تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 قانون الحكم المحلي لسنة 1995

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحكم المحلي لسنة 1995   قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty9/7/2012, 3:07 pm

مرسوم مؤقت


[center]قانون الحكم المحلي لسنة 1995

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية


1- يسمى هذا المرسوم المؤقت بقانون الحكم المحلي لسنة 1995م ويبدأ سريانه من تاريخ التوقيع عليه.
إسم القانون وبدء سريانه
2-يلغى (1) قانون الحكم المحلي لسنة 1991م.

(2)
لا يترتب على الإلغاء الوارد في البند (1) إلغاء اللوائح والأوامر الصادرة
بموجب أحكام قانون الحكم المحلي لسنة 1991م وتظل سارية كما لو كانت قد
صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً له.
إلغاء وإستثناء
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

(1) الجهاز التنفيذي: يقصد به هيئة الإدارة الذين يقومون بالمهمة التنفيذية بالمحلية.

(2) المدير التنفيذي: يقصد به المعين ليشغل وظيفة التنفيذي الأول بالجهاز التنفيذي بالمحلية.

(3) العضو: يقصد به عضو المجلس المحلي.

(4) اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة الشعبية المنشأة بموجب أحكام قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.

(5) المجلس: يقصد به المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية بالمحلية.

(6) المحافظ: يقصد به محافظ المحافظة الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (4/1).


(7) مجلس الولاية: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المرسوم الدستوري
الحادي عشر ( تنظيم أجهزة الحكم الاتحادي بالولاية لسنة 1994م ).


(8) المحلية: يقصد بها القاعدة للحكم المحلي وفق هذا القانون بالإشارة لأي
من المناطق المحددة حسب التقسيمات الجغرافية أو لأي من الأجهزة المتولية
لإدارتها حسب الاختصاصات.
تفسير
الفصل الثاني

المحافظ


4-(1) يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية.

(2)
يكون المحافظ مسئولاً عن أداء المهام الموكلة إليه بموجب القانون لدى
الوالي ومجلس الولاية ورئيس الجمهورية باعتباره عضواَ في مجلس وزراء
الولاية، وذلك بالكيفية المبينة في المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة
1994م.
تعيين المحافظ ومسؤلياته
5-(1) تكون للمحافظ الاختصاصات والسلطات الآتية:

( أ ) تمثيل السلطة السياسية بالمحافظة وفقاً للسياسات التي تضعها الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية.

(ب) رئاسة مجلس المحافظة المنصوص عليه في النظام الأساسي للمؤتمرات.

(جـ)
قيادة العمل الشعبي والدعوي والتعبوي لدفع الإصلاح الاجتماعي وتعبئة
الطاقات الجماهيرية للتنمية والرقابة الشعبية والتكافل والعون الذاتي
والنفير الشعبي لإقامة المنشآت والمشاريع ومجابهة الكوارث والطوارئ والدعوة
للفضيلة والقيم الحميدة وتعزيز الولاء للوطن والثورة والاستجابة لداعي
الدين والمصلحة العامة.


( د ) الإشراف على النظام الأهلي والإدارة الأهلية إن وجدت في ..

(هـ) تشجيع وتنسيق نشاطات المنظمات الجماهيرية والاجتماعية لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون والسياسات الولائية والقومية.

( و ) التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظة ورفع تقارير عن أدائها لحكومة الولائية.

(حـ) رئاسة لجنة أمن المحافظة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بها.

(ط) تأييد الأوامر المحلية التي تصدرها المجالس وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ي) يتولى المحافظ تنسيق حركة العاملين بالأجهزة المحلية واعتماد تقاريرهم.

(ك)
ممارسة أي إختصاصات أو سلطات أخرى تخول إليه من قبل الحكومة الاتحادية
وحكومة الولاية بموجب أي قانون أو تفوض إليه من سلطة أعلى.


(2)
يكون لكل محافظ نائباً له من الدرجات القيادية العليا في كشف الضباط
الإداريين يقوم بعملية التنسيق بين المحليات بالمحافظة يرفع التوصيات
اللازمة للمحافظ كما يقوم بالأعمال التي يكلفه بها المحافظ وينوب عنه في
حالة غيابه على ألا يشمل ذلك النيابة عنه في حضور اجتماعات مجلس وزراء
الولاية.

(3) يعد المحافظ ميزانية تسيير مهامه وتجاز وتمول في ميزانية حكومة الولاية.
إختصاصات المحافظ وسلطاته.
الفصل الثالث

المحليات




6- (1) ينشئ مجلس وزراء الولاية بموجب أمر تأسيس في كل محافظة محليات حسب المعايير التالية:

(
أ ) محليات مدن وتكون في مواقع المجموعات السكانية الحضرية حيثما لا يقل
مجموع سكانها عن ثلاثين ألف نسمة وتتوافر فيها بعض الخدمات.


(ب) محليات أرياف 0 تكون في التجمعات السكانية التي تتألف من قرى وفرقان لا تقل جملة سكانها عن ثلاثين ألف نسمة.

(جـ)
يجوز لمجلس وزراء الولاية إذا توفرت لديه أسباب قوية ومقنعة إنشاء محلية
بخلاف المعايير المذكورة أعلاه على أن يعرض أمر التأسيس على مجلس الولاية
ولا يسري مفعوله إذا صدر في مجلس الولاية قراراً بإلغائه.


(2) بالرغم من أحكام قانون إعادة تقسيم المحافظات لسنة 1991م يجب ألا يقل عدد المحليات في كل محافظة عن ثلاث مجالس.

(3)
يتم إنشاء كل واحد من المحليات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر
تأسيس تصدره وتعدله حكومة الولاية على أن يحدد ذلك الأمر المسائل الآتية:

( أ ) إسم المحلية.

(ب) حدودها ومكوناتها الجغرافية وفقاً لخريطة معتمدة.

(جـ) عدد السكان.

(د ) عدد أعضاء المجلس.

(هـ) نسبة الأعضاء المنتخبين والمعينين فيه.

(و) اختصاصات أجهزة المحلية وسلطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ز) موارده المالية.
أنواع المحليات وإنشاؤها ومجلسها ودورتها
7- تكون كل محلية بحكم القانون هيئة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة ولها خاتم عام وميزانية منفصلة ولها الحق في أن تقاضي.
الشخصية الإعتبارية.
8-(1) تمارس الأجهزة المحلية السلطات الواردة في (3) أدناه مع مراعاة السياسات وأحكام القوانين الولائية.

(2)
تسود التدابير التشريعية والتنفيذية الصادرة من الحكومة الاتحادية وحكومة
الولاية على تلك التي تصدرها الأجهزة المحلية في ممارستها سلطاتها وذلك
بالقدر الذي يزيل التعارض بينها.

(3) يكون المجلس مختصاً بممارسة السلطات الآتية:

( أ ) إصدار أوامر محلية في الشئون الواردة في :

أولاً : الجدول الملحق بهذا القانون

ثانياً: في أي قانون آخر.

(ب) إجازة الميزانية المحلية.

(جـ) الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي بالمحلية.

( د) مراقبة أداء اللجان الشعبية واعتماد مقترحات ميزانياتها.

(هـ)
يكون المجلس مختصاً بإجازة أي خطة أو رسم سياسة عامة أو مستقبلية لممارسته
لأي إختصاص في البند (3) أو للتعبئة أو التنسيق للعمل العام الدعوي أو
السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي بالمحلية.


(4) يكون الجهاز التنفيذي بالمحلية مختصاً بما يأتي:

( أ ) تحضير مقترحات الميزانيات للإدارة المحلية وعرضها على المجلس وتنفيذها بعد إجازتها بالتدابير الإدارية.

(ب) التدابير الإدارية والتنفيذية أي تكاليف أو ممارسة أي سلطات تفوضها إليه سلطة اتحادية أو ولائية.

(جـ) التعاون مع سلطات الزكاة بالمحلية والإشراف على توزيعها في مصرفي الفقراء والمساكين.
اختصاصات الأجهزة المحلية وسلطاتها.
9-(1) يشكل المجلس من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء وفقاً لما هو محدد في أمر التأسيس المنصوص عليه في المادة (6/3).

(2) يكون اختيار الأعضاء بالانتخاب والتعيين وفقاً لأمر التأسيس.

(3) يتم اختيار الرئيس ونائبه ورؤساء لجان المجلس وأعضاء اللجان من بين الأعضاء.

(4)
يكون المدير التنفيذي الأعلى أميناً للمجلس ويكون له الحق في الاشتراك في
مداولات المجلس ولجانه على أن لا يكون له الحق في التصويت.

(5) تكون دورة قيام المجلس أربع سنوات.

(6) يجوز لمجلس وزراء الولاية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن تعطل أي مجلس بعد التشاور مع المحافظ المختص مع مراعاة الآتي:

(أ)
في حالة حل المجلس تشكل بالتشاور مع المحافظ المختص مجلساً مؤقتاً خلال
أسبوعين وذلك إلى حين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.


(
ب) في حالة تعطيل المجلس تكلف لجنة مؤقتة لممارسة سلطات المجلس إلى حين
إلغاء التعطيل فإذا استمر المجلس معطلاً لمدة ستين يوماً يعتبر محلولاً
وتتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ).

تكوين المجالس وقيامها.
10- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ) رئاسة اجتماعات المجلس والتوقيع على محاضره وقراراته.

(ب) حفظ النظام داخل المجلس وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة.

(جـ) تمثيل المجلس في المناسبات الرسمية والشعبية والدينية.

( د) إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتشاور مع أمين المجلس.

(هـ) قيادة العمل الدعوي والسياسي والتعبوي العام.

(و ) رئاسة اللجنة المفوضة.
اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته.
11- (1) يجب أن تتوفر شروط الأهلية لانتخاب الأعضاء:

( أ ) بالنسبة للناخب أن يكون:

أولاًً: سودانياً.

ثانياً: بلغ من عمره الثامنة عشر.

ثالثاً: سليم العقل.

(ب) بالنسبة للمرشح للعضوية:

أولاً: أن يكون سودانياً.

ثانياً: ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.

ثالثاً: أن يكون سليم العقل.

رابعاً: ألا يكون قد أدين بجريمة تمس الشرف والأمانة والأخلاق وذلك خلال الخمسة سنوات السابقة.

خامساً: أن يعلن عن أي علاقة تجارية تربطه بالمحلية وعن إلتزامه بعدم تجديد تلك العلاقة أو الدخول في أي علاقة كذلك.
شروط انتخاب أعضاء المجالس
12-(1) يعين المحافظ لجان الانتخابات المحلية للإشراف على إجراءات انتخاب الأعضاء.

(2) لأغراض انتخاب الأعضاء يعتمد المحافظ قائمة أعضاء المؤتمر المحلي المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤتمرات.

(3) تحدد اللوائح كيفية إجراء الانتخابات.
إجراءات انتخاب أعضاء المجالس
13-(1) يدعو الرئيس لاجتماعات المجلس ويضع جدول الأعمال بالتشاور مع أمين المجلس.

(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ولجانه بحضور نصف الأعضاء.

(3) يصدر المجلس قرارات بالإجماع فإن لم يتيسر فبأغلبية الأعضاء الحاضرين.

(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعماله.
اجتماعات المجلس وتنظيم إجراءات أعماله
14-(1) تكون اجتماعات المجلس علنية ما لم يقرر هو غير ذلك.
علنية أعمال المجلس
15-(1)
تكفل للأعضاء حرية التعبير داخل إجتماعات المجلس ولجانه ولا تجوز مساءلة
أي منهم مدنياً أو جنائياً عن أي حديث أو رأي يدلي به داخل الاجتماعات
المذكورة.

(2)
على الرغم مما ورد في (1) أعلاه يجوز لرئيس المجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً
أن يأمر بحذف فقرة أو فقرات من مضابط الجلسة إذا احتوت على ألفاظ نابية أو
تعابير غير لائقة.
حرية التعبير
16-(1) يكون أمين المجلس مسئولاًًَ عن حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته بعد أن يوقع عليها رئيس المجلس.

(2) يجوز للجمهور الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة الداخلية.
محاضر اجتماعات المجلس
17-(1) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه اللجان اللازمة لتتولى الإشراف على الأعمال المنوط به أداؤها.

(2) يجوز للمجلس أن يتفق مع أي مجلس آخر أو مجالس أو هيئات على تشكيل لجان مشتركة بغرض تسيير الخدمات المشتركة فيما بينها.
سلطة تشكيل اللجان واللجان المشتركة.
18-(1)
يجوز للمجلس أن ينشئ لجنة مفوضة برئاسة الرئيس وعضوية أمين المجلس وعدد من
الأعضاء لا يتجاوز الخمسة لتمارس بتفويض منه بعض سلطاته في مسائل محددة
أثناء فترة غيابه وذلك وفقاً للضوابط التي يقررها.

(2) يجب على رئيس اللجنة المفوضة عرض جميع قراراتها على المجلس في أول اجتماع له للتأكد من مطابقتها لحدود التفويض.

(3) لا يجوز للجنة المفوضة إصدار أوامر محلية لها قوة القانون.
اللجنة المفوضة
19-(1) يكون للمحلية جهاز تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي وعضوية مساعديه.

(2) يعين الوالي المدير التنفيذي للمحلية ويعين مساعديه بناءًً على توصية وزراء الولاية المختصين.

(3) يكون المدير التنفيذي أميناً لخزينة المحلية.

(4) يجتمع الجهاز التنفيذي لأي قرار عام حسب قوانين الولاية أو توجيه حكومتها أو أمر المجلس المحلي.
الجهاز التنفيذي للمحلية.
20-(1)
يجوز للمجلس في أي وقت أن يطلب أي معلومات من الجهاز التنفيذي أو أن يوجه
بإجراء أي تحقيق أو مراجعة لأي وحدة تابعة له ومحاسبة أي من العاملين وفقاً
لأحكام قانون محاسبة العاملين لسنة 1994م.
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الحكم المحلي لسنة 1995   قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty9/7/2012, 3:08 pm

(2)
يجوز للمجلس بناء على أسباب مقنعة أن يوصي للمحافظ بمحاسبة أي من العاملين
بالجهاز التنفيذي وذلك وفقاًً لأحكام قانون محاسبة العاملين لسنة 1994م.
الرقابة على الجهاز التنفيذي.
21-(1)
لكل محلية هيكل تنظيمي ووظيفي يحدد جهازها التنفيذي إداراتها وأقسامها
المتخصصة واحتياجاتها من العاملين المؤهلين من جميع فئات العاملين
وتخصصاتهم وذلك وفقاً لمتطلبات العمل.

(2) ترفع كل محلية الهيكل المقترح إلى مجلس وزراء الولاية لإجازته.

(3) يحدد مجلس وزراء الولاية اختصاصات رؤساء إدارات المحلية ووحداتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الهيكل التنظيمي للمحلية واختصاصات رؤساء الأقسام والإدارات وسلطاتهم.
22-(1) تكون شروط خدمة العاملين بالمحلية هي ذات شروط خدمة رصفائهم بالحكومة الاتحادية والولائية.

(2) تنظم اللوائح إدارة شئون العاملين بالمحلية على ألا تتعارض أحكامها مع قوانين الخدمة العامة.

(3) يقوم مجلس وزراء الولاية بتوزيع العاملين للمحليات عن طريق المحافظ.

(4)
مع عدم الإخلال بأحكام البند (3) يكون لكل محلية الحق في أن تملأ الوظائف
الشاغرة في ميزانيتها عن طريق التعيين والترقي وفقاً لقوانين الخدمة
العامة.
العاملون بالمحلية
الفصل الرابع

الأحكام المالية


23-(1)
تبدأ السنة المالية لكل محلية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.
السنة المالية.
24-(1) تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

( أ ) ضريبة العقارات.

(ب‌) ضريبة المبيعات.

(جـ) ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن تخصص منه 40% للولاية.

( د) ضريبة وسائل النقل البري والنهري المحلي.

(هـ) رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المصدق محلياً.

(و ) الرسوم والعوائد المفروضة على الخدمات التي تؤديها.

(ز ) إيرادات الضرائب المخول لها تحصيلها كإيرادات ذاتية بموجب أي قانون.

(ح ) عائد الاستثمارات التي يساهم فيها.

(ط ) الدعم المالي الذي تقرره حكومة الولاية.

(ي ) الأموال التي يتحصل عليها عن طريق:

أولاً: الاقتراض.

ثانياً: العون الذاتي والإسهام الشعبي.

(2)
( أ) تنشئ الولاية بقانون صندوقاً لإعانة المحليات الأفقر مورداً لضمان
التوزيع العادل للموارد بين المحليات ويكون برئاسة الوالي وعضوية وزير
المالية بالولاية وممثلين للمحليات يحدد القانون اختصاصاته وعلاقاته.

(ب) تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أولاً : إسهام حكومة الولاية.

ثانياً:إسهام المحليات الأغنى مورداً التي يحددها الصندوق.

ثالثاً: الهبات والقروض.
الموارد المالية للمحلية.
25- (1) يجوز للمحلية أن تقترض الأموال وفقاً لأحكام البند (2).

(2) يعد وزير المالية والتنمية الاقتصادية وبموافقة مجلس وزراء الولاية لائحة مالية تحدد المسائل الآتية:

( أ ) الأسس والقواعد المنظمة لاقتراض المحليات.

(ب) إجراءات العقود التي تبرهما المحلية.
سلطة الاقتراض
26-
(1) يجب على المحلية وفقاً لميزانيتها المصدقة والاعتمادات المقررة وفقاً
للقوانين واللوائح والأسس والإجراءات المالية أن تستخدم مواردها المنصوص
عليها في المادة (25) في الصرف على الأوجه الآتية:

( أ ) الخدمات العمومية.

(ب) التنمية.

(جـ) مرتبات العاملين وعلاواتهم وفوائد ما بعد الخدمة بالنسبة لهم.

( د) مصروفات التشغيل والتسيير والإدارة.

(هـ) الإنشاءات والتجديدات.

(و ) سداد القروض والوفاء بالالتزامات.

(ز ) متطلبات العمل الدعوي والسياسي والتعبوي.

(حـ) أي أوجه أخرى تحتم الضرورة الصرف عليها.
استخدام الموارد المالية في المصروفات.
27-(1) يعد الجهاز التنفيذي مقترحات الميزانية السنوية التي تشتمل على تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية.

(2) يجيز المجلس الميزانية المقترحة للمحلية بأمر محلي.

(3) يقوم المحافظ برفع ميزانيات المجالس المجازة لحكومة الولاية لاعتمادها.
الميزانية السنوية
28-(1) تحفظ المحلية حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.


(2) تقفل الحسابات شهرياً وتقفل الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية
ويعد بيان الحساب الختامي لتلك الحسابات وفقاً للصيغة المقررة.

(3)
ترفع المحلية لوزير المالية والتنمية الاقتصادية بالولاية تقرير قفل
الحسابات الختامية وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة
المالية.
الحسابات
29-(1) يقوم المراجع العام سنوياً بمراجعة حسابات المحليات ويرفع تقريراً عنها إلى مجلس وزراء الولاية ومجلس الولاية.
المراجعة
الفصل الخامس

الأوامر المحلية


30-(1)
يجوز لكل مجلس في حدود الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (9) أن
يصدر داخل دائرة اختصاصه أوامر محلية تكون لها قوة القانون على ألا تتعارض
الأوامر المذكورة مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

(2)
يكون الأمر المحلي نافذاً بعد تأييده بواسطة المحافظ في مدة لا تتجاوز
الأسبوعين من تاريخ رفع الأمر إليه وفي حالة اعتراض المحافظ على الأمر
المحلي فيجوز له رفعه أثناء المدة المذكورة إلى الوالي ثم إلى مجلس وزراء
الولاية مشفوعاً بأسباب اعتراضه فإذا لم تؤيده أو ترفضه خلال المدة
المذكورة أعتبر الأمر المحلي نافذاً.
الإجراءات
31-(1)
مع مراعاة البند (2) يجوز أن يضمن الأمر المحلي العقوبات المخالفة لأحكامه
كما يجوز له أن يتضمن عقوبات مختلفة في حالة تكرار المخالفة أو استمرارها.

(2)
يجب أن يحدد في كل أمر محلي يصدره الحد الأقصى لعقوبة السجن أو الغرامة
التي توقع لدى مخالفة أحكامه على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة ستة أشهر أو
الغرامة مبلغ عشرة ألف دينار.
العقوبات
الفصل السادس

الرقابة على أعمال المجالس


32- (1) يجوز لكل وزير بالولاية تفتيش أعمال وزارته في دائرة اختصاصات المحلية.


(2) في حالة اكتشاف أوجه تقصير في أداء المحلية في المرفق الذي تم تفتيشه
على المحلية يتم تدارك القصور وفقاً لتوجيهات الوزير المختص.

(3) إذا لم تقم المحلية بإزالة القصور يجوز للوزير رفع الأمر لمجلس وزراء الولاية لاتخاذ ما يراه.
التفتيش
33-(1)
إذا رأى المحافظ أن المحلية قد أصدر قراراً لا يتفق مع المصلحة العامة أو
السياسة العامة للدولة أو يهدد الأمن أو يجافي حقوق المواطنة أو مبدأ
العدالة فيجوز للمحافظ أن يطلب من المحلية إعادة النظر في هذا القرار
بالإلغاء أو التعديل.

(2) إذا رأت المحلية عدم تعديل أو إلغاء قرارها يجوز للمحافظ إلغاء أو تعديل ذلك القرار.

(3) في حالة إلغاء قرار المحلية أو تعديله وفقاًً لأحكام البند (2) يجوز للمجلس أن يستأنف قرار المحافظ إلى مجلس وزراء الولاية.
سلطة المحافظ في إلغاء قرارات المحلية أو تعديلها
34- تودع الأوامر بواسطة مجلس وزراء الولاية لدى السلطة التشريعية للولاية عند إصدارها.
إيداع الأوامر المحلية إلى السلطة التشريعية بالولاية.
35-يجوز لمجلس وزراء الولاية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
سلطة إصدار اللوائح
الجدول

اختصاصات المجالس وسلطاتها


1- وضع برامج لتنفيذ خطة الولاية في مجال الدعوة الشاملة من خلال الآتي:

( أ ) الاهتمام بالمساجد وتعميرها وربط الناس بها.

(ب) الصرف على المساجد وصيانتها ونظافتها وصرف مخصصات الأئمة والمؤذنين والمرشدين.

(جـ) إنشاء وإعمار وتسيير خلاوي القران الكريم.

( د) المشاركة في تسيير القوافل الدعوية ودعمها.

2- ( أ ) الاهتمام بشعيرة الزكاة وحث الناس على أدائها.

(ب) الإشراف على حصر الذين تجب عليهم الزكاة في دائرة المجلس المحلي والإشراف على جباية زكاتهم.

(جـ) الإشراف على حصر مستحقي الزكاة في دائرة المجلس والإشراف على توزيعها عليهم.

3- نشر معاني الجهاد والاستشهاد والذود عن العقيدة والوطن بين المواطنين:

( أ ) إنشاء وتشجيع الانخراط في معسكرات الدفاع الشعبي ومرابطي الشرطة الشعبية.

(ب) السعي والمساهمة في خلافة المجاهدين والشهداء في أهلهم.

4- تفعيل المشاركة السياسية وبث معاني الشورى والمشاركة في العمل العام بين المواطنين:

( أ ) تنشيط اللجان الشعبية وتحريكها للعمل في المبادرات السياسية والشعبية العامة.

(ب) دعم اللجان الشعبية بما لا يقل عن 10% من إيرادات المجالس لتمكينها من تنفيذ برامجها السياسية.

(جـ) إقامة المحاضرات والندوات والتعريف بالنظام السياسي.

5- تأصيل وتفعيل دور النظام الأهلي في المجتمع وذلك عن طريق الآتي:

( أ ) بسط قيم الخير والفضيلة بين أفراد الأسرة والقبيلة بما يحقق التكافل والعدل الاجتماعي.

(ب) المساهمة في تنفيذ برامج الأسر المنتجة.

(جـ) إقامة مهرجانات سباق الهجن والخيل وضروب الفروسية والرياضة الأهلية.

( د) العمل الوقائي لمنع الاحتكاك بين القبائل.
القسم الأول العمل السياسي والتعبوي والدعوى
القسم الثاني






1- إنشاء وصيانة:

أولاً : مصارف المياه وصيانتها:

أ ) مصارف مياه الأمطار الداخلية التي تمر داخل حدود المحلية.

ب) المصارف المخترقة لأكثر من مجلس تكون من اختصاص وزارة الشئون الهندسية.

ثانياً: منشآت مياه الشرب في المناطق الريفية ويشمل ذلك الآبار السطحية والجوفية والحفائر الغير مرتبطة بشبكات مياه.

ثالثاً: الاستراحات العامة والخاصة وإدارتها والانتفاع من عائدها ما أمكن ذلك.

رابعاً: مشاريع التشجير والمنتزهات والميادين العامة وتجهيزها بأماكن الجلوس وصيانتها والانتفاع من عائدها.

خامساً: سلخانات الذبيح المحلي والأسواق المحلية والموارد وأماكن المراسي العمومية تحديد أماكن الاستحمام العامة ومراقبتها.

سادساً: محاكم النظام العام ومحاكم العوائد ومخالفات الأوامر المحلية.

سابعاً: الطرق الداخلية الترابية ووسائل تنظيمها.

ثامناً: المطامير والمخازن والحظائر لحفظ الغلال.

2- تنظيم مرابط الحيوانات وزرائب الهوا مل والحيوانات الأخرى.

3-
تنظيم البناء العمراني غير المتعدد الطوابق وإصدار الرخص اللازمة لذلك
ومراجعة تنفيذ البناء وإصدار الشهادات الخاصة بتكملة البناء ومحاربة السكن
العشوائي.

4- التوجيه بتخطيط الأراضي للأغراض السكنية والزراعية والصناعية والاستثمارية وفق خطة الشئون الهندسية.

5-
تخطيط أراضي القرى وفقاً لأحكام قوانين التصرف في الأراضي وإعادة تخطيطها
والتصرف فيها وذلك بالتشاور مع وزير الشئون الهندسية الولائي وفق خطة
وزارته.

6- تسمية الأحياء والطرق والساحات والميادين العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الحكم المحلي لسنة 1995   قانون الحكم المحلي لسنة 1995 Empty9/7/2012, 3:09 pm

القسم الثالث

1- المشاركة في البرامج الموضوع للمحافظة على الموارد الطبيعية ووقايتها ضماناً للاستخدام الأمثل المستدام.

2- المحافظة على المساحات المزروعة والغابات وأعمارها ووقايتها من الانقراض وتشجيع وتسهيل التشجير الشعبي والخاص.

3- المساهمة في نشر الوعي والإرشاد الزراعي بين المواطنين.

4- تحديد أماكن المراعي موارد المياه بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

5- إنشاء خطوط النار لوقاية الزراعية والغابات من الحرائق.

6- التوجيه بتكون لجان إعادة تخطيط المدن بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

7- تخطيط أراضي القرى وفقاً لأحكام قوانين التصرف في الأراضي وإعادة تخطيطها.

8-
تحديد مسار الحيوانات داخل الأراضي الزراعية وتنظيم طق الصمغ وسائر وجوه
الانتفاع المحلي بالثروة النباتية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- الإسهام في إبادة الآفات الزراعية الضارة.

10-تشجيع التعاونيات الزراعية والتوجيه بتخصيص الأراضي ومصادر الري اللازمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

11-المشاركة في تقدير الإنتاج سنوياً مع جهات الاختصاص.

12-الإسهام في المحافظة على الثروة الحيوانية ومكافحة أمراضها.

13-إقامة الشفخانات البيطرية الثابتة والمتحركة ونقاط الغيار البيطرية وإدارتها.

14-تشجيع قيام تربية الماشية والدواجن والأسماك.

15-نشر الوعي الخاص بتربية الحيوانات وتطعيمها ضد الأمراض.

16-الإسهام في تحسين المراعي ورعايتها.

17الإسهام في تحسين نسل الحيوانات وإدخال ا لسلالات المحسنة.

18-تنظيم تمليك الكلاب والحيوانات الأليفة وتطعيمها ضد السعر وترخيص إبادة الحيوانات الضارة والضالة.
الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
القسم الرابع


1- إعداد خطة التنمية المحلية بما يكفل منفعة المواطنين في المنطقة.

2- إعداد وحفظ سجل إحصائي لجميع مناشط المحلية.

3- تشجيع الاستثمار في المنطقة وتسهيل أعمال المستثمرين وفق القوانين السارية.

4- تشجيع مشاريع العون الذاتي وأعمال الجمعيات الخيرية والطوعية .

5- تنظيم النشاط التجاري بمنح الرخص اللازمة لجميع أنواع النشاط التجاري الذي يقع في دائرة اختصاصه.

6- تشجيع وتنظيم وإعداد معارض المنتجات والأسواق الخيرية لمد المواطنين بالسلع الضرورية.

7- تنظيم الأسواق وأماكن البيع.
المالية والتنمية الاقتصادية
القسم الخامس


1- وضع الخطط وإعداد وتنفيذ المشاريع والبحوث الموجهة للارتقاء بصحة البيئة.

2- الإشراف على مياه الشرب خارج نطاق إشراف هيئة مياه المدن ومنع تلوثها وتأمين مصادرها.

3- مكافحة توالد الناموس والذباب وغيرها من الآفات والحشرات الضارة.

4- القيام بأعمال النظافة العامة والإشراف على تصريف النفايات وفضلات الإنسان والحيوان ومخلفات الصناعة والزراعة لمنع تلوث البيئة.

5- رقابة أماكن إعداد الطعام والشرب وعرضها وبيعها والعاملين في تداولها مع الكشف الدوري عليهم للتأكد من سلامتهم.

6-
الإشراف الصحي على المساكن والمنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية ومراجعة
خرط المباني الخاصة وتصميمها ومراقبة تنفيذها وإزالة الخرائب والمخلفات.

7- إعداد المراحيض العامة والخاصة ووضع النظم لاستخدامها ومراجعتها والتخلص من الفضلات الآدمية.

8- نشر الوعي الصحي بين المواطنين بكافة السبل.

9- الإسهام في مكافحة الأمراض المستوطنة والوبائية وفق خطة الولاية.

10-ترشيح القابلات للتدريب ودفع مرتباتهم.

11-إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والشفخانات لعلاج المواطنين وإدارتها وصيانتها وفق خطة الولاية.

12-المساهمة في اتخاذ التدابير الصحية في حالة انتشار الأوبئة والكوارث وهجرة السكان.

13-إنشاء الوحدات العلاجية المتنقلة في المناطق الريفية ومناطق الرحل.

14-الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية على المستوى المحلي.
الصحة.
القسم السادس



1- الاهتمام بالأحداث والجانحين وتوفير سبل الهداية والتعليم والعمل لهم.

2- محاربة التسول والبغاء.

3- العمل على إيجاد دور للعجزة والمساكين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

4- محاربة الميسر وتعاطي المخدرات والخمور بأنواعها بالتعاون مع جهات الاختصاص.

5- الإسهام في مشروعات حصر اللاجئين والعمل على تنظيم حركتهم وإقامتهم.

6- تسوية النزاعات والثورات القبلية والاجتماعية وتمكين الوفاق بين القبائل والكيانات المختلفة.

7- إصدار الرخص التجارية والصحية.

8-
إصدار النداءات والأوامر وتعبئة المواطنين للعلم التطوعي والتكليف العام
في حالة الكوارث الطبيعية ولإنجاز إي عمل هام لمصلحة الوطن.

9- التصديق بإقامة الحفلات العامة وكذلك الخاصة التي تستخدم فيها مكبرات الصوت.

10-التفتيش الدوري وترخيص عربات الكارو التي تجرها الدواب للتأكد من صلاحيتها وصحة الدواب التي تجرها ومقدرتها على أداء هذا العمل.

11-تحديد مواقع دفن الموتى وإنارة المقابر وإمدادها بالمياه وسائر الخدمات وكذلك منع استخدام المقابر القائمة.

12- التصديق باستخدام الطرقات لأغراض المناسبات الخاصة.

13- تشجيع الانخراط في الشرطة الشعبية.

14- العمل على إنشاء محاكم العوائد ومخالفات الأوامر المحلية.

15- الإسهام في برامج الأمن الوقائي والمساعدة في القضاء على أسباب الجريمة.
الأمن العام والنظام العام.
القسم السابع



1- التكافل والرعاية الاجتماعية ويشمل ذلك :

( أ ) رعاية العجزة والأيتام والأرامل والمعوقين والعمل على توفير وسائل العيش الكريم لهم.

(ب) رعاية المساجد ودور العبادة والخلاوي ورياض الأطفال.

(جـ) المساعدة في جباية وتوزيع الزكاة على مستحقيها في دائرة المحلية بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

2- المحافظة على الآثار القومية ورعاية التراث من الاندثار ورعاية الموروثان الحميدة وفق خطة الأجهزة المختصة.

3- الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.

4- تأصيل وترقية الفنون والآداب لرفع مستوى المواطنين وتهذيب السلوك العام والعمل على تطوير الفنون الشعبية.

5- تنظيم الإعلام الشعبي من خلال تبادل الزيارات داخل وخارج الولاية.
الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام.
القسم الثامن



1- إنشاء مدارس الأساس وصيانتها وتسييرها.

2- إدارة فصول تعليم الكبار ومحو الأمية بين المواطنين.

3- التصديق والإشراف على الأندية الرياضية والثقافية فيما عدا أندية الدرجة الأولى وفق القوانين المنظمة لذلك.

4- إنشاء رياض الأطفال وتسييرها والعمل على تأهيل العاملين بها من المشرفين والمشرفات.
التعليم والتربية الوطنية
القسم التاسع


1- أداء الأعمال التنفيذية نيابة عن الوحدات الحكومية الاتحادية أو الولائية أو عن الجمهور بالمقابل المادي.

2- استقبال الزوار.

3- إصدار الشهادات الإدارية المختلفة واعتمادها.
اختصاصات متنوعة.
قانون الحكم المحلي لسنة 1995


عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991، ولائحة تنظيم
أعمال المجلس الوطني الانتقالي لسنة 1992، أجاز المجلس الوطني الانتقالي
ووافق السيد رئيس الجمهورية على المرسوم المؤقت قانون الحكم المحلي لسنة
1995م بالتعديلات الآتية:





أولاُ: بعد البند (1) يضاف البند الجديد الآتي:

(2) "المدير التنفيذي للمحافظة" يقصد به المدير التنفيذي المنصوص عليه بموجب المادة 5 (2).

ثانياً: يعاد ترقيم البنود (2) إلى (8) شاملة، لتقرأ:

(3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) على التوالي.
1- في المادة 3:
بعد كلمة "الجمهورية" تضاف العبارة الآتية:

" بعد التشاور مع الوالي المختص ".
2-في المادة 4(1):
يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

(2)
يكون لكل محافظ مدير تنفيذي من الدرجات العليا ويقوم بعملية التنسيق بين
المحليات بالمحافظة تحت إشراف المحافظ، يرفع التوصيات اللازمة للمحافظ، كما
يقوم بالأعمال التي يكلفه بها المحافظ، وينوب عنه في حالة غيابه على ألا
يشمل ذلك النيابة عنه في حضور اجتماعات حكومة الولاية، وتحدد اللوائح
الاتحادية كيفية اختياره ومهامه.
3- في المادة 5:
تحذف عبارة "مجلس وزراء الولاية" أينما وردت في أحكام المرسوم ويستعاض عنها بعبارة حكومة الولاية.
4-
تلغى المادة 8 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
5-
8- (1) مع مراعاة السياسات العامة وأحكام القوانين، تمارس الأجهزة المحلية الاختصاصات الآتية:

( أ ) تلك المحددة في:

أولاً: الجدول الملحق بهذا القانون.

ثانياً: أي قانون آخر.

(ب) التي تفوضها لها سلطة اتحادية أو ولائية.

(2)
تسود التدابير التشريعية والتنفيذية الصادرة من أجهزة الحكم الاتحادية
وأجهزة الحكم الولائية على تلك التي تصدرها الأجهزة المحلية في ممارستها
لسلطاتها وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.

(3) يكون المجلس مختصاً بممارسة السلطات الآتية:

( أ ) إصدار أوامر محلية في الشئون الواردة في المادة (8)1.

(ب) إجازة الميزانية.

(جـ) الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي بالمحلية.

( د) مراقبة أداء اللجان الشعبية في مجال اختصاص المحلية واعتماد مقترحات ميزانياتها.

(هـ)
إجازة أي خطة أو رسم سياسة عامة أو مستقبلية لممارسته لأي اختصاص وارد في
هذا البند أو بالتعبئة أو التنسيق للعمل العام الدعوي أو السياسي أو
الاجتماعي أو الاقتصادي بالمحلية.


(4) يكون الجهاز التنفيذي بالمحلية مختصاً بما يأتي:

( أ ) اتخاذ التدابير كافة لممارسة أي من الاختصاصات الواردة في المادة 8(1).

(ب) القيام بالأعمال التنفيذية بالمحلية كافة.

(جـ) تحضير مقترحات الميزانيات للإدارة المحلية عرضها على المجلس وتنفيذها بعد إجازتها بالتدابير الإدارية.

( د) التعاون مع سلطات الزكاة بالمحلية في توزيعها.

(5) يقوم الجهاز التنفيذي بالمحلية برفع تقارير دورية عن أداء المحلية للمجلس.
اختصاصات الأجهزة المحلية
تلغى الفقرة ( أ ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:


( أ ) في حالة حل المجلس تشكل حكومة الولاية بالتشاور مع المحافظ المختص
مجلساًً مؤقتاً خلال أسبوعين وذلك إلى حين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام
هذا القانون، على أن يشكل المجلس الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ قيام
المجلس المؤقت.
6- في المادة 9(6)
بعد كلمة "غيابه" تضاف العبارة الآتية:

"ولا يجوز ذلك أثناء دورة انعقاد المجلس إلى في حالة الضرورة"
7- في المادة 18 (1)
تلغى المادة 19 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
8-
19-(1) يكون للمحلية جهاز تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي وعضوية مساعديه.

(2) يجب أن يكون المدير التنفيذي ومساعدوه من المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

(3) تحدد لائحة اتحادية يصدرها رئيس الجمهورية شروط تعيين المديرين التنفيذيين ومساعديهم وكيفية تدريبهم.

(4) يتم التعيين للوظائف القيادية العليا بالمحليات بناءً على ترشيح الوالي.

(5) يكون المدير التنفيذي أميناً لخزينة المحلية.
الجهاز التنفيذي للمحلية
بعد المادة 20 يحذف الرقم (15) ويستعاض عنه بالرقم (21).
9-
في المادة 26 يحذف الرقم (25) ويستبدل بالرقم (24).
10-
تلغى المادة 30 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
11-
30- (1) يجوز لكل مجلس في حدود الاختصاصات الممنوحة له بموجب المادة 8 أن يصدر داخل دائرة اختصاصه أوامر محلية تكون لها قوة القانون.

(2)
يكوم الأمر المحلي نافذاً بعد تأييده بواسطة المحافظ في مدة لا تتجاوز
شهراً من تاريخ رفعه إليه وفي حالة اعتراضه عليه يجوز له رفعه أثناء المدة
المذكورة إلى حكومة الولاية مشفوعاً بأسباب اعتراضه، فإذا لم يؤيده أو
يرفضه خلال المدة المذكورة اعتبر الأمر المحلي نافذاّ.

(3)
تصدر حكومة الولاية قرارها بشأن الأمر المرفوع إليها بموجب حكم البند (2)
خلال أسبوعين من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تؤيده أو ترفضه خلال المدة
المذكورة أعتبر الأمر نافذاً.
إجراءات الأوامر المحلية
تلغى المادة 34 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
12-
34-(1) يحيل المحافظ الأوامر المحلية التي يؤيدها إلى حكومة الولاية خلال أسبوعين من تاريخ تأييده لها.

(2)
تودع الأوامر المحلية النافذة بواسطة الحكومة الولائية لدى السلطة
التشريعية بالولاية خلال أسبوعين من تاريخ نفاذها أو تسلمها لها بحسب
الحال.
إيداع الأوامر المحلية لدى السلطة التشريعية بالولاية
يعدل الجدول الملحق بالقانون على الوجه الآتي:

1/ في القسم الثاني يلغى البند (6).

2/
في القسم الثالث يلغى البند (6) ويعاد ترقيم البنود بحيث تقرأ (1)،(2)،
(3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)،
(16)، (17) على التوالي.

3/
في القسم السادس تلغى البنود (3)، (7)، (8)، (11) ويعاد ترقيم البنود
بحيث تقرأ (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11).

4/ في القسم الثاني بعد البند (5) يضاف البند الآتي:

(6) التوجيه بتكوين لجان لإعادة تخطيط المدن بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

5/ في القسم الرابع بعد البند (7) يضاف البند الآتي:

(7) إصدار الرخص التجارية.

6/ في القسم الخامس بعد البند (14) يضاف الآتي:

(15) إصدار الرخص الصحية.

7/ في القسم التاسع:

( أ) بعد البند (3) يضاف البند الآتي:

(4) تحديد مواقع دفن الموتى وإنارة المقابر وإمدادها بالمياه وسائر الخدمات وكذلك منع استخدام المقابر القائمة.

(ب) بعد البند (4) يضاف الآتي:

(5) إصدار النداءات والأوامر وتعبئة المواطنين للعمل الطوعي.

8/ في القسم السادس بعد البند (11) يضاف البند الآتي:

(12) تسمية الأحياء والطرق والساحات والميادين العامة.

9/ في القسم السابع بعد البند (5) يضاف البند الآتي:

(6) العمل على إيجاد دور للعجزة والمساكين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

قانون الحكم المحلي لسنة 1995

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون الكمبيالات لسنة 1917
» نص قانون المالية لسنة 2014
»  قانون الغدر المصرى رقم 344 لسنة 1952
» قانون الجمعيات الجزائرى رقم 6 لسنة 2012
» قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-