المادة 112
إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء
العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى
الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. و
لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.
لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.
المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز
تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع
بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و
البضائع التابعة له.
تقرر المحكمة بناء على طلب من
الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له،
يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه و ذلك بعد القيام
بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى117.
يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.
وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.
وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل
التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق
الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 و إذا تخلف المدين عن
إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز
التنفيذي و استمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا
مؤقتا لإدارة الأصل التجاري و تحدد الثمن الافتتاحي للمزاد و الشروط
الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط . و يتعين على هذا
الأخير أن يتسلم الرسوم و الوثائق المتعلقة بالأصل التجاري و أن يحرر دفتر
التحملات و يأذن للمزايدين بالإطلاع عليه.
يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب
بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض و بشرط خصم المصاريف
الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام
بالبيع مقابل توصيل و ذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصل و فوائد و
مصاريف.
يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما
التي تلي أول جلسة، و يكون هذا الحكم غير قابل للتعرض و مشمولا بالنفاذ على
الأصل. و يكون لاستئناف الحكم أثر موقف، و يجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما
من تبليغ الحكم. و يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، و يكون
قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
المادة 114
يجوز للبائع و للدائن المرتهن
المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل
التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع
بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء. يرفع الطلب
إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري و التي تبت طبقا لمقتضيات
الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.
المادة 115
يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه
الحكم أو، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور
صدوره، كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين
السابقين طبقا للمادة 103.
يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه
بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة.ويبين الإعلان على المزاد تاريخ
افتتاحه و مدته و إيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل
الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري و كذا باللوحة و في أي مكان
يكون مناسبا للإعلان. و ينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر
الإعلانات القانونية.
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ
العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل
نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.
المادة 116
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط
التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في
الفقرتين الأولى و الثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة
الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين
يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.
يبلغ عون التنفيذ في الأيام
العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق
الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة و
إلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر
في موطنهم المختار في التقييد، و يخطرهم بوجوب الحضور في اليوم و الساعة
المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ في الأيام
العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف و المتزايدين الذين
قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
المادة 117
إذا حل اليوم و الساعة المعينان
لإجراء المزايدة و لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ بعد
التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة و بالتكاليف التي يتحملها و
بالعروض الموجودة و آخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء
هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم كفيلا موسرا. و يحرر محضر
بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه
بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من
المادة 97 على المزايد بالسدس. و يجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي
مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
المادة 118
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب
الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت
حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. و تصدر حكمها
على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 و تحدد الأجل
الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.
تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 و المواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.
المادة 119
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد
شروط المزايدة و لم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة
أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي
للعشرة أيام.
تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة.
ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع و المزايدة الجديدة ثلاثين يوما.
يمكن للمتزايد المتخلف توقيف
إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط
المزاد السابق و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فبها نتيجة خطئه.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
المادة 120
لا يجوز بيع واحد أو أكثر من
العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كل على حدة، متى
كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على
الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور
بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في
الكراء.
ويجوز في أجل العشرة أيام
المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين
بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى الأصل
بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117.
يتم بيع المعدات و البضائع مع
الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان
متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم
العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.
يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كل على حدة.
المادة121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.
الفصل الثاني
تطهير الديون المقيدة
المادة 122
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
إذا لم يتم بيع الأصل التجاري
قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة
الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين
في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما
من إخطاره بالدفع و على أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على
أن يكون هذا الأخطار شاملا للبيانات الآتية:
1 - اسم البائع الشخصي و العائلي و
موطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات و البضائع أو ذكر
القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو
استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات و المصاريف و التكاليف المشروعة التي
بذلها المشتري؛
2 - جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:
العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقييدات المتخذة؛
العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين و مواطنهم؛
العمود الثالث: مبلغ الديون
المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع
تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي
قدمه دون تمييز بين الديون الحالة و غير الحالة.
يتمتع المشتري بالآجال و المهل
الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم
تنص سندات الدين على خلاف ذلك.
إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر
مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات و بعضها خلو منها و كانت
موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها و وقع تفويتها جملة بثمن واحد أو
بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و إن اقتضى الحال
تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.
المادة 123
يجوز، في الحالة التي لا تطبق
فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على اصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد
العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ماعدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و
أن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن و التحملات أو أن يثبت أن له القدرة
الكافية على التسديد.
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن
يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن المشتري و المدين المالك السابق
للأصل التجاري و ذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع
استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر عند قيام نزاع، في صحة
المزاد و قبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد و كذلك قصد الأمر ببيع
الأصل بالمزاد العلني مع المعدات و البضائع التابعة له و إلزام المشتري
المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.
المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على
الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته
للأصل. و لا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة
أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات و في أي طور من
أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.
المادة 125
لا يجوز للمزايد و إن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.
المادة 126
تجري المسطرة و البيع بطلب
المزايد و عند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري و ذلك
على حساب المزايد و تحت مسؤوليته. و يبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص
عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 و الفقرة
الثالثة من المادة 120.
المادة 127
إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.
المادة 128
يجب على من رسا عليه المزاد أن
يستلم المعدات و البضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة
رضائية أو قضائية و ذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه و البائع و من رسا
عليه المزاد.
ويتعين عليه، علاوة على ثمن
مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف و التكاليف المشروعة
المترتبة عن العقد و التبليغ و التقييد و الشهر و أن يرد المصاريف و
التكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.
المادة 129
تطبق المادة 119 على البيع و على المزايدة على مزاد.
المادة 130
يكون للمشتري المزاد عليه الذي
رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما
زاد على الثمن المشترط في عقد البيع و كذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض
ابتداء من تاريخ كل أداء.
الفصل الثالث
إجراءات التقييد
المادة 131
يجب على البائع أو الدائن المرتهن
لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة
بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا
كان رسميا.
ويرفق كل منها بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنظيره.
المادة 132
يشتمل الجدولان على:
1 - الاسم الشخصي و العائلي و
الموطن لكل من البائع و المشتري أو الدائن و المدين و كذا مالك الأصل
التجاري إذا كان من الغير و مهنتهم عند الاقتضاء؛
2 - تاريخ العقد و طبيعته؛
3 - أثمان بيع المعدات و البضائع و
العناصر المعنوية للأصل التجاري كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء
إلى التحملات المقدرة أو إلى مبلغ الدين المذكور في السند و الشروط
المتعلقة بالقواعد و بالاستحقاق؛
4 - تعيين الأصل التجاري، و عند
الاقتضاء، الفروع التابعة له مع الإشارة بدقة إلى العناصر المكونة لها و
التي يشملها البيع أو الرهن و طبيعة العمليات التي يباشرها كل من الأصل و
الفروع و مقارها بصرف النظر عن جميع البيانات الأخرى التي من شأنها
التعريف بها. و إذا كان البيع أو الرهن يشمل عناصر أخرى غير الاسم التجاري و
الشعار و الحق في الكراء و الزبناء وجب ذكرها باسمها؛
5 - الموطن المختار من طرف البائع أو الدائن المرتهن في دائرة المحكمة التي وقع فيها التقييد.
المادة 133
لا يترتب بطلان التقييد على إهمال
واحد أو أكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالمادة 132
إلا إذا نشأ عنه ضرر للغير.
ولا يجوز أن يطلب الحكم بالبطلان
إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال. و يجوز للقاضي أن
يقرر، بحسب أهمية الضرر و نوعه، إبطال التقييد أو الحد من آثاره.
المادة 134
ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين
بسجله، و يسلم للطالب النظير أو نسخة السند مع احد الجدولين يشهد في أسفله
على إجراء التقييد و يحفظ الجدول الآخر الذي يحمل البيانات نفسها بكتابة
الضبط.
المادة 135
يشير كاتب الضبط بهامش التقييدات إلى أسبقية الدائنين و حلول بعضهم محل بعض و التشطيب الكلي أو الجزئي المثبت لذلك.
ولا يجوز أن تنتج هذه الأسبقية و الحلول و التشطيب إلا عن تصرفات محررة في شكل البيوع و الرهون للأصل التجاري .
المادة 136
إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
المادة 137
يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس
سنوات من تاريخه و يعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، و
يقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده.
يضمن التقييد بنفس المرتبة التي
للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط و السنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في
الفوائد من العقد و أن يكون مقيدا و أن يشار إلى سعره في سند التقييد.
المادة 138
يشطب التقييد بتراضي الأطراف المعنيين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به.
لا يجوز عند عدم وجود هذا الحكم
لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الجزئي أو الكلي إلا بعد إيداع محرر رسمي أو
عرفي يثبت رضى الدائن أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى اثبت حقه
فيه.
المادة 139
إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، تقام الدعوى الأصلية لطلبه أمام المحكمة للمكان الذي وقع فيه التقييد.
إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب
تقييدات أجريت بدائرة محاكم مختلفة على أصل تجاري و فروعه فترفع أمام
المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الرئيسية.
المادة 140
يقع التشطيب عن طريق بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد.
تسلم عنه شهادة للأطراف الذين يطلبونها.
المادة 141
يجب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل
طالب إما قائمة التقييدات الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية و
بالتشطيب الجزئي أو الكلي أو بحلول بعض الدائنين محل البعض في الدين كله أو
بعضه، و إما شهادة بعدم وجود تقييد أو بأن الأصل مثقل فقط.
المادة 142
لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد أو أن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة.
ويسألون عن إغفال إنجاز التقييدات
المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط و عن عدم البيان في القوائم
أو الشهادات لواحد أو أكثر من التقييدات الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه
الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا يجوز نسبه إليهم.
الفصل الرابع
توزيع الثمن
المادة 143
داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع
الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء
الكامل للدائنين و إذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة
السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس
المحكمة قصد انتداب قاض و استدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب و ذلك
بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي
حول توزيع الثمن.
المادة 144
يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع
للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما
عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة.
يجب، عند توجيه الاستدعاء للحضور، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان و اليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.
المادة 145
إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي
المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية و يأمر بتسليم قوائم الترتيب و
تشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
المادة 146
إذا لم يتفق الدائنون أمرهم
القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم
بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.
المادة 147
يعد القاضي المنتدب عند انقضاء
أجل التقديم و بعد الإطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع، يستدعي
الدائنون و كل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية
للتبليغ، لدراسته و الاعتراض عليه عند الاقتضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم
التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين و باقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع و لم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.
المادة 148
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة و يبت فيها ابتدائيا أو إنتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
المادة 149
إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر و بتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما و قبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
المادة 150
إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن
قوائم الترتيب تسلم مجزأة و مطابقة لها و تكتب جميع البيانات المفيدة على
هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة.
في حالة احتفاظ المشتري بالأجل
المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين،
فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.
المادة 151
عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا و يحدد له تاريخا لوضع تقريره.
يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ.
ينظر القاضي في التقدير و يضع مشروعا للتسوية.
الباب الخامس
التسيير الحر
المادة 152
يخضع للأحكام التالية، بالرغم من
كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على
إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.
وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر
أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في
دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها
من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه.
يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى
التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل
ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153.
المادة 153
يكتسب المسير الحر صفة التاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.
ينشر عقد التسيير الحر في أجل
الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة
مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري و إما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.
يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.
المادة 154
يجب على المسير أن يذكر في كل
الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري و كذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه
الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري و موقع المحكمة التي سجل فيها و
صفته كمسير حر للأصل.
يعاقب بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.
المادة 155
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60
يسال مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من
طرفه بمناسبة استغلال الأصل و ذلك إلى نشر عقد التسيير الحر و خلال مدة
الستة اشهر التي تلي تاريخ النشر.
المادة 156
لا تطبق أحكام المادة السابقة على
عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما
كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود
المذكورة من السلطة التي فوضتهم و أن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.
المادة 157
يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل و المبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.