خصائص القاعدة القانونية :
(1) هي قاعدة
عامة مجردة :
* معني
عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا
ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون
قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي
تتحقق شروطها فيها .
* معني
تجريد القاعـدة القانونيـة : أن
حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون
قابلا للتطـبيق علي جـميع
الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق
القاعدة .
* مثال
للعمومية و التجريد : ( 1 ـ كل شخص يبلغ سن الرشد
متمتعا بقواه العقلية
و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2
ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
* نتائج العمومية و
التجريد
:
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2)
القاعدة
القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية
مســتمـرة
فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة
العـموم .
(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
*مضمون :
هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي
هي
رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع .
*مدى القاعدة
القانونية
: ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد (
القاعدة
) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .
*استثناءات:
أ
ـ اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون
يتجاوز
حدود العلاقات الاجتماعية .
(3) القاعدة القانونية ملزمة
:
*حكمة
الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن
يتحقق الا
اذا كانت القاعدة ملزمة .
*معني الالزام : اقتران القاعدة
بجزاء .
*محل
الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
*مثال
للالزام
: ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
بضمان
الضرر) .
*
مصطلح الالزام : الجزاء .
* طبيعة الجزاء : مادى .
*
تحليل
الجزاء : هو تدبير أو اجراء مادى تسلطه الدولة علي ارادة المخالف
لقهره
و اجباره علي الانصياع لحكم القانون سواء
انعكس ذلك علي الشخص
مباشرة
( كالقبض و التوقيف ) أو بشكل غير مباشر علي أمواله و نشاطه (
كمصادرة
أمواله أو الحجز عليها أو اغلاق المحل التجارى المخالف ) .
*أنواع
الجزاء :
أ ـ الجزاء المدني :
* متى نلجأ اليه : عند مخالفة
قاعدة
من قواعد القانون الخاص .
* المحل الذي ينصب عليه : الذمة المالية
للمخالف .
* أهم صور الجزاء المدني : التنفيذ الجبرى ـ بطلان التصرف ـ
وقف
نفاذ التصرف ـ التعويض ..............
ب ـ الجزاء التأديبي :
*
متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري.
* أهم
صوره
: المنع من الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الانذار الفصل من العمل
......................
ج
ـ الجزاء الجنائي :
& متى نلجأ
اليه : عند مخالفة قاعدة من
قواعد القانون الجنائي .
& توابع
المخالفة الجنائية : جزاء
جنائي ( كالحبس ) و جزاء مدني ( التعويض ) في ذات
الوقت .
& شرط
الجزاء الجنائي : التقيد بمبدأ المشروعية ( لا جريمة
و لا عقوبة إلا
بنص ) .
& أهم صوره : العقوبة البدنية ( كالاعدام و
الجلد ) ،
العقوبة المقيدة للحرية ( كالسجن و الحبس) ، العقوبة المالية (
كالغرامة
)
و العقوبة التبعية ( كالحرمان من الحقوق المدنية و المصادرة و
تحديد
الاقامة ) .
*توقيع الجزاء من اختصاص الدولة :
* القاعدة :
احتكار
الدولة سلطة توقيع الجزاء .
* الاستثناء : تتنازل الدولة للافراد
عن سلطة توقيع الجزاء في حالتي : 1 ) الدفاع الشرعي .
2) حق الاحتباس .
*
نقد اعتبار الدفاع الشرعي و حق الاحتباس من قبيل الجزاء.
*خصائص
الجزاء
:
1) جزاء قهري ذو طبيعة مادية .
2) جزاء منظم تتولي السلطة
العامة
توقيعه علي المخالف .
3) جزاء معجل .
طاعة القانون :
اختيارية
أم اجبارية ؟
رأى : طاعة الافراد للقانون اختيارية لا يلزم
فيها تدخل الدولة .
الحجة : القانون وضع ليحقق مصالح الافراد فهو نتاج
ارادتهم
.
الراجح : الطاعة اجبارية مصدرها الخوف من الجزاء
الدليل : فـي
فـترات
زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة ( كالحروب ) تسود الفوضي .