطأ و
الضرر ، وعلى ذلك قد رفض القضاء تعويض كل الضرر الناتج عن طلب معين لرخصة
بناء ، تمت استجابة معيبة له بسبب العيب المرتبط بالطلب ولكت في هذه الحالة
تجزأ المسؤولية بين الطرفين ، إلا أنه يلاحظ على القضاء الفرنسي أنه يفصل
في شروط الضرر حالة بحالة كما يقرر مبالغ صغيرة للتعويض .
ب- المسؤولية
بدون خطأ :
تقوم المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام
الأعباء العامة و هي حالة لا يمكن إسنادها إلى
خطأ مرفقي أو مخاطر غير
عادية، إذ ينتج عن هذا الوضع تحميل شخصا ما عبئا أو ارتفاقا مع استفادة
العامة منه كما في حالة تضمن أدوات التعمير أن القطاع المحدد لا يشكل خرقا
لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة و يمكن البناء عليه لأنه سيكون موضوع
لانجاز مشروع ذو منفعة وطنية وعليه فهو قطاع غير قابل للتعمير وهو الأمر
الذي يسبب ضررا لطالب الرخصة المستوفي لجميع الشروط القانونية و التقنية
المطلوبة من جراء قرار رفض تسليم الرخصة و بالتالي يمكن للمعني رفع دعوى
التعويض أمام القضاء لجبر كامل الأضرار اللاحقة به .
الفرع الثاني:
أثر المسؤولية
أ- مسؤولية الإدارة:في دراسته لدعوى المسؤولية يمكن
لقاضي التعمير أن يعاين المسؤولية الكاملة للمؤسسة على خطأ الإدارة المتمثل
في تصرفها القانوني المنحرف أو في عملها المادي الحاصل في شكل تعدي،
فيصدر القاضي الإداري قراره بتحميلها المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق
بالغير .
كما أن يعاين القاضي مسؤولية المدعي في نفس الدعوى من
خلال خطأ صاحب المشروع أو المقاول للتقليل من مسؤولية الإدارة بل يمكنه
أحيانا إعفائها من المسؤولية الكاملة ويحدث ذلك مثلا في حالة تسليم الإدارة
رخصة البناء لطالبها تأسيسا على معلومات أو وثائق خاطئة أوردها المعني
بملف طلبه مما أدى إلى إيقاع الإدارة في خطأ . فهنا يمكن تخفيف المسؤولية
عن الإدارة وبالتالي توزيع المسؤولية بينها وبين الطالب، فهذا الأخير قد
أخطأ في تقديم معطيات غير صحيحة و الإدارة أخطأت عندما لم تتوخى الحذر في
التحقق من تلك المعلومات . ويمكن إبعاد المسؤولية الكاملة عن الغدارة في
حالة ثبوت سوء نية طالب الرخصة في تمرير المعطيات المقدمة في ملفه محاولا
إيقاع الإدارة في المحظور عن طريق تقديم تصريحات كاذبة أو وثائق مزورة
خصوصا بعدما تتم متابعة و إدانته جزئيا .
ويجوز للقاضي الإداري أن
يوزع المسؤولية بين السلطات العمومية نفسها ( البلدية و الدولة ) كما هو
الحال عند إقدام البلدية على هدم بناية أنجزت بموجب رخصة قانونية مستندة في
ذلك على محضر معيب لشرطة التعمير أو عندما تمتنع مصالح التعمير عن تحرير
محضر عن البناء بدون رخصة . ويمتنع رئيس البلدية عن إصدار قرار بهدم البناء
المضر بالغير و لا يتولى والي الولاية استعمال سلطته في الرقابة و الحلول
المخولة له في هذا الصدد بموجب قانون التهيئة و التعمير. إن الضرر الذي
يرتب مسؤولية الإدارة هو بطبيعة الحال غالبا ما يكون ضررا ماديا غير أنه
يمكن للقاضي في مادة التعمير أن يقضي بالتعويض للمدعي عن باقي الاضطرابات
التي يثبت حدوثها له متى كانت ناتجة مباشرة عن التصرف الخاطئ للإدارة كما
يمكنه أن يقضي بالتعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بالجمعيات التي تدافع
عن المحافظة على البيئة الحضرية وعن إطار المعيشة .
ب: مسؤولية
المستفيد من الرخص:وفي تقديره للتعويض المطلوب يراعي قاضي التعمير دائما
مقدار الضرر اللاحق بالمضرور مع الأخذ في الحسبان التعويضات التي تلقاها
هذا الأخير من شركة التأمين كما يراعي الفائدة التي كان سيستفيد منها صاحب
البناء من جراء الرخصة المشوبة بعيب. وتطبيقا لذلك قضت الغرفة الإدارية
بالمحكمة العليا يوم 27 أفريل 1998 بأنه " لما كان ثابتا في قضية الحال
أن البلدية قد قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص
لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم أن المستأنف استظهر
برخصة البناء ومحضر إثبات حالة على أنه لم يغلق مجرى المياه كما تدعيه
البلدية وعليه فإنها تتحمل مسؤولية خطئها " ومقابل ذلك قضى مجلس الدولة في
قرار أصدره يوم 28 أكتوبر 2007 بتأييد القرار المستأنف الذي حكم برفض طلب
التعويض الذي قدمه المدعي ضد إزالة بناء وحظيرة تم إنشاؤهما فوق أرض
البلدية بدون رخصة .




المبحث الثاني : المنازعات التي
يختص بها القضاء العادي
يمكن لكل من له مصلحة أن يقيم دعوى
مدنية ضد من يخالف قواعد التهيئة و التعمير إضرارا به للمطالبة بإلزام
المدعى عليه بهدم البناء أو بغلق النوافذ أو بإزالة الشرفات أو غيرها من
الأشغال الضارة ، كما يمكنه طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء
البناء المقام بدون رخصة أو المشيد خلافا لقواعد الرخصة المسلمة .و الدعاوى
التي يمكن رفعها في هذا الصدد كلها تعني حقوقا لها علاقة بالخلافات غير
المألوفة بالجوار ، وهي حقوق منصوص عليها في أحكام متفرقة من القانون
المدني
، و التي يمكن أن نذكر منـها على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
narth
عضو جديد
عضو جديد
narth

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 09/09/1986
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 14
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 27/02/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty27/2/2014, 9:09 pm

merciiiiiiiiiiiii
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
redacat
عضو جديد
عضو جديد
redacat

البلد : algeria
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 25/08/1991
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 2
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 14/03/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty14/3/2014, 11:41 am

Thank you
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohidi
عضو جديد
عضو جديد
mohidi

البلد : algerie
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 28/11/1979
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 5
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 10/09/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty23/9/2014, 12:04 am

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moumen72
عضو جديد
عضو جديد
moumen72

البلد : algerie
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 30/05/1972
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 4
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 29/03/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty15/11/2014, 12:11 am

merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fideline
عضو جديد
عضو جديد
fideline

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 24/01/1989
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 3
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 29/11/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: merciiiiiiiiiiiiiiiii     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty29/11/2014, 8:54 pm

merci bcp....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HOUWIROU
عضو جديد
عضو جديد
HOUWIROU

البلد : la terre
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 27/03/1960
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 12
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 02/12/2014

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty3/12/2014, 10:55 am

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم 929010253
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nsalah85
عضو جديد
عضو جديد
nsalah85

البلد : algeria
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 09/12/1985
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 3
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 12/02/2015

  أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم     أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم Empty12/2/2015, 5:46 pm

merciiiiiiiiiiiii
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أكبر موسوعة قانونية شاملة ...محاضرات و دروس، إمتحانات,بحوث و مدكرات تخرج... و الله لن تندم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مكتبة قانونية (مذكرات تخرج، كتب و بحوث) جديد 02
»  محاضرات و دروس في الحقوق لجميع السنوات
»  الفضل العظيم للكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
»  موسوعة الفلك والفضاءعلمية شاملة
» موسوعة داماس الطبية شاملة لكل المجالات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-