تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . Empty
مُساهمةموضوع: شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .    شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . Empty23/9/2013, 3:03 pm


شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .

لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشترط لقبول دعوى الإلغاء الطعن الإداري المسبق في القرار أمام الغرفة الإدارية في المجالس أو الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا إلا و أنه و حسب التعديل الحاصل فيه عام 1990 أصبح يميز بين الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و تلكـ المرفوعة أمام مجلس الدولة حاليا .
أما و على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فقد نص على انه شرط جوازي اختياري .


الغرفة الإدارية .




فزيادة على الطعن الرئاسي أو ألولائي أمام الغرف الإدارية نجد ان المشرع اقر بضرورة الصلح أمام القاضي . و هو ما عرفه بالمصالحة الإدارية كشرط شكلي في دعوى الإلغاء و التي كذا تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد . و يقوم القاضي بإجراء الصلح خلال مدة 3 أشهر. و في حال ما ان تحقق الصلح يصدر المجلس المنعقد قرار يثبت اتفاق الأطراف و في حال عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف يحرر محضر عدم الصلح . و تخضع القضية لإجراءات التحقيق المتبعة قانونا . دور القاضي الإداري هنا هو محاولة إجراء الصلح فقط لا غير .


مجلس الدولة




حسب المادة 275 نصت على انه لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها طعن إداري الذي يرفع أمام الجهة الإدارية التي تعلوا مباشرة الجهة المصدرة للقرار الإداري و هو شرط مخالف لنظرية الوزير القاضي التي عرفت التطور القضائي الإداري بفرنسا . حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة وجوب رفع التظلم أو الطعن الإداري المسبق.



و يشترط في الطعن الإداري فيما سبق ما يلي:


1-أولوية الطعن الرئاسي ( التدرجي) أي رفع الطعن لرئيس من اصدر القرار و في حال عدم وجود ها يلجأ للطعن أو التظلم ألولائي .
2- الكتابــة : فلا تقبل دعوى الإلغاء في حال عدم إرفاق القرار الإداري معها ووجب ان يكون هذا الأخير مكتوب .
3- المدة فالطعن الإداري يرفع في مدة شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه فرديا أو نشره تنظيميا .

*******
نقلا عن الأخ محمد إبن الجزائر

ويمكنكم ايضا تحميل ملف بعنوان : القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية

http://www.4shared.com/rar/Ke8JtXlt/______.html

الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء بالجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
أسير الأحزآن
المدير العام
المدير العام
أسير الأحزآن

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 28/02/1997
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 119
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 24/09/2013

 شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .    شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء . Empty24/9/2013, 4:09 pm

السلام عليكم

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  يحدث التقاعد المسبق
» دعوى منع التعرض
»  صيغة دعوى تمكين من رؤية صغير
»  تقدم دعوى الطرد التعسفي لدى الدوائر الشغلية
»  الطعن في أئمة الحديث ... الإمام الزهري نموذجاً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتدى الجزائر :: الاخبار الجزائرية :: الوثائق الادارية الجزائرية-