تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 تنازع القوانين في الحضانة : دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

تنازع القوانين في الحضانة : دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة Empty
مُساهمةموضوع: تنازع القوانين في الحضانة : دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة   تنازع القوانين في الحضانة : دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة Empty22/3/2014, 12:42 am

ولو سلمنا بخضوع الحضانة إلى القانون الذي يحكم العلاقات والحقوق المتبادلة ومابين الاباء
والابناء ، وهو قانون جنسية الاب حسب رأي الفقه الراجح يثار التساؤل عن الوقت الذي يعتد به بقانون
جنسية الاب ؟
لو قلنا الاعتداد بقانون جنسية الاب وقت انعقاد الزواج ، باعتبار النسب اثر من اثار الزواج لكنا
بذلك قد امنا بان الحضانة تعتبر كذلك ، وهذا ما سبق وان فنده الفقه الراجح .
ولو عملنا بقانون الاب وقت ميلاد الولد ، فانه قد يؤدي الى تعدد القوانين الواجبة التطبيق لتعدد
الابناء الذين قد يحصلون على جنسيات مختلفة إذا ما غير الاب جنسيته( 42 ) .أضافه الى ان الاب قد

يتوفى قبل ولادة الولد ، فأي القانونين اصلح ، قانون وفاة الاب او قانون وقت الزواج واذا فضلنا قانون
جنسية الاب وقت رفع الدعوى ، فانه قد يحصل تحايل على القانون ، وذلك بتغيير الاب جنسيته بهدف
. ( الإفادة من قانون دولة معينه لا علاقة له بالنسب( 43
ويبدو وحسب رأينا المتواضع ان اعمال قانون جنسية الاب دون تحديد الوقت معتمدين في ذلك
على سلطة القاضي التقديرية ، افضل من اعمال وقت معين ، وذلك بتقدير كل حالة على حده .
الفرع الثاني :- موقف القانون الع ا رقي
في الوقت الذي لم تنص فيه اغلب التشريعات العربية بقاعدة اسناد خاصة بالحضانة ، بل وحتى
بالحقوق والواجبات المتبادلة مابين الاباء والابناء ، تميز القانون العراقي بموقف متميز ، وذلك بجمع
المسائل الخاصة بالنبوه الشرعية والولاية وسائر الواجبات مابين الاباء والاولاد بقاعدة اسناد واحده
4) من القانون المدني ، وبذلك تلافى الجدل / واخضعها لقانون جنسية الاب ، بموجب المادة ( 19
الحاصل في تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة .
وعلى هذا يمتد نطاق قانون جنسية الاب ليشمل كل ما يتعلق بالحضانه ومدتها وسقوطها واجرتها
ومراتبها ، الا ان هذا القانون يتعطل اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج بموجب المادة
5) من القانون المدني العراقي ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية على ان (الجده لاب /19)
. ( أولى بحضانه الصغيرة من الام الاجنبية غير المقيمة في العراق )( 44
كذلك يتعطل تطبيق القانون الاجنبي اذا كانت احكامه تخالف النظام العام والآداب العامة في دولة
القاضي حسب نص المادة ( 32 ) من القانون المدني العراقي .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية على ان ( الاولاد يلحقون بأمهم المسلمة ، حيث
يفرق القاضي بين الزوجة المسلمة وزوجها البهائي ،لأن البهائية غير معترف بها في العراق كدين أو
.( مذهب ، ويلحق الاولاد بالأم المسلمة لأنها اشرف الاديان ديناً )( 45
وقد سنحت للقضاء العراقي تكريس هذا المبدأ ، أي اسناد العلاقة الخاصة بالحضانة الى قانون
جنسية الاب ، في قضية تتعلق بزوجين مصريين مسيحيين يعملان في العراق ، رفعت الزوجة امام
المحكمة الشرعية في الموصل دعوى تفريق ضد زوجها، واثناء نظر القاضي الدعوى اشهرت الزوجة
اسلامها امام القاضي وصدرت بإسلامها الحجة الشرعية المرقمة 1042 سجل 576 بتاريخ
1978 ، اسندت المحكمة الاختصاص التشريعي للقانون المصري ، وعرضت المحكمة الاسلام /10/28
على زوجها فأبى ولم يقبل الدخول في الاسلام وحكمت المحكمة لصالح الزوجة بحضانة الأطفال ، ميز
الزوج الحكم امام محكمة التمييز والتي صادقت على قرار المحكمة الشرعية في الموصل ، وقضت بأن

( الاولاد الصغار بموجب الشريعة الاسلامية ، يتبعون من اسلم من الزوجين ، لهذا يصح الحكم المميز
. ( الذي يقضي بالتفريق بين الزوجين وتسليم الاولاد الى امهم ، صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون ) ( 46
ويلاحظ على الق ا رر التمييزي اعلاه ما يلي :-
1. أن المحكمة استندت في تكييف العلاقة محل النزاع على القانون العراقي بوصفه المرجع في
1) من القانون المدني العراقي . / التكييف بموجب نص المادة ( 17
3) من / 2. طبقت المحكمة القانون المصري بوصفه القانون الواجب التطبيق بموجب المادة ( 19
القانون المدني العراقي والتي تنص على ان (يسري في الطلاق والتفريق القانون الزوج وقت
الطلاق او وقت رفع الدعوى) .
3. لما كان زوجه المدعى عليه اثناء رفع الدعوى مسلمة بموجب الحجه الشرعية الصادرة من
المحكمة الشرعية في الموصل ، لذا يكون القانون المصري الواجب التطبيق ، هو قانون الاحوال
الشخصية ، والذي يقضي اذا كان الزوجان غير مسلمين ، وأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على
. ( الزوج ، فأن أبى يفرق القاضي بينهما في الحال ، وهذا ما فعله القاضي العراقي( 47
4. لم يطعن القاضي العراقي بإسلام الزوجة ، بحجه التحايل على القانون ومن ثم تطبيق قانون
الأقباط الأرثوذكس الخاص بالحضانة ، والذي يسندها الى الزوج الغير المتسبب في الطلاق ،
لان الاعتقاد الديني مسالة نفسانية لا يمكن للجهة القضائية البحث فيها ألاعن طريق المظاهر
. ( الخارجية الرسمية وهي متوفرة في إسلامها( 48
5. بخصوص القانون الواجب التطبيق على الحضانة ، طبقت المحكمة الشرعية في الموصل وأيدتها
4) من القانون المدني / في ذلك محكمة التمييز قانون جنسية الاب المصري ، بموجب المادة ( 19
العراقي والتي تنص على ان ((المسائل الخاصة بالبنوه الشرعية والولاية وسائر الواجبات مابين
الاباء والاولاد يسري عليها قانون الأب)) .
6. اما بشأن وقت الاعتداد بجنسية الاب ، فنلاحظ ان المحكمة طبقت قانون جنسية الاب وقت رفع
الدعوى ، أي اعتدت بقانون الاحوال الشخصية المصري باعتبارها القانون العام ، وذلك بإسلام
الزوجة وقت رفع الدعوى ، اما لو اعتدت المحكمة بقانون جنسية الاب وقت ميلاد الولد او وقت
الزواج ، لطبقت المحكمة قانون الاحوال الشخصية الخاص بطائفه الأقباط الأرثوذكس المنتميان
اليها الزوجان عند عقد الزواج ،وهذا يؤكد على ان المشرع العراقي كان موفقاً عند عدم الاعتداد
بوقت معين عند تطبيق قانون جنسية الاب ، وهو ما سبق وان أيدناه .



المطلب الثاني
تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة في التشريعات الاجنبية
من اجل الاحاطه بالموضوع سنعرضه من خلال فرعين ، سنخصص الفرع الأول إلى موقف
بعض القوانين الاوربية اما الفرع الثاني فسنتعرف فيه الى موقف اتفاقية لاهاي لعام 1996 من القانون
الواجب التطبيق على الحضانة :
الفرع الاول : موقف بعض القوانين الاجنبية
سبق وان قلنا ان الديانة المسيحية قد ربطت الحضانة بالطلاق ، وان الام احق بحضانة طفلها ،
اذا لم تكن سبباً في الطلاق باعتبارها الطرف الاشفق على اولادها ، لذا نجد معظم القوانين الاوربية
كالقانون الفرنسي اعتبرت الحضانة اثر من اثار الطلاق ، حيث كان القضاء الفرنسي يعتد في بعض
احكامه بقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، ولكن تحت تأثير النقد الموجه اليه من قبل الفقه عاد
وعدل عن وجهة نظره وقرر اتباع قانون جنسية الزوج وقت الزواج على الطلاق ،والذي هو نفس القانون
. ( المتبع على اثار الطلاق( 49
ولكن بعد صدور قانون 11 تموز 1975 والذي نص على قاعدة جديدة للنزاع ظهرت في المادة
310 ) من القانون المدني الفرنسي ، والتي نصت على أن ((الزواج والطلاق يحكم بالقانون الفرنسي اذا )
كان :
1. احد الزوجين من الجنسية الفرنسية .
2. إذا كان الزوجان كلاهما لهما موطن في الارض الفرنسية
3. اذا لم يعترف أي قانون اجنبي بصلاحيته في حين تكون المحاكم الفرنسية صالحة للنظر في
. ( الطلاق أو الانفصال الجسدي ))( 50
. ( ونعتقد ان نص لمادة ( 310 ) ليس الا قاعدة مادية ذات تطبيق مباشر وضروري( 51
أما القانون الواجب التطبيق على الحضانة في القانون الانكليزي ، فهو يخضع لسلطة المحكمة
التقديرية ، تعهد بها لمن تراه اقدر على رعاية الصغير ، وتسترشد المحكمة فيها بمصلحة الصغير البحتة
، وفي هذا الصدد يقول البعض من الفقه الانكليزي( 52 ) . (أن القانون الانكليزي غير واضح في بعض
المسائل التي تعرض على المحاكم وتنشأ في مكان او اخر ، ويتزاحم فيها او لحكمها اكثر من قانون ،
كقانون موطن الاب وقانون موطن الطفل ، وتظهر الصعوبة في المراحل المتأخرة من الطفولة ، والتي قد
يحصل فيها الطفل على موطن مستقل به ، فيبدو ان المحكمة تفضل تطبيق قانون موطن الاب باعتبار
الاب اصل الطفل) وبخصوص الاتحاد السوفيتي سابقاً والدول المنبثقة منه ، فانه وبخصوص تكييف
الحضانة قد أحال حفظ الولد في حالة نسخ الزواج لما يتقرر من تشريع في هذه الجمهوريات كما ذكرنا
سابقاً . فالجمهوريات التي تدين بالدين الاسلامي ، تكييف الحضانة على ضوء الفقه الاسلامي ، اما
الجمهوريات التي تدين بالديانة المسيحية أو على ضوء معالجة تشريع 1968 فإنها تنظر إلى الحضانة
على أنها اثر من اثار الطلاق ، على ان الطلاق في الاتحاد السوفيتي قد مر بمراحل الا ان استقر على
ان المحكمة لا تحكم به إذا كان خطراً بالأولاد القاصرين ، ومصلحة الزوجين والمجتمع ، وتطبيقاً لذلك
قررت المحكمة العليا في هذا الاتحاد على ان ( المحكمة لها ان تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لغرض
حل النزاعات بين الزوجين والحفاظ على العائلة ، فالزوج ليس من حقه ان يطلب الطلاق عندما تكون
الزوجة حاملاً إلا بعد مرور سنه على وضع الحمل ، وفي حالته الحكم بالطلاق لها ان تتخذ كافة
.( الاجراءات الضرورية لحماية مصالح الاطفال غير البالغين )( 53
الفرع الثاني : موقف اتفاقية لاهاي لعام 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب
التطبيق والاعت ا رف والتنفيذ والتعاون في مادة المسؤولية الابوية والاج ا رءات الحمائية
للاطفال
بعد أن عقدت هذه الاتفاقية الاختصاص باتخاذ الاجراءات الرامية الى حماية الطفل في شخصه وأمواله
الى السلطات القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإقامة الاعتيادية للطفل بموجب
للمادة ( 5) منها . فإنها أي الاتفاقية سمحت لهذه السلطات بتطبيق قانونها عند ممارستها للاختصاص
المكون اليها وذلك حسب نص الفقرة (أ) من المادة ( 15 ) . وحرصاً من هذه الاتفاقية على توفير اكبر
قدر من الحماية للطفل ، وسعت من نطاق القانون الواجب التطبيق عندما نصت في الفقرة (ب) من
المادة ( 15 ) على ان (غير انه عندما يقتضي الامر حماية الطفل في شخصية او امواله يجوز استثناء
لسلطات الدول المتعاقدة أن تطبق أو تأخذ بعين الاعتبار قانون الدولة الأخرى التي لها اتصال متين
بالوضعية حيث يلاحظ من هذا النص ان الاتفاقية وفي سبيل توفير اكبر قدر من الحماية ، يجوز لها
وعلى سبيل الاستثناء أن تطبيق قانون أخر قد يكون قانون جنسية الطفل اذا كان مقيم في دولة أخرى
غير الدولة التي يتمتع بها بجنسيته ، أو قانون جنسية والده أو جنسية والدته أذا كان مختلفين الجنسية ،
كذلك يجوز للاتفاقية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القوانين عند تطبيقها قانون أقامة الشخص المطلوب
حماية .
والملاحظ على نصوص هذه الاتفاقية ما يلي :
1. أنها اعتدت بالاتجاه السائد في الدولة الانكلو امريكية الذي ينظر الى موضوع حماية القاصرين
على انه امر يتعلق بالاختصاص القضائي ، وان هذا الاختصاص هو الذي يجلب الاختصاص
.( التشريعي ، بأن تقوم الجهة التي تختص باتخاذ اجراء الحماية بتطبيق قانونها ( 54

2. أن هذه الاتفاقية وتطبيقاً للنظام المعروف في الدول الانكلو امريكية ، من انه يمكن لسلطات
الدولة المختصة بأن تتنازل عنه الاختصاص لصالح سلطات دولة أخرى تكون اقدر على رعاية
مصلحة القاصر قد تبين هذا الحكم بموجب المادة ( 8) أنها ، وهذا يعني أن القانون الواجب
التطبيق ايضاً سوف ينتقل لصالح قانون السلطات الجديدة .
3. أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تجزئة العلاقة القانونية وذلك بإخضاعها إلى أكثر من قانون .
الخاتمة
لم يحظى موضوع تنازع القوانين في الحضانة الأهمية التي نالتها بقية مواضيع الاحوال
الشخصية في القانون الدولي الخاص ، فمن خلال مناقشة وتحليل هذه المشكلة لقوانين عربية واجنبية .
وكذلك اتفاقية لاهاي لعام 1996 ، نجد انه بالنسبة للقوانين العربية قد انقسمت تشريعاتها في ذلك الى
ثلاثة اقسام ، القسم الاول منها لم ينص على قاعدة اسناد خاصه بالحضانة ، تاركاً ذلك لاجتهاد القضاء
وفق ما يتصور اليه من تكييف للحضانة مسترشداً في ذلك بالآراء الفقهية التي قيلت فيها ، مما أدى إلى
تنوع الأحكام القضائية في الدولة الواحدة اضافة الى التنوع الحاصل بين دولة واخرى في الدول التي لم

تنص تشريعاتها على قاعدة اسناد خاصة بالحضانة ، نتيجة لعدم وحدة التكييف بشأن الحضانة ، فلقد
كيفها البعض من الفقه على انها اثر من اثار الزواج وأرجعها البعض الى اثار الطلاق ، وان كان الرأي
الفقهي الراجح يدعو إلى ربط الحضانة بالعلاقات المتبادلة ما بين الآباء والأبناء ، وانها المرحلة الاولى
من مراحل الولاية على النفس ، وهذا سبق وان توصل إليه الفقه الجعفري لذا يجب اخضاعها الى قانون
جنسية الاب ، على ان هناك اتجاه فقهي حديث يرى بانها اثر مستقل يتولى القانون تحديده من حيث
مصدر الالتزام .
وما يزيد الطين بله في هذه التشريعات انها اعتبرت الحضانة تعالج مسالة تفصيلية فلا داعي
لإخضاعها لقاعدة اسناد ، وإنما يترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء ، وإذا كان الفقه الراجح وتبعه القضاء
كما بينا اعتبرها إحدى المسائل المتعلقة بالواجبات والحقوق المتبادلة مابين الاباء والابناء ، ما يستلزم
معه اسناد هذه العلاقات الى قانون واجب التطبيق عليها ، وهذا بدوره لم يحصل ، مما ادى الى وجود
خلل تشريعي نعتقد وحسب رأينا المتواضع يجب معالجته ، كما بينا ذلك في متن البحث .
اما القسم الثاني من القوانين ، قد نصت تشريعاتها على قاعدة اسناد خاصة بالحضانة ، كما هو
4) من القانون المدني العراقي ، والمادة ( 43 ) من قانون / الحال بالتشريع العراقي بموجب المادة ( 19
تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي الكويتي ، واللتان نصتا على خضوعها لقانون جنسية الأب دون
تحديد وقت معين ، هل هو وقت انعقاد الزواج أو وقت ميلاد الولد او وقت رفع الدعوى .
ونعتقد أن المشرع العراقي كان موفقاً في ذلك ، بترك كل حال الى سلطة القاضي التقديرية
يفحصها وفقاً لما يحيط الدعوى من ظروف وملابسات ، فإسلام الزوجة او الزوج الاجنبي اثناء نظر
الدعوى ، يجعل من القانون الواجب التطبيق على الحضانة يختلف في حالته الاعتداد بجنسية الاب وقت
رفع الدعوى عنه في حالة انعقاد الزواج او ميلاد الابن وذلك بانتقاله من قانون احوال شخصية معين الى
قانون أحوال شخصية أسلامي .
أما القسم الثالث من القوانين ، فيتمثل بالتشريع اليمني ، الذي حجز الاختصاص بالحضانة
وبالزواج والطلاق عموماً الى القانون اليمني برضاء الطرفين أي انه نزع الصفة الأمر والمتعلقة بالنظام
العام من مواد الاحوال الشخصية الاجنبية وذلك في حالة اتفاق طرفي العلاقة على ذلك واسناده الى
القانون اليمني .
ومن اجل تحقيق نوع من التوائم بين هذه التشريعات ، نتيجة لسكوت معظمها عن معالجة
الحضانة ، نقترح العمل على توحيد القانون الواجب التطبيق عليها عن طريق اتفاقية تجمع الدول العربية
. على غرار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1982

أما عن موقف القوانين الأوربية ، فلتأثرها بالديانة المسيحية والتي تعد الحضانة اثر من اثار
الطلاق سارت هذه التشريعات على هذا المنوال ، وأن كان التشريع الفرنسي جاء بقاعدة ذات تطبيق
ضروري بخصوص الطلاق تتمثل بالمادة ( 310 ) من القانون المدني بموجب القانون الصادر في
1975 والتي حجزت الاختصاص التشريعي للقانون الفرنسي بمجرد الاقامة فيها بغض النظر عن /7/11
حملة الجنسية الفرنسية من عداها ، مما يجعل صعوبة في اسناد الحضانة إلى القانون الأنسب لحكمها ،
نتيجة لتزاحم اكثر من قانون في ذلك ، كما في الحالة التي تختلف فيها النظم القانونية ما بين فرنسا
باعتبارها بلد الإقامة وبلد آخر فينتمي اليه اطراف العلاقة متمثل في بلد اسلامي . ففي الوقت الذي يعتد
به البلد الإسلامي بقانونه لحكم العلاقة ، تعتبر فرنسا محجوزاً لقانونها نتيجة للإقامة فيها ، مما قد يساهم
في تحويل العلاقة من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الى القانون المدني الفرنسي والذي يكييف
العلاقة باعتبارها اثر من اثار الطلاق وبالتالي تخضع لقانونه .
وبخصوص موقف القانون الانكليزي فانه وان عدا الحضانة كأثر من أثار الطلاق لا انه اعطى
سلطه تقديرية واسعة للمحكمة لا عطاء الاختصاص لقانون الأب ام الطفل وفقاً لمصلحة الطفل في
ذلك .
وعن موقف القانون السوفيتي السابق ، فأن تشريع 1968 عالج ذلك بما يت ا رءى للجمهوريات
المنبثقة عن هذا الاتحاد ، فالجمهوريات ذات الأغلبية الاسلامية تكيفها وفقاً للتصوير الاسلامي والاخرى
المسيحية عدتها اثر من اثار الطلاق .
ولغرض حل المشكلات المتعلقة بالأطفال ومنها الحضانة ، عقدت اتفاقية لاهاي لعام 1996
والتي اعطت الاختصاص التشريعي لدولة اقامة الطفل المعقود الاختصاص القضائي امامها ، أي انها
جعلت الاختصاص القضائي يجلب الاختصاص التشريعي ، وان كان بالإمكان أن يتم تطبيق قانون اخر
كقانون جنسية الاب او الابن بناءاً على تنازل دولة الاقامة والتي تعتبر ان هناك قانون اكثر صلة بالنزاع
قادر على توفير حماية اكبر للطفل .
لذا والتغلب على الصعوبة الناتجة عن اختلاف النظم القانونية بين الدول العربية والاجنبية نعتقد
انه من الافضل اذا كان بالإمكان انضمام الدول العربية ومنها العراق لهذه الاتفاقية ، خاصة اذا ما عرافنا
ان هذه الاتفاقية اجازت تطبيق قانون اخر اكثر صله بالنزاع من قانون إقامة الطفل ، اضافة الى ان
الدول العربية في حالة غياب الاشتراك القانوني بينها وبين الدول الاوربية تستطيع ان تمتنع عن تطبيق
نصوص الاتفاقية تضمنت المادة ( 22 ) منها .
وفي حالة صعوبة في ذلك ، تقترح على المشرع العراقي وحسب راينا المتواضع الدخول في
اتفاقيات ثنائية مع دول تتبنى نظام مختلف عما هو معمول عندنا في مجال الحضانة .

الھوامش
1. انظر مقدمة التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 ، ص 17
. 2. انظر د. احمد الكبيسي الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية ،ج 1 ، بغداد ، 1990 ، ص 213
1977 ، والذي ينص على انه (اذا وجد ان الصغيرة /2/ 3. انظر القرار رقم 283 / شخصية / 1977 في 19
بحاجه ماسه الى من يرعاها من النساء ، فانه لا يوجد هناك ما يبرر أخذها من أمها طالما قد ثبت اسلامها وانها

قائمة برعاية ابنتها ومعالجتها وادخالها المدارس التي ارتضاها لها والدها في حياته ) منشور في مجلة القضاء
. تصدر عن نقابة المحامين العراقيين ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثانية والثلاثون ، 1977 ، ص 292
4. انظر د. عبد الفتاح ابراهيم البهنسي الاحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة ،ج 2 ، دار الاشعاع القاهرة ، بلا
. سنة طبع ، ص 62
5. انظر في الاجتهاد القضائي الاردني بخوص الحضانة د. احمد محمد علي داود ، الاحوال الشخصية ،
47- ج 3وج 4،ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص 40
6. نقلاً عن د. محمد عليوي ناصر ، الحضانة بين الشريعة والقانون ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،
. 2010 ، ص 31
7. انظر ضاري خليل محمود ، مبدأ مصالح الطفل الفضلى ، بحث منشور في مجلة العدالة تصدر عن وزارة العدل
. العراقية ، العدد الأول ، 2002 ، ص 280
8. انظر مواد هذا المشروع منشوره في المجلة العربية للفقه والقضاء ، تصدر عن الامانه العامة لمجلس وا زرة العدل
. العرب ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، تشرين الاول ، 1985 ، ص 28
9. انظر شمس الدين الرملي ،نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الجزء السابع ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ،
. 1938 ، ص 274
10 . انظر محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ، الجزء الثاني ، دار احياء الكتب العربية ،بولاق ، مصر ، 1974
. ، ص 620
11 . انظر محمد جواد مغنيه ، فقه الامام الصادق ،ج 5، ط 2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1978 ، ص 382
12 . نشرت الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 2855 بتاريخ
1950 واحتوت على ( 48 ) مادة . /7/16
13 . انظر د. سمير عبد السيد تناغو ، احكام الأسرة للمصرين غير المسلمين ، منشاة المعارف الاسكندرية ، 1968
. ، ص 356
، 14 . انظر د. فؤاد شباط تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، معهد الدراسات العربية العالي مصر ، 1966
. ص 138
2006 اشار اليه القاضي بشار احمد الجبوري الوجيز في /1/ 15 . القرار رقم 876 شخصية اولى / 2006 في 29
شرح مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين في القانون العراقي ،ط 1، مكتبة الجيل العربي ، الموصل ، 2009
. ، ص 74
1973 ، النشرة القضائية تصدر عن وزارة العدل العراقية العدد /11/ 16 . القرار رقم 35 / شرعية / 1973 في 4
. الرابع ، السنة الرابعة ، 1973 ، ص 176
1970 النشرة القضائية ، العدد الاول / السنة الثانية ، 1970 /2/ 17 .القرار رقم 3238 / شرعية / 1970 في 20
. ، ص 106
1977 ، مجموعة الاحكام العدلية تصدر من /5/ 18 .قرار محكمة التمييز رقم 77 / هيئة عامة / 1977 بتاريخ 7
. وزارة العدل العراقية العدد الثاني ، السنة الثامنة ، 1977 ، ص 63

1974 والذي ينص على ان(التوفيق في /4/ 19 .انظر في اجتهاد القضاء الاردني القرار رقم 18012 بتاريخ 14
الحقوق الثلاثة واجب اذا امكن ، واذا تعذر فتقدم مصلحة الصغير لان مدار الحضانة على نفع الولد ، فمتى
تحقق مصلحته في شيء وجب المصير اليه ، دون الالتفات الى حق الاب والام ، لان مصلحته اقوى من
مصلحتها ، وعلى القاضي التحري عن الجهة التي تتحقق فيها مصلحة الصغير ) أشار إليه د. احمد محمد علي
. داود ، مصدر سابق ، ص 41
20 . م( 137 ) من مشروع القانون العربي الموحد .
. 21 . انظر د. محمد عليوي ناصر ، مصدر سابق ، ص 49
22 . انظر ، د. اشرف وفا محمد ، حماية غير ذوي الاهلية على الصعيد الدولي ، بحث منشور في المجلة المصرية
. للقانون الدولي ، تصدر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن والخمسون ، 2002 ، ص 302
23. Dicey and morris , conflict of laws , 9ed ., Stevens and sons limited , London ,
1974
. 24 . انظر د. محمد عليوي ناصر مصدر سابق ، ص 49
1989 ، ودخلت حيز /11/ 25 ) بتاريخ 20 / 25 .صدرت هذه الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 44
1990 ، او تضمنت ديباجه و ( 54 ) مادة ، وقد صادق عليها جميع الدول الاعضاء /6/ النفاذ اعتبا ا رً من 2
بالأمم المتحدة ، ومنها العراق بالقانون رقم ( 3) لسنة 1994 باستثناء الولايات المتحدة والصومال . لمزيد من
التفاصيل حول ظروف وملابسات عقد هذه الاتفاقية انظر د. ماهر جميل ابو خوات ، الحماية الدولية لحقوق
الطفل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 44 وما بعدها .
1997 بتطبيق هذا النص /9/ 26 . تطبيقاً لنص هذه المادة ، قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 22
تطبيق مباشر وتغليبه على نص القانون الداخلي الذي يمنع الطلب المتعلق بحق التجمع العائلي . أشار إليه د.
. اشرف وفا محمد ، مصدر سابق ، ص 298
27 . لأكثر من مائه وعشرة اعوام ، دأب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ، وهو منظمة دولية حكومية يبلغ عدد
الدول الاعضاء فيها نحو سبعين دولة من مختلف القارات ، على توفير الامن والحماية للإفراد الذين تتخطى
حركتهم وأنشطتهم حدودهم الوطنية . وتقع على عاتق هذا المؤتمر مسؤولية المواءمة بين قواعد القانون الدولي
الخاص على المستوى العالمي ، وذلك من خلال اعداد ودراسة وتبني اتفاقية لاهاي متعددة الاطراف يبلغ عدد
الدول الاطراف بها حالياً اكثر من ( 120 ) دولة من مختلف انحاء العالم ،وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية اقرار
.www.hcch.net 37 اتفاقية . لمزيد المعلومات حول هذه الاتفاقيات نظرا الموقع الالكتروني لمؤتمر لاهاي
28 . انظر الموقع الالكتروني للاتفاقية على شبكة المعلومات الدولية
http://www.hcch,net/vpload/arab.html
. 29 . انظر د محمد عليوي ناصر ، مصدر سابق ، ص 67
30 . د. احمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
. 1966 ، ص 228
31 .راجع أحكام محكمة القاهرة الابتدائية ( دائرة الاحوال الشخصية للأجانب ) الصادر في مايو 1951 في القضية
رقم 75 لسنة 1950 ، وفي 12 يونيو 1951 في القضية رقم 121 لسنة 1950 ، وفي 15 يناير 1952 في

القضية رقم 79 لسنة 1951 ، وفي 4 مارس 1952 في القضية رقم 57 لسنة 1951 ، اشار اليها د. عز
الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ،ج 2، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ،ط 6، دار
النهضة العربية القاهرة ، 1969 ،ص 323 هامش رقم ( 2) . وانظر كذلك حكم محكمة الإسكندرية الصادر في
3 نوفمبر 1952 في القضية رقم 43 لسنة 1951 ، منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي تصدر عن
، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن ، السنة 1952 ، ص 165
. 32 . د. جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 382
1958 ، منشور في مجله المحاماة ، تصدر عن /3/ 33 .القرار رقم 38 سنة 26 ق ، احوال الشخصية ، بتاريخ 27
. 144- نقابه المحامين المصريين ، العدد الثاني ، السنة التاسعة والثلاثون ، اكتوبر 1958 ، ص 141
. 34 . أشار إليه د. جابر جاد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 384
. 35 . انظر د . عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص 324
36 . تضمن مشروع القانون المدني المصري نصاً ، م ( 31 ) يقضي بأن (( يسري قانون الاب على الخاصة بالنبوه
الشرعية وتثبيت النسب بالزواج والاعتراف بالبنوه وإنكارها)) لكنه حذف باعتبار انه يعالج مسالة تفصيلية يحنى
ان يكون نطاق الاجتهاد فيها رحباً ، ولان هذه المسائل تعده من اثار الزواج وتسري عليه قواعد الزواج وفقاً
للقواعد العامة ، نقلاً عن د.بدر الدين عبد المنعم شرقي ، من احكام الصغير في القانون الدولي الخاص ( دراسة
مقارنة ) بحث منشور في مجله ادارة قضايا الحكومة ، تصدر عن مجلس الدولة المصري ، العدد الاول السنة
. الثالثة والعشرون ، 1979 ، ص 40
37 . د. عز الدين عبد الله ، اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الاسناد في مواد الاحوال الشخصية بحث منشور في
مجلة القانون الاقتصاد ، تصدر اساتذه عن كلية الحقوق في الجامعة القاهرة ، العددان الاول والثاني ، السنة
. 32- الرابعة والعشرون ، 1954 ، ص 31
. 29- 38 .راجع في تعريفات الفقه الجعفري للحضانة د. محمد عليوي ناصر ، مصدر سابق ، سابق ، ص 26
39 .انظر القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة المرقم 675 في 16 مايو 1956 اشار اليه د.عز الدين عبد
. الله ، مصدر سابق ، 324
40 . انظر د. صلاح الدين جمال الدين ، مشكلة حضانة الأطفال في زواج الاجانب ، دار الفكر الجامعي ،
. الاسكندرية ، 2004 ، ص 35
41 . انظر على سبيل المثال د. محمد وليد المصري ، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ، ط 1، دار الثقافة
للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص 145 ، د. عامر محمود الكسواني ، تنازع القوانين ، ط 1، دار الثقافة
. للنشر والتوزيع ، 2010 ، ص 170
42 . انظر د. عبد الواحد كرم الاحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي ط 1، مطبعة المعارف ، بغداد
. 1979 ، ص 44
43 . انظر د. حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين (المبادئ العامة والحلول والوضعية في القانون
. 114- الأردني) ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 ص 113
1970 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة /11/ 44 .القرار رقم 1990 / شرعية / 1970 الصادر بتاريخ 30
1973 والذي ينص /12/ الاولى ص 23 . وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد اصدر قراره المرقم 161 في 23

على ان (للعراقية أن تتولى حضانة أولادها ورعايتهم حتى بلوغهم سن الرشد في حالة الطلاق او الفراق من
زوجها غير العراقي ، اذا ابدت الزوجة رغبتها في ذلك امام القضاء) . وانظر في القضاء المصري بهذا الشأن
حكم محكمة استئناف القاهرة ، والتي الغت القرار الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 1982 ، حيث جاء
في حيثيات الحكم ( ومن الثابت ان الام لا تقيم في مصر بل تقيم في النمسا وهي بعيده عن موطن الاب ومن
ثم تفوت عليه حقه في رؤيه الصغيرة والاشراف على ترتيبها وهو امر ليس في صالح طفل يقتضي الامر ان
تكون عن حضانة جدتها لأبيها حتى يتم ترتيبها في وطن الاب وعلى ديانته اشار اليه فوزي كاظم المياحي ،
. 57- دعوى الحضانة وتطبيقاتها القضائية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ، ص 56
1971 ، ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز /12/ 45 .القرار رقم 3933 / شخصية 1971 في 4
. ، الاحوال الشخصية ، مطبعة جعفر ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص 50
1979 ، مجله القضاء تصدر نقابه المحامين العراقيين العددان /4/ 46 .القرار رقم 20 / هيئة عامة / 1979 بتاريخ 7
الثالث والرابع ، السنة الرابعة والثلاثون ، 1979 ص 207 ، انظر هذا الحكم ايضاً منشور في الاحكام العدلية ،
. تصدر عن قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، 1979 ، ص 61
47 . اتجهت محكمة التمييز في كثير من قرارتها الى القول بوجوب عرض الاسلام على الزوج قبل الحكم بالتفريق ، اذ
قضت في هذا الشأن بأنه (إذا اعتنقت الزوجة الدين الإسلامي وبقي زوجها على دينه المسيحي ، وطلبت الحكم
بالتفريق فليس للمحكمة ان تقضي بالتفريق قبل عرض الاسلام على الزوج وفي حالته تعذر تبليغه ، عليها ان
تعرض الاسلام عليه بموجب كتاب ينشر في الصحف المحلية ، تحدد فيه مده مناسبة للإجابة عليه سلباً او
،1986/8/ ايجاباً ، ثم تصدر المحكمة حكمها على ضوء ذلك ) القرار المرقم 3246 / شخصية / 1986 في 26
مجموعة الاحكام العدلية ، تصدر عن وزارة العدل ، العدد الثالث والرابع ، 1986 ، ص 101
1969 ، أشار إليه القاضي ضياء شيت خطاب ، الوجيز في /12/ 48 .القرار المرقم 1009 / شرعية / 1969 في 6
. ( شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973 ص 152 ، هامش رقم ( 1
49. Henri Batffol , Droit International Privé , 4éd. , paris.1967,p.491
1951 ، اشار اليه /5/ وانظر في تطبيق القانون الفرنسي على الحضانة ، حكم محكمة بور سعيد في 29
. د.جابر جاد عبد الرحمن ، مصدر سابق ص 384
50 . انظر في النقد الموجه لهذه المادة كل من
Henri batiffol and paul lagarde ,droit international privé , séptiéme édition ,tomeII ,
Paris ,1983 , P.75
Bernard audit , droit international privé ,3éd.,economica ,paris , 2000,P.583-584
كذلك انظر بيار ماير وفانسان هوزيه ، القانون الدولي الخاص ، ترجمة د.علي محمود مقلد ، ط 1، مجد المؤسسة
. 531- الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 530
51 . لمزيد من التفاصيل حول هذه القواعد انظر د. احمد عبد الكريم سلامه ، القواعد ذات التطبيق للضروري وقواعد
. القانون العام في القانون الدولي الخاص ، ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة / 1986
52. Martin wolf , prvate international law ,second edition , oxford,London ,1950,p389-
390 .

وانظر أيضاً بخصوص الحضانة الجزء الثالث الفصل ( 16 ) الطلاق القاعدة ( 34 ) من كتاب :
- Dicey and Morris , The Conflict of Law , 9ed. , Butterworth's , London , 1974 , P. 348 .
1980 والمنشور في وقائع ( بوليتين )، المحكمة العليا للاقتصاد السوفيتي العدد /11/ 53 .القرار الصادر في 28
17 اشار اليه بنجافيه ، الزواج – العائلة – للقانون دار العلم للطباعة ، - الاول ، 1981 ، ص 12
، موسكو ، 1984 ،ص 58 نقلا عن د.مصطفى ابراهيم الزلمي ، مدى سلطان الارادة في الطلاق، ط 1
. 428- بغداد ، 2008 ، ص 427
. 54 . انظر د. أشرف وفا محمد ، مصدر سابق ، ص 371

المصادر
أولاً :- المصادر العربية
- الكتب الفقهية
1- شمس الدين الرملي ،نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الجزء السابع ، مطبعة البابي الحلبي ،
. القاهرة ، 1938 ، ص 274
2- انظر محمد جواد مغنيه ، فقه الامام الصادق ،ج 5، ط 2 ، دار العلم للملايين ، بيروت -2
1978 ، ص 382 ،
3- انظر محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ، الجزء الثاني ، دار احياء الكتب العربية ،بولاق ،
. مصر ، 1974 ، ص 620
- الكتب القانونية
1. د . احمد عبد الكريم سلامه ، القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون
. الدولي الخاص ، ط ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1986
2. د.احمد عبيد الكبيسي ، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، ج ، بغداد ،
. 1990
3. د. احمد محمد علي داود ، الاحوال الشخصية ، ج 3و ج 4 ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر دار
. والتوزيع ، عمان ، 2009
4. د. احمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان دار النهضة العربية ،
. القاهرة ، 1966
5. القاضي بشار احمد الجبوري ، الوجيز في شرح مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين في
. القانون العراقي ، ط 1 ، مكتبة الجيل العربي ، الموصل ، 2009
6. بيارماير وفانسان هوزيه ، القانون الدولي الخاص ، ترجمة د.علي محمود مقلد ، ط 1 ، مجد
. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2008
. 7. د. جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969
8. د. حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين (( المبادئ العامة والحلول الوضعية
. في القانون الاردني )) ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005

9. د. سمير عبد السيد التناغو ، أحكام الاسره للمصرين غير المسلمين ، منشأة المعارف ،
. الاسكندرية ، 1968
10 . صالح جمعة حسن الجبوري ، الولاية على النفس في الشريعة الاسلامية والقانون ط 1. بيروت
. 1976
11 . د. صلاح الدين جمال الدين ، مشكلة حضانة الاطفال في زواج الاجانب ، دار الفكر الجامعي
. الاسكندرية ، 2004
12 . القاضي ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ،
. بغداد ، 1973
13 . د. عامر محمود الكسواني ، تنازع القوانين ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،
. 2010
14 . د. عبد الفتاح ابراهيم البهنسي ، الاحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة ، ج 2، دار
الاشعاع ، القاهرة ، بلا سنة طبع .
15 . د. عبد الواحد كرم ، الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي ، ط 1، مطبعة
. المعارف ، بغداد ، 1979
16 . د. فؤاد شباط ، تنظيم الاحوال الشخصية لغير المسلمين ، معهد الدراسات العربية العالية ،
. مصر ، 1966
17 . فوزي كاظم المياحي ، دعوى الحضانة وتطبيقاتها القضائية ، المكتبة القانونية ، بغداد ،
. 2009
18 . د. محمد عليوي ناصر ، الحضانة بين الشريعة والقانون ، ط 1، دار الثقافة للنشر التوزيع ،
. عمان ، 2009
19 . د. محمد وليد المصري ، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ، ط 1، دار الثقافة للنشر
. التوزيع ، عمان ، 2009
20 . د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج 2، القوانين وتنازع الاختصاص القضائي
. الدوليين ، ط 6، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969
. 21 . د. مصطفى ابراهيم الزلمي احدى سلطات الادارة في الطلاق ، ط 1، بغداد ، 2008

- البحوث
22 . د. اشرف وفا محمد ، حماية غير ذوي الاهلية على الصعيد الدولي ، بحث منشور في المجلة
المصرية للقانون الدولي تصدر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن والخمسون
. 2004 ،
23 . د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، من احكام الصغير في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنه
، بحث منشور في مجله ادارة قضايا الحكومة ، تصدر عن مجلة الدولة المصرية ، العدد الاول
. ، السنة الثالثة والعشرون ، 1979
24 . ضاري خليل محمود ، مبدأ مصالح الطفل الفضلى ، بحث منشور في مجلة العدالة ، تصدر
. عن وزارة العدل العراقية ، العدد الاول ، 2004
25 . د. عز الدين عبد الله ، اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الاسناد في مواد الاحوال الشخصية ،
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، تصدر عن اساتذة كلية الحقوق في جامعة القاهرة ،
. العددان الاول والثاني ، والسنة الرابعة والعشرون ، 1954
- المجموعات والموسوعات القضائية
26 . مجلة القضاء تصدر عن نقابة المحامين العراقيين ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثانية
. والثلاثون ، 1977
27 . مجلة القضاء تصدر عن نقابة المحامين العراقيين ، العددان الثالث والرابع، السنة الرابعة
. والثلاثون ، 1979
28 . مجموعة الإحكام العدلية ، تصدر عن القسم الاعلامي في وزارة العدل العراقية ، العدد الثاني ،
. السنة الثامنة ، 1977
29 . مجموعة الإحكام العدلية ، تصدر عن القسم الاعلامي في وزارة العدل العراقية ، العدد الثاني ،
. السنة العاشرة ، 1979
، 30 . النشرة القضائية ، تصدر عن وزارة العدل العراقية ، العدد الاول ، السنة الثانية ، 1970
. والعدد الرابع السنة الرابعة 1973
31 . إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، الاحوال الشخصية مطبعة جعفر ،
بغداد ، بدون سنة طبع .

32 . مجلة المحاماة تصدر عن نقابه المحامين المصريين ، العدد الثاني ، السنة التاسعة والثلاثون ،
. 1958
33 . المجلة المصرية للقانون الدولي ، تصدر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن
. 1952 ،
- أخرى
34 . المجلة العربية للفقه والقضاء ، تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ، العدد
. الثاني ، السنة الثانية ، 1985
. 1950/7/ 35 . الوقائع العراقية ، العدد 2855 ، بتاريخ 16
. 1983/12/ 36 . قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 161 بتاريخ 23
-القوانين
42 . قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 وتعديلاته .
43 . قانون الاحوال الشخصية المصري رقم 44 لسنة 1979 المعدل .
44 . قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976 المعدل .
. 45 . قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984
. 46 . قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005
47 . مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية .
. 1968/6/ 48 . قانون الزواج والاسرة السوفيتي الصادر في 27
49 . الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس العراقيين .
. 50 . القانون المدني العراقي رقم 41 لسنة 1951
. 51 . القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
. 52 . القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992
. 53 . قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي رقم 5 لسنة 1961

. 1804/6/ 54 . القانون المدني الفرنسي الصادر في 12
- الاتفاقيات
. 55 . اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989
56 . اتفاقية لاهاي لعام 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون والمطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون
في مادة المسؤولية الأبوية والإجراءات والحمائيه للأطفال .
- الموقع الالكترونية
http://www.hcch,net/vpload/arab.html - 57
- المصادر الأجنبية
الكتب الانكليزية
58-Cheshire ,Private Inter national law, 9eddition , butterwothers ,
London ,1974 .
59-Dicey and Morris , the Conflict of law ,qeddition , stevenes and sons
limited , London , 1973
60-marten Wollf, Private International law ,second edition
oxford ,London ,1950 .
- الكتب الفرنسية
61-Bernard Audit , Droit International privé , 3édition, economica ,
paris ,2000 .
62- Henri Batiffol , Droit Inter national privé , 4édition,Paris ,1967 .
63- Henri Batiffol and Paul lagarde ,Droit International Privé , séptiémc
édition ,Tomell , Paris , 1983 .

Summery
The evolution in the means of communication and movement of
Transportation, and the ease of transmission of individuals from anywhere in the
world to the other, led to the possibility that the child is a victim of the differences
resulting from the separation of the couple in the case of mixed marriages, which
in turn could lead to disputes over custody , as if the one couples based on what
was decided him of the right to visit or host child who era Bhoudanth to the other
spouse.
By :Ferhati Miloud
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تنازع القوانين في الحضانة : دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الاستنساخ البشري دراسة طبية فقهية قانونية
»  أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة تحليلية نقدية
» لجنة التعويض عن الحبس المؤقت دراسة مقارنة
» الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة .... الدكتور لطيف جبر كوماني
»  مسئولية الدولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية – دراسة مقارنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-