تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو  Empty
مُساهمةموضوع: توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو    توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو  Empty1/6/2014, 3:38 am

توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو
توصيات المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون
بسم الله الرحمن الرحيم
" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا "
توصيات ومقررات المؤتمر الإسلامي الرابع
للشريعة والقانون
(1432هـ-2011م)
التحديات العلمانية في مجال تشريعات الأحوال الشخصية
مشروع قانون : " حماية النساء من العنف الأسري ".
مقدمة :
إن المجلس العلمي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة طرابلس ، التابعة لجمعية الإصلاح الإسلامية ، وانطلاقاً من الآية القرآنية الكريمة (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .
وشعوراً بالمسؤولية أمام الله عز وجل ، وصدحاً بالحق في زمن تداعت فيه أمم الأرض وشعوب الدنيا على المسلمين، عمل بالتعاون مع نخبة كريمة من علماء الشريعة ورجال القانون في لبنان والخارج لاقامة : " المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون، " الذي بحث في موضوع : " التحديات العلمانية في مجال تشريعات الأحوال الشخصية " – عامة ، و"مشروع قانون : حماية النساء من العنف الأسري"، الذي أقرته الحكومة اللبنانية بتاريخ 6/4/2010م ، وأحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 28/5/2010م ، رغم اشتماله على مجموعة من المخالفات الشرعية والقانونية والدستورية ، وتمت احالته إلى اللجان المختصة لإقراره .
وبرعاية الله تعالى وتوفيقه، افتتح المؤتمر أعماله يوم السبت بتاريخ 8 شعبان 1432هـ الموافق 9/تموز/2011م في مسرح جامعة طرابلس بمشاركة الهيئات والشخصيات الآتية :
أولاً : دولة رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه برّي.
ثانياً : دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ نجيب الميقاتي.
ممثّلين بمعالي الوزير الأستاذ أحمد كرامي.
ثالثاً : سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قبّاني ممثلاً بالقاضي فضيلة الشيخ سمير كمال الدين.
رابعاً : معالي وزير المالية محمد الصفدي – ممثلاً بالدكتور مصطفى حلوه.
خامساً : معالي الدكتور أحمد فتفت (نائب المنية والضنية ).
سادساً : النواب السادة :
1- روبير فاضل – ممثلاً بالدكتور سعدالدين فاخوري
2- ممثل عن سعادة النائب طلال المرعبي.
سابعاً : معالي الأستاذ عمر مسقاوي (نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى).
ثامناً : أمين الفتوى في طرابلس، فضيلة الشيخ محمد طارق امام.
تاسعاً : الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال الأستاذ رضا رعد .
عاشراً : اتحاد الحقوقيين المسلمين، ممثلاً بالأستاذ ممتاز البحري.
حادي عشر : قضاة الشرع الحنيف :
1-قاضي البقاع الشرعي – مفتي راشيا الشيخ الدكتور أحمد اللدن .
2-قاضي طرابلس الشرعي ( الشيخ سمير كمال الدين ).
3-قاضي صيدا الشرعي ( الشيخ محمد أبو زيد ).
4-قاضي بيروت الشرعي سابقاً الشيخ يحيى الرافعي.
ثاني عشر : المفتش العام لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان القاضي الأستاذ نبيل صاري.
ثالث عشر : المفتش العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان الأستاذ الدكتور فوزي أدهم.
رابع عشر : النائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان الأستاذ الدكتور وائل طبارة .
خامس عشر : كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية – بيروت - ممثلة بالأستاذة نهى قاطرجي.
سادس عشر : جمعية الإتحاد الإسلامي في بيروت – ممثلة بالشيخ يحيى الداعوق.
سابع عشر : جمعية العزم والسعادة الاجتماعية – ممثلة بمسؤول القطاع الديني الدكتور رامز طنبور.
ثامن عشر : جمعية الإصلاح الإسلامية .
تاسع عشر : بلدية طرابلس - ممثلة بالأستاذة هبة مراد.
عشرون : الهيئة النسائية في دار الفتوى – ممثلة برئيتسها الأستاذة مهى الفوال.
الحادي والعشرون : هيئة المساعي الحميدة في طرابلس – ممثلة بالشيخ رائد حليحل.
الثاني والعشرون : التجمع اللبناني لحماية الأسرة – ممثلاً بالأستاذة مهى فتحة.
الثالث والعشرون : المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والأغاثة (اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل) – ممثلة بالأستاذة الدكتورة كاميليا حلمي.
الرابع والعشرون : عميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة سابقاً الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي.
الخامس والعشرون : الأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر .
وقد أتت الجلسات على الشكل التالي :
الجلسة الأولى :
بموضوع : "الاتفاقيات الدولية وأثرها في قوانين الأحوال الشخصية".
رئيس الجلسة : معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى .
وقد تناولت المواضيع الآتية :
1-الموضوع : " قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ".
الباحث : د. نهى قاطرجي ، الأستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية – بيروت.
2-الموضوع : " مصطلح العنف الأسري في المواثيق الدولية ".
الباحث : الأستاذة كاميليا حلمي ، رئيسة "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة " .
الجلسة الثانية :
بموضوع : " مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري "
رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي – عميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة سابقاً. وقد تناولت المواضيع الآتية:
1-الموضوع : " مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري – دراسة نقدية " .
الباحث : أ.د. وائل طبارة النائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان .
2-الموضوع : " مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري- بين الشريعة الإسلامية والدستور اللبناني " .
الباحث :أ.د. رأفت الميقاتي – نائب رئيس جامعة طرابلس .
3-الموضوع : " دراسة نقدية للمصطلحات الواردة في مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري " .
الباحث : فضيلة الشيخ محمد جمال الدين هاشم ، عضو المجلس العلمي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس .
4-الموضوع : " التعسف في استعمال حق الولاية الزوجية ".
الباحث : فضيلة الدكتور اسماعيل مرحبا – أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس .
Rounded Rectangle: الجلسة الثالثة: ::
الجلسة الثالثة :
بموضوع : " المحاكم الشرعية ومحاولات التعدي على صلاحياتها "
رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر .
وتناولت المواضيع الآتية :
1-الموضوع : "تفعيل القضاء الشرعي المستعجل لحماية النساء "
الباحث : الأستاذ الدكتور وائل طبارة – النائب العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.
2-الموضوع : " الاعتداء المتمادي على صلاحيات المحاكم الشرعية ".
الباحث : الأستاذة مهى فتحة – رئيسة التجمع اللبناني لحماية الأسرة .
3-الموضوع : " من قانون حماية الأحداث إلى مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" رصد لواقع قائم واستشراف لمستقبل آت ".
الباحث : فضيلة القاضي الشيخ محمد أبو زيد – قاضي شرع صيدا .
4-الموضوع : " خصوصية نظام الأحوال الشخصية للمسلمين في لبنان "
الباحث : الأستاذ ممتاز بحري – عضو اتحاد الحقوقيين المسلمين في طرابلس .
الأسباب الموجبة :
1- عملاً بقوله تعالى : (فلا ورّبك لايؤمنون حتى يحكمّوك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء الآية : 65
2- لأنَّ مشروع قانون (حماية النساء من العنف الأسري) قد أقرّه مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم (4116) بتاريخ 6/4/2010م وأحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 28/5/2010م ، قد اشتمل على مجموعة من المخالفات الشرعية والقانونية والدستورية ، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة تمهيداً لاقراره .
3- لأنَّ الكثير من الهيئات النسائية وبعض ما يسمى بهيئات المجتمع المدني تسعى جاهدةً لالغاء تحفظات لبنان على (اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) التي انضم لبنان إليها بموجب القانون رقم 572/96.
4- لأنَّ الحملات الإعلامية والاعلانية في مختلف وسائل الإعلام تضغط لالغاء تحفظ لبنان على المادة 16 من الاتفاقية المشار إليها ، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة تلك المتعلقة بالقوامة والولاية والنسب والمواريث، وذلك تحت عناوين ( تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ).
5- لأنَّ بعض الأحزاب العلمانية قد تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى إقرار (الزواج المدني) الذي سبق ورفضه الشعب اللبناني كما رفضته المرجعيات الروحية المختلفة في لبنان .
6- لأن الإسلام منهاج حياة للأفراد والأسر والمجتمعات ، لذلك كان لا بد من ايضاح المعالم الدقيقة للتشريع الإسلامي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية .
7- لأن الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع المسلم ، ولا بد لها من قانون يضبط إيقاع العلاقات بين أفراد الأسرة بما ينسجم مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها .
ولأن كثيراً من القوانين الوضعية التي نصبت نفسها مشّرعاً عن الخالق عز وجل ، تحاول إقصاء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بحجج واهية تدّعي حماية الأسرة ، وتعمل على الغاء قوانين الأحوال الشخصية.
لذلك كانت الحاجة ملحة وماسة لايضاح الانتهاكات والمحاولات التي تتعرض لها أنظمة الأسرة والأحوال الشخصية التي كفل الدستور حمايتها لكل الطوائف في لبنان بموجب نص المادة التاسعة منه ، الأمر الذي يؤدي لا سمح الله ، إلى تشريع الاباحية والزنى والشذوذ الجنسي ، وتفكيك الأسر، واقصاء تعاليم الإسلام المنسجمة مع فطرة الإنسان .

التوصيات :
المقدّمة :
إن (مشروع قانون - ما يسمّى - حماية النساء من العنف الأسري) الصادر بموجب المرسوم رقم (4116) تاريخ 6/4/2010م والذي تمت إحالته إلى المجلس النيابي بتاريخ 28/5/2010م يتضمن تدليساً على الرأي العام لجهة عنوانه الذي هو في الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل، فالجميع مع حماية النساء مطلقاً، ولكن ضمن حدود أحكام الشريعة والدستور والقانون.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قواعد الولاية والوصاية والبينات المقبولة شرعاً، ويدعو في جوهره إلى تفكيك الأسرة وتشجيع نشوز الزوجات ومكافأتهنّ على ذلك، وتكريم عقوق البنات والأولاد لآبائهم وأمّهاتهم، وحمايتهم قانوناً وقضاءً، كما يحتوي على مخالفات صارخةٍ وتحدٍ سافر لما يلي:
أوّلاً : الميثاق الوطني: فالدولة اللبنانية أنشئت بعقد توافقي بين مختلف طوائفه وفق صيغة دستورية حفظت خصوصية كل طائفة في مجالات معيّنة.
ثانياً : أحكام الدستور اللبناني : المادة (9) التي تنص على أن: ((حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية)).
والمادة السابعة منه التي تنص على مبدأ المساواة أمام القانون.
ثالثاً : التعددية الدينية والثقافية والحضارية.
رابعاً : قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.
المادة : (17) - فقرة (5)، التي تنص على اختصاص المحاكم الشرعية بالدعاوى والمعاملات المتعلقة بالنفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم، والفقرة (7) التي تنص على اختصاص هذه المحاكم بالولاية والوصاية والقيمومة.
والمادة (20) المتعلقة باختصاص القاضي الشرعي بالنظر في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة.
والمادة (242) التي تنص على أن القاضي السني يصدر حكمه طبقاً لأرجح الاقوال من مذهب أبي حنيفة، إلا في الأحوال التي نص عليها قانون حقوق العائلة فيطبق القاضي السني أحكام القانون، ويصدر القاضي الجعفري حكمه طبقاً للمذهب الجعفري ولما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة.
والمادة (338) التي تنصّ على أن للقاضي بعد ثبوت الضرر أن يسعى للإصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة لا تقل عن شهر.
والمواد : (150) و(160) و(169) و(171) و(173) و(206) و(209) و(212) و(213) و(215) من قواعد الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية المعتمدة في المحاكم الشرعية السنية، المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما وما يتعلق بكيفية علاج الشقاق بين الزوجين.
خامساً : قانون رقم (572/96) المتضمن تحفظات لبنان على (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) CEDAW، وتحديداً المادة (16) منها، وذلك بالالتفاف على تلك التحفظات من خلال إفراغ مفهوم الولاية والقوامة من محتواها.
سادساً : الشريعة الإسلامية وهي القانون الواجب التطبيق على المسلمين في لبنان في مجال الأحوال الشخصية.
ونوجز فيما يلي المخالفات الشرعية التالية :
1- إلغاء حق القوامة وحق الولاية المكفولين شرعاً للزوج وللأب وغيرهما.
2- تحريم أمور مباحة شرعاً واعتبارها جريمة يعاقب عليها، وإباحة أمور محرّمة شرعاً والتشجيع عليها، كنشوز الزوجة وتمرد البنات على الآباء الأمهّات، مما يُفضي إلى تشجيع العقوق وإهدار الحقوق باسم (حماية النساء من العنف الأسري). وعدم تجريم الحضّ على الفجور أو الفساد أو تسهيلهما إن لم يكن معتاداً.
3- مخالفة العديد من القواعد الفقهية : المنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية، والتي لا تزال تعتبر من المبادئ العامة في القانون اللبناني، وخاصة القاعدة رقم (91) من المجلة.
ونورد فيما يلي التوصيات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون :
أوّلاً : إنّ المؤتمر يتبنّى الموقف الجريء الصادر عن صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتاريخ 28/5/2011م والبيان الصادر عن دار الفتوى بتاريخ 23/6/2011م الرافض لأي مشروع قانون يمسّ بأحكام الشرع الحنيف، تحت عناوين برّاقة مثل الحماية ومناهضة العنف، ويدعو المرجعيات الروحية كافة لاتخاذ موقف واضح وغير ملتبس من الحملات المبرمجة لتفتيت الأسرة باسم حماية النساء تارة والأحداث والأطفال تارة أخرى.
ثانياً : يطالب المؤتمر السادة النوّاب بتحمّل مسؤوليّاتهم التاريخية أمام الله تعالى ثم أمام ناخبيهم والقيام بما يلي :
1- رفض (مشروع قانون - ما يسمّى - حماية النساء من العنف الأسري) المحال إلى مجلس النواب بعد ما ثبت يقيناً وبالأدلة التفصيلية مخالفته للدستور والقوانين المشار إليها أعلاه، وأحكام الشريعة الإسلامية، ومطالبة اللجان النيابية المختصة بالتوصية بإعادة المشروع إلى الحكومة للأسباب المبيّنة آنفاً.
2- إعادة النظر في انضمام لبنان إلى (اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) لما تتضمنه من مخالفات شرعية ودستورية صارخة، على الرغم من ورود تحفظات على بعض المواد فيها، نظراً لتناقض كثير من بنودها مع أنظمة الأحوال الشخصية التي كفل الدستور احترامها لكافة الطوائف في لبنان.
3- تعديل المادة (19) من الدستور اللبناني التي تحصر حق المراجعة فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين بأشخاص معينين ضمن مدة محددة ووجيزة، بحيث لا يتم حصر الطعن بجهات ومهل معينة، وذلك تلافياً لتطبيق قوانين غير دستورية وخاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.
4- اقتراح تعديل نص المادة (242) من قانون تنظيم القضاء الشرعي التي تحيل إلى الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك للإفادة من مختلف المذاهب بما يناسب مصالح العباد.
5- وضع حدّ للاعتداء التشريعي المتمادي على صلاحيات المحاكم الشرعية، والتذكير بأن هذه المحاكم هي جزء من الجسم القضائي اللبناني.
6- إعادة النظر بقانون (حماية الأحداث) الصادر تحت رقم (422) تاريخ 6/6/2002م، باعتبار أنه اشتمل على جملة أحكام ثبت مخالفتها للدستور اللبناني وللقوانين التي تَرعى الأحوال الشخصية عند مختلف الطوائف، كما ثبت خطورة تطبيقه من خلال مختلف المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية.
ثالثاً : يطالب المؤتمر مجلس الوزراء بتحمّل مسؤوليته أمام الله تعالى والقيام بما يلي :
1- استرداد (مشروع قانون - ما يسمّى - حماية النساء من العنف الأسري) بعد ثبوت مخالفاته الشرعية والدستورية والقانونية.
2- إعادة النظر في كافة الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والتي تجعل من اتفاقية (السيداو) مرجعاً بدلاً من الدستور اللبناني، ودون مراعاة لخصوصية الأحوال الشخصية في لبنان ولا للمادة التاسعة منه، ولا للتحفظات التي سجّلها لبنان عى الاتفاقية المذكورة.
3- تنظيم ورشة عمل لإعادة النظر بمناهج التربية والتعليم التي مضى على تطبيقها خمسة عشر عاماً، والتي اشتملت على انحرافات فكرية ومنهجية وتربوية وعلمية تمّ تفنيدها في كتابين صادرين عن المؤتمر التربوي الإسلامي الخامس والسادس من جامعة طرابلس. مع التأكيد على أن آداب التعامل الأسري والزوجي يجب أن تُعزز في المناهج التربوية.
4- وضع حد لبعض برامج عمل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتناقض مع أحكام الدستور اللبناني وضبط عمل (وحدة الصحة الإنجابية الجنسية) التي استحدثتها الوزارة المذكورة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تعمل بطريقة غير مباشرة على الترويج للزنا، تحت ستار مكافحة الإيدز، والترويج المباشر وغير المباشر للإجهاض.
رابعاً : يطالب المؤتمر مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لوضع حدّ للمخالفات التي يرتكبها بعض القضاة المدنيين المناط بهم تنفيذ الأحكام الشرعية لجهة الامتناع عن تنفيذ بعض الأحكام رغم صراحة النصوص في وجوب تنفيذها، كالأحكام المتعلقة بالحجز على الأموال المنقولة في القضايا المالية الداخلة في اختصاصها،
خامساً : كما يطالب وزارة الداخلية بالإيعاز إلى دوائر الأحوال الشخصية المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتدوين القيود في سجلات الأحوال الشخصية، والكف عن وضع عوائق أو اشتراط أمور لم يشترطها القانون.
طرابلس في : 25 شعبان 1432 هـ
26 / 7 / 2011 م
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الآمانة العامّة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

توصيات المؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون الرافض للسيداو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حضانة الأم في الفقه الإسلامي والقانون العراقي والقانون المدني الفرنسي ....شذى مظفر حسين
» تحميل كتب في الشريعة والقانون
» عقد البيع بين الشريعة والقانون
» الوصية بين الشريعة والقانون
» العدالة والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-