تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

  مفهـوم الشكليـة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

 مفهـوم الشكليـة  Empty
مُساهمةموضوع: مفهـوم الشكليـة     مفهـوم الشكليـة  Empty5/1/2012, 12:25 am

الشكلية حالة إستثنائية عن مبدأ الرضائية التي أخذ المشرع به في
المادة 59 من القانون المدني: " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير
عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية " وفي الحقيقة فإن
التخلي عن الشكلية في العقد هو أحد المظاهر البارزة التي تميز
القوانين الحديثة([1]) والسبب في ذلك يرجع إلى إعتبارات حضارية, و
إقتصادية, وإجتماعية فحضاريا يقول الفقيه الفرنسي لويزل Loysel : " تربط
الثيران من قرونها والرجال بأقوالها " ([2]) وبالتالي فالرضاء هو الذي يلزم
المتعاقد وليس الشكل.

أما إقتصاديا: فإن التزايد المستمر في
المعاملات التجارية يقتضي البساطة والسرعة وقلة التكاليف في إبرام العقود,
مما يتطلب إستبعاد الشكلية.

أما إجتماعيا : فإن الشكلية التقليدية
خطر على الفرد إذ ترتب أحيانا إلتزاما لم يقصده المتعاقد, وتفاديا لمثل هذا
الوضع, يجب أن يكون المتعاقد عالما كل العلم بماهية الشكلية حتى يحسن
إستعمالها ([3]).

وتوضيحا لماهية الشكلية ارتأينا تقسيم هذا
المطلب إلى فرعين: ففي الفرع الأول سنتطرق إلى تعريف الشكلية وأهميتها, وفي
فرع ثاني: نتكلم عن أنواع الشكلية.
الفرع الأول : تعريف الشكلية
وأهميتها .

لقد إختلف الفقهاء في تعريف الشكلية : فقال "جيني" : "
أن التصرف الشكلي هو الذي فرض فيه الشكل تحت طائلة عدم الفعالية القانونية
بدرجة ما..." , ويرى "روبي" : " أن الشكلية تعني كل عمل يهدف إلى إيضاح
النظام القانوني وتحديد الوضعية القانونية للأفراد بوسائل خارجية كالشكليات
و المواعيد والإجراءات " ويقول "بونكار" : بأن الشكلية : " ذات مفهوم
متغير يشمل التصرفات التي تعرف عادة بالتصرفات الشكلية وتلك التي تخضع
الشكليات خاصة والتصرفات التي تتطلب تعبيرا عن الإرادة ", ويميز
محمود زواوي : " بين التصرف الشكلي الذي يمثل الشكل فيه ركنا جوهريا
والتصرف الذي يتطلب شكليات أو بمعنى آخر التصرف الرضائي الذي يتطلب شكليات
"([4]).

ومن الفقهاء من يخلط بين الشكل الذي تظهر به الإرادة
وهو الكلمة أو اللفظ والإشارة... إلخ, والشكلية الحقيقية, حيث يقول
: "علي بن شنب":

La forme est ce qui concrétise l’extériorisation
de la volonté des parties op cit, p 66.

والحقيقة أننا
نكون بصدد تصرف شكلي عندما يمنع المتعاقد من إختيار الطريقة التي يعبر عن
إرادته ([5]) وهو ما يعبر عنه مبدأ الرضائية.

وهذا الأخير الذي
يترجم حرية المتعاقدين فيما يتعلق بكيفية إبرامهما لعقد قد تراجع خلال هذا
القرن لأسباب تمس بمصالح فردية ومصالح عامة.

فبالنسبة للمصالح
الفردية : الرضائية لوحدها قد تكون خطر على المتقاعد فهي تزيد من تسرعه في
إبرام العقد قبل أن تقدر الأمور حق قدرها, وقد تؤدي إلى إغفال مسائل
هامة, كما تساعد في تضليل المتعاقد وإلى نشوب النزاعات حول مضمون العقد,
وأحيانا حتى بالنسبة لوجوده, وفي هذا يقول "هرينج" : " الشكلية هي
الأخت التوأم للعدالة ".([6])
إذن فالشكلية كفيلة بحماية رضا
المتعاقد خصوصا الرسمية منها وتوفر الإئتمان والثقة بين المتعاقدين.

وبالنسبة للمصالح العامة : الشكلية تمكن الدولة من مراقبة أنواع
معينة من التصرفات, كما أن الشكلية تحقق إيرادات للخزينة العامة عن
طريق الضرائب التي تلحق بنقل الثروات وعمليات التسجيل, كما تستدعي التجارة
الداخلية والخارجية, كذلك بعض الضمانات بخصوص الوفاء بالدين([7]).

لقد
كانت هذه الإنشغالات الجديدة وراء تراجع الرضائية وظهور صور جديدة ومختلفة
للشكلية.

الفرع الثاني : أنواع الشكلية .

قد
يقتضي الغرض المراد تحقيقه إفراغ العقد في شكل معين وهذا ما يعرف
بالشكلية المباشرة, وقد يكتفي المشرع بعرض بعض الإجراءات السابقة أو
اللاحقة للتصرفات القانونية, وهذه هي الشكلية غير المباشرة.


أولا : الشكلية المباشرة : ([8])

ويقصد بها تلك التي تكون
ركنا في العقد, والمقصود بالشكلية كركن في العقد هو ذلك التصرف
القانوني الذي يكون فيه الشكل ركنا من أركانه إذ لابد منه لقيام
التصرف وبالتالي يشترط في العقد الشكلي, إضافة إلى التراضي والمحل والسبب,
ركن رابع هو ركن الشكلية.

وتدعى هذه الشكلية بالمباشرة لأنها تتصل
مباشرة بتكوين التصرف القانوني, حيث يترتب عن إنعدامها إنعدام التصرف إذ
يقول محمود زواوي : " بأن هناك تلازم بين الرضا والشكل وتأثير متبادل
بينهما, فدور الإرادة هو تحديد الآثار الموضوعية للتصرف بينما يتولى
الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة فالشكل ليس هو العنصر الوحيد في
التصرف بينما يتولى الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة, فالشكل ليس هو
العنصر الوحيد في التصرف الشكلي كما كان الوضع في الشرائع القديمة بل لا بد
من وجود الرضا ".

إن الفرق بين التصرف الشكلي والتصرف
الرضائي لا تقتصر فقط على كون التعبير عن الإرادة مقيدا بشكل بالنسبة
للتصرف الأول, وحرا للتصرف الثاني, بل بالعقد الرضائي له ثلاثة أركان :
(التراضي, المحل والسبب) والعقد الشكلي له أربعة أركان (التراضي, المحل,
السبب والشكلية ) ([9]) , وللشكلية المباشرة صورتان: تتمثل الصورة الأولى
في الكتابة والصورة الثانية في فعل ما.

1- الكتابــة:


قد تكون الكتابة التي تترجم ركن الشكل كتابة رسمية, وقد تكون كتابة عرفية.

أ‌-
الكتابة الرسمية ([10])

عرف
المشرع العقد الرسمي في المادة 324 من القانون المدني على أنه: " عقد يثبت
فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم لديه أو ما تلقاه
من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ", وهذه
المادة تعالج في الواقع مسألة الإثبات, وقد كانت قبل سنة 1988 تشير إلى
الورقة الرسمية إذ كان نصها : " الورقة الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام
أو شخص مكلف بخدمة عامة..." , أما النص الحالي للمادة يشير إلى العقد
الرسمي ".

وهناك فرق بين العقد الذي هو التصرف القانوني
وأداة إثباته أي الورقة الرسمية ([11]) فقد يكون العقد صحيحا والورقة
الرسمية غير صحيحة والعكس .

وبغض النظر عن دقة التعبير
فالنص يعتبر الشكلية كركن في العقد.

ويتضح مما سبق أن للعقد
الرسمي ثلاثة شروط : يتعلق الشرط الأول : بمحررالعقد،والشرط الثاني
بلإختصاص, والشرط الثالث بالأشكال القانونية الواجب إتباعها.

الشرط
الأول : محرر العقد :

يشترط في العقد الرسمي أن يكون محررا
من قبل :

- الموظف : وقد
ورد تعريفه في المادة الأولى في فقرتها 2 من الأمر

66-133 المؤرخ في
02/06/1966 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي " يعتبر موظفين
الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درج التسلسل في
الإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة لهذه
الإدارات, والجماعات المحلية, وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات
تحدد بمرسوم " ([12])

كما نصت المادة 5 من المرسوم 85-59 المؤرخ في
23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات
العمومية: " تطلق على العامل الذي ثبت في منصب عمله بعد إنتهاء
المدة التجريبية تسمية الموظف... ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية
وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة " ([13])

فيتضح مما سبق أن الموظف
هو العامل المرسم الذي يشغل منصبا دائما في مصلحة عمومية ، و تكون
وضعيته بالنسبة للمؤسسة أو الإدارة قانونية, وليست عقدية. و يشمل هذا
التعريف أساتذة الجامعة و القضاة و موظفي الوزارات والولاية و
البلدية([14]). و حسب المادة 02 من المرسوم المذكور أعلاه, كل االعمال
المرسمين التابعين للقطاع : " ...الذي تعمل فيه المؤسسات و الإدارات
العمومية على المصالح التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، و مصالح المجلس الشعبي الوطني
والمجلس الأعلى للمحاسبة... و تتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي
تخضع لقواعد المحاسبة العمومية "

و ألحق القضاة الشرعيون بالأعوان
العموميين، حيث جاء في قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 03/06/1989 ما يلي : "
حيث أن العقود التي يحررها القضاة الشرعيون وطبقا لما استقر الفقه والقضاء
عليه تكتسي نفس طابع الرسمية الذي تكتسبه العقود المحررة من طرف الأعوان
العموميين " ([15]) .

- الضابط العمومي : وهو الشخص الذي يخول له
القانون سلطة تصدر وإعطاء الصبغة الرسمية للعقود أو الوثائق كرئيس البلدية,
والموثق وكاتب الضبط لدى المحاكم...إلخ.

- الشخص المكلف بخدمة عامة
: وهم الخواص الذين يساهمون في تسيير بعض المرافق العمومية كالمحامين
والموثقين ...إلخ وتتولى السلطة العمومية تعيين هؤلاء إلا أنهم يتقاضون
أتعابهم من المستفيدين من خدماتهم, ولما كان الأمر يتعلق بتسيير مرافق
عمومية تولى القانون تنظيم هذه المهن ([16])

الشرط الثاني :
الإختصاص :

يشترط إضافة إلى صفة الموظف أو الضابط العمومي أو
الشخص المكلف بخدمة عامة الإختصاص الإقليمي, والنوعي.

فيجب على
الموظف أن يتقيد بحدود سلطته وإختصاصه, فإذا كانت صلاحياته لا تسمح له
بمباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكنه القيام بذلك, وإذا قام بها فلا
يعتبر العقد رسميا. كما يتقيد الضابط العمومي كذلك بحدود إختصاصه من حيث
الموضوع والإقليم, فلا يمكن للقاضي – مثلا – أن يقوم بتحرير عقد زواج, كما
لا يستطيع رئيس بلدية البليدة أن يحرر عقد زواج لزوجان يقطنان بالشلف.

وتحدد القواعد المنظمة للمرفق العام إختصاص الموظف أو الضابط
العمومي, أو الشخص المكلف بخدمة عامة, ومثال على ذلك نص المادة 05 من
قانون 88/27 المؤرخ في 12 يوليو 1988, المتضمن تنظيم التوثيق بقوله : "
يعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد صيغتها الرسمية وكذا
العقود التي يود الأطراف إعطائها هذه الصيغة... كما يتولى إستلام أصول
جميع العقودوالوثائق للإيداع التي حدد لها القانون هذه الصيغة أو التي يود
حائزها ضمان حفظها".

وتطرقت المادة 02 من هذا القانون
الإختصاص الإقليمي للموثق, حيث تنص: " تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق... ويمتد
إختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ".

بالإضافة إلى
ما سبق, هناك إعتبارات شخصية تحد من إختصاص الموثق فالمادة 15 من القانون
المذكور أعلاه تقضي مثلا: " لا يمكن أن يسلم الموثق قانون العقد الذي : ...
1 - يكون فيه طرفا معينا ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت, ... 2 - يتضمن
تدابير لفائدته..., 3 - يعني شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية
صفة أخرى كانت,..." ...إلخ([17])

الشرط الثالث : الأشكال
القانونية: ([18])

إن الأشكال التي يفرضها القانون مثل ما
تنص عليه المادة 18 من القانون 88- 27 المتضمن التوثيق بقولها: " ... وفي
كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته بدون
إختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الأسطر, وتكتب المبالغ والسنة
والشهر, ويوم التوقيع على العقد بالحروف, وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام,
ويصادق على الإحالات في الهامش أو إلى أسفل الصفحات, وعلى عدد الكلمات
المشطوبة في العقد, بالتوقيع بالأحرف من قبل كل من الأطراف والشهود والموثق
... وما لم ينص التشريع المعمول به على خلاف ذلك يبين هذه العقود ما يلي :
..., 1- إسم ولقب الموثق الذي يحررها ومكان ومقر إقامته, ... 2- إسم ولقب
وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الأطراف, ... 3- إسم ولقب وصفة الشهود ..."
...إلخ وجاء في المادة 19 " لا يقبل ضمن العقد أي تحرير أو كتابة بين
الأسطر أو إضافة كلمات ... , تعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور
باطلة...".

ومن بين التصرفات القانونية الواجب إفراغها في
شكلية رسمية تحت طائلة البطلان تذكر المادة 324 من القانون المدني مكرر1 :"
... العقود التي تتضمن نقل ملكية عقارية أو حقوق عقارية, أو محلات تجارية
أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها, أو تنازل عن أسهم في شركة أو حصص فيها,
أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات
صناعية في شكل رسمي, ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر
العقد..."

إن الإغفال الكلي لهذه الشكلية التي تعد ركنا في
العقد تمنع قيامه, ويعتبر العقد منعدما ([19]) . بينما إغفال بعض الأشكال
والشروط يفقد العقد صيغته الرسمية طبقا للمادة 326 مكرر2 من القانون المدني
التي تنص: "يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي
أو إنعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف " ([20])

ب-
الكتابة العرفية :

وهو العقد الذي يتولى المتعاقدان كتابته
وتوقيعه ويتمثل ركن الشكلية في هذا النوع من العقود في الكتابة العرفية
لا غير. ولقد نصت المادة 327 من القانون المدني: " يعتبر العقد العرفي
صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خطأ وإمضاء..." وقد
ورد في قرار المجلس الأعلى الصادر في 28 أفريل 1982 (ملف رقم 27136) ما
يلي : "حيث أن العقد العرفي المتنازع فيه والموجود في حوزة الطاعنة يحمل
توقيعا منسوبا إلى موساوي حساني الطرف الآخر " ([21])

العقد
العرفي إذن يستلزم توفر شرطين: أن يكون مكتوبا بخط المتعاقد الذي ينسب
إليه, وأن يكون موقعا.

الشرط الأول : الكتابة بخط المتعاقد :

إذا كان المبدأ هو أن يكون العقد مكتوبا بخط المتعاقد إلا أن هذا
الشرط قد يكون أحيانا صعب التحقيق ما إذا كان المتعاقد أميا أو تعاقد
بواسطة وكيل, لذا يمكن أن لا يتوفر هذا الشرط بأن كان مطبوعا على بياض فقط,
كعقد التأمين – مثلا – , مما يحول دون تحقيق شرط الكتابة الخطية,
وحينئذ نكتفي بالتوقيع على بياض فقط, خاصة وأن المشرع يسمح بالتوقيع على
بياض, حيث تعاقب المادة 381 من قانون العقوبات : " كل من أؤتمن على ورقة
موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا إلتزاما أو إبراء منه أو
أي تصرف آخر ..."

الشرط الثاني : التوقيع :

التوقيع هو
الإمضاء, وهو علامة مميزة لصاحبها يعرف بها –عادة– وتتمثل في كتابته بخط
اليد إسمه ولقبه في آخر الورقة. ويفيد التوقيع قبول المتعاقد الموقع ما ورد
في هذه الورقة ([22])

وقد يشمل التوقيع الإسم واللقب
كاملين, وقد تقتصر على كتابة الحرف الأول من الإسم وكتابة اللقب كاملا .
أما المشرع فلم يحدد كيفية التوقيع.

وإذا كان العقد ملزما
لجانب واحد فتوقيع المدين يكون كافيا, أما إذا كان العقد تبادليا, فيجب
توقيعه من قبل المتعاقدين, ولا يشترط أن يتم ذلك في نفس الوقت, أو في نفس
التاريخ. فمتى تم توقيع المتعاقد ارتبط بالوضع القانوني الذي يتضمنه العقد
العرفي.

والملاحظ أن التوقيع يعتبر أمرا جوهريا وأساسيا في
العقد العرفي, فلا يمكن الإستغناء عنه, لأن إنعدامه يفيد إنعدام الشكلية
العرفية, وبالتالي إنعدام الشكلية العرفية, وبالتالي إنعدام العقد .

أما إذا تعذر على المتعاقد التوقيع لكونه أميا,أو لعاهة جسمانية
تمنعه من ذلك, فما هي قيمة التوقيع بوضع بصمة الأصبع أو الختم أو
الكاربون؟

إذا كان القانون المصري يسمح بذلك ([23]), فإن
القضاء الفرنسي لم يحسم الأمر في هذه المسألة ([24]).

وإن هذه
الطريقة قد تشكل خطرا على المتعاقد الذي يتعذر عليه قراءة النص الذي وقعه,
وبالتالي يستحسن في مثل هذه الحالات اللجوء إلى خدمات الموثق واستبدال
العقد العرفي بعقد رسمي.

وباستثناء التوقيع يخضع العقد
العرفي مبدئيا لحرية الأشكال, وقد يشترط في بعض الحالات ذكر بيانات معينة
لصحة العقد, كما هو الأمر بالنسبة للأوراق التجارية طبقا للمواد 390 و 465 و
472 من القانون التجاري, والمادة 120 من قانون 90/11 الذي يحدد محتوى
علاقات العمل .

ومن أمثلة العقود العرفية, نجد المرتب لمدى
الحياة, وعقد التمهين وعقد العمل الجماعي, وعقد التنازل عن حق المؤلف
([25])

2- العقود العينية :

بالإضافة إلى أركان العقد
يجب تسليم شيء ما حتى ينعقد العقد والتسليم حينئذ شكلية لا بد منها لقيام
العقد. وهذا النوع من العقود منحدر من القانون الروماني حيث كان يشترط
تسليم الشيء بالنسبة لعقد العارية والوديعة والرهن الحيازي والقرض
الإستهلاكي, ولا يوجد مثل هذه العقود في القانون الجزائري حاليا ([26]).





ثانيا : الشكلية غير المباشرة: ([27])


وتتمثل هذه الشكلية في مختلف الإجراءات التي يفرضها القانون قبل أو بعد
إبرام العقد بغية تحقيق أغراض مختلفة, وقد سميت بالشكلية غير المباشرة
لأنها لا تتصل مباشرة بالتصرف القانوني فهي لا تؤثر مبدئيا على صحته
ولكنها قد تحد من فعاليته ونفاذه, وتتعلق هذه الإجراءات بمسائل مختلفة منها
قواعد الإثبات والإشهار وإجراءات إدارية و جبائية.

1-
قواعد الإثبات:

لقد نظم المشرع طرق
الإثبات بوضعه قواعد تلزم المتخاصمين وعلى عكس الوقائع القانونية
التي يمكن إثباتها بكل الوسائل, فإن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد
قيمتها على مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي, وقد نصت على ذلك الفقرة
الأولى من المادة 333 من القانون المدني بقولها : " في غير المواد
التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دينار جزائري أو كان
غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم
يوجد نص يقضي بغير ذلك..." بمقتضى نص هذه المادة, في حالة إنكار
المدين يجب على الدائن الإستيفاء حقه ان يثبته كتابة([28]) وكذلك نص
المادة 645من القانون المدني الجزائري.

وعليه فكثيرا ما
يحتاط المتعاقد لنفسه من سوء نية المتعاقد معه بمحرر مكتوب يجسد العقد, وفي
هذا الشأن يجب التمييز بين شكلية الصحة وشكلية الإثبات, فبعض الفقهاء من
يعتقد أن الفرق بين هاتين الشكليتين هو فرق مصطنع لأن العقد الذي لا يمكن
إثباته يبقى دون فعالية ولا أثر له.

وإذا كان لا بد من
الكتابة لإثبات العقود فالغاية من ذلك هو لفت إنتباه المتعاقدين إلى خطورة
العقد ويدفعهم إلى تحديد آثاره ونطاقه بدقة, أما بالنسبة للعامة فلا وجود
للعقد ولا للإلتزامات ما لم يتم الإمضاء, غير أن معظم الفقهاء يميزون بين
شكلية الصحة وشكلية الإثبات ([29]) , فإغفال الشكلية الأولى يمنع قيام
العقد, حيث يكون منعدم الوجود ولا يترتب أي أثر, ولا يجوز لأي كان أن يدعيه
أو يتمسك به, أما إغفال شكلية الإثبات فتجعل المتعاقد في وضع عسير وصعب
بخصوص إثبات وجود العقد, غير أن هذا لا يعني إستحالته الإثبات, فإلى جانب
الإقرار يمكن الأخذ بالقرائن, وباليمين, كما يجوز لغير المتعاقدين إثبات
العقد بكل الوسائل.

2-
قواعد الشهر :

نتناول خلال هذه النقطة الغرض من عملية الشهر والطرق
المعتمدة لذلك

أ- الغرض من الشهر :

إن العقد يرتب
إلتزامات بين المتعاقدين دون غيرهما, فإنه كذلك يسري في حق الغير, بمعنى
أنه لا يمكن للغير تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين,
فيمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير ولفائدته, وفي بعض الحالات الخاصة يؤدي
عدم القيام بالشهر عدم ترتيب أي أثر للعقد بين المتعاقدين نفسهما أوفي حق
الغير كما نصت على ذلك, المادة 793 من القانون المدني الجزائري بقولها: "
لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين
المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون
وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار " , وكذلك نص المادتين 15

و 16 من الأمر 75-74 المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام والسجل العقاري.

ب-
وسائل الشهر :

تتم عملية الشهر بطرق مختلفة تبعا لأهمية
التصرف القانوني, ومنها الشهر العقاري, والقيد في السجل العقاري , والنشر
عن طريق الصحف .

الطريقة الأولى : الشهر العقاري :


لقد نظم الشهر العقاري بالأمر 75-74 المؤرخ في 22/11/1975([30])

وبمقتضى
ما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

مفهـوم الشكليـة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-