تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  التسجيل في السجل التجاري الجزائري ( منتدى ألجيريا فور)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 التسجيل في السجل التجاري الجزائري ( منتدى ألجيريا فور) Empty
مُساهمةموضوع: التسجيل في السجل التجاري الجزائري ( منتدى ألجيريا فور)    التسجيل في السجل التجاري الجزائري ( منتدى ألجيريا فور) Empty3/1/2012, 11:07 pm

..
الباب الثالث


السجل
التجاري

..
..


الفصل
الأول


التسجيل في السجل التجاري

.
..


المادة 19: يلزم بالتسجيل في السجل

التجاري:

.



.1-..كل شخص

طبيعي له صفة
التاجر في نظر القانون الجزائري

ويمارس أعماله التجارية داخل القطر
الجزائري..





.2-..كل شخص

معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، و

مقره
في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي

مؤسسة كانت..



.المادة 20:
يطبق هذا الإلزام خاصة على:.





.1-..كل

تاجر، شخصا طبيعيا كان
أو معنويّا..





.2-..كل

مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في

الجزائر
وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى..





.3-..كل

ممثلية تجارية أجنبية
تمارس نشاطا تجارياّ

على التراب الوطني..



.المادة 20
مكرّر: تحدد كيفيّات

التسجيل
في السّجل التّجاري طبقا للتنظيم

المعمول به..


..


الفصل الثاني


آثار
التسجيل بالسجل التجاري أو

عدمه

.
..


المادة 21: كلّ شخص طبيعي أو معنوي

مسّجلّ
في السّجلّ التجاري يعدّ مكتسبا صفة

التاجر إزاء القوانين المعمول
بها ويخضع لكل

النتائج الناجمة عن هده الصّفة.


المادة
22: لا يمكن للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في

السجل
التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل

أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن
يتمسكوا

بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات

العمومية
إلا بعد تسجيلهم.


غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم

تسجيلهم
في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات

و الواجبات الملازمة لهذه
الصفة.


المادة 23: مع عدم الإخلال بتطبيق

المادة 209
المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه

التسيير الحر، فإنه لا يمكن للتاجر
المسجل

الذي يتنازل عن متجره أو يؤجر استغلال تأجير

التسيير
أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب

من القيام بالمسؤولية التي هي
عليه من جراء

الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال

المتجر
إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما

الشطب وإما الإشارة المطابقة
وإما الإشارة

التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير.


المادة
24: لا يمكن للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في

السجل
التجاري، أن يحتجوا تجاه الغير

المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم
التجاري أو لدى

الإدارات العامة بالوقائع موضوع الإشارة

المشار
إليها في المادة 25 وما يليها إلا إذا

كانت هذه الوقائع قد أصبحت
علنية قبل تاريخ

العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم

يثبتوا
بوسائل البينة المقبولة في مادة

تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق،
كان أشخاص

الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على

الوقائع
المذكورة.


المادة 25 : تسري أحكام المادة

السابقة حتى
فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر

قانوني آخر، وذلك:

.



.1-..في

حالة الرجوع عن ترشيد
التاجر القاصر تطبيقا

لأحكام التشريع الخاص بالأسرة وعند إلغاء

الإذن
المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة..





.2-..في

حالة صدور أحكام نهائية
تقضي بالحجز على تاجر

وبتعيين إما وصي قضائي وإما متصرف على
أمواله..





.3-..في

حالة صدور أحكام نهائية تقضى ببطلان شركة

تجارية
بحلها..





.4-..في

حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة

ملزمة
لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة

اشتراكية..





.5-..في

حالة صدور قرار من
جمعية عامة لشركة مساهمة أو

ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ
قرار

من الجمعية العامة خسارة 4/3 من مالية الشركة..



.المادة 26: إن
الإشارة الخاصة

بالتعديلات
الطارئة على وضعية التاجر المسجل

وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة
توقف نشاطه

التجاري أو عند وفاته. يمكن طلبها من كل شخص له

مصلحة
في ذلك، وإذا لم تصدر من المعني بالأمر

نفسه فإن العريضة تؤدي إلى
حضور الطالب فورا

أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري

والذي
يبت في المشكل..



.ويتعين
على
الموثق الذي يحرر عقدا

ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة
للأطراف

المعنيين أن يقوم بكل الإجراءات المتعلقة

بالعقد
الذي يحرره..



.المادة
27: يجب
على كل شخص طبيعي أو

معنوي مسجل في السجل التجاري أن
يذكر في عنوان

فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات

الدعاية
أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته

و الموقعة منه أو باسمه، مقر
المحكمة التي وقع

فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي

حصل
عليه..



.وكل مخالفة
لهذه
الأحكام يعاقب عنها

بغرامة قدرها من 180 دج إلى 360 دج..



.المادة 28: كلّ
شخص طبيعي أو معنوي،

غير
مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية

نشاطا تجاريا، يكون قد
ارتكب مخالفة تعاين

ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية

السارية
في هذا المجال..



.وتأمر
المحكمة
التي تقضي بالغرامة

بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب
إدراجه في

السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة

المعني..



.المدة 29:
ملغاة (الأمر رقم 96-27 المؤرخ

في
09/12/1996
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

التسجيل في السجل التجاري الجزائري ( منتدى ألجيريا فور)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» السلام عليكم حمل قانون التجاري الجزائري من المرفقات هدية ( منتدى ألجيريا فور)
»  قانون الاعلام الجزائري 90 ـ ( منتدى ألجيريا فور)07
» السجل التجاري
» ملف السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين
» الوثائق اللازمة لاستخراج السجل التجاري (حسب التدابير الجديدة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: قسم التوضيف :: قسم التوضيف :: القوانين الاساسية لمختلف القطاعات-