تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 ماهية الاستفتاء الشعبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
نجم الجزائر

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 569
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

ماهية الاستفتاء الشعبي Empty
مُساهمةموضوع: ماهية الاستفتاء الشعبي   ماهية الاستفتاء الشعبي Empty27/6/2012, 2:06 am

ماهية الاستفتاء الشعبي

ماهية الاستفتاء الشعبي *


المطلب الأول : مفهوم الاستفتاء الشعبي
الفرع الأول : المفهوم اللغوي
الاستفتاء
في اللغة العربية يعني طلب الفتوى أو الرأي او الحكم في مسألة من المسائل،
ويقال افتى الفقيه في مسألة يعني أبان الحكم فيها([1]). واستفتيت الفقيه
في المسألة ، أي سالت عن الحكم فيها([2]). والفتوى هي الجواب عما يشكل من
المسائل الشرعية والقانونية([3]).
ومن المهم الاشارة الى ان ذكر
الاستفتاء قد ورد بأكثر من موضع في القران الكريم منها قوله تعالى((
ويَستفُتوَنك في النساء قل الله يُفتيِكُم فيِهنَّ))([4])، وقوله تعالى
بشان عدد اهل الكهف (( قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليلٌ فلا تُماَرِ
فيهم إِلا مراءً ظاهراً ولا تستفتِ فيهم منهم أحداً ))([5]). وقوله
تعالى(( فأستفتهم أهم أشدُ خلقاً أم من خلقنا إِنا خلقناهم من طينٍ
لازبِ))([6]).


المفهوم الاصطلاحي
يقصد
بالاستفتاء الشعبي اصطلاحاً الرجوع الى الشعب لاخذ رأيه بالموافقة أو
الرفض في أي موضوع عام كان يكون موضوعاً قانونياً او دستورياً او سياسياً
بصفته صاحب السيادة([7]).
من التعريف اعلاه يتضح ان موضوع الاستفتاء
الشعبي يتسع ليشمل كل موضوع عام دون اعتبار لطبيعة الموضوع فقد يكون مشروع
قانون سواء أكان قانوناً عادياً أم دستورياً وقد يكون مجرد قرار سياسي صادر
من سلطة من سلطات الدولة فهو يشمل كل عمل من اعمال السلطة التنفيذية
والتشريعية ، كما ان الاستفتاء هو الطريقة التي تتجلى فيها ممارسة الشعب
لسيادته بنفسه لكونه في حقيقة الامر اهم مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه
المباشرة .
ومن المهم الاشارة الى انه ليس المقصود بالشعب هنا الشعب
بمعناه الاجتماعي وانما الشعب بمعناه السياسي الذي يشمل جميع المواطنين
الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ممن تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات
النيابية وتتوافر فيهم شروط الناخب التنظيمية التي تنسجم مع مبدأ الاقتراع
العام([8]). الذي تاخذ به معظم دساتير العالم الحديث بدلاً من الاقتراع
المقيد ، لذلك فان الاستفتاء العام هو السائد ألان في معظم الدول التي
تطبق نظام الاستفتاء الشعبي لكونه يدل على ( الأداة الديمقراطية شبه
المباشرة التي تدعى بموجبها هيئة الناخبين الى التعبير عن رأيها وإرادتها
تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت شعبي على الموضوع المستفتى
عليه)([9]).
وكلمة الاستفتاء في اللغة الإنكليزية والفرنسية يطلق عليها
مصطلح (Referendum) ولكن اذا طلب من الشعب ابداء رأيه في رجل سياسي عند
انتخابه رئيساً للدولة او ابداء الرأي في السياسة التي ينوي رجل السياسة
هذا انتهاجها أي استفتاء شخصي او سياسي فان اللغة الفرنسية قد استخدمت
مصطلح (Plebiscite )([10]).
ومن المهم الاشارة الى ان كلمة الاستفتاء في
البلاد العربية استخدمت بصورة واسعة أخرجتها عن نطاق الـ (Referendum)
وامتدت لتشمل(Plebiscite ) وعليه فلم يكن هناك تطابق بين مصطلح الاستفتاء
في اللغة العربية والمصطلح المستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية
فالاستفتاء الشعبي في اللغة العربية يأخذ مفهوماً أوسع يتجاوز حدود المصطلح
الفرنسي سواء ما دل منه على الاستفتاء القانوني أي(Referendum) او ما دل
منه على الاستفتاء الشخصي او السياسي أي(Plebiscite ) وأساس عدم التطابق
يرجع إلى استقرار مفهوم منفصل في الفقه الغربي وخاصة الفرنسي نحو الاستفتاء
الشعبي ومنحه مفهوما قانونيا ومفهوما شخصيا او سياسيا والفصل
بينهما([11]). في حين ان الفقه العربي بأغلبه يميل الى اعطاء معنى واسع
وشامل للاستفتاء ذي طابع سياسي عام دون ان يتناول المفهوم القانوني وحده
الذي يختلف عن المفهوم السياسي في كونه يقصد بالاستفتاء الشعبي اعطاء الشعب
الحق في ابداء الرأي في قاعدة قانونية سواء أكانت بصورة قانون كامل
التشريع أم بصورة مشروع قانون يعرض على الشعب لمنح الرأي فيه وهذا الرأي
بتعريفه هذا يطلق موضوع الاستفتاء الشعبي بغير حدود مما يؤدي الى تداخل
المفهوم القانوني بمفهوم سياسي يتجاوز وظيفة الاستفتاء الشعبي في النظام
الديمقراطي ومن ثم يصبح وسيلة لاقرار اعمال اخرى للسلطة التنفيذية ، وسبب
الاخذ بالمفهوم السياسي الواسع للاستفتاء الشعبي هو تأثر الفقه بالتطبيقات
غير المشروعة لنظام الاستفتاء الشعبي في الانظمة غير الديمقراطية لا سيما
التطبيقات التي حدثت في عهدي نابليون الاول والثالث في فرنسا فكل الدساتير
العربية التي نظمت الاستفتاء الشعبي وسعت من نطاقه وخلطت بينه وبين
الاستفتاء الشخصي او السياسي بصور كثيرة ادت الى تطبيقات خاطئة كرست حكم
الفرد و أوجدت نظاماً استبدادياً يتحلى بلباس ديمقراطي ألا وهو الاستفتاء
الشعبي ولذلك فنحن نتفق مع من يرى بان الاستفتاء الشعبي بوصفه نظاماً
قانونياً ومظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا يمكن ان يقصد به
إلا الاستفتاء القانوني أي الذي يقصد به عرض مشروع قانون على الشعب سواء
أكان مشروع قانون دستوري ام تشريعي([12]). اذ بهذا الاستفتاء فقط تتجلى
مشاركة الشعب المباشرة في التشريع . لكن نتيجة لغلبة الرأي المؤدي الى
اعتبار الاستفتاء ذا مفهوم سياسي واسع خاصة في الفقه العربي سيتم تناول
الاستفتاء وفقا لهذا الاسلوب اذ ان الفقه باغلبه([13]) يعرف الاستفتاء
بانه عرض موضوع عام على الشعب لاخذ رأيه فيه بالموافقة او الرفض . كما اشير
سابقاً وهذا التعريف يحتوي في الحقيقة على ثلاثة عناصر وهي :
1. ان يكون الاستفتاء الشعبي بهدف عرض موضوع عام على الشعب .
2. صدور رأي الشعب بالموافقة او الرفض .
وعليه سيتم تناول هذه العناصر بشيء من التفصيل في اطار ثلاث نقاط وكالاتي:
أولاً : ان يكون الاستفتاء الشعبي بهدف عرض موضوع عام على الشعب :
يثير هذا العنصر من عناصر تعريف الاستفتاء الشعبي السؤال الاتي :
من له حق عرض موضوع الاستفتاء على الشعب ؟ أو بمعنى اخر من هي الجهة التي تقرر ضرورة اللجوء الى الاستفتاء الشعبي ؟([14]).
في
الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال تكمن في الاطلاع على الدساتير وقراءتها ،
و قد اتضح لنا أن الدساتير قد اختلفت في تقرير هذا الحق فمنها مايجعله
لاحدى سلطات الدولة ، للسلطة التشريعية أو للسلطة التنفيذية أو قد يجعله
حقا مشتركا بينهما ، ومنها ما يجعله لجانب من المقترعين أوالمستفتين فيكون
الاستفتاء الشعبي في هذه الحالة بناء على اقتراح شعبي . وعليه فالجهات التي
تتمتع بحق المبادرة في الاستفتاء هي :-
1. السلطة التشريعية :- حيث
تمارس هذا الحق عندما تريد التخلي عن ما تتمتع به من صلاحيات وهذا ما معمول
به في الولايات المتحدة الامريكية على مستوى الولايات لان الدستور
الامريكي لا ياخذ بالاستفتاء الشعبي على المستوى الاتحادي فغالبا ما يكون
الاستفتاء الشعبي بمبادرة من السلطة التشريعية في الولايات([15]) .
2.
السلطة التنفيذية :- ان اغلب الدساتير التي أخذت بالاستفتاء الشعبي جعلت حق
المبادرة بالاستفتاء للسلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية فسوريا أعطت
هذا الحق لرئيس الجمهورية في القضايا المهمة والمصيرية في دستورها لسنة
1973 النافذ([16]). كما أعطته الجزائر في كل قضية ذات أهمية وطنية في
دستورها لسنة 1989 المعدل سنة 1996 النافذ([17]). وفرنسا منحته في دستور
الجمهورية الرابعة الصادر عام 1946 بالاستفتاء على الدستور ثم وسعت من
نطاقه وجعلته شاملا لكل امر يتعلق بمصير الشعب ومؤسساته في دستور الجمهورية
الخامسة الصادر عام 1958 النافذ([18]).
3. الشعب ممثلاً بجانب من المستفتين :-
بعض
الدساتير تقرر هذا الحق لجانب من المستفتين بناء على اقتراح شعبي ،
فسويسرا في دستورها الحالي المعمول به منذ الاول من يناير. كانون الثاني
عام 2000 منحت هذا الحق لـ (100000) مائة الف شخص متمتع بحق التصويت في
اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي([19])، وكذلك في اقتراح مراجعة جزئية
للدستور الاتحادي([20]). وايطاليا منحت هذا الحق لـ (500000) خمسمائة الف
ناخب أو خمسة مجالس اقليمية في دستورها الصادر عام 1947([21]). ودستور كوبا
الصادر عام 1940 اعطى هذا الحق لـ (100000) مائة الف ناخب يجيدون القراءة
والكتابة لتعديل الدستور كما يتمتع بهذا الحق 10% من المواطنين الذين
يتمتعون بحق الانتخاب في دستور ارجواي لعام 1950 ،واعطى دستور الصومال
الصادر عام 1960 هذا الحق لـ (20000) عشرين الف ناخب([22]). وعليه
فالاستفتاء الشعبي يتم بمبادرة من احدى هذه الجهات الثلاث وتختلف الدساتير
في ذلك كما تبين سابقاً وتعليقا على ذلك يمكن القول ان حصر هذا الحق لاحدى
الجهات يؤدي الى استبدادها على الجهة الاخرى لذلك من الافضل لو يعطىهذا
الحق لسلطات الدولة والشعب معا لكي يتحقق التوازن بين تلك السلطات فضلا عن
مشاركة الشعب في اصدار القوانين والقضايا المهمة والمصيرية في الوقت نفسه.
ووفقاً
لهذا العنصر يلاحظ أن موضوع الاستفتاء الشعبي يجب أن يكون عاماً وعليه فإن
موضوع الاستفتاء الشعبي يتعدد ويشمل كل مشروع قانون سواء أكان قانوناً
عادياً أم دستورياً أم أي موضوع سياسي . فـالاستفتاء اما ان يكون على أي
قانون تعديلا أو انشاء أو الغاء أو يكون على الدستور تاسيسأ أو تعديلاً أو
يكون على أي موضوع سياسي كقرار سياسي أو خطة معينة أو معاهدة كما يدخل في
اطار الاستفتاء السياسي الاستفتاء على شخص الرئيس وسياسته . وهذه
الاستفتاءات ستوضح في موضع اخر من هذا البحث بشكل مفصل . لكن السؤال الذي
يطرح نفسه هنا فيما يتعلق بـالاستفتاء على القوانين ، هل ان أي قانون يصلح
لان يكون محلاً للاستفتاء الشعبي ؟([23]).
في الواقع هناك قوانين لا
يجوز استفتاء الشعب بصددها وتدخل ضمن الإطار المحجوز للبرلمان كالقوانين
التي تتصل بمسائل معقدة لا يستطيع المواطن العادي ابداء الرأي فيها ، أو
المسائل المتعلقة بالمعتقدات الدينية والمسائل الفنية البحتة والمسائل التي
تدخل في اطاراختصاص الهيئات القضائية ، والمسائل المتعلقة باتخاذ تدابير
المحافظة على الامن والنظام([24]).
ثانياً : صدور رأي الشعب بالموافقة أو الرفض :
حيث
ان كل ما يطلب من المستفتي المفاضلة بين الموافقة والرفض ثم تحديد ذلك في
بطاقة الاستفتاء بكلمة موافق أو غير موافق أو بكلمة نعم أو لا .
وهذا
يعد من الامور الطبيعية في نظام الاستفتاء الشعبي لانه حتى في البرلمانات
لا يتم التصويت الا بنعم أو لا على القانون ، وعليه فالتصويت لا يكون
صحيحاً اذا صاحبه تحفظ أو تجزئة([25]). ويمكن القول ان هذا العنصر لابد ان
يقترن بتوافر عدة شروط في موضوع الاستفتاء كالبساطة والوضوح وعدم التعقيد ،
والتي سيتم تناولها بشكل مفصل لاحقاً، لكي ينتج الاستفتاء الشعبي اثاره
الصحيحة.


المطلب الثاني : نشأة الاستفتاء الشعبي
لقد
عرفت الشريعة الإسلامية نظام الاستفتاء الشعبي متمثلا بمبدأ الشورى
والبيعة اذ شهد عهد الخلفاء الراشدين تطبيقات عديدة لنظام الاستفتاء الشعبي
متجسدا بصورة البيعة الصغرى والكبرى , وكان تولي الخليفة لمنصبه يتم بقبول
أهل الحل والعقد بالبيعة الصغرى أولا ثم بقبول العامة بـالبيعة الكبرى
ثانياً([26]). كما كان الخليفة أو حاكم المسلمين يشاور اهل الحل والعقد في
كل امر غير معالج بـالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة .لكن من المهم
الاشارة الى ان تاريخ العرب القديم قد سبق الشريعة الإسلامية بـالاخذ بهذا
النظام وما يؤكد هذا القول قول الله تعالى على لسان بلقيس ملكة سبأ(( قالت
ياأيها المَلأُ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمراً حَتى تَشهُدون))([27]).
ففي هذه الاية يخبرنا الله تعالى عن قصة استفتاء بلقيس ملكة سبأ لذوي
الرأي في قومها .
من هذا كله يتضح ان استخدام الاستفتاء الشعبي لم يكن بـالنظام الجديد في ذلك التاريخ .
اما
موطن ولادة الاستفتاء الشعبي في العصر الحديث فيمكن ارجاعه الى سويسرا لان
كلمة(Referendum )([28]). اللاتينية الاصل قد عرفت في الحياة الدبلوماسية
في سويسرا . ففي سويسرا نمت أول بذرة للاستفتاء الشعبي متجسدة بصورة
الاستفتاء التشريعي وتعد هي اول من عرف الاستفتاء التشريعي في دستورها
الصادر في (29) مايو .ايار عام 1874 وفقا لما جاء في المادة (89) منه حيث
نصت على ما يأتي: (( لا تصدر قوانين الدولة الاتحادية وكذلك مراسيمها
وقراراتها الا بـموافقة المجلسين .وتعرض قوانين الدولة على الشعب ليقرها أو
ليرفضها فيما اذا طلب ذلك ثلاثون الف من افراد الشعب العاملين ، أو طلبة
ثمانية مقاطعات…))([29]).
اما في فرنسا فلقد نمت بذرة الاستفتاء
الدستوري ، حيث أنها عرفت هذا الاستفتاء بصورة الاستفتاء التاسيسي في دستور
1793 ودستور 1795([30])، وبذلك تكون فرنسا قد سبقت سويسرا بأخذها
بالاستفتاء الدستوري ، كما ان دستور السنة الثامنة الصادر عام 1799 صدر هو
الاخر عن طريق الاستفتاء الشعبي ولكنه تضمن في الوقت نفسه الاستفتاء على
شخص الرئيس لكونه طرح مقترنا باسم نابليون وهذا التاريخ بالتحديد يعتبر اول
تاريخ دخل فيه نظام الاقتراع بالثقة الـ (Plébiscite ) أوالاستفتاء الشخصي
، في النظام الدستوري الفرنسي ثم انتشر بعد ذلك متجسدا بعدة استفتاءات
منها استفتاء عام (1802) ليصبح نابليون قنصلا مدى الحياة ، واستفتاء عام
(1804) ليصبح نابليون إمبراطورا ، واستفتاء عــــام (1851) ليفوض لويس
نابليون او نابليون الثالث بعمل دستور لفرنسا ثم ليكون إمبراطورا في
استفتاء عام (1852)([31]). ثم انتشر نظام الاستفتاء الشعبي في بداية القرن
العشرين في العديد من الدول الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية لسببين
اثنين هما :-
1. سيادة التيار الديمقراطي عند انتهاء الحرب نتيجة
لانتصار الدول التي تنادي بمبدأ الديمقراطية فضلا عن تضاعف الوعي السياسي
لانتشار التعليم .
2. الرغبة في اصلاح عيوب النظام النيابي ومساوئه
ووضع حد لاستبداد البرلمانات([32]). إذ ان انتشار التيار الديمقراطي ورغبة
الشعب في المشاركة في القرارات المهمة قد هز أركان النظام النيابي وفسح
المجال لمشاركة الإرادة الشعبية في أهم القرارات وأخطرها دون الاكتفاء
بممارسة المجلس النيابي .
ومن تلك الدول المانيا في دستور(فايمار)
الصادر عام 1919 ، والنمسا في دستورها الصادر عام 1920 ، واليونان في
دستورها الصادر عام 1920 ، وتشيكوسلوفاكيا في دستورها الصادر عام 1922 ،
واسبانيا في دستورها الصادر عام 1931([33]).
اما الأقطار العربية فلقد
اخذت اغلبها بنظام الاستفتاء الشعبي بعد الحصول على استقلالها ومنها مصر
حيث اخذت الدساتير المصرية كافة بـالاستفتاء بدءاً من دستور1956،
وموريتانيا في دستورها الصادر 1960 ، وسوريا([34]) بدءاً من دستورها المؤقت
الصادر 1971، والسودان في دستورها الصادر 1973([35]).


المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبي والديمقراطية
ينتمي
الاستفتاء الشعبي بأصل نشأته الى الديمقراطية شبه المباشرة فهو يعتبر احد
مظاهر هذه الديمقراطية التي تقوم على مبدأ المزج بين كل من صورة
الديمقراطية النيابية التي تقطع كل صلة لها بالشعب بعد انتخاب أعضاء
البرلمان وبين الديمقراطية المباشرة التي تتأتى من مباشرة الشعب لكل شؤون
الحكم ، هذا المزج قوامه انه ليس هناك مانع يمنع وجود البرلمان ولكن بنفس
الوقت يجب ان لا يحرم الشعب من مشاركة البرلمان في مباشرة سلطات الدولة في
القضايا المهمة والأزمات التي تمر بها البلاد([36]).
ومشاركة الشعب بهذه
الديمقراطية تبرز بروزاً واضحاً عند مباشرة سلطة الحكم في بعض المسائل وفي
الرقابة على البرلمان بمسائل اخرى . لذلك يقال ان هيئة الناخبين بهذا
النظام تكون بمثابة السلطة الرابعة في الدولة الى جانب السلطات الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية([37]). ويباشر الشعب سلطاته عن طريق عدة
وسائل ومظاهر يطلق عليها مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة([38]).
ويعتبر الاستفتاء الشعبي اهم تلك المظاهر فهو يختص عنها جميعا لان كل مظهر من تلك المظاهر ينتهي به .
ففي
الاقتراح الشعبي يعرض مشروع القانون محل الاقتراح بعد اعداده على الشعب
لاستفتائه فيه وكذلك الحال في الاعتراض الشعبي حيث يعرض القانون محل
الاعتراض على الشعب لحسم الامر ، كما ان حل البرلمان لا يتم الا بعد
استفتاء الشعب به ، واخيرا في نظام الاقالة والعزل يحسم الامر اما بعرض
المسؤول المطلوب اقالته او عزله على الشعب أو باجراء انتخابات جديدة بينه
وبين منافسيه([39]). وفي جميع الاحوال السابقة تلتزم السلطة بما تسفر عنه
نتيجة الاستفتاء وبما ان الخضوع لارادة الشعب هو في حقيقة الامر تجسيد
للديمقراطية فما الاستفتاء الا ممارسة ديمقراطية .
والديمقراطية تعني
لغة حكم الشعب او سلطة الشعب([40]). فالشعب اذن هو مالك السلطة وصاحبها
الأصيل طبقاً لمبدأ سيادة الشعب الذي يتجلى بوضوح بهذا المظهر حيث ان كل
فرد من افراد الشعب يمتلك جزءاً من السيادة واعضاء البرلمان ما هم الا
وكلاء عن الشعب يلتزمون بتنفيذ اوامره ورغباته والا فانهم يتعرضون للمحاسبة
والاستبدال من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء الشعبي([41]).
والقول
ان الاستفتاء الشعبي يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة
لايؤخذ على اطلاقه بتاتاً حيث ان للاستفتاء الشعبي عدة انواع ومنها من لا
يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا نعدام مشاركة الشعب المباشرة
في التشريع فيها حيث تتخذ هذه الاستفتاءات وسيلة لاقرار اعمال للسلطة
التنفيذية أو وسيلة لتجديد الثقة بالرئيس وسياسته.
فالاستفتاء التشريعي
الذي يتم على مشاريع القوانين بانواعه وصوره كافة يعتبر من مظاهر
الديمقراطية شبه المباشرة لكونه يسمح للشعب ممثلاً بالناخبين مشاركة السلطة
التشريعية اختصاصاتها([42]). اما الاستفتاء الدستوري فان غالبية الفقه
يعتبره من مظاهر الديمقراطية شبه المباشره([43])، لكن هناك رأياً فقهياً
يعتبره من تطبيقات الديمقراطية المباشرة لان الشعب هو الذي يختار دستوره
بنفسه دون مشاركة احد حيث ان الكلمة الاولى والاخيرة في اصدار الدستور تعود
له وحده ، خلافاً لطريقة الجمعية التأسيسية في نشأة الدستور حيث يضع الشعب
الدستور عن طريق هيئة نيابية منتخبة من قبله([44]). والراجح في ذلك الرأي
الغالب بالفقه فالاستفتاء الدستوري هو مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه
المباشرة وليس المباشرة لان الديمقراطية المباشرة تتطلب مباشرة الشعب
لسلطاته دون وساطة نواب وهذا ما لا يتحقق في الاستفتاء الدستوري بتاتاً فلا
يمكن ان يصنع الشعب مشروع الدستور مباشرة فلم يحصل هذا ابداً في الواقع
لذلك نحن لسنا بصدد ديمقراطية مباشرة . اما الاستفتاء السياسي فـلا يعتبر
من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لكونه لا يقوي سلطة الناخبين على حساب
البرلمان فهو لا يعطي الناخبين فرصة مباشرة السلطات الى جانب البرلمان كما
انه لا يقصد به سوى اظهار ثقة الشعب بالحكومة أو بالزعيم وسياسته([45]).
فالاستفتاء الشعبي لا يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا
لشيء إلا لأنه يسمح للشعب بمباشرة السلطة التشريعية وهذا ما لا يتحقق في
الاستفتاء السياسي.

* جزء من رسالة الاستفتاء الشعبي وبعض تطبيقاته المعاصرة
_ تقدمت بها بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي إلى مجلس كلية القانون
في جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام _
بإشراف : الدكتور إحسان حميد المفرجي _كلية القانون . جامعة بغداد _ 1424
هـ. - 2003 م
----------
([1]) أبي الحسن احمد بن زكريا ، معجم مقايس اللغة ، جـ4 ، القاهرة ، 1971 ، ص474.
([2]) الشيخ عبد الله البستاني ، الوافي ، بيروت ، 1980 ، ص457 .
([3])
والاستفتاء هو من الفعل ( افتى ، فتاء ، فتو ) راجع في ذلك ، ابراهيم
مصطفى ، حامد عبد القادر ، احمد حسن الزيات ، محمد على النجاد ، مجمع اللغة
العربية ، المعجم الوسيط ، جـ2 ، مصر، 1961، ص680
([4]) النساء / الاية (127) .
([5]) الكهف / الاية (22) .
([6]) الصافات / الاية (11) .
([7])
ياسين محمد عبد الكريم الخراساني ، المركز الدستوري لرئيس الدولة في
الجمهورية اليمنية (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية
القانون . جامعة بغداد ، 2000 ، ص107 .
([8]) د. محمود محمد حافظ ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط3 ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1999، ص192 .
وفي هذا الاطار فان الاقتراع العام هو نظام قانوني بموجبه يشترك افراد
الشعب كافة في الانتخابات دون وضع أي قيد او شرط ولكن دون ان يخل ذلك ببعض
الشروط التنظيمية ذات الطابع القانوني كشرط الجنسية والسن والاهلية العقلية
والادبية . في تفصيل ذلك راجع : د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم
السياسية ، ط1، دار الفكر العربي . القاهرة ، 1988 ، ص350 .
([9]) د.
قائد محمد طربوش ، الاستفتاء العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور
اليمني والدساتير العربية، مجلة الثوابت ، العدد (17) ، صنعاء ، يوليو .
سبتمبر ، 1999 ، ص86 .
([10]) ولقد عبر د. ماجد راغب الحلو عن هذه
الكلمة : بمصطلح الاسترآس ، اذ لا يصح في تقديره ان يطلق الاستفتاء الشخصي
على هذه الكلمة وذلك لبعد المسافة الشائعة بين الاستفتاء والاسترآس ،
فالاستفتاء هو نظام ديمقراطي معروف لاستطلاع رأي الشعب بقضاياه المهمة
والمصيرية ، اما الاسترآس فهو على النقيض من ذلك لكونه نظاماً غير ديمقراطي
لا يسمح بحرية حقيقية في اختيار شخص الرئيس لعدم تعدد المرشحين كما انه لا
يستهدف سوى اضفاء الصفة الشرعية على أعمال الزعيم . راجع في ذلك د. ماجد
راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، موسوعة القضاء والفقه
للدول العربيـــة ، جـ (215) ، الدار العربية للموسوعات . القاهرة ، 1985 ،
ص81 .
([11]) من المهم الاشارة الى ان هذه التفرقة لم تلقى موافقة
اغلب الفقهاء وعلى راسهم فيدل (Vedel ) وديفرجيه (Duverger ) اذ يعتقدون ان
هذه التفرقة لا تستند الى اساس قانوني وانما الى ظروف خاصة بفرنسا فقط .
راجع في ذلك ، د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون
الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان ، 1999 ، ص264 .
([12]) د. جابر جاد نصار ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1993 ، ص ص18،19.
([13]) ومنهم د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ،( ب.م) ، 1943 ، ص225،
- د. مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري ، ط2 ، دار الكتاب العربي . مصر ، 1952 ، ص297.
- د. لؤي بحري ، دراسات في علم السياسة ، مطبعة شفيق . بغداد ، 1967 ، ص227.
- د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني ، الانظمة السياسية ، دار الحكمة . بغداد ، 1990 – 1991، ص25.
- د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، دار الحكمة للطباعة والنشر . الموصل ، 1991 ، ص26.
([14]) د. جابر جاد نصار ، المصدر نفسه ، ص22 .
([15]) د. قائد محمد طربوش ،مصدر سابق ، ص87 .
([16]) انظر نص المادة (112) من دستور سوريا لعام 1973 .
([17]) انظر نص المادة (77) فقرة (ماهية الاستفتاء الشعبي Icon_cool من دستور الجزائر لعام 1989 المعدل عام 1996 .
([18]) د. قائد محمد طربوش ، المصدر نفسه ، ص87 .
([19]) انظر نص المادة (138) الفقرة (1) من دستور سويسرا لعام 2000 .
([20]) انظر نص المادة (139) الفقرة (1) من دستور سويسرا لعام 2000 .
([21]) د. سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنـة) ،( ب.م) ، 1988، ص171.
([22]) د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص86 .
([23]) د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص25 .
([24]) د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، دار الطالب . الاسكندريـــة ، 1954 ، هامش ص118.
([25]) د. عصمت سيف الدولة ، النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية ، المطبعة العربية الحديثة . القاهرة ، 1976،ص150 .
([26])
د. حسان محمد شفيق العاني ، الاستفتاء الشعبي في الفقه الدستوري ، مجلة
العلوم السياسية، بغداد ، العدد (24) ، تموز ، 2001 ، ص ص 16 ، 17 .
([27]) النمل / الاية (32) .
([28])
فكلمة (Referendum) في اصل نشأتها هي كلمة عرفت في الحياة الدبلوماسية من
اجل طلب تصديق سلطات المقاطعات على مقترحات مندوبيها ، اذ ان ممثلي
المقاطعات الكونفدرالية في الاتحادات الجرمانية والسويسرية القديمة كانوا
لا يستطيعون تقرير امر الا بالرجوع الى السلطات المحلية في مقاطعاتهم لا
ستطلاع رأيها بذلك الامر . راجع في ذلك د. سعاد الشرقاوي . النظم السياسية
في العالم المعاصر ،جـ1 ، ط2 ، دار النهضة العربية . القاهرة ،1982 ، هامش
ص161 .
([29]) د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية . القاهرة ، (ب.ت) ، ص280.
([30]) د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، (ب.م) ، 1990 ، ص290.
([31]) د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص129.
([32]) د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ الانظمة السياسية (الدول .الحكومات) ، الدار الجامعية . بيروت ، 1982 ، ص219 .
([33]) د. عبد الحميد متولي ، مصدر سابق ، ص122.
([34]) ولقد اخذت سوريا بالاستفتاء في العديد من الحالات دون الاستناد الى أي نص دستوري قبل عام 1971 وتلك الحالات هي :
1. الاستفتاء على تنصيب الزعيم حسني الزعيم رئيسا للجمهورية السورية في 26/6/1949.
2. الاستفتاء على تنصيب اديب الشيشكلي رئيسا للجمهورية في 11/7/1953.
3. الاستفتاء على مشروع الدستور السوري في عام 1953 . راجع في ذلك :
- د. فاروق الكيلاني ، شرعية الاستفتاء الشعبي ،( ب.م ) ، 1991 ، ص74، وجاء بنفس المعنى د. كمال الغالي ، مصدر سابق ، ص290.
([35]) د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص ص 10 ، 11 .
([36])
د. نوري لطيف ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط1 ، مطبعة
علاء . بغداد ، 1979 ، ص170، وجاء بنفس المعنى د. محمد كاظم المشهداني ،
مصدر سابق ، ص25.
([37]) د. عثمان خليل عثمان ، مصدر سابق ، ص202 ، وجاء
بنفس المعنى د. مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري والقانون الاساسي
العراقي ، ط5 ، مطبعة السلام . بغداد ، 1947-1948 ، ص29 .
- د. محمد محمد بدران ، النظم السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1999 ، ص218 .
([38]) وهذه المظاهر هي :-
1.
الاقتراح الشعبي (Línitative-Populaire ) :- ويقصد به حق عدد معين من
الناخبين اقتراح مشروع قانون وتقديمه الى البرلمان الذي يلتزم بمناقشته
والبت فيه راجع في ذلك :
- د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ،( ب.م ) ، 1987 ، ص509.
2.
الاعتراض الشعبي (Le veto – Populaire ) :- ويقصد به حق الناخبين في
اظهار عدم الرضا على قانون اقره البرلمان بتقديم عريضة موقعه من عدد منهم
في غضون مدة محددة يظل القانون غير نافذ خلالها . راجع في ذلك:
- د. زهير المظفر ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ج1 ، مركز البحوث والدراسات الإدارية . تونس ، 1992 ، ص129.
3.
اقالة الناخبين لنائبهم : ويقصد بها انهاء مدة ولاية النائب قبل انقضاء
أجلها القانوني بناءاً على طلب عدد من الناخبين محدد في الدستور في حالة
استيائهم من تصرف النائب وهذا الحق لا يقتصر على النواب بل يمتد ليشمل
الموظفين والقضاة المنتخبين ، راجع في ذلك
- د. إسماعيل الغزال ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت ، 1982 ، ص148.
4.
حل المجلس النيابي حلا شعبياً (LA Dissolútion ) :- ويقصد به حق عدد
معين او نسبة من الناخبين في طلب حل البرلمان كله وليس فقط اقالة النائب ،
ويؤخذ بهذا النظام في بعض الولايات السويسرية ، راجع في ذلك :-
- د. جورجو شفيق سارى ، الاسس والمبادئ العامة للنظم السياسية (اركان التنظيم السياسي) ، ط1 ، (ب.م) ، 1997 ، ص360 .
5.
عزل رئيس الجمهورية (LA Destitution ) :- يقصد به حق عدد كبير نسبياً من
الناخبين في عزل رئيس الجمهورية عند فقدهم الثقة به ، راجع في ذلك : د.
فؤاد العطار ، الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، ج1 ، (ب.م)
،1965-1966، ص345.
([39]) د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف . الاسكندرية ، 2000 ، ص524.
([40])
د. محمد فريد حجاب ، ازمة الديمقراطية الغربية وتحدياتها في العالم الثالث
، مجلة المستقبل العربي ، العدد (164) ، مركز دراسات الوحدة العربية .
بيروت ، تشرين الاول . اكتوبر ، 1992 ، ص69 .
([41]) د. احسان المفرجي ،
د. كطران زغير ، د. رعد الجدة ، النظرية العامة في القانون الدستوري
والنظام الدستوري في العراق ، دار الحكمة . بغداد ، 1990 ، ص57 .
([42]) د. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي . (ب.م) ، 1964 ، ص315.
([43])
ومنهم د. انور الخطيب ، دستور لبنان ، ج2 ، ط1 ، بيروت ، 1970 ، ص18 ، د.
السيد خليل هيكل ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، (ب.م) ، 1983-1984
، هامش ص300 .
([44]) ومنهم د. ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري ،
ط3 ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1973 ، ص37 ، د. عبد الفتاح حسن ،
مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية . بيروت ، 1968 ،
ص62، د. نعمان احمد الخطيب ، مبادئ القانون الدستوري ، ط1 ، (ب.م) ، 1993 ،
ص56 د. نعمان احمد الخطيب ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط2 ، منشورات
جامعة مؤته . عمان ، 1998 ، ص54 .
([45]) د. شمران حمادي ، النظم السياسية ، ط4 ، مطبعة الارشاد . بغداد ، 1975 ، ص113.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sitealgerie.yoo7.com/
 

ماهية الاستفتاء الشعبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  ماهية الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمونه
» بحث شامل و مميز جدا حول الشعر الشعبي في الجزائر
»  اعلان توظيف بمختلف صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري دورة 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-