تعليم ، دروس ، تمارين ، حلول ، كتب ، أكواد ، طبخ ، أخبار ، توظيف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style

شاطر
 

 القانون الاساسي لامناء الضبط الجزائريين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
السعيد مهران
عضو جديد
عضو جديد
السعيد مهران

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 03/03/1962
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9
السٌّمعَة السٌّمعَة : 3
الإنتساب الإنتساب : 22/11/2014

القانون الاساسي لامناء الضبط الجزائريين Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي لامناء الضبط الجزائريين   القانون الاساسي لامناء الضبط الجزائريين Empty22/11/2014, 11:28 pm

القانون الأساسي لأمانات الضبط الجزائريين
مرسوم تنفيذي رقم 08-ـ 409 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول احكام عامة
الفصل الأول مجال التطبيق
المادة 1: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك مستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة اسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2: يمارس مستخدمو امانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة الى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء

ويباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت اشراف رؤسائهم السلميين و/ او القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات
المادة 3 علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الامر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو امانات الضبط للجهات القضائية الى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول و قبل توليهم وظائفهم أمام الجهات القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها على مهامي والله على ما أقول شهيد ".
ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعينون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر.
المادة 5: يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
المادة 6: يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
المادة 7: يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
المادة 8: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لا سيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
المادة 9: يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 10: يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11: يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
المادة 12: يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
المادة 13: يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 14: علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنشر بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام في النشرة الرسمية للوزارة.
الفصل الثالث: التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
القسم الأول: التوظيف والتربص والترسيم
المادة 15: تطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1).
المادة 16: يوظف ويرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 17 يخضع مستخدمو امانات الضبط الى تحقيق اداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة الا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 18: على إثر انتهاء فترة التربص يرسم مستخدمو امانات الضبط او يخضعون الى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها او يسرحون دون أسعار مسبق او تعويض.
المادة 19: يحدد وزير العدل، حافظ الاختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة
القسم الثاني الترقية في الدرجة
المادة 20: تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على مستخدمي امانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21: تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شانهم ان يوضعوا بناء على طلبهم في الوضعية القانونية للانتداب او خارج الإطار، او الإحالة على الاستيداع بالنسبة الى كل جهة قضائية او مؤسسة إدارية ولكل سلك كما يأتي:
ـ الانتداب: 10 %
ـ خارج الإطار: 5 %
ـ الإحالة على الاستيداع: 10 %
المادة 22: يمكن انتداب مستخدمي امانات الضبط العاملين بالجهات القضائية الى المدرسة الوطنية لكتابة او المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم والتكوين او المشاركة في التأطير البيداغوجي.
المادة 23: يحدد وزير العدل، حافظ الاختام عدد مستخدمي امانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
الفصل الخامس حركات النقل
المادة 24: يمكن ان يلزم مستخدمو امانات الضبط لا سيما منهم رؤساء امانات ضبط الجهات القضائية الى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/او ذات طابع محدود وظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية واقدميتهم وكفاءتهم المهنية.
الفصل السادس التكوين
المادة 25: يستفيد مستخدمو امانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءتهم المهنية، كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.
المادة 26: تتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي امانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة.
المادة 26: يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الاسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 28: تحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المناصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السابع: التقييم
المادة 29: علاوة على معايير التقييم المحددة في الامر الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يقيم مستخدمو امانات الضبط حسب المقاييس الاتية:
ـ السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية.
ـ التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية.
الفصل الثامن النظام التأديبي
المادة 30: علاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة ادناه.
ـ الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية:
ـ التقصير في تشكيل الملفات
ـ عدم انجاز العمل في الآجال المحددة
الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة:
ـ رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.
ـ القيام بأعمال قد تؤدي الى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي
ـ التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
ـ الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة:
ـ التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وادلة الاقناع الموضوعة تحت يد القضاء
الفصل التاسع احكام عامة للإدماج
المادة 31: يدمج المستخدمون الذين ينتمون الى الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ن ويرسمون ويعاد تصنفيهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الاسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 32: يرتب المستخدمون المذكرون في المادة 31 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في رتبتهم الاصلية ويؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الاصلية في الحسبان عن الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 33: يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 34: يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل العاشر: الأوسمة الشرفية والمكافآت:
المادة 35: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
الباب الثاني: مدونة الأسلاك
المادة 36: تعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك الآتية:
ـ سلك أمناء أقسام الضبط.
ـ سلك أمناء الضبط.
الفصل الأول: سلك أمناء أقسام الضبط
المادة 37: يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من ثلاث (3) رتب:
ـ رتبة أمين قسم ضبط.
ـ رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.
ـ رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
القسم الأول: تحديد المهام
المادة 38: يكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي:
ـ السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها.
ـ مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها.
ـ حضور الجلسات والتحقيقات.
ـ مسك سجل الجلسات.
ـ حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.
ـ ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
ـ استغلال الاحصائيات ودراستها وتحليلها.
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي.
المادة 39: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي:
ـ مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة.
ـ الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات.
ـ تحضير جلسات محكمة الجنايات.
ـ المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.
ـ تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
ـ ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
ـ دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها.
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
المادة 40: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي:
ـ متابعة الملفات و الإجراءات القضائية.
ـ مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين.
ـ تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
ـ تقييم الإحصائيات.
ـ ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
ـ دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية.
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
القسم الثاني شروط التوظيف والترقية
المادة 41: يوظف او يرقى بصفة امين قسم ضبط:
1 ـ عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
02 ـ عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3ـ على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بأمناء الضبط اقسام الضبط المنصوص عليه في هذه المادة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 42: يعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لأجراء التكوين المتخصص للترقية الى رتبة امين قسم ضبط.
المادة 43: يوظف او يرقى بصفة امين قسم ضبط رئيسي:
1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير او شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ـ عن طريق الامتحان المهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء القسم الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3ـ على سبيل الاختبار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية.
المادة 44: يرقى على أساس الشهادة الى رتبة امين قسم ضبط رئيسي، امناء اقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير او شهادة معادلة لها طبقا للمادة 43 أعلاه.
المادة 45: يرقى بصفة امين قسم ضبط رئيسي اول:
1 ت عن طريق الامتحان المهني، أمناء اقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ـ على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء اقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية.
الفصل الثاني أمناء اقسام الضبط
المادة 46: يتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب:
ـ رتبة عون امانة الضبط
ـ رتبة معاون امين الضبط
ـ رتبة امين ضبط رئيسي.
القسم الأول تحديد المهام
المادة 47: يكلف عون امانة الضبط تحت اشراف رؤسائه السلميين بما يأتي:
ـ تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة
ـ نقل الملفات القضائية وادالة الاقناع بين المصالح وقاعات الجلسات.
ـ تامين اعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب
ـ توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم.
المادة 48: يكلف معاون امين الضبط، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بالأعمال الإدارية المختلفة لاسيما بما يأتي:
ـ رقن الاحكام والقرارات القضائية
ـ مسك ملفات المتقاضيين وتنظيمها
ـاعمال الأمانة
ـ ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل امين الضبط
المادة 49: يكلف امين الضبط زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية لا سيما بما يأتي:
ـ متابعة نشاط المصلحة الملحق بها
ـ متابعة رقن الاحكام والقرارات القضائية
ـ مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها
ـ تسجي الدعاوي
ـ مسك الملفات القضائية والسهر على حسن تنظيمها وتشكيلها
ـ مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية وتبليغها
ـ المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى
ـ فهرسة الاحكام والقرارات القضائية وتبليغها
ـ حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها
ـ مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي
ـ مسك صندوق الجهة القضائية
ـ المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والارشيف
ـ انجاز الاحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها عند الاقتضاء
ـ المساهمة في تكوين مستخدمي امانة الضبط
ويمكنه عند الاقتضاء، الحلول محل امين قسم الضبط
القسم الثاني شروط التوظيف والترقية
المادة 51: يوظف بصفة عون امانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي
يخضع المترشحون الناجحون اثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب المحدد تحدد مدته وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 52: يوظف او يرقى بصفة معاون امين ضبط:
1 ـ عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الاعمال المكتبية او الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية او مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة 3 أشهر وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
02 ـ عن طريق الامتحان المهني في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أعوان امانة الضبط الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3ـ على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها أعوان امانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني امانة الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 53: يوظف او يرقى بصفة معاون امين ضبط:
1 ـ عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا او شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتان 2.
02 ـ عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3ـ على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 54: يعفى معاونو أمناء الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا او شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لأجراء التكوين المتخصص لأمين الضبط.
المادة 55: يرقى بصفة امين ضبط رئيسي:
1 ـ عن طريق الامتحان المهني، أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2ـ على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها امناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث: احكام انتقالية خاصة بالإدماج
المادة 56: يدمج بصفة امين قسم ضبط رئيسي اول لتكوين الرتبة، أمناء اقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 57: يدمج بصفة امين قسم ضبط رئيسي أمناء اقسام الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون
المادة 58: يدمج بصفة امين قسم ضبط أمناء اقسام الضبط المرسمون والمتربصون
المادة 59: يدمج بصفة امين ضبط رئيسي أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون
المادة 60: يدمج بصفة امين ضبط أمناء الضبط المرسمون والمتربصون
ويلزمون قبل ادماجهم بإجراء تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 61: يبقى أمناء الضبط المذكورين في المادة 60 أعلاه يتقاضون رواتبهم حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به الى غاية ادماجهم بعد اجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه
المادة 62: يدمج بصفة معاون امين ضبط معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتربصون
الباب الثالث الاحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول المناصب العليا
المادة 63: تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي امانات الضبط كما يأتي:
ـ رئيس امانة ضبط الجهة القضائية او الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع او القطب المتخصص
ـ رئيس امانة ضبط القسم او فرع المحكمة
ـ رئيس امانة ضبط الغرفة او غرف التحقيق
ـ رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية او مصلحة الاعلام والتوجيه
المادة 64:
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني تحديد المهام
المادة 65: يكلف رؤساء امانة ضبط الجهة القضائية او الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع او القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع السارب المفعول لا سيما بما يأتي:
1 ـ بعنوان امانة ضبط الجهة القضائية:
ـ مساعدة رئيس الجهة القضائية في التنظيم والتسيير
ـ إدارة وتأطير امانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و / أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسيم العمل على المصالح
ـ التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضمان تكييفها المستمر مع التطورات.
ـ السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية
ـ متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى
ـ مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية
ـ المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي امانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة الى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها
ـ الاشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة
ـ ضمان تسيير ادلة الاقناع والمحجوزات
ـ مسك وحفظ أصول الاحكام والقرارات القضائية وكذا تقارير الخبرة
ـ الاشراف على مسك حسابات الصندوق
ـ الاشراف على جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها استغلالها
ـ اعداد تقارير دورية حول سير امانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة
ـ مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والاعوان القضائيين تحت اشراف الرؤساء

ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط مستخدمي امانة الضبط
2 ـ بعنوان امانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع او القطب المتخصص:
ـ المساعدة في تنظيم والتسيير هذه الجهة القضائية
ـ التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضمان تكييفها المستمر مع التطورات
ـ السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية
ـ المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي امانة الضبط بالإضافة الى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها
ـ الاشراف على الشباك الموحد عند الاقتضاء
ـ تسيير ادلة الاقناع والمحجوزات
ـ مسك وحفظ أصول الاحكام والقرارات القضائية وكذا تقارير الخبرة
ـ مسك حسابات الصندوق عند الاقتضاء
ـ الاشراف على جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها استغلالها
ـ اعداد تقارير دورية حول سير امانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط مستخدمي امانة الضبط
المادة 66: يكلف رئيسا امانة ضبط القسم او فرع المحكمة زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لا سيما بما يأتي:
1ـ بعنوان امانة ضبط القسم تسيير امانة ضبط القسم
ـ متابعة تحضير الجلسات والاعمال المتصلة بها
ـ تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين
ـ تنفيذ تعليمات رئيس امانة ضبط الجهة القضائية
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
2 ـ بعنوان امانة الضبط فرع المحكمة:
ـ ضمان حسن سير مصالح امانة ضبط الفرع وتنظيمه
ـ التنسيق مع رئيس امانة ضبط الجهة القضائية
ـ توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم
ـ متابعة تحضير الجلسات والاعمال المتصلة بها
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
المادة 67: يكلف رئيسا امانة ضبط الغرفة او غرف التحقيق زيادة على المهم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لا سيما بما يأتي:
1 ـ بعنوان امانة ضبط الغرف:
ـ تسيير امانة ضبط الغرفة والمصالح التابعة لها
ـ متابعة تحضير الجلسات والاعمال المتصلة بها
ـ توزيع العمل بين الموظفين ومتابعة نشاطهم
ـ تنفيذ تعليمات رئيس امانة ضبط الجهة القضائية
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
2 ـ بعنوان امانات ضبط غرف التحقيق:
ـ ضمان التنسيق بين امانات ضبط غرف التحقيق
ـ ضمان التنسيق مع امانة النيابة
ـ التنسيق مع امانات ضبط الأقسام
ـ: التنسيق مع امين ضبط غرفة الاتهام
ـ مساعدة القضاة في متابعة وضعية الحبس المؤقت
ـ متابعة تنفيذ الإنابات القضائية
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
المادة 68: يكلف رئيس امانة ضبط محكمة الجنايات زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
تلقي الملفات من المصالح المختصة
ـ تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها
ـ الاشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها
ـ متابعة رقن الاحكام ومراقبتها
ـ تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
المادة 69: يكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية او مصلحة الاعلام والتوجيه زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لاسيما بما يأتي:
1 ـ بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية:
ـ الاشراف على المصالح ومتابعة نشاطها
ـ التنسيق مع امانات ضبط جهات الحكم والتحقيق
ـ التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته
ـ السهر على متابعة الملفات والإجراءات وانجازها في الآجال
ـ جمع الاحصائيات
ـ المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي امانة الضبط
الفصل الثالث شروط التعيين
المادة 70: يعين رؤساء امانات ضبط الجهات القضائية او الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع او القطب المتخصص من بين:
1 ـ أمناء اقسام الضبط الرؤساء الاولين
2 ـ أمناء اقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي امانة الضبط
3 ـ أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 71: يعين رؤساء امانات ضبط الغرفة او غرف التحقيق من بين:
1 ـ أمناء اقسام الضبط الرؤساء على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي امانة الضبط
2 ـ أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 72: يعين رئيس امانة ضبط محكمة الجنايات من بين:
1 ـ أمناء اقسام الضبط الرؤساء الاولين
2 ـ أمناء اقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي امانة الضبط
3 ـ أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 73: يعين رؤساء امانات ضبط الأقسام او فروع المحكمة من بين:
1 ـ أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2 ـ أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء اقسام الضبط
المادة 74: يعين رؤساء المصالح الإدارية للجهة القضائية او رئيس مصلحة الاعلام والتوجيه من بين:
1 ـ أمناء اقسام الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2 ـ أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء اقسام الضبط






الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول تصنيف الرتب
المادة 75 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ،يحدد تصنيف رتب مستخدمي امانات الضبط طبقا للجدول الاتي


المناصب العليا

الرتبة التصنيف

الصنف النقطة الاستدلالية
أمناء اقسام الضبط
امين قسم ضبط رئيسي اول 16 713
امين قسم ضبط رئيسي 14 621
امين قسم ضبط 13 578



المناصب العليا امين ضبط رئيسي 10 453
امين ضبط 9 418
معاون امين ضبط 8 379
عون امانة الضبط 7 348

الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 76 ك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا كالاتي


المناصب العليا

الزيادة الاستدلالية

المستويات الأرقام الاستدلالية
رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية او الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع او القطب المتخصص 10 325
رئيس امانة ضبط محكمة الجنايات 10 325
رئيس امانة ضبط الغرفة او غرف التحقيق 9 255
رئيس امانة ضبط القسم او فرع المحكمة 9 255
رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية او مصلحة الاعلام والتوجيه 8 195
الباب الخامس: احكام ختامية
المادة 77 تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90ـ231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية المعدل والمتمم باستثناء احام المواد 24 الفقرة و31 و32 الفقرة 1 منه الخاصة بالتوظيف الخارجي التي تبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة 1 من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 78: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 2008
المادة 79: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر 2008
احمد او يحي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الاساسي لامناء الضبط الجزائريين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
»  يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالصناعة( منتدى ألجيريا فور)
»  يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية( منتدى ألجيريا فور)
»  يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الانفسانيين لصحة العمومية( منتدى ألجيريا فور)
» يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: قسم التوضيف :: قسم التوضيف :: القوانين الاساسية لمختلف القطاعات-