تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005   قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 Empty10/12/2013, 4:53 pm

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005

قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
10

نوع القانون:
قانون

تأريخ الأصدار:
2005 Feb 9

تأريخ النشر:
2005 Mar 3

حاله:
نافذ المفعول

خلاصه:
يهدف تنظيم قطاع التأمين والاشراف.عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وأمن ماليا وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني. فقد شرع هذا القانون.

امر
رقم(10)لسنة2005
استنادا الى احكام القسم الثاني من. ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار القانون الأتي:-
قانون
تنظيم اعمال التأمين الباب الاول
السريان و التعاريف
المادة 1- تسري أحكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء اكانوا شركات عامة أم خاصة عراقية أم اجنبية التي تزاول في العراق كل او بعض اعمال التأمين او اعمال اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الاعمال في العراق
المادة2 - لأغراض هذا القانون يراد بالتعابير والالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها:
اولا- الوزير- وزير المالية
ثانيا- الوزارة- وزار ة المالية.
ثالثا- الديوان- ديوان التأمين.
رابعا- رئيس الديوان - رئيس ديوان التأمين
خامسا- الشركة - شركة التأمين او إعادة التأمين العراقية او احد فروعها او أحد فروع الشركات الاجنبية المجازة بموجب هذا القانون لمزاولة التأمين في العراق.
سادسا- المدير المفوض - الشخص الذي يقوم بادارة المؤمن العراقي او فرعالمؤمن الأجنبي داخل العراق.
سابعا- الوكيل: الشخص المجاز من الديوان والذي تعتمده احدى شركات التأمين العاملة في ا العراق لممارسة اعمال التأمين نيابة عنها او عن احد فروعها ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي. ثامنا- وسيط اعادة التأمين -- الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة اعادة التأمين.
تاسعا- خبير الكشف وتقدير الأضرار- الشخص المجاز من الديوان وله الخبرةفي تقدير قيمة الأضرار التي تلحق موضوع التأمين.
عاشرا- خبير رياضيات التأمين - الشخص المجاز للقيام بتقدير عقود التأمينواسعارها و احتياطاتها والحسابات المتعلقة بها.
حادي عشر- المدقق: مدقق الحسابات القانوني المجاز على وفق القوانينالنافذة في العراق.
ثاني عشر-- وثيقة التأمين - الوثيقة التي تعتمد لاثبات ابرام عقد التأمين بينالمؤمن والمؤمن له.
ثالث عشر- الاجازة- الترخيص الصادر من الديوان لممارسة اعمال التأمين على وفق أحكام هذا القانون.

رابع عشر - المؤمن المفترض- الجهة التي تتولى إعادة التأمين ا الملزمة بتعويض المؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق شروط عقد اعادة التأمين.
خامس عشر- المستفيد- الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التأمين.
سادس عشر- الاسناد- نقل كل او جزء من الخطر التأميني من مؤمن أو معيدتأمين الى مؤمن او معيد تأمين آخر.
سابع عشر- المؤمن - القائم بالتأمين أو إعادة التأمين الذي تسري عليه أحكام هذا القانون، وهو قد يكون بشركة تأمين عراقية، او فرع شركة تأمين اجنبية، او أي كيان او جهة مخولة ممارسة اعمال التأمين في العراق.
ثامن عشر- المصلحة التأمينية- وتعني التأمين في الحياة للمؤمن نفسه اولغيره او التأمين في الأموال التي قد يلحقها ضرر مباشر للمؤمن.
تاسع عشر- المؤمن له- الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التأمين ويسمىحامل وثيقة التأمين.
عشرون- هامش الملاءة- الزيادة في قيمة موجودات المؤمن الفعلية على مطلوباته بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منه عند استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثر اعماله او إضعاف مركزه المالي.
الحادي والعشرون- المخصصات الفنية والاحتياطات- هي المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم او المستفيدين بمقتضى احكام هذا القانون.
٣- لا يجوز لأي شخص اجراء تامين ضد حادث متوقع في المستقبل وليس لهمصلحة تأمينية فيه.
٤- اولا- تقسم اعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعد في العرف والعادة من اعمال التأمين.
ثانيا- تحدد فروع كل نوع من نوعي التأمين بتعليمات يصدرها رئيس الديوان.
ثالثا- يجوز الاتفاق بين مجموعة من الاشخاص لتعويض من تلحقه خسارةمعينة منهم من صندوق تجمع فيه تبرعاتهم باعتماد مبدأ التضامن الاجتماعي التعاوني وتحمل الخسارة بشكل تبادلي ببن أعضائه. تشمل اعمال التأمين كل نشاط متعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى البند (ثانيا) من المادة ذاتها كما تشمل اعادة التأمين واعمال الخبراء ووكلاء التأمين و وسطائه واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وتقدير الطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته واية خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد
الباب الثاني ديوان التأمين
المادة 5- اولا- يؤسس بموجب هذا القانون ديوان يسمى (ديوان التأمين) يتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالى والاداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان او من يخوله.
ثانيا- يكون مقر الديوان في بغداد وله ان ينشئ فروع له في أرجاء العراقبقرار من رئيسه بموافقة الوزير.
ثالثا- ينظم هيكل وتشكيلات الديوان بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراحرئيس الديوان ٠
6- يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وأمن ماليا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني و لتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الاتية:
اولا- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التأمين ومراقبة الملاءةالمالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ثانيا- رفع اداء المؤمنين و كفاءتهم و الزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التأمين.
ثالثا- توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التأمين بما في ذلك تأسيسمعهد لهذه الغاية.
رابعا- تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة.باعمالالتأمين ونشرها.
خامسا- توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التأمين علىالمستويين العربي والعالمي.
سادسا- اي مهام اخرى تتعلق بقطاع التأمين يقترحها رئيس الديوان ويوافقعليها الوزير لتنظيم سوق التأمين.
المادة 7- اولا- يدير الديوان رئيس بدرجة خاصة يعين بناء على اقتراح الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ثانيا- يشترط في من يعين رئيسا للديوان:
أ- ان لا يقل عمره عن (29) تسعة وعشرين سنة كاملة.
ب -ان يكون حاصلا في الأقل على شهادة جامعية اولية في القانون اوالمحاسبة العامة او اي اختصاص له صلة باعمال التأمين.
جـ-ان تكون له ممارسة في ميدان التأمين او حفل مرتبط به مدة لا تقلعن (5) خمس سنوات.
ثالثا- لا يجوز اشغال منصب رئيس الديوان لاكثر من (8) ثمان سنوات متتاليةاو متفرقة من ذات الشخص.
رابعا- لا يجوز اعفاء رئيس الديوان من منصبه قبل انتهاء مدته الا بقرار من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الرئاسة بناء على اقتراح من الوزير او مفوضية النزاهة العامة ولاسباب مبررة.
المادة 8- يتولى رئيس الديوان
اولا- وضع وتنفيذ سياسة وخطط وبرامج لحماية المتعاملين بعقود التأمين ولتطوير سوق شفاف وآمن.
تانيا- اقتراح الهيكل التنظيمي للديوان بما يضمن اداء اعماله بشكل فعالوكفوء.
ثالثا- تعيين موظفي ديوان التأمين.
رابعا- الاستعانة بالمستشارين او المحللين او الفاحصين او الخبراء او المحامين او المحاسبين او متخصصي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهنيين بعقود مقابل اجور يحددها بتعليمات، لمساعدته فى اداء واجباته بموجب احكام هذا القانون.
خامسا- اعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماتهبالتشاور مع الوزارة.
سادسا- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال التأمينورفعها الى الجهات المعنية.
سابعا- اعداد الموازنة السنوية للديوان ورفعها الى الوزارة.
ثامنا- النظر فى الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القراراتالمناسبة في شأنها وفقا لاحكام هذا القانون.
تاسعا- اصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررةبمقتضى احكام هذا القانون.
عاشرا- اي مهام او صلاحيات اخرى يخوله اياها القانون.
المادة 9- اولا- يستوفى الديوان الرسوم الآتية:-
ا رسم طلب الاجازة.
ب- رسم اصدار الاجازة.
جـ-رسم تجديد الاجازة.
ل- رسم تسجيل فرع المؤمن.
هـ-رسم ترخيص الوسطاء.
و-رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية في العراق.
ثانيا- يحدد بنظام مقدار كل رسم من الرسوم المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة.
اولا- تتألف الموارد المالية للديوان من المصادر الآتية:-
أ -الرسوم التي يستوفيها الديوان.
ب- بدل الخدمات التي يقدمها الديوان لقطاع التأمين وفق التعليمات التييصدرها رئيس الديوان.
جـ-المنح والمساعدات والهبات والمساهمات التي يقبلها رئيسالديوان شرط موافقة وزير المالية على قبضها.
د -أي مبالغ تخصصها الحكومة للديوان كلما دعت الضرورة لذلك.
هـ-أى موارد اخرى يقرها رئيس الديوان.
تانيا- يحتفظ الديوان باحتياطات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتهالسنوية ويحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة.
المادة 11- يعد الديوان خلال شهر حزيران من كل سنة تقريرا عن اعمال ونشاطات التأمين في العراق عن السنة المالية السابقة لاعداد التقرير، على ان يقدم هذا التقرير الى الوزير في موعد اقصاه نهاية شهر ايلول من كل سنة لابداء ملاحظاته عليه، وتبدا السنة المالية للديوان في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي فى الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للديوان فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 12- يصدر رئيس الديوان خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تعيينه تعليماتتنظم:
اولا- هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان.
ثانيا- اسس احتساب المخصصات الفنية.
ثالثا- معايير اعادة التأمين.
رابعا- اسس استثمار اموال المؤمنين.
خامسا- تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمنالتأمينية المترتبة عليه.
سادسا- الشروط الواجب توفرها في المدقق.التي تقابلالالتزامات التأمينية المترتبة عليه.
سابعا- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن والنماذج اللازمةلاعداد التقارير والبيانات المالية و عرضها.
ثامنا- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من المؤمنين والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات، واسس رفع التقارير الخاصة بحسابات المؤمن وسجلاته ووثائقه الأخرى الى الديوان.
تاسعا- السجلات التى يلتزم المؤمن بتنظيمها والاحتفاظ بها والبياناتوالوثائق التي يتوجب عليه تزويد الديوان بها.
عاشرا- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
حادي عشر- مكافحة غسيل الاموال في أنشطة التأمين.
ثاني عشر- متطلبات وشروط تنظيم وترخيص اعمال مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها.
الباب الثالث
إجازة ممارسة أعمال التأمين الفصل الأول
منح الاجازة
المادة 13- لا يجوز مزاولة اعمال التأمين في العراق الا من:-
اولا- الشركات العراقية العامة.
ثاني- الشركات العراقية المساهمة الخاصة او المختلطة.
ثالثا- فروع بشركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.
رابعا- كيانات تامين التكافل او اعادة التكافل.
خامسا-- مؤمن أو معيد تأمين أخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلاً وذو قدرةمالية شرط التزامه باحكام هذا القانون،
المادة 14- اولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون ان يمارس اعمال التأمين الا بعد حصوله على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا- استثناءا من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الديوان ان يسمح بممارسة اعمال التأمين في العراق قبل منح الإجازة وفقا لاحكام هذا القانون لأي مؤمن. او فرع معيد تأمين او فرع مؤمن او معيد تأمين او مؤمن تابع من المجازين في بلدان تطبق افضل السبل المثبتة في مبادئ التأمين الأساسية للهيئة الدولية للمشرفين على اعمال التأمين، على ان يلتزم أي من المذكورين بإكمال شروط الحصول على إجازة ممارسة اعمال التأمين في العراق خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الديوان بالسماح له بممارسة اعمال التأمين.
ثالثا- يلتزم باحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه المؤمنون و معيدو التأمين والوسطاء والوكلاء وغيرهم من مقدمي خدمات التأمين المجازين لممارسة اعمال التأمين في العراق قبل نفاذ هذا القانون دون ان يكونوا ملزمين بالحصول على اجازة جديدة.
المادة 15 - تحدد شروط منح اجازة ممارسة اعمل التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين وشروط تجديد الاجازة واسس تنظيم المؤمن وادارته بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان، وتسري احكام هذه المادة على معيدي التأمين.
المادة 16- أولا- لا يجوز منح إجازة تجمع ببن اعمال التأمين على الحياة واعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك المؤمنون المجازون لممارسة نوعي التامين عند نفاذ احكام هذا القانون.
ثانيا- تخول اجازة ممارسة. اعمال التأمين على الحياة تلقائيا ممارسة التأمين الصحي والحوادث الشخصية.
ثالثا- لا يجوز للمؤمن ممارسة أي نوع من انواع التأمين سوى النوع المجاز بممارسته، ويعد باطلا كل عقد تأمين يبرمه المؤمن غير المجاز، ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم او المستفيدين حسني النية في العقود الباطلة لعدم اجازة المؤمن.
المادة 17- يقوم الديوان بتسجيل من توافرت فيه الشروط المقررة في سجل المؤمنين أو سجل معيدي التأمين ويسلم طالب التسجيل اجازة بذلك وتنشر هذه الاجازة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق و لمرتين متتاليتين على نفقة طالب الاجازة.
المادة 18- تجدد الاجازة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة، على ان يتم طلب التجديد ويدفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الاجازة من كل سنة.
المادة 19 - اولا- للديوان ان يرفض طلب منح الاجازة عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا الى احد الأسباب الأتية
أ- عدم استيفاء الطلب للشروط المقررة او نقص المستندات المطلوبة او عدم استيفاء المستندات للشروط المقررة.
ب- عدم ملائمة الاسس الفنية لاسعار العمليات التي يقوم بها المؤمن في فرعي التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال.
جـ-عدم مراعاة القوانين او الأوامر او الأنظمة او التعليمات النافذة المتعلقة بالتأمين.
ثانيا- للديوان تكليف طالب الاجازة بإكمال النقص واستيفاء البيانات المطلوبة بما يتفق واحكام هذا القانون.
ثالثا- في حالة رفض الطلب على الديوان ان يخبر مقدم الطلب بذلك مع بيان اسباب الرفض تحريريا خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا ترد الرسوم التي دفعها مقدم الطلب.
رابعا- لطالب منح الاجازة عند رفض طلبه ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الاداري وفقا للقانون.
المادة- 20- على المؤمن ان يخبر الديوان بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طالب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة معه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل او التغيير على ان يكون الاخبار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقة من الجهات المختصة . واذا كان التعديل او التغير يخص أسس عمليات التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال او المزايا او القيود التي تشملها وثائق التأمين الخاصة بهذه العمليات فيجب على المؤمن ان يقدر مع الاخبار شهادة من خبير حسابي مختص بالتأمين تتضمن ان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة لتنفيذ ولا يجوز للمؤمن ان يباشر العمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد حصوله على موافقة كتابية من الديوان.
المادة- 21- للديوان ان يرفضون طلب التعديل او التغيير على ان يبلغ المؤمن بذلك تحريريا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة- 22- اولا- للمؤمن المجاز فتح فروع له في انحاء جمهورية العراق او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وان يمارس عبر الحدود اعمال التأمين.
ثانيا- على المؤمن أخبار الديوان تحرريا قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ هم فتح الفرع الجديد.
ثالثا- على المؤمن اخبار الديوان تحريرياً خلال (60) ستين يوما من تاريخ نقل مكان الفرع او اغلاقه.
الفصل الثاني
تعليق الاجازة وإلغائها
المادة- 23- اولا- لرئيس الديوان تعليق اجازة المؤمن لمدة لا تتجاوز سنة لفرع او اكثر من فروع التأمين التي يمارسها في أي من الحالات الاتية:
أ -اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.
ب- اذا فقد اي شرط من الشروط الواجب توفرها في الاجازة الممنوحة له بمقتضى احكام هذا القانون.
جـ-اذا لم يمارس المؤمن عمله في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالاجازة، او توقف عن ممارسته لمدة سنة.
د- اذا عجز عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
هـ-اذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بات يتعلق بعقد تامين.
ثانيا- ا- اذا قام المؤمن بازالة سبب تعليق إجازته خال مدة التعليق يصدر
رئيس الديوان قرارا بالموافقة على استمرار المؤمن بممارسة اعمال التأمين التي علقت اجازتها.
ب- اذا لم يقم المؤمن بازالة سبب تعليق إجازته خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة فتلغى الإجازة بذلك الفرع بقرار من رئيس الديوان.
المادة- 24- يترتب على قرار تعليق الإجازة او الغائها لفرع أو اكثر من فروع التأمين الحظر على المؤمن إبرام عقود التأمين في اي من هذه الفروع، ولا يخل ذلك بالحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ابرمت قبل تعليق الاجازة او إلغائها اذ تبقى سارية المفعول ويبقى المؤمن مسؤولا عنها.
المادة- 25- للمؤمن الذي الغيت اجازته تقديم طلب للديوان لأعادتها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ إلغائها، و يرفق بالطلب الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي دعت الى إلغاء الاجازة، وعلى رئيس الديوان البت بالطلب خلال مدة لا تزيد على ( 60) ستين يوما من تاريخ تقديمة.
المادة-26- اولا- اذا لم يتقدم المؤمن الذي الغيت اجازته لجميع فروع التأمين المجاز بممارستها بطلب اعادة الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، او اذا رفض طلب اعادتها، فعلى المؤمن البدء باجراءات التصفية الاختيارية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديم الإعادة، وبخلافه يباشر رئيس الديوان تصفية المؤمن إجباريا وفقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا- تعد اجازة المؤمن ملغاة حكما اذا صدر قرار بتصفيته اختياريا او صدر قرار قضائي بات بتصفيته إجباريا او اذا اعلن افلاسه.
الباب الثالث
التزامات المؤمنين الفصل الاول
إعادة التأمين .
المادة- 27- اولا- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل العراق او خارجه.
ثانيا- لا يجوز للمؤمن اعادة تامين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها لدى مؤمن آخر الا اذا كان معيد التأمين مجاز لممارسة ذلك الفرع.
الفصل الثاني
الالتزامات المالية
المادة- 28- لا يجوز للمؤمن ممارسة اعمال التأمين الا اذا التزم بالحد الادنى لرأس المال المقرر بمقتضى احكام القانون.
المادة- 29- اولا- يلتزم كل مؤمن مجاز بموجب احكام هذا القانون قبل اصدار أية وثيقة تأمين ان يودع في احد المصارف العاملة في العراق يوافق عليه رئيس الديوان وديعة كضمان يحدد الديوان مقدارها بتعليمات على كل فرع من فروع التأمين.
ثانيا- لرئيس الديوان تكليف المؤمن زيادة مبلغ او قيمة الوديعة عما هو محدد في التعليمات التي تصدر استنادا الى احكام البند (اولا) من هذه العادة حسب نوع التأمين او المؤمن كلما كان ذلك ضروريا لحماية حملة وثائق التأمين.
ثالثا- يجوز ان تكون الوديعة نقودا بالدينار العراقي او بأية عملة قابلة للتحويل، ويجوز ان تكون بأية مادة ذات قيمة يقبلها رئيس الديوان كالاسهم او السندات او العقارات او خطابات الضمان او الكفالات الصادرة من مؤسسات مالية مختصة معتمدة دوليا يوافق عليها رئيس الديوان .
المادة 30- لا يجوز التصرف في الوديعة، و للمحكمة المختصة ان تأمر بوضع اشارة عدم التصرف عليها او حجزها احتياطيا ضمانا لديون ناتجة عن اعمال التأمين التي يقوم بها المؤمن ، ولا يجوز حجزها بسبب ديون اخرى، وعلى الديوان ان يطلب من المؤمن تكملة الوديعة خلال (60) ستين يوما من تاريخ طلب تكملتها اذا نقصت عن الحد المقرر بموجب التعليمات الصادرة عن الديوان بسبب هبوط قيمة الأسهم او السندات او العقارات او بسبب الحجز عليها حسب احكام هذه المادة او لأي سبب أخر.
المادة 31 - لا يجوز لمصرف ان يتصرف بالوديعة باي وجه من الوجوه الا بمقتضى حكم قضائي بات او باذن تحريري من الديوان.
المادة 32- على كل مؤمن مجاز في العراق ان يحتفظ وحسب نوع التأمين بمخصصات فنية او احتياطيات بالمبالغ الأتية:-
اولا- (.40%) اربعين من المئة من صافي اقساط التأمين المسجلة للسنة المالية، وتكون النسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة من صافي الاقساط المذكورة في التأمين البحري.
ثانيا- (100%) مئة من المئة من مجموع التعويضات الموقوفة المسجلة للسنة المالية.
ثالثا- ما يتناسب مع مقدار التعويضات الواقعة غير المسجلة يحتسبه خبير رياضيات تأمين مجاز.
المادة 33- يخضع المؤمن المجاز لجميع الضرائب التي يفرضها القانون استنادا الى فرضية كون المخصصات الفنية تمثل كلفة عمل يمكن استقطاعها من ايرادات المؤمن لأغراض احتساب مبلغ الضريبة الواجب دفعها.
المادة 34- يمنح المؤمنون العاملون في العراق عند نفاذ هذا القانون مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه لابلاغ ودائعهم واموالهم وتكييف اوضاعهم طبقا لما تتطلبه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالأوضاع المالية للمؤمنين
الفصل الثالث مكافحة غسيل الأموال
المادة- 35- اولا- يقصد بغسيل الاموال في انشطة التأمين لأغراض هذه المادة تحويل أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها باي وسيلة لجعلها اموالا مشروعة دون تحديد المصدر الحقيقي لها او تحديد مالكها او في حالة اعطاء معلومات غير صحيحة عنها .
ثانيا- يلتزم المؤمن بمكافحة غسيل الأموال في انشطة التأمين، ويعمل على وضع سياسة لمنع او كشف عمليات غسيل الأموال يرفع بها تقريرا الى الديوان
ثالثاً- لرئيس الديوان الطلب من أي شخص او جهة يسري عليها احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التأمين اذا كانت ناشئة عن أي عمل متصل بغسيل الأموال، وله اشعار أي جهة رسمية او قضائية لذلك.
الفصل الرابع
تدقيق الحسابات و تقديم المعلومات
المادة 36 او لا- تختار الهيئة العامة لكل مؤمن سنويا مدقق حسابات مستقل مجاز لتدقيق دفاتر حسابات المؤمن و سجلاته و ميزانياته، و تخبر الديوان بذلك، وعلى المدقق تقديم تقرير فوري الى رئيس الديوان ونسخة منه الى المؤمن فى احدى الحالات الآتية :-
ا- اذا تين له ان الوضع المالي للمؤمن لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم او يعيق قدرته على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي للمؤمن.
ب- اذا تبين له وجود خلل جسيم في ممارسة المؤمن لإجراءاته المالية بما في ذلك تنظيم سجلاته المحاسبة.
جـ-اذا رفض او تحفظ على اصدار أي شهادة تتعلق بدخل المؤمن لاسباب غير عادية.
ثانيا- لرئيس الديوان الطلب من مدقق حسابات المؤمن تزويده وخلال مدة يحددها بالمعلومات الضرورية لمراقبة اعمال المؤمن.
ثالثا- اذا تخلفت الهيئة العامة للمؤمن عن انتخاب المدقق، او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الأسباب او توفى، فعلى مجلس ادارة المؤمن ان يختار لرئيس الديوان ثلاثة من المدققين المجازين في الأقل خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأسباب المذكورة ليختار احدهم.
رابعاُ- اذا اوصى المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية فللهيئة العامة للمؤمن ان تقرر ايا مما يأتي:
ا- ردها الى مجلس الادارة لتصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد التعديل.
ب- احالة الموضوع الى رئيس الديوان لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين مجازين وتحديد اجورهم التي يتحملها المؤمن للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة المؤمن ومدقق حساباته ويكون قرار لجنة الخبراء ملزما وتعدل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفق تقريرها.
المادة 37- أولا- يلتزم المؤمن بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها الديوان عنه او عن أي مؤمن اخر يمتلك جزء منه او ينتسب اليه خلال المدة التي يحددها .
ثانيا- لرئيس الديوان تكليف موظف او اكثر من موظفي الديوان للتثبت او للتدقيق في اوقات مناسبة منتظمة او غير منتظمة في أي من معاملات المؤمن او سجلاته او وثائقه، وعلى المؤمن ان يضع ايا منهما تحت تصرف الموظف. المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل، ولرئيس الديوان الاكتفاء باجراءات وتقارير فاحصي مراقبي التأمين في بلد المؤمن الاجنبي اذا كانوا ملتزمين بمعايير ومبادئ التأمين الدولية.
ثالثا- لرئيس الديوان نتيجة للتدقيق الذي تم بمقتضى البند (ثانيا) من هذه المادة تعيين خبراء او مستشارين او مدققين لتدقيق اعمال المؤمن وتقويم اوضاعه وتقديم تقرير عنها، و على المؤمن التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على ان يتحمل المؤمن الأجور التي يحددها رئيس الديوان لأي منهم.
رابعا- لا يجوز للمدقق او المستشار او الخبير الافصاح لأي جهة كانت سوى رئيس الديوان وكبار موظفيه عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقنضى البند (ثالثا) من هذه المادة الا بعد الحصول على موافقة رئيس الديوان التحريرية وبعد ان يتعهد طالب المعلومات بالمحافظة على سريتها .
خامسا- يعد الديوان خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم التقرير المنصوص عليه في البند (ثالثا) من هذه المادة تقريرا شاملا وكاملا يبين فيه نتائج التدقيق، يبلغ به المؤمن ويمنحه (30) ثلاثين يوما للاطلاع عليه وبيان ملاحظته بشأنه ولرئيس الديوان الأخذ بها او رفضها.
سادسا-ينشر الديوان تقرير الفحص النهائي الذي يعتبر مستندا عاما، ولكل شخص الحق بالاطلاع عليه وطلب صورة منه، وتعد اي معلومات او أي وثائق اخرى تخص الفحص المنصوص عليه في هذه المادة سرية، ولا يجوز لرئيس الديوان او لأي من منتسبيه عرضها او الافصاح عنها لأي شخص ليس له علاقة بعملية الفحص.
اولا– على المؤمن تزويد الديوان قبل الاول من حزيران من كل سنة بتقرير مفصل عن اعماله التي اجراها في العراق خلال السنة الماضية متضمنا حساباته السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الضرورية والملاحق المرفقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية و حسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي يمارسه ولكل فرع منه.
ثانيا- يزود المؤمن الديوان بنسخة من التقرير السنوي للمنطق المستقل قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من انعقاد اجتماع هيئته العامة
ثالثا- يزود المؤمن الديوان كل ثلاثة اشهر بتقرير عن اعماله المالية في العراق للاشهر الثلاث السابقة، يقدم الاول في اليوم الاول من نيسان والثاني في اًليوم الاول من تموز والثالث في اليوم الاول من تشرين الاول والرابع في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنه مالية.
رابعا- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لا تتفوق مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يطلب الديوان من مجلس ادارة المؤمن تصحيحها، ولا يجوز عرضها على الهيئة العامة للمؤمن قبل الحصول على موافقة رئيس الديوان التحريرية.
خامسا- لرئيس الديوان الاكتفاء بالتقارير المالية والبيانات والوثائق التي يقدمها المؤمن الاجنبي الى مراقب التأمين في بلده شرط التزامهم بمبادئ التأمين الدولية.
سادسا- لا يجوز للمؤمن توزيع ارباح تزيد عما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى احكام البند (رابعا) من هذه المادة.
سابعا- اذا تعرض المؤمن لاوضاع مالية او ادارية سيئة او اذا تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين فعلى رئيس مجلس ادارته او مديره المفوض تبليغ الديوان فورا.
ثامنا- يضع رئيس الديوان خلال (60) ستين يوما من تاريخ تعيينه تعليمات تنظم اجراءات تقديم التقارير والوثائق المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 39- اولا- يزود المؤمن الديوان بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة في اعماله والتي يجب ان تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الاقساط الملحقة بها، كما يزود المؤمن الديوان بجدول استرداد اقيام وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الاقساط الملحقة بها.
ثانيا- اذا وجد رئيس الديوان خلل رئيسي في نماذج وثائق التأمين وملاحقها او اذا تطلبت المصلحة العامة فعليه لن يطلب من المؤمن اجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحدها.
ثالثا- على المؤمن تزويد المؤمن لهم او المستفيدين اذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخة من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها.
المادة 40- على المؤمن ان يثبت على كل ما يصدر منه من اوراق او وثائق او نشرات او اعلانات او لوحات او مطبوعات رقم وتاريخ تسجيله في سجل المؤمنين مع الاشارة الى انه مسجل وخاضع لاحكام هذا القانون مع بيان مقدار رأس ماله المدفوع، على ان يكون مطابقا لما مسجل لدى الديوان من معلومات. المادة 41- لكل ذي مصلحة بموافقة رئيس الديوان ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل المؤمنين وعلى ما اصدره الديوان من قرارات بشأن أي مؤمن مسجل لديه، وان يحصل على نسخ من تلك البيانات او القرارات بعد دفع الرسم القانوني وعلى المؤمن تمكين حاملي وثائقه بناء على طلبهم من الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة به او لوثائقهم وان يزودهم بنسخة منها لمن يطلبها منهم.
الفصل الخامس
مؤهلات العاملين لدى المؤمن
المادة- 42- اولا- يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس ادارة المؤمن او مديرا مفوضا له او من منتسبيه الرئيسيين ان لا يكون:-
أ- قد صدر بحقه حكم بات بالادانة والعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او صدر حكم بات باشهار افلاسه.
ب- مسؤولا عن مخالفة جسيمة وفق تقدير رئيس الديوان لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مدير ا مفوضا او عضوا في مجلس ادارة احدى المؤمنين بما في ذلك مسؤولية التسبب بتصفية مؤمن تصفية اجبارية.
ثانيا- يحظر على اعضاء مجلس ادارة المؤمن ومدير المفوض واي منتسب رئيسي فيه:
ا- الاشتراك في ادارة مؤمن اخر منافس او مشابه للمؤمن الذي ينتسب
ب -منافسة اعمال المؤمن من او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة المؤمن الذي ينتسب اليه.
جـ -ممارسة اعمال وكيل او وسيط.
د- تقاضي عمولة عن أي عمل من اعمال التاليين.
ثالثا- لا يجوز لرئيس و اعضاء مجلس ادارة المؤمن ولا لمديره المفوض ولا
لاي من منتسبيه ان يكون عضو مجلس ادارة لمؤمن اخر..
المادة 43- على المؤمن اخبار الديوان باسماء رئيس مجلس ادارته و اعضاء مجلس الادارة ومديره المفوض و منتسبيه الرئيسيين فاذا شغر مركز أي منهم فعلى المؤمن اشعار الديوان خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، من تاريخ تحقق الشاغر، ويلتزم المؤمن بملء الشاغر خلال (60) ستين يوما من ذلك التاريخ واشعار الديوان بذلك.
المادة 44- اذا استقال رئيس واعضاء الادارة المؤمن او اذا فقد مجلس الادارة نصابه القانوني لاي سبب فعلى رئيس الديوان تشكيل لجنة مؤقتة ممن ذوي الخبرة و الاختصاص وتعيين رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها لتتولى ادارة المؤمن ودعوة هيئته العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ تشكيلها قابلة للزيادة لمدة مماثلة لمرة واحدة بقرار من رئيس الديوان لتشكيل مجلس ، ادارة جديد للمؤمن. ويتحمل المؤمن اجور اعضاء اللجنة الي ويحددها رئيس الديوان,
المادة 45- اولا- توفر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير المؤمن ومدير فر عه و منتسبيه الرئيسيين, ولا يجوز للمؤمن استخدام او تعيين آي شخص في المناصب المذكورة سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او صدر حكم بات باشهار افلاسه. او اذا كان رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير مفوض او منتسب رئيسي لدى مؤمن لا ملاءة مالية له
ثانيا -- يزود المؤمن الديوان ببيان مفصل يتضمن اسماء ومؤهلات وخبرات المذكورين في لبند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا- اذا تبين لرئيس الديوان عدم توفر الكفاءة او الخبرة المطلوبة او تخلف احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المذكورين في البند (اولا) من هذه المادة فعليه رفض تعيينه مع بيان الاسباب خلال (30) ثلاثين.يوما دون تاريخ استلام الديوان لكافة الوثائق والمعلومات اللازمة.
رابعا- يحدد رئيس الديوان المقصود به (منتسبي المؤمن الرئيسيين) ويشعر المؤمن بذلك تحريريا كلما كان ذلك ضروريا.
الفصل السادس
التزامات خاصة بالمؤمن الاجنبي
المادة- 46- اولا- يعين المؤمن الاجنبي مديرا مفوضا لفرعه قبل حصوله على الاجازة لممارسة اعمال التأمين نيابة عنه، ويكون مسؤولا عن اعماله.
ثانيا- يخبر المؤمن الديوان باسم مدير فرعه المفوض وعنوانه ومؤهلات خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، فاذا شغر منصبه فعلى المؤمن تعيين بديلا له خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ شغور مركزه.
ثالثا- على المؤمن الاجنبي ان يرفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الديوان صورة مصدقة منها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك:-
ا- اصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب- تمثيل المؤمن وفرعه لدى الديوان وامام المحاكم المختصة وسائر
الجهات الاخرى فيما يتعلق باعمال وادارة الفرع.
جـ- التبلغ بالانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للمؤمن فيما يتعلق باعمال الفرع.
رابعا- على فرع المؤمن الاجنبي نشر الحسابات الختامية الاجمالية عن اعماله في العراق للسنة المالية وفقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون، ويلتزم بتزويد الديوان بنسخة من الحسابات الختامية الكاملة للمؤمن او الشركة الام وكافة فروعها الاخرى داخل العراق وخارجه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005   قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 Empty10/12/2013, 4:54 pm

الباب الرابع
رقابة رئيس الديوان على المؤمنين
المادة 47 - اولا- لرئيس الديوان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة في الحالات الاتية:-
أ -تخلف المؤمن او عجزه عن الوفاء بالتزاماته او احتمال تخلفه او عجزه عن ذلك او عدم قدرته على الاستمرار باعماله.
ب- ارتكاب المؤمن مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة به.
جـ-عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لاعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها.
د- اذا خالف المؤمن برنامج العمل الذي قدمه للديوان وحصل على الاجازة بموجبه.
هـ -ذا زادت مجموع خسائر المؤمن على خمسين بالمئة من رأسماله المدفوع.
و-توفق المؤمن عن اعماله مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع.
ثانيا-اذا تأكد لرئيس الديوان تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فعليه اشعار المؤمن تحريريا لاتخاذ اجراءات محددة لتصبح اوضاعه خلال المدة التي يحددها لذلك، و بخلافه فأن له اتخاذ ما يلزم بحق المؤمن بضمنها:-
أ- منع المؤمن من ابرام عقود تأمين اضافية او منعه من ممارسة فرع معين او اكثر من فروع التأمين.
ب- الاحتفاظ في العراق بموجودات تعادل قيمتها جميع التزامات المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله او بنسبة معينة من قيمتها.
جـ-وضع حد اعلى لمجموع مبالغ الاقساط التي يحصل عليها المؤمن من وثائق التأمين التي يصدرها.
د -منع المؤمن من ممارسة ايا من انشطته الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة، او الزامه بتصفية استثمارته في اي من هذه تحقيقا لتلك الغابة.
هـ-الطلب من المؤمن او من المركز الرئيس للمؤمن الاجنبي حسب مقتضى الحال اتخاذ ما يلزم لتصحيح الاوضاع الادارية فيه بما في ذلك تنحية المدير المفوض او اي منتسب رئيسي لدى المؤمن.
و-حل مجلس ادارة المؤمن وتعيين لجنة ادارية محايدة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لها ونائبا للرئيس وتحديد مهامها وصلاحياتها لادارة المؤمن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، ويتحمل المؤمن اجور تلك اللجنة التي يحددها رئيس الديوان . و عند انتهاء اعمال اللجنة يشكل المؤمن مجلس ادارة جديدا وفقا لاحكام القانون.
ز- اعفاء رئيس مجلس ادارة مؤمن او أي من اعضائه اذا ثبتت مسؤوليتهم المخالفة.
ح- دمج المؤمن في مؤمن اخر بموافقة المؤمن الذي سيدمج معه.
ط- تعليق او الغاء اجازة المؤمن.
ي -اعادة تأهيل المؤمن
ك- تصفية المؤمن.
الباب الخامس
تحويل الوتائق وتملك و اندماج وتصفية المؤمنين
الفصل الاول
تحويل وثائق التأمين
المادة- 48- اولا- للمؤمن ان يحول وثائق التأمين التي ابرمها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها الى مؤمن اخر او مؤمنين اخرين مجازين ممارسة فرع التأمين ذاته.
ثانيا- يقدم طلب التحويل الى الديوان مرفقا به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل.
ثالثا- ينشر الديوان اعلاما عن تقديم طلب التحويل في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل
يتضمن الاشارة الى حق اي من حملة وثائق التأمين وايا من المستفيدين وكل ذي مصلحة في تقديم تظلمه الى رئيس الديوان خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر اعلان، على ان يبين فيه موضوع تظلمه والاسباب التي يستند اليها.
رابعا- ينظر رئيس الديوان خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديم الاعتراضات في التظلم او التظلمات المقدمة بمقتضى البند (ثالثا) من هذه المادة بما يحقق مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين وسوق التأمين، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض امام محكمة البداءة المختصة على القرار الصادر نتيجة التظلم خلال سبعة (7) ايام من تاريخ التبلغ به.
خامسا- يستكمل الديوان الاجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات اذا انتهت الاجراءات بالموافقة على التحويل.
الفصل الثاني
تملك المؤمنين
المادة- 49- اولا- يجوز للمؤمن بموافقة الديوان التحريرية تملك مؤمن اخر كلا او جزءا، ويسمى المؤمن المشتري (بالمؤمن الام) ويسمى المؤمن المشترى (بالمؤمن التابع)، ويبقى المؤمن التابع قائم وتستمر شخصيته المعنوية، ويستمر باعمال التأمين ويلتزم بجميع احكام هذا القانون و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والقوانين النافذة الاخرى.
ثانيا- يحظر على المؤمن التابع تملك اي سهم او حصة في المؤمن الام او في مؤمن منافس.
ثالثا- يعين المؤمن الام ممثليه في مجلس ادارة المؤمن التابع بنسبة مساهمته.
رابعا- تحدد اسس التملك في المؤمنين واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان.
الفصل الثالث
اندماج المؤمنين
المادة 50- أولا- يجوز اندماج مؤمن او معيد تأمين في مؤمن او معيد تأمين اخر بما في ذلك المؤمنين او معيدي التأمين المملوكين للدولة.
ثانيا- على المؤمنين الراغبين بالاندماج تقديم طلب للديوان مرفق به كافة التقارير والبيانات اللازمة التي يحددها رئيس الديوان بتعليمات يصدر ها لهذا الغرض.
ثالثا- يدقق رئيس الديوان التقارير والبيانات والوثائق المقدمة، وله الموافقة على الاندماج او رفضه بقرار مسبب،
رابعا- اذا وافق رئيس الديوان على طلب الاندماج فينشر اعلانا على نفقة طالبي الاندماج في صحيفة يومية واسعة الانتشار في العراق لمدة (5) خمسة ايام متتالية. ولكل ذي مصلحة التظلم من القرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر لاعلان الموافقة على الاندماج.
خامسا- يبت رئيس الديوان في التظلمات المقدمة وفقا لاحكام البند (رابعا) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمها، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار الصادر نتيجة التظلم امام محكمة البداءة المختصة خلال ( 7) سبعة ايام من تاريخ التبلغ به.
الفصل الرابع
اعادة التأهيل
المادة 51- لرئيس الديوان حل مجلس ادارة المؤمن واعفاء مديره المفوض اوكل او بعض كبار منتسبيه من مناصبهم اذا كان يمر في احد الظروف المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون، وله ان يعين (مديرا مؤقتا) لادارته من ذوى الخبرة والكفاءة لاعادة تأهيله.
المادة 52- ينشر المدير المؤقت اعلانا على نفقة المؤمن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قى العراق ولمدة ( 5) خمسة ايام متتالية لدعوة جميع الدائنين لبيان ديونهم بذمة المؤمن معززة بالادلة والوثائق المثبتة لها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان، ولا قبل أي بيانات عن ديون تقدم بعد انتهاء المدة المذكورة.
المادة 53 - اولا- يقر المدير الموقت خطة لاعادة التأهيل تشمل ادارة المؤمن وتنظيم اموره المالية و التفاوض مع جميع دائنيه لتحديد مديونيته وكيفية تسديدها
ثانيا- يعد المدير المؤقت تقريره بخصوص خطة اعادة التأهيل خلال مدة لا تتجاور خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون، ويدعو الدائنين لاقرارها باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق لمدة (5) خمسة ايام متتالية
ثالثا- لا تقر الخطة الا بموافقة دائنين يحملون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
رابعا- يرفع المدير المؤقت خطة اعادة التأهيل بعد اقرارها الى الديوان، ورئيس الديوان الموافقة عليها او رفضها بقرار مسبب.
خامسا.- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار رئيس الديوان بالموافقة او الر فض لخطة اعادة التأهيل لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وللمحكمة تأييد قرار رئيس الديوان او الغاءه و المواففة على خطة اعادة التأهيل او رفضها.
المادة 54- اولا- يتوخى المدير الوقت ادارة المؤمن وتنظيم اموره المالية، وله الاستعانة بالخبراء والمحامين والمحاسبين وغيرهم لاعادة تأهيله والاستمرار في مزاولة اعماله بفعالية وكفاءة لاستعادة ملاءته المالية. ثانيا- يرفع المدير المؤقت تقريرا شهريا الى الديوان على سير اجراءات اعادة التأهيل وعليه تزويد رئيس الديوان باي معلومات او تقارير بناء علم طلبه
ثالثاً- لا تزيد مدة اعادة التأهيل على سنة واحدة من تاريخ تعيين المدير الموقت، ويتحمل المؤمن جميع نفقات اعادة التأهيل بضمنها اجرة المدير المؤقت التي يحددها رئيس الديوان.
رابعا - يشكل المؤمن مجلس ادارة جديد محل المجلس الذي تم حله، حال الانتهاء من اجراءات اعادة التأهيل.
المادة 55 - اولا- يعتبر باطلا أي حجز لاموال المؤمن او موجوداته سواء كان احتياطيا او تنفيذيا، واي تصرف يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة تأهيله الى حين تحقق أي من الحالات الاتية:-
أ -انتهاء مدة اعادة التأهيل البالغة سنة واحدة من تاريخ تعيين المدير المؤقت في حالة الموافقة على الخطة.
ب-رفض خطة اعادة التأهيل من رئيس الديوان او الدائنين.
جـ- صدور قرار من رئيس الديوان بتعليق اجراءات اعادة التأهيل.
ثانيا- توقف مواعيد التقادم خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة- 56- لرئيس الديوان وقف السير في خطة اعادة التأهيل اذا تبين له تعثر اوضاع المؤمن رغم تطبيق الخطة او عدم جدواها، وله اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين والدائنين.
الفصل الخامس
التصفية
المادة- 57- اولا- يصفى المؤمن وفق احكام هذا القانون.
ثانيا-- يختص رئيس الديوان باصدار اوامر تصفية المؤمنين.
ثالثا- اذا قرر رئيس الديوان عدم الملاءة المالية للمؤمن واشعره تحريرياُ بذلك، فلهيئته العامة تصفية اعماله اختياريا بموافقة رئيس الديوان التحريرية.
رابعا- لرئيس الديوان ان يأمر بتصفية المؤمن الزامياً متى ما تبين له ان خطة اعادة التأهيل غير مجدية او غير مؤثرة.
خامسا- يفقد مجلس ادارة المؤمن ومديره المفوض وهيئته العامة واي لجنة مشكلة لادارته من تاريخ صدور أمر التصفية جميع الصلاحيات والمهام المناطة بهم بموجب احكام القوانين او عقد تأسيس المؤمن او انظمته الداخلية.
المادة - 58- اولا- ينشر الديوان اعلانا بامر التصفية الاختيارية او الالزامية على نفقة المؤمن في صحيفة و.مية واسعة الانتشار في العراق خلال (10) عشرة ايام من اصدار الامر ولمرتين في الاقل خلال اسبوع واحد.
ثانيا- لكل ذي مصلحة الاعتراض على امر التصفية امام محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر لامر التصفية.
ثالثا- لا يوقف الاعتراض المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجراءات التصفية.
رابعا-- اذا الغت المحكمة امر التصفية فعلى المؤمن قبل استئناف اعماله التقيد بأي متطلبات او شروط يقررها الديوان.
المادة- 59 - يترتب على صدور قرار التصفية:
اولا- وجوب اضافة عبارة (تحت التصفية) اينما يرد أسم المؤمن.
ثانيا- انتهاء أي تخويل او صلاحية للتوقيع عن المؤمن لاعضاء مجلس ادارته ولكبار منتسبيه ومديره المفوض ويخول المصفي بشكل مطلق ممارسة اية صلاحيات او اتخاذ اية اجراءات او قرارات لانجاز التصفية.
ثالثا- وجوب احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح المؤمن لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية.
رابعا- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من المؤمن او ضده لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة مع مراعاة البند (خامسا) من هذه المادة.
خامسا- ايقاف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد المؤمن الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن و متعلقة بالمال المرهون ، فتوقف في هذه الحالة او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
المادة 60- للمصفي اتخاذ كافة القرارات والقيام بالاجراءات وابرام التصرفات القانونية الضرورية لانجاز التصفية بضمنها:-
اولا- ادارة اعمال المؤمن تحت التصفية في حدود اجراءات التصفية.
ثانيا- جرد موجودات وديون المؤمن تحت التصفية.
ثالثا- انتداب الخبراء والاستعانة بغيرهم لاتمام اجراءات التصفية.
رابعا- توكيل محام او اكثر لتمثيل المؤمن تحت التصفية في أي دعوى او اجراءات قضائية تخصه.
المادة 61- اولا- يتولى المصفي اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحملة حقوق المؤمن تحت التصفية و موجوداته، دون الاعتداد باي اتفاق يخالف ذلك، ويحق له : -
أ- الغاء اي وتصرف او فسخ اي عقد ابرمه المؤمن او استرداد اي مبلغ دفعه خلال الاشهر الثلاثة االتي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان فيه تفضيل لشخص معين على دائني المؤمن وتكون المدة سنة واحدة اذا كان للمؤمن علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق.
ب- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد ابرمه المؤمن مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط به او استرداد أي مبلغ دفعه المؤمن الى ايا منهما خلال الاشهر الثلاثة السابقة لصدور قرار التصفية.
جـ-الاتفاق مع اي من مديني المؤمن على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ ..او التزامات بذمتهم للمؤمن تحت التصفية.
د- انهاء استخدام أي من العاملين لدى المؤمن ودفع مستحقاته.
هـ-انهاء اي عقد ابرمه المؤمن قبل انتهاء مدته وفقا لاحكام القانون.
ثانيا- يبلغ المصفي تحريريا الاشخاص ذوي العلاقة بأي من القرارات التي يتخذها طبقا للبند (اولا) من هذه المادة، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار امام محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 62- اولا- تعد جميع التأمينات و الرهونات والضمانات الموضوعة على امو ال او حقوق المؤمن تحت التصفية ضمن فترة (90) التسعين يوما السابقة على صدور قرار التصفية باطلة.
ثانيا- تعد جميع التأمينات والرهونات والضمانات الموضوعة لصالح شخص للمؤمن علاقة ملكية او ارتباط به على اموال او حقوق المؤمن تحت التصفية خلال السنة السابقة على صدور قرار التصفية باطلة.
ثانيا- يرفع أي حجز اوقع على أي مال او حق عائد للمؤمن تحت التصفية قبل صدور قرار التصفية، الا اذا كان قد وضع بناء على طلب دائن مرتهن و متعلقا بالمال المرهون.
المادة 63- يعتبر الشخص مرتبطا بالمؤمن لاغراض تطبيق احكام المادتين (61) و (62) من هذا القانون كل من تتوفر فيه احد الشروط الاتية:-
اولا- ان يكون اداريا لدى المؤمن او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري يعمل لديه.
ثانيا- ان يكون زوجا لاداري لدى المؤمن او قريبا لذلك الاداري او لزوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع اي منهم.
المادة 64- اولا- للمصفي بموافقة رئيس الديوان الاقتراض باسم المؤمن تحت التصفية لاستكمال اجراءات التصفية وله رهن اموال المؤمن تحت التصفية او حقوقه لضمان ذلك القرض.
ثانيا- تكون شروط القرض ملزمة للمصفي ضمن صلاحياته الرسمية.
المادة 65- اولا- يدعو المصفي، باعلان ينشر مرتين في الاقل خلال اسبوع واحد بمساحة بارزة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور امر التصفية، دائني المؤمن تحت التصفية وكل مدع بحق عليه لتقديم مطالباتهم سواء كانت مستحقة ام غير مستحقة.
ثانياً-يعاد نشر الاعلان وبذات الاسلوب بعد اسبوعين من تاريخ نشر آخر اعلان .
ثالثا- على الدائنين المقيمين في العراق تقديم طلباتهم الى المصفي خلال ( 60) ستين يوما من تاريخ أخر نشر للاعلان المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة، وعلى الدائنين المقيمين خارج العراق تقديم طلباتهم خلال ( 90) تسعين يوما من تاريخ آخر نشر للاعلان المذكور
رابعا- للمصفي قبول طلبات الدائن المتأخرين في تقديم طلباتهم خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة اذا كان للدائن المتأخر في تقديم طلباته سبب مشروع يبرر تأخره.
خامسا- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر آخر اعلان وفقا الى احكام البند (ثانيا) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه المؤمن تحت التصفية.
المادة 66- او لا- يقوم المصفي خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية بما يأتي:
ا- اشعار كل مؤمن له او مستفيد بمقدار حقوقهم والتزاماتهم.
ب- اشعار كل دائن وكل مدين للمؤمن تحت التصفية بمبلغ الدين المستحق .
ثانيا- للمؤمن له و المستفيد والدائن والمديين بالتظلم لدى المصفي من مضمون الاشعار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه اياه، و بخلافه يعتبر موافقا على ما تضمنه الاشعار
ثالثا- تنقطع المدة المقررة عدد سماع الدعوى بالتظلم المقدم بمقتضى البند (ثانيا) من هذه المادة
رابعا- اذ لم يتظلم المدين من شعاره بالدين المستحق بذمته فعلى المصفى مطالبته بتسديده واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اذا امتنع.
المادة 67- او لا- يصدر المصفي قراره بشأن المطالبات او الاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام المادتين(65) و (66) من هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ اخر موعد لتقديم المطالبات او الاعتراضات.
ثانيا- اذا لم يصدر المصفى قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فتعتبر المطالبات والاعتراضات مرفوضة.
ثالثا- لكل ذي مصلحة حق الاعتراض امام محكمة البداءة المختصة على قرار رفض المطالبات او الاعتراضات الصريح او الضمني خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار او من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى البند (او لا) من هذه المادة.
المادة 68- اولا- للمصفي طلب وضع الحجر الاحتياطي على اموال مدين المؤمن تحت التصفية دون ان يكون ملزما بتقديم كفالة او تأمين لضمان الضرر الذي يصيب المدين.
ثانيا- على المصفي تقديم اشعار مطالبة المدين بالدين مع اوليات طلب وضع الحجز. او تقديمه خلال (8) ثمانية ايام من تاريخ تقديم طلب وضع الحجز. او خلال (8) ثمانية ايام من تاريخ اصدار الامر بوضع الحجز.
المادة 69- او لا- لا يجوز بعد صدور قرار التصفية لاي مؤمن له او مستفيد او دائن او مدين رفع دعوى ضد المؤمن تحت التصفية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة يحق لكل متضرر من اجراءات التصفية ان يعترض. لدى محكمة البداءة المختصة، و للمحكمة الحق في رد الاعتراض او ابطال اجراءات المصفي او قراراته او تعديلها ان كانت مخالفة للقانون او لا تخدم مصالح حملة وثائق التأمين او دائني المؤمن تحت التصفية.
المادة 70- للمصفي بموافقة رئيس الديوان التحريرية اتخاذ أي من الاجراءات الاتية:
اولا- بيع كل او بعض اموال وممتلكات وحقوق المؤمن تحت التصفية.
ثانيا - بيع كل او بعض اموال او ممتلكات او حقوق المؤمن تحت التصفية في مزاد علني وفق اجراءات يضعها المصفي ويوافق عليها رئيس الديوان
المادة 71- اولا- لا يجوز الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من قبل المؤمن له او المستفيد من وثيقة التأمين.
ثانيا- يقصد بشرط الاختراق لاغراض هذه المادة الشرط الذي تتضمنه عقود اعادة التأمين بان تنهض مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه في حالة تصفية المؤمن امام المؤمن له ورئيس المصفى، فتنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن او المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين، بخلاف الاصل في القاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة ببن المؤمن ومعيد التأمين.
المادة 72- يسدد المصفي ديون المؤمن تحت التصفية وفق الترتيب الأتي:-
اولا- نفقات التصفية.
ثانيا- المبالغ المستحقة للعاملين لدى المؤمن.
ثالثا- المبالغ المستحقة للدولة.
رابعا- الحقوق الواجبة الدفع للمؤمن لهم والمستفيدين في مواجهة المؤمن تحت التصفية.
خامسا- اي مال او حقوق مستحقة لحملة اسهم المؤمن تحت التصفية.
المادة 73۔أولا-على المصفي رفع تقارير شهرية للديوان عن سير اعمال التصفية واجراءاتها ونتائجها ولرئيس الديوان طلب اية بيانات او معلومات او وثائق تتعلق بالتصفية.
ثانيا- تنجز اجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ صدور امر التصفية ولرئيس الديوان تمديد المدة كلما كان ذلك ضروريا.
ثالثا- يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفية تقريرا ختاميا وحسابات ختامية الى الديوان
رابعا- يصدر رئيس الديوان امر نهائيا بحل المؤمن حال اكتمال اجراءات التصفية، ويعتبر المؤمن منحلاً بالتاريخ الذي ينشر فيه امر حل المؤمن في الجريدة الرسمية.
المادة 74- يجري المصفي تبليغاته وفقاً لاحكام قانون المرافعات المدنية النافذ بواسطة محكمة البداءة المختصة، فاذا استحال عليه اجراءها طبقا لاحكام ذلك القانون فيقوم بنشر اعلان بها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق و لمرتين خلال اسبوع واحد، على ان يتحمل المقصود بالاعلان تكاليف النشر .
الباب السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
و منازعاته
الفصل الاول
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
المادة- 75- اولا- تنظم اعمال وكيل التأمين ومتطلبات اجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان.
ثانيا- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باعمال وكيل التأمين الا بعد اجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلا لها، ويجوز ان يعمل وكيل التأمين مع اكثر من مؤمن.
المادة- 76- لا يجوز لاي شخص ان يمارس اعمال وسيط تأمين او وسيط اعادة التأمين الا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم اعماله وتحديد مسؤوليته واجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.
المادة 77- اولا- لا يجوز مزاولة اعمال خبير الكشف وتقدير الاضرار الا ممن يسجل في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار لدى الديوان، ويصدر رئيس الديوان تطبيقات بكيفية مسك هذا السجل وتنظيم التسجيل فيه وتحديد الشروط التي يجب توفرها في الخبير.
ثانيا- يجوز للمؤمنين في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة ان يستعين بخبراء من غير المسجلين لدى الديوان وعلى المؤمن في مثل هذه الحالات استحصال موافقة الديوان تحريريا.
المادة 78- اولا- لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال خبراء رياضيات التأمين (الاكتواريين) الا بعد الحصول على ترخيص من الديوان وفق الاسس والشروط التي يحددها رئيس الديوان بمقتضى تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
ثانيا- على المؤمن المجاز بممارسة اعمال التأمين على الحياة او اعمال التأمينات العامة التي تمتد التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين لاكثر من سنة ان يعين او يعتمد خبير رياضيات التأمين مرخص خلال ستين يوما من تاريخ منحه الاجازة، على ان يشعر الديوان خلال شهر من تاريخ تعيينه او اعتماده مع بيان أسمه وعنوان عمله ومؤهلاته المهنية.
ثالثا- يلتزم المؤمنون العاملون في العراق قبل نفاذ احكام هذا القانون بتكليف اوضاعهم طبقا لما يتطلبه البند (ثانيا) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا لقانون.
الفصل الثاني
الحلول البديلة لمنازعات التأمين
المادة- 79- اولا- يضع رئيس الديوان قواعد تنظيمية تطبق كحل بديل لمنازعات حملة وثائق التأمين والمنازعات التأمينية الاخرى، بضمنها التوسط والتحكيم بما لا تتعارض مع احكام القانون.
ثانيا- يمسك الديوان سجلاً خاصا بوسطاء منازعات التأمين و المحكمين المعتمدين للاستعانة بهم في حل تلك المنازعات، ويحدد في القواعد التنظيمية التي ستوضع وفقا للبند (اولا) من هذه المادة المؤهلات الواجب توفرها لتسجيل وسطاء منازعات التأمين و المحكمين واجراءات تسجيلهم.
ثالثا- تعتبر جميع اجراءات وسطاء نزاعات التأمين و المحكمين وجميع المستندات والمذكرات والتقارير والبيانات ذات العلاقة باجراءات التوسط او التحكيم سرية ولا يجوز كشفها لاية جهة غير رئيس الديوان، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي يراد الاحتجاج بها عليه.
الباب السابع
احكام متفرقة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 80- يجوز ابرام عقد التأمين بالدينار العراقي او باية عملة اجنبية قابلة للتحويل، ويجوز للمؤمن قبض اقساط التأمين بالدينار العراقي او باية عملة اجنبية، او بعملات متعددة او مختلفة، ويجوز له مسك حساباته بالدينار العراقي او بعملة اجنبية وفقا لمبادئ واصول المحاسبة الدولية.
المادة 81- اولا- لاي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين او خدماته من أي مؤمن او معيد تأمين ما لم يخص القانون على خلاف ذلك.
ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي او معنوي عام او خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن او معيد تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلافا ذلك.
ثالثا- يجري التأمين على الاموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات او دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقا لاحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.
المادة 82- اذا نظمت وثيقة التأمين بلغات متعددة فالعبرة في حالة الاختلاف في تفسيرها بنص الوثيقة التى كتبت بلغة المؤمن له.
المادة 83- اولا- لرئيس الديوان انشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بموجب القوانين النافذة، وله تأسيس صندوق لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حالة افلاس شركات التأمين او عدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها، وله انشاء اية صناديق اخرى، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها بالشخصية المعنوية. تؤسس الصناديق المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الديوان تحدد فيه اهدافها ومواردها المالية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والاجراءات المتعلقة بأعمالها وادارتها ،
المادة 84- اولا- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى (جمعية المؤمنين و معيدي التأمين العراقية) تكون المسؤولية فيها تضامنية، ويعد جميع المؤمنين ومعيدو التأمين المجازون في العراق اعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون، وتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانيا- تهدف الجمعية لرعاية مصالح اعضائها والعمل على تطبيق القانون واخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين و معيدي التأمين امام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة باعمال التأمين.
ثالثا- يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولا تكون اراء الجمعية او طلباتها ملزمة له، ولا يكون للجمعية اي دور او مسؤوليات تنظيمية.
رابعا- تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص، ينظم به تقريرا يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه الى مجلس الوزراء ونسخة اخرى للديوان لاطلاعهم خلال (60) ستين يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية.
خامسا- تزود الجمعية أي شخص له علاقة بناء على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات.
سادسا- تحدد مهام الجمعية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والاحكام والاجراءات الخاصة بأدارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي والاجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان.
المادة 85- اولا- يجوز استخدام البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة من اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس او البريد الالكتروني في اثبات ما تعلق بالتأمين وفقا لتقدير المحكمة او الجهة المختصة بتطبيق القانون.
ثانياً-يجوز الاحتفاظ بصورة مصغرة (ميكروفلم) او غيره من اجهزة التقنية الحديثة للمدة المقررة في القانون بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات و الاشعارات وغيرها من الاو راق المتصلة باعمال المؤمنين المالية، وتكون لتلك الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات ما لم يثبت خلاف ذلك،
ثالثاً- يجوز استخدام الحاسب الالي وغيره من اجهزة التقنية الحديثة في تنظيم العمليات المالية للتأمين وتعتبر المعلومات المستقاة منها بمثابة المعلومات المستقاة من الدفاتر التجارية المقررة قانونا و تعفى من تنظيمها.
المادة 86- على جميع الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والشركات العامة التي تستفيد من اعمال التأمين تقديم اي بيانات او معلومات بترتيبات التأمين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها.
المادة 87- يلتزم كافة وكلاء التأمين او وكلاء اعادة التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكافة مقدمي خدمات التأمين وفقا لاحكام هذا القانون بتقديم اية بيانات او معلومات او وثائق يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها.
المادة 88- ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، لكل ذي مصلحة التظلم من أي امر او قرار او اجراء يتخذه رئيس لديوان، باستثناء القرارات التي يتخذها بموجب المادة (101) من هذا القانون، خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ التبلغ به، وعلى رئيس الديوان البت فى التظلم بعد الاستماع لاقوال و دفوع الطرفين في جلسة علنية او اكثر اما برد التظلم او تعديل الامر او القرار او الاجراء المطعون فيه او الغائه، و لاي من الطرفين الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم امام محكمة البداءة المختصة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ التبلغ به.
المادة 89- يجوز اجراء التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة الفاكس او التلكس او البريد الالكتروني اذا امكن التسلم بشكل موثوق ويعتبر التبليغ بهذه الطريقة واقعا فى يوم العمل التالي لتاريخ الارسال.
المادة- 90- لرئيس الديوان توكيل اي من موظفي الديوان القانونيين لتمثيله امام المحاكم وغير ها،. وله توكيل محام لتمثيل الديوان امام الجهات المذكورة.
المادة- 91- لا يجوز ان يكون لرئيس الديوان او لاي من موظفيه او احد المتعاقدين معه مصلحة مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة في اي جهة تحت ولاية الديوان.
الفصل الثاني
احكام عقابية
المادة- 92- اولا- يعاقب كل من خالف احكام المادة (13) او البند (اولا) من المادة (14) او المادة (24) او المادة (42) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن(50000000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (250000000) مائتين وخمسين مليون دينار.
ثانيا- تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود.
المادة 93- اولا- يعاقب كل من خالف احكام البند (اولا) من المادة (29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزن على (50000000) خمسين مليون دينار ٠
ثانيا- تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حلة العود.
المادة 94- اولا- يعاقب كل من خالف احكام المادة (37) والبند (ثانيا) من للمادة (45) او البند (ثانيا) من المادة (75) او المادة (76) او المادة (77) او البند (اولا) من المادة (78) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار.
ثانيا- تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها فى البند (اولا) من هذه المادة ولا تقل عن ضعف حدها الادنى في حالة العود.
المادة 95- اولا- يعاقب كل من خالف احكام المادة (32) او المادة (43) او المادة (46) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على ( 25000000) خمسة وعشرين مليون دينار .
ثانيا-- تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تزيد على ضعف حدها الاعلى في حالة العود.
المادة 96- اولا- يعاقب كل من خالف احكام المادة (39) بغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار.
ثانيا- تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تقل عن ضف حدها الادنى في حالة العود.
المادة 97- يعاقب المخالف لاحكام المادة (35) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار، دون الاخلال بفرض اية عقوبات اخرى يحددها القانون.
المادة 98- أولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من أمتنع عن تزويد الديوان بالوثائق او التقارير او البيانات او المعلومات التي يطلبها، وكل من اعاق او منع رئيس الديوان او من يخوله من تنفيذ واجباته ومسؤولياته، وكل من يتدخل او يمنع رئيس الديوان او من يخوله من القيام بواجبات وظيفته، وكل من امتنع او اهمل في تزويد الديوان بالمعلومات التي يطلبها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ثانيا- تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تزيد على ضعف حدها الاعلى في حالة العود.
المادة 99- اولا- يعاقب المصفي او المدير المؤقت بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (100000000) مائة مليون دينار اذا امتنع عن اداء واجباته ومسؤولياته بدون عذر مشروع.
ثانيا- تكون-العقوبة بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ولا تزيد على ضعف حدها الاعلى في حالة العود .
المادة 100- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 50000000) خمسين مليون دينار كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون لم تحدد لها عقوبة خاصة.
المادة 101- اولا- لرئيس الديوان صلاحية قاضي الجنح في فرض العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ثانيا- تخضع قرارات رئيس الديوان المتخذة وفقا لصلاحياته بموجب البند (اولا) من هذه المادة للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي يقع مركز ادارته الرئيس ضمن اختصاصها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ثالثا- تجبى الغرامات المعاقب بها وفقا لاحكام هذا القانون تنفيذيا وفقا الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل او أي قانون اخر يحل محله، وتقيد ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة. رابعا- لا يفرض رئيس الديوان اية عقوبة دون أعطاء المتهم فرصة معقولة وفقا للظروف من اجل الامتثال للقانون.
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة- 102- اولا- تلتزم جميع الشركات والجهات القائمة العاملة في ميدان التأمين بتكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه او في المواعيد التي حددها القانون،
ثانيا- يلتزم كل شخص يعمل في ميدان التأمين بتكييف اوضاعه طبقا لما يتطلبه هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه او في المواعيد التي حددها القانون.
المادة- 103 - لرئيس الديوان بموافقة الوزير اصدار انظمة داخلية تلزم الاشخاص بالتأمين ضد اخطار معينة.
المادة- 104- يصدر رئيس الديوان انظمة داخلية لتنظيم مؤسسات التكافل واعادة التكافل وترتيبات التأمين واعادة التامين الاسلاميين.
المادة - 105- تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة- 106- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة ١٤٢٥ هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٠٥ ميلادية
الدكتور. اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الاسباب الموجية
يهدف تنظيم قطاع التأمين والاشراف.عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وأمن ماليا وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني. فقد شرع هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني
» قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني
»  قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر
» قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسيـن.
» قانون الكمبيالات لسنة 1917

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-