نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: الاتفاقيات الدولية والعربيه المصدقه 30/10/2013, 12:13 am | |
| الاتفاقيات الدولية والعربيه المصدقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاتفاقيه (116) لعام 1961 الخاصه بتعديل المواد الختامية :
تتعلق هذه الاتفاقيه بنص اجرائي عن الاحكام الختامية في كل اتقافيه مفاده: مجلس اداره مكتب العمل الدولي عند الضروره تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقيه , كما يدرس امكانيه ادراج تعديله كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر لذا فانه لا توجد ايه التزامات تنجم عن التصديق على هذه الاتفاقيه
الاتفاقيه (117) لعام 1962 الخاصه بالاهداف الاساسيه للسياسه الاجتماعيه :
تهدف هذه الاتفاقيه الي تامين رفاهيه السكان وتطوير حياتهم وتشجيع رغبتهم في التقدم الاجتماعي وتحسين احوال العمال المهاجرين وان يتمتعو بمزايا لا تقل
عما يتمتع به العمال الذين يقيمون في منطقه العمل وتحديد حد ادنى للاجور وان تدفع للعامل مباشره , وعدم التميز بين العمال على اساس اللون او الجنس او العقيده
او العضويه النقابيه فيما يتعلق بالتعيين والترقيه وفرض التدريب المهني وشروط العمل ومقدار الاجر
الاتفاقيه (11) لعام 1958 بشان التميز في الاستخدام والمهنه :
تنص هذه الاتفاقيه على عدم التميز او الاستثتاء او التفضيل على اساس العنصر او اللون او النوع او الاصل الوطني والاجتماعي فيما يتعلق بالاستخدام والمهنه
ويدخل في ذلك التدريب المهني والالتحاق بالوظيفه وشروك الاستخدام وظروفه مع الغاء ايه تشريعات لا تتمشى مع سياسه المساواه في المعامله والفرص
الاتفاقيه (81) لعام 1947 بشان تفتيش العمل في الصناعه والتجاره :
تعتبر هذه الاتفاقيه من اهم الاتفاقيات العمل الدوليه التي توليها المنظمه عنايه خاصه باعتبارها الوسيه لايجاد نظام للتفتيش يضمن حقول العمال في
ظروف العمل وشروطه لذا اشتملت على الاحكام الاتيه :
1- يختص نظام تفتيش العمل بضمان تطبيق احكام القانون فيما يتعلق بشروط العمل وساعات العمل والاجور واستخدام الاحداث , وتزويد اصحاب الاعمال
المعلومات والارشادات الخاصه باحكام القانون, وابلاغ السلطات المختصه بالمخالفه واوجه النقص في الاحكام القائمه
2- يكون اختيار المفتش على اساس مؤهلاتهم دون اعتبار اخر مع تأهيلهم وتدريبهم للقيام باعمالهم ويجوز الاستعانه بالخبراء والفنيين والاخصائي لفحص
تاثير المواد المستخدمه على صحه وسلامه العمال .
3- من اجل حسن اداء المفتش يجب توفير العدد الكافي من المفتشين للقيام بالاختصاصات الموكله اليهم وتزويدهم بوسائل الانتقال وغيرها من الوسائل التي
تعينهم في عملهم
4- يجب منح المفتشين هويات تمنحهم حق الدخول ليلا او نهارا في المنشات الصناعيه والتجاريه دون انذار سابق وفحص الدفاتر والسجلات والمواد المستعمله بقصد تحليلها .
5- على المفتشين تقديم تقارير دوريه عن نشاطهمم الي سلطه التفتيش المركزيه لا تقل عن مره سنويا وعلى تلك السلطه نشر تقرير سنوي عن اعمال التفتيش الخاضعه لرقابتها وارسال نسخه منه الي مدير عام مكتب العمل الدولي
6-يجب ان يتضمن التقرير السنوي المشار اليه : القوانين واللوائح المعمول بها موظفي تفتيش العمل احصاءات عن المنشات والعمال الخاضعين للتفتيش
احصاءات عن زيارات التفتيش والمخالفات التي حدثت والجزاءات التي وقعت احصاءات عن اصابات العمل وامراض المهنه
الاتفاقيه (89) لعام 1948 بشان عمل النساء في الصناعه ليلا :
-ي قصد بالمتشات الصناعيه المناجم والصناعات الاستخراجيه ومشروعات البناء والهندسه المدنيه ومشروعات تحويل المواد وتصنيعها وتنظيمها واصلاحها وبناء
السفن والقوى الكهربائيه والمشروعات الانتاجيه
- حددت الاتفاقيه المقصود بالليل ( احدى عشر ساعه متتواليه تشمل فتره لا تقل عن 7 ساعات متتاليه تقع بين العاشره مساء والسابعه صباحا
- استثنت الاتفاقيه من التطبيق :
المؤسسات التي تستخم افراد اسره رب العمل فقط
حالات الضروره وتوقف العمل لسبب غير متوقع
اذ كان العمل يتعلق بمواد عرضه للتلف السريع
يجوز للحكومه في حاله مواجهة ظروف خطيره وتلبيه الصالح الوطني
في ظروف الموسميه يجوز تخفيض فتره الليل الي 10 ساعات
النساء العاملات في مراكز اداره او فنيه والصحه والترفيه
|
|