تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  شرح الحالة المدنية الجزائرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: شرح الحالة المدنية الجزائرية     شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty24/10/2013, 3:50 pm

الحالة المدنية الجزائرية

--------------------------------------------------------------------------------

مقـدمـة


إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، و تعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة و يبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية.
لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي يتضمن المحاور التالية:
- تنظيم الحالة المدنية.
- القواعد المشتركة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- القواعد الخاصة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية.
- الحالة المدنية في القانون الدولي.
و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ.
لذا يتوجب على رؤساء البلديات إعطاء أهمية قصوى لهذه المصلحة و تحسين تسييرها و لا يتم ذلك إلا بالمعرفة الحقيقية للنصوص القانونية و تعيين موظفين أكفاء من بين المتكونين في الاختصاص وفقا للشروط و تشديد الرقابة على المصلحة و أعمال الأعوان، حتى تقل الأخطاء و النزاعات لتتحسن الخدمات.




القسم الأول :
القوانين و النصوص التنظيمية

ترتكز الدراسة في هذا القسم على محورين أساسيين:
المحور الأول علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى .
المحور الثاني القوانين و النصوص التنظيمية المكملة لقانون الحالة المدنية.
و هذا ما سنتطرق إليه في ما يلي:


المحور الأول:
علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى:

إن العلاقة بين قانون الحالة المدنية والقوانين الأخرى تتجلى من خلال أهمية قانون الحالة المدنية بالنسبة لجميع القوانين الأخرى حيث أن جل القوانين على اختلافها تتصل من بعيد أو قريب بقانون الحالة المدنية، وتعتمد في معظمها على سجلات الحالة المدنية وما تتضمنه من وثائق والحالات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع من يوم ولادته حيا إلى وفاته، مرورا بزواجه وطلاقه ونسب أولاده........وسنبرز علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى فيما يلي:
1 /- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية:
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية وهذه الصفة تكرست بموجب المادة 68 من قانون البلدية رقم 90-08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 حيث نصت على ما يلي:
"لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية".
كما تكرست هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر الخاص بالحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 حيث نصت: "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية..."
وتظهر علاقة قانون البلدية بقانون الحالة المدنية بتركيز كلا القانونين على إعطاء صفة الضبطية لرئيس البلدية باعتباره منتخبا.




2/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون المدني:
تعتبر الحالة من خصائص الشخصية القانونية حيث نصت المادة 25/01 من القانون المدني على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
ونصت المادة 10/01 منه: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".
ونصت المادة 26/01: " تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك " .
ونصت المادة 27 على أن مسك دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.
كما أكدت المادة 28 من نفس القانون على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده " .
بينما أشارت المادة 29 إلى أن اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع للقانون المتعلق بالحالة المدنية ولهدا تناولته عدة مواد قانون الحالة المدنية نذكر منها المادة: 30
فمن خلال هذه النصوص يتضح أن قانون الحالة المدنية يعد الوسيلة الوحيدة والمرجعية الأصلية التي تستند إليها تصرفات الأشخاص الحالية كالبيع والإيجار والقرض من حيث إثباتها.


3/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الأسرة:
ينظم قانون الأسرة الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق وإثبات النسب والوفاة والميراث، حيث جاء في:
المادة 07: نصت على الأهلية في الزواج. (19 سنة لكل من الزوجين )
المادة 08: نصت على حالة تعدد الزوجات.
المواد 18-22 إبرام و إثبات عقود الزواج
حيث تنص المادة 18 ق أسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المواد 09و09 مكرر من هذا القانون "
المادة 47: وما بعدها (انحلال الزواج)
المادة 40-46: إثبات النسب.
المادة 126 -183: الميراث.
وانطلاقا من هذه المواد يتضح وجود علاقة وطيدة بين قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية حيث تطبق قواعده من حيث إثبات أهلية الأشخاص وكذا إثبات عقود الزواج وإثبات النسب فمركز الفرد القانوني يتغير حسب حالته المدنية ذكرا كان أم أنثى، قاصرا أم راشدا متزوجا أو أعزبا، وارثا أو مورثا.




4/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الجنسية:
إن الجنسية هي علاقة الولاء التي تقوم بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، وحق الجنسية هو الوسيلة التي نميز فيها بين الوطني والأجنبي. ولتحديد الوطني من الأجنبي يعتمد أساسا على وثائق الحالة المدنية وسجلاتها.
ولقد نصت المادة 06 من قانون الجنسية المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية".
ونصت المادة 07 منه على أن يعتبر جزائريا كل من:
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.
- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها".
ونشير إلى أن آخر تعديل لقانون الجنسية نص على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بموجب مرسوم طبقا للمادة 09
من خلال هذه النصوص يلاحظ أن الجنسية تستند في منحها وسحبها على وثائق وسجلات الحالة المدنية كوسائل إثباتيه .


5/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الجزائي:
إن القانون الجزائي هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يهتم بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها وفق السياسة الجنائية للدولة، كما ينظم إجراءات الدعوى الجزائية والتحقيق فيها وكذا الأحكام الجزائية وطرق الطعن ومواعيدها.
وهو على قسمين:
أ- قانون العقوبات:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
ب - قانون الإجراءات الجزائية:
وهو القانون الذي يحدد كيفية التحقيق في الجريمة والسير بالدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية.
نحدد علاقة قانون الحالة المدنية من خلال كل من القانونين فيما يلي:
أ‌- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات
تظهر علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات في الدور الهام والأساسي والتكامل الموجود بين القانونين حيث يلعب هذا القانون دور الحماية لسجلات الحالة المدنية ويقوم قانون الحالة المدنية بإثبات حالة الأفراد الحقيقية للمشتبه بهم وتحديد وضعياتهم القانونية.
فباعتبار قانون الحالة المدنية هو المرآة العاكسة لهذه الوضعيات القانونية للأفراد، كالأسماء ونسب الأعمار وحالة الزواج والطلاق، ...إلخ فكل مساس بهذه الوثائق قد يترتب عنه إضرارا بالأفراد ومساسا باستقرار المعاملات مما يمس بالنظام العام.
ونظرا لأهمية مستندات الحالة المدنية فقد ركّز المشرع على وجوب حفظها حفظا جيدا وكل إخلال بها يرتب المسؤولية المدنية والجنائية، حسب المواد ( 158 و 228 و 215 من قانون العقوبات)، و هو ما سوف نتطرق له عند دراسة موضوع المسؤولية الجنائية.
و في مجال تلقي عقود الزواج و مهل التصريح بالولادات و الوفيات حسب المواد 61 و 62 و 63 من قانون الحالة المدنية، فإن المشرع الجزائري يعاقب على الإخلال بأحكامها ( المواد 442/3 و 441 من قانون العقوبات). كما يوفر قانون العقوبات حماية اللقب من التعدي عليه و انتحاله مهما كانت صورة التعدي. (247 و 248 و 249 من قانون العقوبات).
و الخلاصة أن وثائق الحالة المدنية، باعتبارها صورة الأشخاص القانونية التي تثبت وضعياتهم القانونية، من تاريخ ميلادهم إلى غاية وفاتهم، و نظرا لأهمية هذه الوثائق بالنسبة للأشخاص كحجية ثبوتية حماها المشرع بقواعد قانون العقوبات.
ب- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الإجراءات الجزائية:
لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قانونا مكملا لقانون العقوبات في عدة نصوص منه (المواد 442 إلى 446) الإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق مع الأحداث الذين لم يبلغوا سن 18 سنة من عمرهم وكيفية محاكمتهم وأنواع التدابير التي تتخذ بشأنهم وهي مواد تتكامل مع مواد لها علاقة بقانون العقوبات كالمادة 49 والمادة 51 التي تتناول العقوبات التي تطبق على الأحداث. وعملية إثبات سن الحدث نرجع فيه إلى وثائق الحالة المدنية.


6/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الصحة:
من خلال الإطلاع على أحكام قانون الحالة المدنية لاسيما المادة 87 منه الفقرة الرابعة التي نصت على وجوب تحرير وثيقة ميلاد مؤقتة مماثلة لوثيقة ميلاد اللقيط بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين تحت وصايتها والمجردين من وثيقة الميلاد أو الذين تفرض عليهم سرية ولادتهم ومن جانب آخر فإن قانون الصحة الصادر في 1985 المعدل و المتمم، المادة 245 منه قد نصت على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى طلبت أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى من أجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة قانونا (دون طلب وثيقة تعريف) ولا إجراء تحقيق، ويكتفي بمنح أسماء لهؤلاء دون الإشارة إلى اسم أمه.


7/_علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الدولي :
تدور العلاقة بين القانون الدولي و قانون الحالة المدنية في ما يعرف بالسلك القنصلي و الدبلوماسي حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن النظام القنصلي مكلف بعدة مهام خارج التراب الوطني منها تسيير الحالة المدنية, من حيث تسجيل عقود الزواج و تثبيته خاصة بين جزائري و أجنبية أو بين جزائريين مقيمين في الخارج و كذلك ما يترتب عن هذا الزواج.
أما عندما يتعلق الأمر بوجود نزاعات تتصل بالعمل القنصلي منظورا إليه في ضوء قانون الحالة المدنية, فإن المشرع قد اختار من حيث الاختصاص المحلي و النوعي محكمة الجزائر العاصمة للبث في تسجيل عقود الزواج المتأخرة لعدم التصريح أو لعدم و جود وثائق بالخارج ( أنظر المواد 95 إلى 111 ق.ح.م).
ومن جهة أخرى نشير أيضا إلى وجود علاقة مهمة بين قواعد قانون الحالة المدنية والقانون الدولي الخاص, خاصة في مجال الأحوال الشخصية ( الزواج المختلط, النسب, الطلاق, المواريث) وما يترتب من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات بالنسبة للأولاد, كالجنسية, الخدمة الوطنية, الانتخابات وكل هذه المسائل تنظمها قوانين خاصة,ولكن اللجوء إلى قانون الحالة المدنية أمر حتمي و ضروري لإثبات تلك الحالات حتى يتحدد صاحب الحق أو صاحب الواجب باعتباره مواطنا أم أجنبيا.
مثال :
ميلاد جزائري بفرنسا يكسبه حق الجنسية الفرنسية بقوة القانون حسب القانـون الفرنسي
وبالتالي يتمتع بكل الحقوق و الواجبات كمواطن فرنسي, ولإثبات ذلك يقدم شهادة ميلاد تسـتخرج من مصالح الحالة المدنية بفرنسا.
و لتحديد القانون الواجب التطبيق، في حالة وجود تنازع القوانين نلجأ إلى مصادر القانون الدولي الخاص، المتمثلة في:
- الاتفاقيات الدولية،
- قواعد الإسناد،
- قانون الجنسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الحالة المدنية الجزائرية     شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty24/10/2013, 3:51 pm

الحالة المدنية الجزائرية ( تابع )

--------------------------------------------------------------------------------


i.القـواعـد الخـاصـة بعقـود الـوفـاة:
78 إلى 94 ق.ح.م
- الدفن لا يتم إلا بترخيص.
- الترخيص يسلمه ضـابط الحالة المدنية.
- ضابط الحالة المدنية المختص هو من وقعت الوفاة في دائرة بلديته.
- يقيد ضابط الحالة المدنية الوفاة في السجلات بناءعلى تصريح من أحد الأشخاص الأتين :أحد أقرباء المتوفي أو أحد الأشخاص المتوفرة حالته المدنية على معلومات موثوق بها .
- التصريح بالوفاة يجب أن يكون في ظرف اربع وعشرون ساعة.واستثناءفي ولايتي الواحات والساورة في ظرف 60 يوم.
- ضابط الحالة المدنية المتلقي لتصريح وفاة شخص لايقيم ببلديته .ملزم بإرسال نسخة من عقد الوفاة المحررإلى ضابط الحالة المدنية لبلدية إقامة المعني ليسجل في الدفاترفورا.
- يخطر ضابط الحالة المدنية,بالوفاة الواقعة في المستشفيات,التشكيلات الصحية,من قبل مديري هذه المؤسسات في ظرف24 ساعة,وعلى ضابط الحالة المدنية الإنتقال للتأكد من حدوث الوفاة.
- يخطر في نفس الزمن ضابط الحالة المدنية بالوفاة الناتجة عن حكم بالإعدام, وكذلك في حالة الوفاة في السجن، على أن ينتقل ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة الأخيرة للمعاينة لتحرير عقد الوفاة.
- الدفن لمتوفي مشكوك في وفاته لايتم إلا بعد إخطارضابط الشرطة القضائية,وتحرير محضر إثبات بسبب الوفاة’وحالة الجثة,وتبيان هوية المتوفي ومكان إقامته’وبعد تصريح بالدفن من الجهة القضائية المختصة.
- إذاعثر على جثة شخص متوفي,وتم التعرف عليه يحرر عقد الوفاة من ضابط الحالة المدنية المختص.
- إذاعثر على جثة شخص متوفٍ, وتعذر التعرف عليه، يحرر عقد الوفاة و يجب أن يشار فيه إلى العلامات الكاملة الدالة عليه, وفي حالة التعرف عليه يصحح العقد باللجوء للقضاء وطبقا لنصوص المواد من 49الى 54 من ق.ح.م.
- التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر يكون قضائيا,بناء على طلب من النيابة أو الطرف الذي له مصلحة ونفس الشيء بالنسبة للأجنبي أوعديم الجنسية الذي فقد في الجزائر إذا كان مسكنه أو اقامته الإعتيادية في الجزائر.
نبين في عقد الوفـاة مـايلي :
-1 اليوم والسـاعة ومكان الوفـاة.
-2 إسـم ولقـب المتـوفي.
-3 تاريخ ومكان ميلاده, مهنته, ومسكنه.
-4 إسـم ولقـب وسكن أبـويـه.
-5 إسـم ولقـب الزوج الآخر,إذا كان المتوفي متزوجا أو أرمـلا أو مطلقـا.
-6 إسم ولقـب المصرح, سنه, مهنته, عنـوانه, ودرجة القرابة مع الشخص المتـوفى.
-7 يجب على ضابط الحالة المدنية تسجيل الملاحظات الهامشية.





رابعا: القواعد الخاصة
بالدفتر الـعائلي وبطاقات الحالة المدنية:
117إلي 123 من ق.ح.م
i. : الدفتر العائلي :
الدفتر العائلي عنوان للزواج الشرعي يثبت قران الزوجين.
-1 الشخص المختص بتسليمه :
يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام مراسيم أو تسجيل الزواج دفترا عائليا إلى الزوجين.وإذا كان عقد الزواج قد تم في بلد أجنبي فيسلم من قبل العون الدبلوماسي أو القنصل المختص إقليميا.
-2 مضمون الدفتـر العـائلي :
يتكون الدفتر من ملزمة تحتوي على :
- ملخص عقد زواج بالنسبة للزوجين
- ملخص لعقود ولادات الأولاد
- ملخص لعقود وفاة الزوجين
- ملخص لعقود وفاة الأولاد
3 - لا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي.
4- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يسجل أي عقد أو حكم قضائي أن ينقل بياناته على الدفتر العائلي.
5 تنبيه الشخص المعني بالعقوبات المقررة في المواد 117 ق ح 228 ق ع
6 يجب أن تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر متضمنة :
السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس ولقب المولود( دون ذكر بيانات أخرى).





حالات خاصة لتسليم الدفتر العائلي
أ – حـالة الطـلاق :
يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بناء على طلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول بشرط أن يكون هذا الطلاق مؤشر عليه في وثائق الحالة المدنية,ويجب أن يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة (دفتر ثان مسلم بعد الطلاق)
ب – حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف
يجب على رب الأسرة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة,المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح وعلى إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثان.
يقيد في الصفحة الأولى للدفتر الجديد عبارة ( دفتر ثان مسلم بعد ضياع الأول) يتضمن كل البيانات والملخصات في الدفتر الأول.


i. :بطاقات الحالة المدنبة:
أنشأ القانون نوعين من بطاقات الحالة المدنية :
النوع الأول: البطاقة العائلية للحالة المدنية: تخص أفراد الأسرة مجتمعين وهم الزوج ، الزوجة والأبناء ويتعلق الأمر بالوفاة ، الطلاق والميلاد.
النوع الثاني:
البطاقة الفردية للحالة المدنية : تخص فردا بعينه ويتعلق الأمر بالميلاد، الزواج والطلاق.
طرق تحرير هذه البطاقات:
يتم تحرير هذه البطاقات بطريقتين:
الطريقة الأولى :
يقدم لموظف الحالة المدنية على مستوى البلدية التي تم بها العقد ، الدفتر العائلي إذا كان يريد الحصول على معرفة الحالة المدنية العائلية أو وثيقة الميلاد للحصول على الشهادة الشخصية للحالة المدنية ؛ فيقوم الموظف المؤهل بنقل كل المعلومات بعد التحقق من صحتها في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم يسلمها للمعني ليوقع عليها .
الطريقة الثانية :
أن يتقدم المعني إلى مقر البلدية الموجودة بالجهة التي يقيم بها بالدفتر العائلي أو وثيقة الميلاد ويقوم الموظف المختص بنقل البيانات اللازمة في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم تسلم للمعني ليوقع بدوره عليها.
مجال استعمال البطاقات:
طبقا لأحكام المادتين 125و 126 ق م ح. أجاز القانون تقديم البطاقات إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة كالوزارات والبلديات.....
ولكنه منع تقديمها في حالات معينة حيث اشترط وجوب تقديم ملخصات الوثائق الرسمية دون سواها :
- التجنس
- جواز السفر
- الجنسية
- التوظيف
- ممارسة التجارة.





المحور الثاني :
مسؤوليـة ضبـاط الحـالة المـدنيـة

إن ضباط الحالة المدنية, يتحملون مسؤولية الأخطاء, التي قد يرتكبونها,بأنفسهم أوبواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم حيث تنص المادة 26 من الأمر70-20 (يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم,ومراقبة النائب العـام.)
يتضح من هذه المادة ان ضابط الحالة المدنية الذي يرتكب الخطأ أثناء ممارسته لوظائفه تعتبرأخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء الإدارية,ويسأل عنها مسؤولية ,شخصية و لكنه يسأل إداريا تجاه رؤسائه.
وهذا يعني أن الخطا الناتج عن تصرف ضباط الحالة المدنية شخصيا أو عن أعوانه,يحسب عليه كخطأ شخصي وعليه تنعدم مسؤولية البلدية أوالوزارة إلافي حدود مسؤولية المرفق.
والأخطاء التي يمكن إرتكابها عديدة ومختلفة إما عمدية أوغيرعمدية.
والمسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية ثلاثة أنواع :
1- المسؤولية الإدارية
2- المسؤولية المدنيـة
3- المسؤولية الجزائية
أولا : المسؤولية الإدارية
يخضع ضابط الحالة المدنية لرقابة إدارية و رقابة قضائية .
إن رئيس البلدية باعتباره ضابط الحالة المدنية فإنه يمثل الدولة على مستوى البلدية المادة 67 من قانون البلدية، و بالتالي يتولى مهامه الخاصة بالحالة المدنية تحت سلطة الوالي أو ممثليه:
- رؤساء الدوائر
- مدير التنظيم و الشؤون العامة
- المفتش العام
لذا فهو يخضع للسلطة الرئاسية السلمية اتجاه كل من الوالي وممثليه وصولا إلى غاية وزير الداخلية
كما إنه يخضع من جهة أخرى لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاص محكمته المادة 26 من قانون الحالة المدنية.
لهذا يحق لهذه الهيئات المذكورة (رؤساء الدوائر، مدير التنظيم و الشؤون العامة و المفتش العام) ممارسة حق القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات و تتم المعاينة و التفتيش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمل و كيفية مسك السجلات و جداول السجلات و طرق حفظها.
وعلى إثرها تحرر تقارير توضح من خلالها النقائص و الملاحظات مدعمة باقتراحات للسيد الوالي الذي يتخذ تدابير بشأنها و يمكنه إصدار أوامر، تعليمات و توجيهات لرؤساء البلديات الذين يعملون على تنفيذها ,من خلال رؤساء المصالح و أعوانهم و هنا يترتب على عدم تطبيق قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية المتعلقة به المساءلة التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العامة (قانون 06 ,03) الصادر في15 جويلة 2006
يعتبر رئيس البلدية ممثلا للدولة في هذه المهام مسؤولا مسؤولية شخصية سلمية اتجاه رؤسائه ما لم يكن الخطأ مرفقيا. و في حالة ضبط مخالفات جنائية يتم الاتصال بالنيابة العامة من اجل المتابعة القضائية، كما يمكن للنيابة العامة كشف المخالفات بنفسها بواسطة وكيل الجمهورية أو من ينوبه عن طريق التفتيش و معاينة السجلات. ووثائق الحالة المدنية وعند ضبط أخطاء مادية يأمر بتصحيحها و إن كانت أخطاء جنائية فتحرك الدعوى العمومية.




ثانيا : المسؤولية المدنيـة ( المواد:29.28.27.26 من ق.ح.م)
يترتب المسؤولية المدنية عن إرتكاب أخطاء إما عمدية أوغيرعمدية لسهو أونسيان أوعدم إتخاذ الحيطة اللازمة أولتهاون خطير.
وتكتشف هذه الأخطاء عادة من من النائب العام شخصيا أووكلائه(المادة 25من ق.ح.م) بعد معاينتهم لسجلات الحالة المدنية أومن تحريات أخرى.
فيجوز لوكيل الجمهورية في هذه الحالة تحميله,مسؤولية أخطائه.ويمكن أن تترتب مسؤولية جزائية ومدنية في آن واحد.
وتتجسد المسؤولية المدنية في :
-كل أمين عن السجلات الخاصة بالحالة المدنية مسؤولامدنياعن الفساد الحاصل عليها.
-تترتب المسؤوليةالمدنية لضابط الحالة المدنية بتوفر إحدى الحالات التالية :
-الفساد الحاصل على السجلات.
-التزوير في وثائق الحالة المدنية والتحريف.
-القيد لوثائق الحالة المدنية في أوراق مستقلة.
-التسجيل للعقود في سجلات غيرتلك المحددة أصلا لتلقي العقود.
المسؤولية المدنية عن تلك الأفعال ترتب الأثــار التـاليـــة :
-الحق في التعويض للطرف المتضرريتمثل في مبلغ نقدي يقدره قاضي الموضوع بموجب حكم قضائي.
-إصلاح الضررعن طريق تصحيح الأخطاء متى كان ذلك ممكنا.
مـلاحـظـة : أركان المسؤولية هي ثلاثة:
-الخطأ، الضرر والعلاقة السببية ( ويثبت وجود هذه الأركان القاضي المختص.)


ثـالثا : المسـؤليـة الجنـائيــــة :
قد يكيف الخطأ بأنه جزائي, وبالتالي تحرك الدعوى العمومية ضده من طرف ممثل النيابة العامة ويحال المتهم على القسم الجزائي حسب نوع التهمة المتابع بها (مخالفة ,جنحة أو جناية ).
إن المتهم بجريمة جنائية يتم توقيفه إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقرر إما الإدانة فتتخذ السلطات المعنية قرار عزله من منصبه و إما البراءة فيعاد غدماجه في منصبه.
وتترتب المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية,عند إرتكابه لمخالفات قانون الحالة المدنية ويعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، و نقتصر في دراستنا للمخالفات على حالتين:
الحالة الأولى:
في مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية:
جاء في المواد من 18 إلى 21 من قانون الحالة المدنية على أن يلتزم ضباط الحالة المدنية و رؤساء كتابة الضبط بالمجالس القضائية بالمحافظة على السجلات و صيانتها.
و نصت المادة 158 من قانون العقوبات على " أن يسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات أو وثائق أو مستندات موجودة بالمحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريقة العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة."
و يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله. (المادة 159 من قانون العقوبات).
كل إخلال بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية الخاصة باستعمال وثائق الحالة المدنية المعدة بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح فقد خرمته المادة 228 من قانون العقوبات، و عاقبت عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، و بغرامة مالية من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
كما تقررت، بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، عقوبة السجن المؤبد للموظف القائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكاب فعل التزوير.
الحالة الثانية :
في مجال تلقي عقود الزواج ومهل التصريح بالولادة و الوفاة
نصت المواد 61، 62، 63 من قانون الحالة المدنية على أجال التصريح بالولادات والأشخاص الملزمين به والبيانات الواجب تسجيلها في الوثائق الدالة على ذلك كالاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، الجنس، المكان، الساعة.
فكل إخلال بذلك يرتب مسؤولية جنائية حيث نصت المادة 442/03 من قانون العقوبات على ما يلي: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16000 دج:
- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة.
- وكل من وجد طفلا حديث العهدة بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عُثر على الطفل في دائرتها."
أما المادة 441 من قانون العقوبات فنصت على العقوبات الخاصة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بقيد وثائق الحالة المدنية بشأن الزواج أو بشأن دفن دون ترخيص: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين."







كما حاولنا حصر الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به في الجدول التالي:
الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به:
الجـريمــة
طبيعتها
نص تشريع في ق .ح. م
نص قانون العقوبات
العقـوبة المقررة
التصريح الغير مطابق للحقيقة

جنحة
34ق.ح.م
217 ق.ع
من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 500 إلى 1000دج
عدم التصريح بالميلاد في وقته

مخالفة
61 ح.م
442 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 800 إلى 16.000.م
تحريرعقد الزواج دون رخصة من الأشخاص المؤهلين لحضور العقد

مخالفة
77 ح.م
441 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج
عدم التصريح بالوفاة في الموعد

مخالفة
79/3 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
الدفن دون ترخيص

مخالفة
78 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
تلقي عقد زواج إمرأة سبق زواجها قبل الآجال القانونية

مخالفة
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000
قيد ضابط الحالة المدنية لوثائق الحالة المدنية في غير السجلات المعدة لها

مخالفة
8.7.6 ق.ح.م
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
إستعمال وثائق غيرتامة

جنحـة
117ق.ح.م
228 ق.ع
6 أشهر إلى عامين غرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى العقوبتين
إنتحال الإسـم العـائلي
(صور مختلفة )

جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م و48.28 .ق.م ح.م
249.248.247 من ق.ع
غرامة من 500 إلى 5000دج(م247) الحبس من6 أشهر إلى 3سنوات وغرامة من 10.000 إلى 30.000 (م248) الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000دج (م249)
السبب في قيد حكم في ص.س غير المتهم بالإدلاء باقرارات كاذبة متعلقة بالحالة المدنية

جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م
249/2 ق.ع
الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج
الإتلاف والتبديد العمدي للسجلات والعقود المحفوظة

جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/1 ق.ع
من 5 إلى10 سنوات سجن.
الإتلاف,التبديد الإنتزاع عن طريق العنف ضد الأشخاص

جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/2 ق.ع
من 10 إلى20 سنة سجن.
الإتلاف والتبديد والتشويه للسجلات نتيجة الإهمـال

جنحـة
21.18 ق.ح.م
159/1 ق.ع
من 6 أشهرإلىسنتين
التزوير من قبل موظف أو ضابط عمومي

جنـايـة
215/ق.ع
السجن المؤبد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الحالة المدنية الجزائرية     شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty24/10/2013, 3:51 pm

المحور الثالث:
المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية
كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.
المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :
إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .



دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات :
01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .





عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............

وكيل الجمهورية

التوقيع والختم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الحالة المدنية الجزائرية     شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty24/10/2013, 3:51 pm

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.

لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الحالة المدنية الجزائرية     شرح الحالة المدنية الجزائرية  Empty24/10/2013, 3:52 pm

ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في

إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :

استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1.الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2.الوثيقة المؤيدة للطلب

وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....

التوقيـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

شرح الحالة المدنية الجزائرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» جديد الحالة المدنية في اطار تحسين الخدمة العمومية
» برنامج إستخراج شهادة الميلاد 14 من Serveur الحالة المدنية
» نظام الحالة المدنية وفق ظهير 3أكتوبر 2002 و الصعوبات المثارة بشأنه
»  إعلان مسابقة توظيف ملازم طبيب أول في الحماية المدنية الجزائرية أوت 2014
» نموذج طلب الحالة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتدى الجزائر :: الاخبار الجزائرية :: الوثائق الادارية الجزائرية-