تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 قصة النشيد الوطني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
DZSecurity
المدير العام
المدير العام
DZSecurity

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 02/02/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 573
السٌّمعَة السٌّمعَة : 103
الإنتساب الإنتساب : 11/04/2011

قصة النشيد الوطني Empty
مُساهمةموضوع: قصة النشيد الوطني   قصة النشيد الوطني Empty24/5/2011, 7:15 pm

<tr></tr>
-قصة النشيد الوطني:

كما
هو معلوم أنه في بداية 1956 طلب عبان رمضان من مفدي زكريا كتابة نشيد وطني
يعبر عن الثورة الجزائرية .. وخلال يومين فقط جهز شاعر الثورة "قسماً
بالنازلات الماحقات"؛ وهو من أقوى الأناشيد الوطنية في العالم، وانتقل
شاعرنا، والذي مات منفياً بالمغرب؛ الى تونس لنشره في صفوف جبهة التحرير.
وفي العاصمة التونسية قام الموسيقار التونسي علي السريتي بتلحينه، إلا أن
لحن السريتي لم يكن في مستوى قوّة النشيد، وهو مادفع بمفدي زكريا؛ تنفيذاً
لأمر عبان رمضان؛ بنقله معه إلى القاهرة لإعادة تلحينه من جديد، وقد تبرّع
الموسيقار المصري محمد فوزي بتلحين النشيد "هدية للشعب الجزائري". واقتنعت
أخيراً جبهة التحرير باللحن الجديد، واعتبرته قوياً وفي مستوى النشيد.

بعد
الاستقلال، بقي الشاعر مفدي زكريا صاحب الإلياذة الشهيرة، مركوناً على
الهامش يقدم "حديث الصباح" يومياً بالإذاعة الوطنية .. ويقول بعض الأحياء
من أصدقائه أنه كان يتقاضى من الإذاعة راتباً شهرياً بقيمة 600 فرنك قديم
، فيما كان هو يقدم لسكرتيره الخاص الذي يساعده في إعداد "حديث الصباح"
أجراً شهرياً بقيمة 800 فرنك. ودفع هذا "الغبن" بشاعر الثورة إلى التمرّد
على وضعه والانتقال إلى تونس حيث أهداه بورقيبة سينما المونديال بوصفه
شاعر المغرب العربي. ثم أهداه الملك الحسن الثاني مطعماً فخماً في الرباط،
ليس لأنه شاعر المغرب العربي، إنما نكايةً في المرحوم بومدين.

وقد
شكل هذا الاهتمام "المغاربي" بمفدي زكريا هاجساً أرّق الرئيس بومدين، ودفع
به سنة 1966 إلى اتخاذ قار بتغيير النشيد الوطني الجزائري، فكلّف مستشاره
المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم بإجراء مسابقة للشعراء الجزائريين لوضع
نشيد وطني آخر للبلاد بدلاً من نشيد "ذلك الخائن الذي بات يمدح أعداء
البلاد في تونس والمغرب" .. على حد قول المرحوم بومدين. ولكن مولود قاسم
الذي كانت تجمعه علاقة صداقة بمفدي زكريا؛ تمكّن من إقناع هذا الأخير
بدخول المسابقة، وهو ما حدث بالفعل، ليكتشف مستشار الرئيس بومدين في
النهاية بأنّ النشيد الفائز ليس إلا لشاعر الثورة مفدي زكريا، وهو ما دفع
بالرئيس بومدين إلى قول جملته المشهورة: "أتركوه .. أتركوا النشيد الأوّل"
!!.

2-خصائص العلم الوطني :

خصائص العلم الجزائري معرفة بالقانون رقم 63-145 لـ 25 أبريل 1963.
علم الجزائر يتألف من لونين: أخضر وأبيض. ويتوسط العلم هلال ونجمة حمراوين. استخدم العلم
لأول مرة في 3 يوليو 1962. ابتكر العلم الأمير عبد القادر الجزائري في القرن التاسع عشر
والذي احتوى على اللونين الموجودين الآن (الأبيض والأخضر)، أما الهلال والنجمة فقد كانا
موجودين في العلم الجزائري بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، والذي تكون من هلال
ونجمة أبيضان على خلفية حمراء، كعلم الدولة العثمانية حيث أن الدولة الجزائرية الأولى كانت
تابعة سياسيا للخلافة العثمانية في تركيا.
رمزية الألوان و الأشكال
اللون الأبيض في العلم يرمز للسلام والنقاء، واللون الأخضر يرمز للإسلام وثروات البلاد. أما
اللون الأحمر فيدل على دماء شهداء ثورة التحرير (1954 إلى 1962).
الهلال والنجمة الخماسية يرمزان للإسلام بصفته دين الدولة الرسمي والذي تعتنقه الغالبية
العظمى من الجزائريين (أكثر من 99% من الجزائريين مسلمون).
3-تحليل محتويات خاتم الجمهورية
شعارات ورموز الجمهورية
يكون لشعارات الدولة شكل دائرة تحمل، نحو الخارج،العبارة التالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و تحمل،بداخلها، الرموز الآتية:
- إلى الأعلى، شمسا تشرق من وراء الجبال.
-
في الوسط، يدا مصوغة متناظرة حول الأصبع الوسطى، تكون الأصابع
المركزيةالثلات منها مجتمعة، بينما يتخذ أصبعا الأطراف شكل منقار حمامة
يحمل غصن زيتون

- في الأسفل، النجمة و الهلال.
- على اليمين صندوق الإقتراع تعلوهثلاث سنابل مفرقة و أوراق بلوط .
- على اليسار، غصن زيتون يحمل ثمارا، يكونمتراكيا مع صحفة نخيل و تعلوه سقوف و مداخن مصانع و هيكل
رسام الختم وشخصيته
محمد بوزيد فنان تشكيلي عربي جزائري ولد في الأخضرية شرق الجزائر في 12 ديسمبر 1929 عمل كمدرس منذ عام 1953
حتى قرر أن يتفرغ للفن أشترك في عدة معارض خلال مرحلة الاستعمار في الجزائر وخارجها مثل فرنسا بلجيكا والولايات المتحدة الإمريكية
4-تاريخ مختصر عن الجزائر
الشعبالجزائري
شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الطويل سلسلة متصلةالحلقات من
الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية ، وأرض العزةوالكرامة.

لقد
عرفت الجزائر فيأعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف
تجد فيأبنائها، منذ العهد النوميدي، و الفتح الإسلامي، حتى الحروب
التحريرية منالاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دول
ديمقراطية مزدهرة،طوال فترات المجد والسلام

وكان
أول نوفمبر 1954نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة
ضروس، واجهت بهامختلف الاعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكونات
الأساسية لهويتها، وهيالإسلام والعروبة و الأمازيغية. وتمتد جذور نضالها
اليوم في شتى الميادينفي ماضي أمتها المجيد

لقد
تجمع الشعبالجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير
الوطني ،وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية
والهويةالثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية
الأصيلة

وقد توجت جبهة التحريرالوطني ما بذله
خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبيةبالاستقلال،
وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختياراتالجماعية
مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنيةبطابعها،
وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية،بعيدة عن
أي ضغط خارجي.

إنالشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما
في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أنيبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية،
أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية فيتسيير الشؤون العمومية، والقدرة على
تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة،وضمان الحرية لكل فرد.

فالدستور
يجسم عبقريةالشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة
إصراره، ونتاجالتحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه
يؤكد بكل عزموتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.

إن
الدستور فوقالجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات
الفرديةوالجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على
ممارسةالسلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في
مجتمعتسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.فالشعب المتحصن
بقيمهالروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في
قدرتهعلى المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي ،
فيعالم اليوم والغد.

إن الجزائر، أرضالإسلام،
وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلادمتوسطية
وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترامالذي
أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة
فيالعالم.وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه
العريقبالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ
هذاالدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد
الحريةوبناة المجتمع الحر.

5 - حقوق :

الفصل الرابع: الحقوق والحريات
المادة
29 : كلالمواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود
سببهإلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر،
شخصي أواجتماعي.

المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة
31 :تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق
والواجباتبإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة
الجميعالفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا
يمكن التذرعبهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية
للهويةالوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال
البلاد،وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن
أن يمنعالقانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع
الوطنيوالأمن، أوفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة
الحيويةللمجتمع.

المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
6-الواجبات :

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة
63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير
في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية
الأسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة
65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما
يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون
المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sitealgerie.com
أناقتي
عضو متالق
عضو متالق
أناقتي

الجنس انثى
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 14/10/1979
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 1343
السٌّمعَة السٌّمعَة : 4
الإنتساب الإنتساب : 22/12/2011
sms : Healthy Recipes,Cookbooks: Recipes, Cookbooks, and Culinary Adventures

قصة النشيد الوطني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قصة النشيد الوطني   قصة النشيد الوطني Empty27/3/2014, 4:45 pm

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا على الطرح الممتاز منك ونتمنى أن لا تحرمنا من مواضيعك القادمة
واصل ونحن سنواصل المشاركات الفعالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قصة النشيد الوطني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  النشيد الوطني الجزائري
» محفوظة النشيد الوطني السنة الأولى ابتدائي 2013 -2014
»  النشيد الوطني الجزائري Hymne National Algérien -الجزائري -الجزائري -الجزائري
» تاريخ العلم الوطني الجزائري
»  هدف المنتخب الوطني بالنيران الصديقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: القسم الدراسي والتعليمي :: موسوعة البحوث-