نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري 27/6/2012, 2:11 am | |
| الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري
مقدمة: إذا أطلق لفظ الميراث أريد منه لغة المعنى المفهوم من المصدر أو من اسم المفعول، فإذا أطلق وأُريد منه المعنى المفهوم من المصدر كان أحد مصادر فعل ورث، يُقال ورث أحمد أباه إرثا ووراثة وميراثا كان له معنيان: 1- البقــاء ومنه اســم الله تعــالى (الــوارث) أي (الباقي) بعد فنــاء خـلقــه، وقولــه :"اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني"، أي الباقي معي سالمين صحيحين إلى أن أموت. 2- انتقال الشيء من قومٍ إلى آخرين كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله :" العلماء ورثة الأنبياء"، أو حكمًا كانتقال المال إلى الجنين ومنه سمي مال الميت إرثًا لانتقاله بنسب أو بسبب أو نكاح. وإن أطلق وأريد منه المعنى المفهوم من اسم المفعول أي الموروث كان مــرادفًا للتراث والإرث ومــعناه لــغة الاتصــال والبقية ومنه حديث مــسلم مـن قــوله :" اثبتوا على شعاركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي على أصل دينه وبقية منه، منه أيضا سمي مال الميت إرثا لأنه بقية منه. أما شرعًا فمعناه حقًا قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء، وكلمة (حق) لفظ يشمل الأموال وغيرها كحق الشّفعة والقصاص، وكلمة (قابل للتجزئة) تعني أنه يصلح لأن يثبت للبعض النصف ()، وللبعض السدس (). وقد عني العلماء به وجمعوا فصوله وسموه علم الميراث عرفوه بأنه علم أصول فقه وحساب، يعرف حق كل وارث من التركة وقد سموه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة أي الفرض، يقول الله تعالى:" ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له"، أي أحله. وقد سمي العلم بقسمة المواريث علم الفرائض لأن معاني الفرض المتقدمة موجودة كلها فيه، ففيه السهام المقدرة، والإعطاء مجرد عن العرض وقد أنزل الله تعالى القرآن فيه، وبيّن لكل وارث نصيبه وأحله لهُ.1 ولأهميته البالغة حثّ الرسول على تعلُمه وتعليمِهِ بقوله:" سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ". كما أن علم الميراث في الشريعة الإسلامية يمتاز بخصائص لا نجد لها نظير في غيرها وأهمها: تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين: - إجبارية انتقال الميراث وتقيد الوصية بالثلث. - مراعاة قوة القرابة في التشريع الإسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم وارث لضعفه وقلة حيلته كما يحفظ للجنين في الميراث النصيب الأوفر عند القسمة. ويستمد علم الميراث مصادره من القرآن الكريم حيث وردت أحكام المواريث في آيات مختلفة منه قوله تعالى في كتابه الحكيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا. 2 ومـن السنــة النبويــة الـشريفــة مـا ورد من أحــاديث تناولــت أحـكام الميـراث قـولــه :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وقوله أيضًا:" عن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". وكذلك من اجتهادات الصحابة والإجماع، فهذا العلم الجليل حظي بعناية الفقهاء حتى انتهوا به إلى أن أصبح ما عليه من تنسيق وترتيب وضبط وتوضيح.1 وانطلاقا من هذا كله نتساءل من هم أصحاب الفروض؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة على الورثة؟ أو بطريقة أخرى كيف يتم تعيين المستحقين في كل التركة ومراتبهم ونصيب كل واحدٍ منهم؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصل تمهيدي نتناول فيه الأحكام العامة للميراث وفصلين نتعرض في الفصل الأول إلى أصناف الورثة، أما الثاني نبين فيه أهم المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير لنأتي بالوصلة في الخاتمة. ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 د- عدنان نجا والشيخ خالد حسن ، المواريث في الشريعة الإسلامية، منشورات دار لبنان للطباعة والنشر،(د ط)، لبنان، ص 11، 12. 2 الآية 7 من سورة النساء. 1 د- بويزري سعيد، أحكام الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2007، ص 9، 10 |
|
نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: رد: الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري 27/6/2012, 2:11 am | |
| الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث أولا: أركان الميراث: للميراث ثلاثة أركان وهي: 1) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري بنصها:" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي." وتنص المادة 144 من نفس القانون:" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة". 2) الوارث: وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:" يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث". 3) الموروث: ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة. ثانيا: أسباب الميراث: 1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول. 2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت. 3- الولاء: ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد (المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه والإحسان إليه. وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في المادة 126:" أسباب الإرث: القرابة والزوجية"، ولم يذكر الولاء كسبب لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه. ثالثا: شروط الميراث: للإرث شروط ثلاثة وهي: 1. تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة: الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة. الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته. الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا. 2. تحقيق حياة الوارث: تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا. 3. العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن العم الذي في المرتبة من الهالك. رابعا: موانع الميراث: يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي: 1- قتل المورث عمدا وعدوانا. 2- اللعان. 3- الردّة. 4- اختلاف الدين. 1- قتل المورث عمدا وعدوانًا: فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله :" لا يرث القاتل "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث: - ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة. - ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ. - و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق. - وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا. وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم: 1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا. 2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. 3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية. 2- اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها:" ولم ينفه بالطرق المشروعة". فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله :" المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا". 3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام. والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف: فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور. وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة. بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر. وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ". ــــــــــــــــــ أ- منشار عطا الله، أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية،(د ط)، الجزائر 2005، ص 17، 18. د- بويزري سعيد، المرجع السابق، ص 20، 21. د- منصور كافي، علم الفرائض في الشريعة والقانون، دار العلوم، الجزائر، د س، ص 39، 40، 41 د- بلحاج العربي، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2، الجزائر 2005، ص 62. نفس المرجع ص 63، 64 د- بويزري سعيد، المرجع السابق، ص 24، 25، 26. |
|
نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| |
نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: رد: الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري 27/6/2012, 2:12 am | |
| الفصل الثاني: المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير
في هذا الفصل سنتناول بعض من المسائل المشهورة في علم الميراث، حيث سنتطرق إلى قوانينها وبعض أحكامها وعلى ما تحتوي عليه من نصوص في ثلاث مباحث.
المبحث الأول: المسائل الفقهية (الرد، العول)
المطلب الأول: الرد الفرع الأول: تعريف الرد أولا: لغة: الرد صرف الشيء ورجعه، قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ له ومالهم من دونه من وال 1. ثانيا: اصطلاحا: هو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة أو صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب.2
الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الرد: انقسم الفقهاء إلى رأيين: الأول: يرى الأخذ بالرد وقد ذهب إلى هذا الرأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشريح ومجاهد وأبو حنيفة وأصحابه و الحنابلة وقد استدلوا بقول الله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .1 ، ويفيد عموم هذه الآية حق ميراث مورثهم الذين يتصلون به بقرابة الرحم ولا يدخل في عمومها الزوجان لغياب القرابة المحرمية. الثاني: يرى منع الميراث بالرد فإذا بقى فائض من التركة يؤول إلى بيت المال وهو مذهب زيد بن ثابت وبه أخذ المالكية والشافعية والأوزاعي ودليلهم في ذلك حديث الرسول :"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث." لذا فلا يستحق الوارث إن زيد من نصيبه.أما متأخروا المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن فائض التركة بعد أصحاب الفروض يعود إلى بيت المال إذا كان منتظما، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين. وقد أخذ قانون الأسرة بالرد فنص في المادة 167 على ما يلي:" إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ويرد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام." فقد ساند القانون رأي الجمهور في الفقرة 1، وأخذ في الفقرة الثانية برأي عثمان بن عفان في الرد على أخذ الزوجين من عدم وجود عاصب أو صاحب فرض نسبي أو ذي رحم.2
الفرع الثالث: طريقة حل مسائل الرد:1 ملاحظة هامة جدًا لا ترد على الزوجين إلا إذا نظرنا هل هناك ذوي الأرحام كبنت بنت الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وغيره، وتقدم الأنثى على المذكر في هذا الإدلاء كي ترد على أحد الزوجين هناك شرطين: 1- انعدام أصحاب الفروض. 2- انعدام ذوي الأرحام. - إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين هناك حالتان. أ- إذا كان الوارث شخصا واحدا أو عدد أشخاص لكن من النصف واحد أخذ التركة فرضا وردا بينهم. مثال: مات وترك بنتا. - البنت النصف فرضًا والنصف الآخر ردًا. ب- أما إذا كان هناك صنفان أو ثلاثة أو أربعة فإننا نحمل المسألة بتقدير بعيد عن الرد ونوزع سهامها على المستحقين ونجمعهما والمجموع هو أصل المسألة وعليه يكون الرد.
مثال: توفي وترك أختين شقيقتين وأخ لأم.
أختين شقيقتين 4 أصل المسألة 6 أخ لأم 1
1+4 = 5 وهو أصل المسألة.
إذا كان في المسألة أحد الزوجين، ولم يجد عاصب نسبي فإن طريقة حل المسألة تكون بالشكل التالي. مثال: مات عن زوجة، أم، أخ لأم، وترك 72 فدان. زوجة 3 أصل المسألة 12 أم 4 أخ لأم 2
أصل المسألة من 12 إلى 9. مقدار السهم الواحد هو = 6 فدان - نصيب الزوجة 3×6 = 18 فدان الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة = 27- 18 = 54 فدان أصل المسألة الردي يكون هو مجموع سهام أصحاب الفروض النسبية 4 +2 =6 مقدار السهم هو = 9 فدان - نصيب الأم: 4× 9 = 36 فدان - نصيب الأخ لأم: 2× 9 = 18 فدان 1
المطلب الثاني: العول: الفرع الأول: تعريف العول:1 أولا: لغةً: هو الارتفاع والزيادة، قال الله تعالى: لذلك أدنى أن لا تعولوا .2 ، أي أقرب أن لا تجوروا وتميلوا. ثانيًا: اصطلاحًا: هو الزيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ويكون ذلك عند ازدحام فروض الورثة وعجز أصل المسألة عن الوفاء بها. وقد عرف قانون الأسرة الجزائري في المادة 166 العول بقوله :" هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت بينهم بنسبة أنصبتهم في الإرث."
الفرع الثاني: مشروعية العول: لم يرد بشأن العول في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، وأول من قضى بالعول عمر بن الخطاب حينما عُرضت عليه مسألة لم يتسع أصلها لفروضها وهي زوج وأختان شقيقتان فتردد عمر قبل الفصل فيها فقال الصحابة إن بدأت بزوج أو أختين لم يبقى للآخر حق كامل فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول أعيلوا الفرائض فقضى عمر بذلك فلم يعط للزوج نصيبه كاملا ولم يعطي للبنتين نصيبهما كاملا بل أدخل النقص على النصيبين وقد وافقه الصحابة على ذلك وهو جمهور الفقهاء.3
الفرع الثالث: الأصول التي لا تعول و الأصول التي تعول. أولا: الأصول التي لا تعول:1 الأصول التي لا تقبل العول هي 2، 3، 4، 8، كما تبين في الأمثلة التالية: 1- مات عن زوج، أخت شقيقة فالزوج يرث النصف، الأخت ترث النصف، عدد السهام مساوي لأصل المسألة. 2- ماتت عن أم، أخ شقيق، الأم ترث ، الأخ يرث الباقي فتستغرق التركة. 3- مات عن زوجة أخ لأب، الزوجة ، والباقي للأخ فتستغرق التركة وليس هناك عول. 4- مات عن زوجة، ابن، الزوجة ، الابن الباقي، فتستغرق التركة من غير عول.
ثانيا: الأصول التي تعول: الأصول التي تقبل العول هي 6، 12، 24. - الستة (6): تعول أربع مرات متتالية مثنى و فرادًا فتصل بعولها إلى 10 أي تعول إلى 6، 7، 8، 9، 10. - اثني عشر (12): تعول إلى ثلاث مرات فرادًا 13، 15، 17. - الأربعة والعشرون (24): تعول مرة واحدة 27. 2
المبحث الثاني: المسائل الخاصة: هناك في علم المواريث مسائل خاصة أو شاذة سميت بألقاب معينة إمّا لحدوث خلاف فيها وإمّا نسبة إلى من سأل عنها وإمّا لغير ذلك، وسنقدم بذكر أشهر المسائل بصفة موجزة ومتبعة مع توضيح حلوله المشهورة، في علم الفرائض.
المطلب الأول: المسألة الغراوية: وهي أحد الزوجين أب، أم. للزوجة ()، للأم ()ن ما بقي بعد الربع وللأب الباقي، أو للزوج النصف () وللأم ثلث () ما بقي بعد النصف وللأب الباقي. وقد سميت بالغراوية لشهرتها وقد أفتى فيها عمر بن الخطاب ووافقه جمع من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وبهذا الرأي أخذ جمهور الفقهاء. وقد أشار إليها قانون الأسرة في المادة 177/5 ونصها:" إذا اجتمعت زوجة، وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث وما بقي وهو الربع للأب ما بقي، فإن اجتمعت زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث وما بقي وهو السدس وما بقي للأب.1 والمادة 178 ونصها:" إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان."2
المطلب الثاني: المسألة الأكدرية:1 مات عن زوج، أم، أخت، جد.
6 9 زوج 3 أم 2 أخت 3 جد 1
مجموع فرضي أخت، الجد: 4 المقاسمة لذكر مثل حظ الأنثيين. كيف تتم المقاسمة بين أخت وجد ؟ رؤوس المقاسمة 3، الجد = أختان، الأخت واحدة ومجموع سهامهما: 3+ 1 = 4 فكيف تقسم 4 على 3 دون كسر ؟ إذ لا بد من تصحيح أصل المسألة وهو العدد الذي يقبل القسمة على كل مقامات كسور المسألة أو القاسم المشترك الأعظم بين كسور المسألة أو العدد الذي تخرج من كل فروض المسألة أو سهامها دون كسر (وتصحيح المسألة) هو: أن نجعل أصل المسألة في حال تخرج منه جميع السهام دون باقي أو كسر. فمثلا في مسألتين هذه سهام الجد والأخت 4 ورؤوس المقاسمة أو القسمة 3 ولو قسمنا 4 على 3 لكل الحاصل أو الناتج: 4÷ 3 = = 1. إذا خرجنا بكسر هو فكيف نخلص من هذا الكسر ؟ الجواب: تصحيح المسألة هو: أن نضرب عدد الرؤوس (مقاسمة الجد والأخت في مجموع أصل المسألة وعولها فأصل المسألة: 6 العول الزيادة = 3 المجموع = 9 التصحيح: 3 × 9 = 27 كيفية إعطاء كل وارث نصيبه: يكون ذلك بان نضرب سهامه في عدد الرؤوس المقاسمة الجد والأخت والحاصل أو الناتج هو نصيبه من المسألة. - ماتت عن زوج، أم، أخت، جد. - الزوج: - أم: - أخت: - جد: السهام 3، 2، 3، 1، المجموع: 9 أي أن هذه المسألة زادت فيها السهام عن الأصل وفي هذه الحالة نعطي أصحاب الفروض فروضهم للزوج ، الأم ، بقي الأخت والجد وكلاهما صاحب فرض، في الأصل فالأخت ذات فرض والجد ذو فرض . ويزيد يقول بالمقاسمة والزوج والأم أخذتا خمسة أسداس التركة ولم يبقى إلا السدس . والأصل في المقاسمة عند زيد وغيره (أن لا ينقص نصيب الجد، في ذات الفروض عن السدس ) فلو أخذ الجد سدس لما بقي للأخت شيء فكيف وهي أصلا ذات فرض؟1
وصاحب الفرض لا بد وأن يعطى فرضه ثم كيف يوفق زيد بين القول بالمقاسمة وبين إعطاء الأخت فرضها هنا قال : - يفرض للأخت . - يفرض للجد . - ثم يجمع الفرضان معًا - ثم تجرى في المجموع: مجموع الفرضين، المقاسمة (للذكر مثل حض الأنثيين) أي تكون المسألة هكذا.
الصورة الأخيرة للأكدرية:1 ماتت عن زوج، أم، أخت، جد.
6 9 زوج 3 أم 2 أخت 3 جد 1
أصل المسألة وعولها. سهام الجد والأخت 4. المقاسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين تصحيح: 3× 9 = 27 نصيب الزوج: 3× 3 = 9 نصيب الأم: 3× 2 = 6 الجد والأخت: 3× 4 = 12 نصيب الجد مقاسمة = 8 نصيب الأخت مقاسمة = 41 وقد أشار قانون الأسرة إليها في المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي : زوج، أم، أخت شقيقة أو لأب، جد. فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لهما ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصبح سبعة وعشرون (27)، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.2
المبحث الثاني: الميراث بالتقدير: إن من شروط انتقال الميراث من المورث إلى الوارث، التحقق من وجود الوارث عند وفاة المورث وذلك بعد تحقق سبب الإرث وانتفاء الموانع، ولكن قد لا تقطع بوجود الوارث وصفا وحالا مثل الحمل، فلا تقطع بحياته كما لا تقطع بذكوريته أو أنوثيته وكونه واحدا أو متعددا. كما أن المفقود – أيضا – لا تجزم بحياته أو موته لذا نورثهما وفق قواعد الإرث بتقدير فيحفظ للحمل أفضل نصيب كما يوفق للمفقود نصيبه استصحابا بحياته.1 وسنركز فقط على ميراث الحمل والمفقود والذين تناولهما قانون الأسرة الجزائري.
المطلب الأول: ميراث الحمل: الفرع الأول: تعريف الحمل: أولا تعريفه لغة: اسم لما في البطن أما بالكسر فهو الشيء المحمول. ثانيا: الحمل شرعا: فهو الجنين الذي لازال في بطن أمه إذا ولد حيًا ذكرًا كان أو أنثى.2
الفرع الثاني: شروط توريث الحمل: ورد عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي انه قال:" إذا استهل المولود ورّثت"، كما روي سعيد ابن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسرور بن مخزمة أنهما قالا: قضى رسول الله :"لا يرث الصبي حتى يستهل"، وقد استدل الفقهاء بهذين الحديثين على أن الحمل من جملة الورثة المستحقين للميراث إذا قامت به أسباب الإرث وانتفت موانعه. وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة الحمل وأكثر مدته وذهب ابن عباس وعلي رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر هلالية عملا بقوله عز وجل: وفصاله ثلاثون شهرا . وهناك رأي ذهب إليه أحمد بن حمبل وابن تيمية والظاهرية وهو أن أقل مدة هي أكمل تسعة (09) أشهر أما أكثر مدة حمل فقد ذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل (5) سنوات بينما ذهب الشافعية والإمام أحمد بن حمبل في أرجح الأقوال إلى أن أكثر مدة الحمل (4) سنوات والى هذا ذهب المالكية فيما عدا محمد بن الحكم الذي اعتبر أكثر مدة الحمل سنة ميلادية وقال الأحناف إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان وهو رأي الإمام أحمد.1 لا خلاف بين الفقهاء في أن الميت إذا كان من ورثته حمل في بطن أمه يحسب حسابه في تقسيم التركة بشرطين أساسيين: الشرط الأول: بثبوت وجود الحمل حيا وهذا معناه أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه وطريقة معرفة ذلك أن يولد حيا وهذه المدة هي مدة الحمل التي نص عليها القانون في المادتين 42 و 43 من قانون الأسرة فاعتبر المشرع الجزائري أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة. وهنا نصت المادة 43 من قانون الأسرة بأنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة. وقد نص القانون بأنه إذا ادعت المرأة الحامل وكذبها الورثة فإنها تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من قانون الأسرة مع المادة 74. الشرط الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشرط لميراث الحمل أن ينفصل من بطن أمه حيًا لأن أهلية التمليك لا تتحقق إلا بالوجود الكامل وبه أخذ القانون الجزائري حيث نصت المادة 134 بأنه :" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة للحياة."وقد اشترطت المادة 128 من قانون الأسرة ثبوت الحمل وقت افتتاح التركة وتعرف حياة الحمل بظهور أمارة من أمارات الحياة كالصراخ والعطاس ونحوهما، فإذا لم يظهر شيء من العلامات، أو حصل اختلاف في شيء منها فللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة من الأطباء أو ممن حاينو الولادة.1 ويتفق نص المادة 134 من قانون الأسرة مع أحكام القانون المدني حيث جاء في المادة 25 من قانون الأسرة بأنه تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا وتنتهي بموته على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيًا.
الفرع الثالث: آراء الفقهاء في تقسيم التركة عند وجود الحمل: تعددت آراء فقهاء الإسلام في تقسيم التركة عند وجود الحمل كالآتي: 1- الرأي الأول: تقسم التركة ولا يحفظ للحمل نصيب منها فإذا ولدت المرأة جنينها تستأنف القسمة فيعطى المولود حقه، وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض الحنفية. 2- الرأي الثاني: لا يعطى لأي وارث نصيبه إلا من كان نصيبه لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده أما الباقي فيترك إلى غاية انكشاف الحمل، وهو رأي الإمام الشافعي. 3- الرأي الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن القسمة توقف إذا كانت الولادة قريبة ولا توقف إذا كانت بعيدة لما في ذلك من الضرار بباقي الورثة وقد أحالوا أمر القرب والبعد إلى العادة. 4- الرأي الرابع: ذهب أبوا حنيفة في رواية عنه إلى أن الحمل يوقف له أفضل نصيب بين أربعة بنين أو أربعة بنات. 5- الرأي الخامس: ذهب محمد بن الحسن في رواية عنه وأبوا يوسف في رواية عنه إلى انه يوقف للحمل أفضل نصيب بين نصيب البنين أو البنتين. 6- الرأي السادس: ذهب أبو يوسف في رواية عنه إلى أنه يوقف للحمل أفضل نصيب بين الابن الواحد أو البنت الواحدة وعليه الفتوى.1
وبهذا الرأي أخذ قانون الأسرة الجزائري في المادة 173 التي تنص على انه:"يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها ".
الفرع الرابع: كيفية توريث الحمل: في ميراث الحمل أربع أحوال:1 1) الحالة الأولى: أن لا يرث الحمل مطلقا لا على فرض الذكورة ولا على فرض الأنوثة ومثال ذلك توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وزوجة أب حامل فإن الحمل في هذه الحالة لا يرث على فرض الذكورة لأنه سيكون أخا لأب يأخذ الباقي وليس في هذه المسألة باقي بعدد أصحاب الفروض ولا يرث على فرضه الأنوثة لأنه سيكون أختا لأب محجوبة بالأختين وعدم وجود من يعصبها فتوزع التركة حالا ونهائيا على الورثة ولا عبرة بوجود الحمل. 2) الحالة الثانية: أن يرث فرضا واحدا على فرض الذكورة والأنوثة فإن الجمهور خلافا للمالكية قالوا يفرض له نصيب ثم يعطى الآخرون أنصبتهم ومثال ذلك توفي عن زوجة وأم حامل فإن جاء ذكر أخذ الباقي كله وإذا جاءت أنثى أخذت النصف ثم رد الباقي على أصحاب الفروض. 3) الحالة الثالثة: أن يرث على احد الفرضين ولا يرث على الفرض الآخر وفي هذه الحالة تحل المسألة حلين أحدهما على فرض الذكورة والآخر على الأنوثة لتحديد أنصبتهم على هذا الأساس.
مثال ذلك: توفيت عن زوج، وأخت شقيقة وآخرين لأم وحمل، أخ لأم وتركت 72 هـ.
الحل الأول: على فرض أن الحمل ذكر
6 8 الزوج 3 3 أخت شقيقة 3 3 أخوات لأم 2 2 الحمل (أخ لأم) ب ع /
قيمة السهم: = 9 نصيب زوجة: 3× 9 = 27 نصيب أخت شقيقة: 3× 9 = 27 نصيب أخوين لأم: 2× 9 = 18
الحل الثاني: على فرض أن الحمل أنثى
6 9 الزوج 3 3 أخت شقيقة 3 3 أخوات لأم 2 2 الحمل (أخت لأب) 1 1
قيمة السهم: = 8 زوجة: 3× 8 = 24 أخت شقيقة: 3× 8 = 24 أخوين لأم: 2× 8 = 16 أخت لأب: 1× 8 = 8 1
وبذلك يحفظ للحمل 8 هكتارات عند ويعطى لكل وارث نصيبه على الحل الثاني فإذا جاء الحمل أنثى (أختا لأب أعطى له نصيبه وظل عند الورثة أنصبتهم كما هي وإذا جاء ذكرَا وزع القدر المحفوظ للحمل على بقية الورثة بحيث يأخذ لكل وارث ما يكمل نصيبه على أساس الحل الأول. وعلى القاضي أن يأخذ كفيلا من الورثة الذين يرثون الحمل وتتغير أنصبتهم بتعدد الحمل احتياطا له كي لا يضيع عليه بعض نصيبه حين يكون الرجوع على الوارث متعذرا. 4) الحالة الرابعة: إذا كان وارث على كلا التقديرية ولكن نصيبه يختلف بالذكورة والأنوثة أحتفظ له بالنصيب الأكبر، وفي هذه الحالة تصل المسالة إلى حلين: حل فرض الذكورة وآخر على فرض الأنوثة ويحفظ للحمل أوفر النصيب مضاف إليه فروض الأنصبة ومن يتأثر نصيبه بالتعدد يؤخذ منه كفيل.1 ومثال ذلك: توفي عن وزوجة وأب، أم، بنت، زوجة ابن حامل.
24 فرض الذكورة الزوجة 3 أب 4 أم 4 بنت 12 ابن ابن (حمل) ع 1
24 بالعول 27 الزوجة 3 أب 4 أم 4 بنت 12 بنت ابن (حمل) 4
ونلاحظ في مثل هذا المثال أن نصيب الحمل على تقديره ذكرا هو 1/24 وعلى تقديره أنثى يكون 1/27 ومن هنا يفرض الحمل أنثى يحفظ نصيبه على هذا التقدير فإن ولد أنثى أخذ هذا النصيب و أن ولد ذكرا أخذ نصيبه على تقدير الذكورة وقسم الباقي المحفوظ على الورثة قسمة الميراث. أمثلة: 1- توفي عن أب وابن وأم حامل. الحمل لا يرث شيئا من التركة لأنه لا يخلو من أن يكون أخا شقيقا للمتوفى أو أخا لأب أو أخا لام وعلى جميع التقديرات لا يرث لوجود الأب والابن لأن كل منهما يحجب الإخوة من الميراث فالتركة هنا تقسم حالا ولا عبرة بوجود الحمل.1
2- توفيت عن زوج وأخت شقيقة وزوجة أب حامل وتركت 168 هكتار.
فرض الذكورة الزوج 2 أخت شقيقة 1 أخ لأب (الحمل) لم يبقى له شيء من التركة يأخذه تعصيبا 1
6 فرض الأنوثة / العول 7 الزوج 3 72 أخت شقيقة 3 72 أخت لأب 1 24
نلاحظ في هذا المثال أن الحمل يرث على كونه أنثى فقط وعليه يوفق له نصيب الأخت لأب وهو 24 هكتار ويعطى لكل من الزوج والأخت الشقيقة عائلا فإن ظهر الحمل أنثى اخذ نصيبه الموقوف له وإن ظهر ذكرا أو لم يولد حيا وزع نصيبه على الورثة بالتساوي.1
3- توفي عن زوجة وأختين لأب وأم حامل من غير أبيه والتركة 1500 دج
12 15 100 زوجة 3 300 أختان لأب 8 800 أم 2 200 أخت لأم أو أخت لأم (الحمل) 2 200
نلاحظ في هذا المثال بأن الحمل إما أخ لام أو أخت ونصيبه لا يتغير بذكورة ولا بأنوثة وإنما يتغير بالتعدد فلذا يؤخذ كفيل من الورثة لاحتمال التعدد فيوقف للحمل مبلغ 200 دج ويعطى باقي الورثة أنصابهم كاملة من أخذ كفيل من كل منهم لاحتمال التعدد.1
4- توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة زوجة ابن ابن حامل ترك 24 هكتار.
8 فرض الذكورة زوجة 1 بنت 4 أخت شقيقة محجوبة ابن ابن (حمل) ب ع 3 قيمة السهم = 3 هكتار
24 فرض الأنوثة زوجة 3 بنت 12 أخت شقيقة ب ع 5 ابن ابن (حمل) 4
نلاحظ قيمة السهم = 1
نلاحظ أن في هذا المثال أن نصيب الحمل على فرض كونه ذكرا أكثر لأنه سيستحق 9 هكتارات بينما يستحق على كونه أنثى 4 هكتار فقط فيوقف له نصيب المذكر فإن ولد كذلك أخذه وحجب الأخت الشقيقة وإن ولدت أنثى أخذت نصيبها وهو السدس () وأعطي الباقي للأخت التي صارت عصبته مع البنت وإن نزل الحمل ميتا أعطي الموقوف جميعه للأخت لأنها عصبته.1
المطلب الثاني: ميراث المفقود الفرع الأول: تعريف المفقود: أولا: لغة: المقصود في اللغة بمعنى خاضع يقال فقدت الشيء إذا أعدمته أو أضعته كقول العرب فاقد الشيء لا يعطيه وكقوله تعالى: وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين .1 ثانيا: اصطلاحا: في الاصطلاح الشرعي هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره وجهل مكانه ولا يعرف حياته أو مماته. وعرّف المشرع في قانون الأسرة المفقود في المادة 109 المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر المفقود إلا بحكم ونص في المادة 118 لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيًا يسترجع ما بقي عينًا من أمواله أو قيمة ما بيع منها. ومن هذا التعريف نستشف انه لا تنتقل أموال المفقود إلى الورثة إلا بحكم قضائي بعد مرور أربعة (4) سنوات فبنص المادة 113 من قانون الأسرة وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي من أمواله أو قيمة ما بيع منها وهذا بنص المادة 115 من قانون الأسرة. وفي تحليل المادة 115 من قانون الأسرة نجد أنها وردت في الكتاب الثاني باب النيابة الشرعية في حين أن موضعها الطبيعي هو الكتاب الثالث الخاص بالميراث لأنها خاصة بإرث المفقود تصريح عبارة المادة ذاتها.2 هذا إذا كان المفقود مورثا أما إذا كان المفقود وارثا ولم يحكم بموته فإنه يعتبر حيا بنص المادة 133 :" إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة 113 من نفس القانون".
الفرع الثاني: أحكام ميراث المفقود: أولا: ميراث المفقود: - توريث تركة المفقود: لا يورث المفقود من ورثته إلا بعد التثبت من وفاته ببينة أو إذا حكم القاضي بموته، ويعد وارثا من كان حيًا وفق الحكم وإذا ما ظهر بعد ذلك حيا استره – فقط – ما لم يستهلك من قبل ورثته. أما ما بعد ذلك فليس له الحق في أخذ يد له لثبوت ملكيتهم بمقتضى حكم قضائي وورد في المادة 115 من قانون الأسرة المذكور سابقا. - إرث المفقود من غيره: إذا مات أحد مورثي المفقود فإنه يورث استصحابا لحياته، فيحفظ له نصيبه إلى حين تبين أمره، وهو أحد احتمالين: الأول: أن يظهر حيًا فيأخذ نصيبه المحفوظ. الثاني: أن يحكم القاضي بموته فيلحق نصيبه المحفوظ بتركته الأخرى لتقسم على ورثته الشرعيين، ونصت المادة 133 من قانون الأسرة على أنه ذلك ما سبق ذكرها.1
ثانيا: المدة التي يحكم القاضي بعد فواتها بموت المفقود: يرى الحنفية أن القاضي لا يحكم بموت المفقود إلا عند ثبوت وفاته بدليل أو مضي مدة زوال جميع أقرانه في بلده، وعند تعذر معرفة ذلك اختلف في تحديد مدة حياته، فهناك من قدرها بمائة وعشرين سنة، وهناك من حددها بتسعين سنة وهناك من حددها بسبعين سنة. ويفوض بعض الحنفية (ولي الأمر) في تحديدها نظرا لاختلاف البلاد واختلاف مراكز المفقودين. وذهب ابن القاسم من المالكية إلى تقسيم المفقود إلى ثلاثة أنواع: 1) المفقود لا يُدرى موضعه، فهذا يكشف الإمام عن أمره ثم يضرب له الأجل أربع سنين. 2) المفقود في صف المسلمين في قتال العدو فهذا لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هو وماله حتى ينقضي تعميره. 3) مفقود في قتال المسلمين بينهم لا يضرب له اجل ويحكم لزوجته بقدر اجتهاده. وذهب ابن قدامة إلى أن المفقود نوعان: أحدهما: من حالة الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصنفين وقد هلك جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في كارثة يهلك فيها الناس... فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للزواج... وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه وما شك في مستحقه وقسم بقية فإن بان حيًا أخذه ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وإن علم انّه كان ميتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأول، وغن مضت المدة ولم يعلم خبره ردّ أيضا إلى ورثة الأول. النوع الثاني: من ليس الغائب هلاكه كالمسافر للتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره، ففيه روايتان: - إحداهما: لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو بمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحكم. - الثانية: أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد... لأن الغائب انه لا يعيش أكثر من هذا.1 أما قانون الأسرة الجزائري في المادة 113 فقد ميّز بين حالتين: - الأولى: حالة الحروب والحالات الاستثنائية حيث قضى بجواز الحكم بموت المفقود بمضي أربع سنوات بعد التحري. - الثانية: وهي الحالة التي تغلب فيها سلامة المفقود حيث فوض القاضي في تقديره المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.1
الفرع الثالث: كيفية توريث المفقود أي حالات توريث المفقود.2 1- الحالة الأولى: أن يكون المفقود غير وارث بحال وعندئذ تقسم التركة من غير توقف. مثال: مات عن زوجة، ابن، أب، أخ مفقود: ففي هذه الحالة تقسم التركة على الأحياء لان الابن يحجب الإخوة مطلقا.
2- الحالة الثانية: أن يكون الورثة محجوبين على فرض حياة المفقود وعندئذ لا يعطون شيئا وتوقف التركة كلها حتى يتبين حاله أو يحكم بموته فإن ظهر انه حي أخذ المال كله وغن حكم القاضي بموته اخذ الورثة التركة كل حسب نصيبه. مثال ذلك: مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وابن مفقود: فإن الابن يحجب الإخوة مطلقا حجب حرمان إن كان حيَا ولذلك توقف التركة كلها إلى أن يتبين حاله أو يحكم بموته.
3- الحالة الثالثة: أن يكون المفقود مشاركا للورثة في الميراث وعندئذ تقسم التركة على فرض أنه حي وعلى فرض انه ميت، فمن يرث على كل حال ولا يتغير نصيبه أعطي حقه كاملا ومن اختلف نصيبه أعطي أقل نصيب واحتفظ بالموقوف إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم بموته.
مثال ذلك: مات عن زوجة، أم، أخ لأب، أخ شقيق مفقود فعلى فرض انه حي يكون تقسيم التركة كما يلي: - الزوجة: - أم: - أخ لأب: محروم. - أخ شقيق: الباقي تعصيبا.
وإذا افترضنا انه ميت: - الزوجة: - أم: - أخ لأب: الباقي تعصيبا. - أخ شقيق: محروم
وحيث أن فرض الزوجة والأم لا يتغير في الحالتين فإننا نعطي الزوجة حظها وهو () والأم حظها وهو () ولا نعطي الأخ لأب شيئا ونوقف الباقي إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم موته.1
مثال آخر: مات عن زوجة، أم، أخ شقيق، ابن ابن مفقود. على فرض انه حي:1
أصل المسالة 24 زوجة 3 أم 4 أخ شقيق -- -- ابن ابن مفقود عصبة 17
وعلى فرض أنه ميت:
أصل المسالة 12 زوجة 3 أم 4 أخ شقيق عصبة 5 ابن ابن مفقود -- --
الجامعة 24 زوجة 6 أم 8 أخ شقيق 10
إذا نظرنا إلى المسألة وجدنا أن نصيب الزوجة والأم والأخ الشقيق قد تغير حيث أن أنصبتهم على فرض الحياة أقل من أنصبتهم على فرض الموت وهنا نستنتج جامعة المسالتين وذلك بالنظر إلى أصل المسالة الأولى واصل المسالة الثانية إن كان بينهما تداخل يكون أصل المسالة الأكبر هو الجامعة وغن كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في أصل الأخرى وكذلك الحال في التداخل ثم نستنتج أنصبة الورثة ونعطيهم اقل النصيبين ومن ثم يرث من احدهما لم يرث من الأخرى لم نعطه شيئا ونحتفظ بالموقوف للمفقود إلى أن يعل حاله أو يحكم بموته.
وفي هذه المسألة هنا تداخل بين أصل المسألتين فكون الجامعة هي 24 فإذا نظرنا إلى نصيب الزوجة وفي الحالة الأولى وهو 03) وفي الثانية (6) فنوقف (3) وإذا نظرنا إلى نصيب الأم في الحالة الأولى هو (4) وفي الثانية ( فنوقف (4) وإذا نظرنا إلى نصيب الأخ الشقيق فهو في الحالة و الأولى (0) وفي الثانية (10) فنوقف (10) وكون مجموع الموقوف (17) فنحتفظ به إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم بموته.1 |
|
نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: رد: الميراث في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري 27/6/2012, 2:13 am | |
| من خلال ما سبق التطرق إليه خلال هذا البحث، فإن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في مُحكم آياته وشرحتها السنة النبوية الشريفة بمتضافر الأخبار، وقد عّد العلم بها عند بعض العلماء ثلث علم الدين لقوله النبي :" العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة."
وكما تبيّن من خلال ما سبق أن أصحاب الفروض هم في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري اثنا عشر: الزوجان، الأب، الأم، البنات، وبنات الابن، والجد الصحيح والجدة الصحيحة والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم. كما أن النصبة المحددة ستة وهي: النصف ()، الربع ()، الثمن ()، الثلثان ()، الثلث () والسدس ().
ويتضح أيضا أن أصحاب الفروض من يكونون دائمًا أصحاب فروض، ولا يكونون عصبات قط ومنهم من يكونون أصحاب فروض ويكونون عصبات بأنفسهم، ومنهم من يكونون عصبات بغيرهم فالزوجان والإخوة لأم والأم والجدة لا يكونون إلا أصحاب فروض ولا يكونون عصبة قط، والأب والجد قد يكونان عصبة بأنفسهم عند عدم وجود فرع وارث مطلقًا وعند وجود فرع وارث مؤنث لأن كل واحد منهما في هذه الحال يكون أولى رجل ذكر فيكون له ما بقي.
كما أن قانون الأسرة الجزائري لم يهمل أصناف الورثة وحددها في مجمل قوانينه كما جاءت به الشريعة الإسلامية. والميراث يعطي للأقرب للمتوفى الذي يعتبر شخصه امتداد للوجود في شخصه من غير تفرقة بين كبير وصغير ولذلك كان أكثر الأسرة حظًا ميراث الأولاد ومن ينتسبون إليه لا ينفرد به فريق دون فريق، ومع أنهم أكثر الناس حظا في الميراث لا يتأثرون به بل يشاركهم فيه غيرهم، ولا يكون مجموع ما يستحقون أقل من النصف. وبيّنا فيما سبق أنه لا بدّ من وجود وارث بعد وفاة المورث، وذكرنا أنّه بتغيير مقدار الإرث في كثير من الأحيان باختلاف بين الذكورة والأنوثة، كما لا بدّ من ثبوت النسب الذي هو السبب في قيام الوراثة بالنسبة للأقرباء ولبعض المستحقين للتركة أحوال تتردد بين الوجود والعدم مثل الحمل والمفقود الذي يبين شروط ميراثها وطرق توريثها. |
|