نجم الجزائر المدير العام
البلد : الجزائر تاريخ الميلاد : 12/01/1994 الْمَشِارَكِات : 10301 السٌّمعَة : 569 الإنتساب : 15/08/2011
| موضوع: قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة 17/5/2013, 4:32 pm | |
| قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة
اقد لكم
قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة
إن التطور الكبير الحاصل في الإجرام أوجب على الجميع تطوير آليات مكافحته، ومن بين هذه الآليات نجد سن القوانين و التشريعات، و لما كانت ظاهرة الفساد تمثل خطورة كبيرة و ذات أوجه متعددة على اعتبارها أنها لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة عالمية، بادرت الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة فأصدرت القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و لذا سنتعرض لأهم ما جاء فيه.
لقد تضمن قانون الفساد 72 مادة مقسمة إلى 06 أبواب تتمثل أساسا في : 01 – أحكام عامة. 02 – التدابير الوقائية. 03 – الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد. 04 – التجريم و العقوبات و أساليب التحري. 05 – التعاون الدولي و استرداد الموجودات. 06 - أحكام مختلفة و ختامية.
إن من أهم التدابير الوقائية التي استهل بها المشرع الجزائري قانون الفساد نجد: 01 – التوظيف: إذ فرض هذا القانون جملة من المعايير الواجب توفرها في مستخدمي القطاع العام مثل: الجدارة و الكفاءة و النزاهة. 02 – التصريح بالممتلكات: ألزم القانون كل موظفي القطاع العام بالتصريح بالممتلكات و ذلك خلال الشهرين اللذين يعقبا تنصيبه، و عاقب على كل مخالف أو مصرح بالكذب بعقوبة تصل إلى سنتين و ذلك في لمادة 36. 03- وضع وثيقة أخلاقية: و تتمثل هذه المدونة أساسا في جملة من المبادئ و القيم التي يجب ان تراعى بمناسبة الأداء المهني، و كذا جملة من النصائح الإرشادية التي على كل المستخدمين إتباعها و توخيها في آداءاتهم الوظيفية. 04 – التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: و تتمثل هذه التدابير الوقائية في إتباع سياسة رشيدة و طرق عقلانية في تسيير الصفقات مع الالتزام الكامل بالإعلان عنها بتأسيس الإجراءات المعمول بها في الإعلان عنها، وكل هذا ما تضمنته المادة التاسعة من هذا القانون.
القطاع الخاص: و قد نص القانون أيضا على وضع آليات مراقبة داخلية حتى على القطاع الخاص و ذلك بالتدقيق في الحسابات المعمول بها بالإضافة إلى تحرير وثيقة بها جملة من المبادئ الأخلاقية و النصائح التوجيهية. أما في الباب الرابع فقد تعرض المشرع الجزائري إلى التجريم و العقوبات و كذا أساليب التحري و كذا رشوة الموظفين العموميين و التي تتمثل بعض صورها أساسا في: 01 – الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية. 02 - الرشوة في مجال الصفقات العمومية. 03- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية. 04 – اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي. 05 – الغدر. 06 – استغلال النفوذ. 07 – إساءة استغلال الوظيفة. 08 – عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب بالممتلكات. 09 – الإثراء غير المشروع. 10 –الظروف المخففة و المشددة (إرتفعت العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ما يكون المقترف قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ، الضباط بجميع تخصصاتهم ،...) 11 – الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: و تخص المبلغين عن الجريمة قبل حدوثها أو الذين ساعدوا في الكشف عنها إذ عادة ما تخفض العقوبة إلى النصف. 12 – العقوبات التكميلية: و هي نفسها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد من المادة 09 إلى المادة 18. 13 التقادم و أساليب التحري. أما في الباب الخامس فيتمثل في الباب الخامس فقد تعرض فيه المشرع إلى التعاون الدولي و استرداد الموجودات المتضمن مايلي: 01 – التعاون القضائي. 02 – التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية. 03 – تقديم المعلومات. 04 – التجميد و الحجز 05 – رفع الإجراءات التحفظية. 06- تدابير الاسترداد للممتلكات. 07- إجراءات التعاون الدولي 08 – طلبات التعاون من أجل المصادرة. 09 – إجراءات التعاون من أجل المصادرة. أما في الباب السادس و الأخير المتضمن أحكام مختلفة و ختامية المتمثلة في المادتين 71 و 72 و التي احتوت على جملة المواد التي ألغاها قانون الفساد من قانون العقوبات و كذا المواد التي عوضتها في هذا القانون و ذلك حسب كالتالي: 01 – المادتان 119 و 119 مكرر1 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون. 02 – المادة 121 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون. 03 - المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون. 04 - المواد 126 و 126 مكرر و 127و 129 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 25 من هذا القانون. 05 - المادة 128 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 32 من هذا القانون. 06 - المادة 128 مكرر من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 26 من هذا القانون. 07 - المادة 128 مكرر 01 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 27 من هذا القانون. منقول للفائدة |
|