تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
الشؤون القانونية
عضو متالق
عضو متالق
الشؤون القانونية

الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 15/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 176
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
الإنتساب الإنتساب : 23/12/2011

الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور  Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور    الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور  Empty12/3/2014, 2:03 am

أولا
الإستدعاء المباشر هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.
ثانيا
التكليف المباشر بالحضوروسيلة يستعملها المتضررمن الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
وإجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا
وعليه فإن
الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة 377 مكررعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها
ملاحضة
- التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  244 رسالة ماجستير في 12 تخصص للتحميل المباشر
»  الاستدلال المباشر والاستدلال الغير مباشر
»  الرابط المباشر هدية لكل زائر أتصفح القرآن الكريم
» نقل المباشر كأس العالم أخبار مقابلات نتائج رياضة إمتحانات 2014
»  الفرق بين so و such

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-