تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 قرار مجلس شورى الدولة رقم (121)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قرار مجلس شورى الدولة رقم (121) Empty
مُساهمةموضوع: قرار مجلس شورى الدولة رقم (121)   قرار مجلس شورى الدولة رقم (121) Empty10/12/2013, 4:54 pm

قرار مجلس شورى الدولة رقم (121)


تحتكم هيئة الاستثمار الوطنية بكتابها المرقــم بـ(ق/207) في 1/4/2012 ودائرة التسجيل العقاري بكتابها المرقم بـ(5/6/2/9089) في 7/3/2012 الى مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن توضيح قرار المجلس رقم (144/2010) الصادر بموجب كتابه المرقم (2262) في 30/11/2010 ، ومدى شمول المجمعات السكنية بالافراز من عدمه .



ترى دائرة التسجيل العقاري بكتابها المرقم بـ(5/6/2/30451) في 7/8/2011 أن جواز البناء لايعني جواز الافراز وان الهيئة الوطنية للاستثمار تحتاج الى تشريع او قرار يقضي او يستثني مشاريعها من محددات المساحة للافراز الواردة بالقرار (940) لسنة 1987 .



وترى هيئة الاستثمار الوطنية من خلال ممثلها بجواز الافراز طالما ان المادة (34) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ، قد تضمنت بعدم العمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون اضافة الى النصوص القانونية الواردة في المواد (19) و(20) من القانون التي أجازت للهيئة اصدار اجازات التأسيس للمشروع .



وترى أمانة بغداد من خلال ممثلها بمذكرته المؤرخة في 16/9/2012 بعدم وجود نص قانوني في قانون الاستثمار يستثني المشاريع الاستثمارية السكنية (السكن المنفرد) من حدود مساحات الافراز المقررة في القرارات النافذة وان المقتضى في هذه الحالة هو التقيد بمساحات افراز الاراضي لاغراض السكن المنفرد المحددة بالقرارات اعلاه .



وترى وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـــــ(ب/18884) في 29/7/2010 ان القرار المذكور حدد افراز الاراضي بما لايقل عن (300) متر مربع في مركز الناحية لاغراض بناء المساكن المنفردة وبالتالي فأن هذا النص لايشمل المشاريع الاستثنمارية الخاصة باقامة المجمعات السكنية لخروجها عن مفهوم المساكن المنفردة التي حددها القرار المذكور .



وذهبت الدائرة القانونية في وزارة العدل بمذكرتها المرقمة (16) في 24/1/2012 الى تأييد ما ذهبت اليه دائرة التسجيل العقاري حيث ان قرار مجلس شورى الدولة المرقم (144/2010) في 30/11/2010 ، تضمن جواز بناء المجمعات السكنية مساحة الدار الواحدة تقل عن الحد الادنى للافراز المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (940) لسنة 1987.



حيث ان البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (940) لسنة 1987 ، نص (تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة الى قطع سكنية بمساحة لاتقل عن (200م٢) في مركز المحافظة ولاتقل عن (250م٢) في مركز القضاء ولاتقل عن (300م٢) في مركز الناحية).



وحيث ان المادة (284) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 نصت (1. يستند في تسجيل افراز العقار الواقع داخل حدود البلدية الى مخطط منظم وفقاً للقانون ومصدق منها).



وحيث ان المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الزمت في الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة وبيعها او ايجارها الى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .



وحيث ان البيع لتلك الوحدات لايكون بدون افرازها.



وحيث ان المادة (18) من نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 قد تضمن بأن البلدية عندما تستلم طلب التقسيم تؤشر ذلك على الخارطة وتجري المصادقة عليها.



وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (الثانية) من تعليمات رقم (1) لسنة 1989 الصادرة بتسهيل تنفيذ قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (850) لسنة 1979 و(940) لسنة 1987 قد تضمن ان لاتزيد مساحة القطعة المفرزة المخصصة لبناء المساكن المنفردة عن (800م2) ولاتقل عن (200م2) بالنسبة لمراكز المحافظات و(250م2) بالنسبة للاقضية و(300م2) بالنسبة للنواحي .



وحيث ان الموضوع المستوضح عنه حاصل على موافقة محافظ بابل ومجلس محافظة بابل بعد مصادقته من الهيئة العامة للاسكان ومديرية التخطيط العمراني في بابل والبلدية المختصة كما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري في بابل المرقم بــــ(18600) في 18/10/2011 .



وحيث ان المساكن المنفردة هي المساكن التي تشيد على مساحات تقل عن المساحة المذكورة في البند (ثانياً/1) من المادة (الثانية) من تعليمات المذكورة آنفاً .



وحيث ان المجمعات السكنية التي تنشأ عن طريق الاستثمار تبنى على مساحة واسعة من الارض تزيد على المساحة المذكورة في البند المذكور آنفاً.



وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :



تفــــــــرز ارض المشروع الاستثماري المستوضح عنه طبقاً لمخطط الافراز المصادق عليه مــــــــــن البلدية المختصة ـــ انتهى ــ .



ـــ المبــدأ القانـونـــي ــــ



تفرز ارض المشروع الاستثماري المستوضح عنه طبقاً لمخطط الافراز المصادق عليه من البلدية المختص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

قرار مجلس شورى الدولة رقم (121)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  نظَام مجلس الوزراء - الجزائر
» ظهور وتطور مجلس المنافسة
» نموذج طلب قرار الرتبة
»  200 قرار من المحكمة العليا بالجزائر
» مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-